موسوعة الفكر الإسلامي
المجلد الأول
المحتويات
المقدمة
منهجية الموسوعة
أولاً: إستهلال
ثانياً: أهمية الموسوعة وحدودها
ثالثاً: منهجية الدراسات
رابعاً: الأفكار الأساسية
خامساً: أقسام الموسوعة (المجلدات)
سادساً: كتّاب الموسوعة
في حياة السيّد
أولاً: ولادته ونشأته
ثانياً: أساتذته
ثالثاً: حركته الأدبية والعلمية
رابعاً: عودته إلى لبنان
خامساً: النشاط الاجتماعي
سادساً: النشاط الفكري والسياسي
سابعاً: تصدّيه للمرجعية الدينية
ثامناً: المرجعية الشاملة
تاسعاً: مؤلفاته المختلفة ونتاجه الفقهي
عاشراً: تفسير القرآن
حادي عشر: تربيته لطلابه وكيفية تعامله معهم
ثاني عشر: المقارنة بين أسلوب صاحب الكفاية وصاحب الرسائل
ثالث عشر: شهادات في السيّد
المرجعيّة المؤسسة
أولاً: مفهوم المرجعيّة
ثانياً: تصنيفات المرجعيّة
ثالثاً: مفهوم المرجعيّة عند السيّد
رابعاً: مواصفات المرجع
خامساً: المرجعيّة وولاية الفقيه
سادساً: مشاريع تطوير المرجعيّة
سابعاً: ملاحظة السيّد على المنهج التعليمي
فتاوى مثيرة للجدل
أولاً: في العبادات
ثانياً: في المعاملات
لائحة الفتاوى
أولاً: البلوغ
ثانياً: الحج
ثالثاً: الصوم
رابعاً:حكم الحاجب اللاصق
خامساً: الولاية التكوينية
سادساً: القرعة والاستخارة
سابعاً: اليمين والعهد والنذر
ثامناً: الشركة
تاسعاً: الطعام والشراب
عاشراً: الجهاد
حادي عشر: الوصيَّة
ثاني عشر: المسائل الفقهية
ثالث عشر: لا ضرر ولا ضرار
رابع عشر: الرِضاع
خامس عشر: الطلاق
سادس عشر: الإجارة
سابع عشر: فقه القضاء
ثامن عشر: الإرث
تاسع عشر: النكاح
عشرون: الشريعة
مقدمة
يتضمّن هذا المجلد الأول مداخل أساسية لموسوعة الفكر الإسلامي، التي تتضمّن مجمل ما أعطاه سماحة العلّامة المرجع السيد محمّد حسين فضل الله، رضوان الله عليه.
يجد القارئ محدّدات منهجية الموسوعة، من حيث إطارها المفاهيمي والمعرفي، ومن حيث أقسامها وكتّابها. إضافة إلى حياة السيّد، منذ نشأته، مروراً بحركته ونشاطه الفكري والإجتماعي والسياسي، وكيف تحوّل إلى مرجعية إسلامية وفق مفهوم المرجعية في الفكر والفقه.
ويتوقف المجلد الأول عند فتاوى مثيرة للجدل، أوجدت نقاشاً واسعاً بين الفقهاء والمتخصصين في الدراسات الإسلامية. وهناك دليل عام لمجمل فتاوى السيّد، تحت عنوان (لائحة الفتاوى)، التي تتضمّن العناوين الأساسية، ثم العناوين الفرعية لموضوعات الفتاوى. وثمة إشارات واضحة لمصادر هذه الفتاوى من مراجعها، المحدّدة في مؤلفات السيد، استناداً الى الناشر، وتاريخ النشر، وأرقام الصفحات ذات الصلة بالموضوعات المشار إليها.
وعليه، يمكن للقارئ، أو الباحث، أن يعود الى تفاصيل الفتاوى في مصادرها.
منهجية الموسوعة
عدنان السيد حسين
(رئيس التحرير)
أولاً: استهلال
ثانياً: أهمية الموسوعة وحدودها
ثالثاً: منهجية الدراسات
رابعاً: الأفكار الأساسية
خامساً: أقسام الموسوعة (المجلدات)
سادساً: كتّاب الموسوعة
أولاً: استهلال
تتضمّن هذه الموسوعة مجمل ما تركه المرجع الراحل، سماحة السيد محمد حسين فضل الله(ره)، عقيدةً وفكراً وفقهاً وثقافة. وكان العمل بدأ بها في العام 2009م، تخطيطاً وتحضيراً وتنفيذاً.
التقينا بسماحته مرات عدّة. لم يتدخل في منهجية العمل، ولكنّه ظلّ حريصاً على إنجاز هذا المشروع، انطلاقاً من وعيه بأهمية حفظ التراث، وصون الوثائق جيلاً بعد جيل.
من المعروف أنّ السيّد بقي على نهجه في القراءة والكتابة حتى نهاية العمر، مواظباً على العطاء الفكري والاجتماعي والفقهي والسياسي، بشهادة من التقاهم. كان يصلح ذات البين في الساحات اللبنانية والعربية والإسلامية والعالمية. يتابع، ويقرأ، ويسمع، ويحلّل قبل إبداء الرأي والموقف.
إتقانه للعربية، مكّنه من نظم الشعر فضلاً عن إدراكه لكتب التراث. وكيف إذا انطلق من دراسة رصينة لكتاب الله (القرآن الكريم)، مفسِّراً وشارحاً في الموسوعة الشهيرة (من وحي القرآن)؟!
إنتاجه الموسوعي الغزير لم يقتصر على المؤلفات التي كتبها بخطّ يده، أو جمعها عدد من المريدين والكتّاب المرموقين، بل تعدّى هذا الإطار الأساسي، وصولاً إلى خطب صلاة الجمعة، والمناسبات الدينية. ناهيك بالأحاديث الإعلامية في الصحف والمجلات والإذاعات والتلفاز، وبالندوات والمحاضرات المتعدّدة العناوين والمجالات، داخل لبنان وخارجه. هذا كلّه يشكّل مصادر غنيّة لمضامين الموسوعة.
إلى ذلك، ثّمة أحاديث وانطباعات خاصة نقلها نفر من القريبين من السيّد، وتحديداً في مكتبه، لها مكانة هامة في التوثيق والشرح؛ إنّها معلومات أكيدة، جرى صوغها في حياته، ولا تحتاج إلى إثبات.
لا بدّ من التوضيح، أن مجمل هذه المعلومات لا تدخل في إطار التأويل، ولا هي في سياق التضخيم أو التقليل. ثمة التزام بالموضوعية، أو بدقّة نقل المعلومة أو الرواية أو الخبر أو التحليل...
على ذلك، توجّهنا إلى كتّاب جامعيين، متخصصين في ميادين مختلفة، ومن جنسيات عدّة، ولهم باع طويل في البحث والتأليف. وقد ساهموا مجتمعين في إنجاز هذا العمل الموسوعي، فلهم جزيل الشكر والامتنان.
لا بدّ من الاعتراف بفضل أربعة أشخاص كانوا سبّاقين لدفع فكرة الموسوعة إلى التنفيذ. هم: نجل المرحوم سماحة السيّد، والمتخصص في العلوم الدينية والاجتماعية، السيد جعفر محمّد حسين فضل الله، ومدير مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر للدراسات والبحوث، الدكتور نجيب نور الدين، ومسؤول المكتب الإعلامي للمرحوم سماحة السيد، الأستاذ هاني عبد الله. والسيّد حسين محمد علي فضل الله، هؤلاء الذين شجّعوا، وحرّضوا على العمل وتذليل الصعوبات.
إلى هؤلاء، نعترف بفضل المرحوم الدكتور أنيس صايغ، صديق السيّد، الذي حفّزنا على الانخراط في هذا العمل ولو استغرق وقتاً طويلاً، أو جاء تنفيذه على حساب التزاماتنا الأكاديمية في الجامعة اللبنانية. لكلّ هؤلاء، وغيرهم، من العاملين في الأرشيف والطباعة والاتصالات، خالص الاعتبار لجهودهم.
رئيس التحرير
عدنان السيد حسين
ثانياً: أهمية الموسوعة وحدودها
تعود أهمية الموسوعة إلى الفكر الموسوعي للسيّد. وتأتي في مرحلة الصراع الفكري بين التيار الإسلامي المستنير (الذي يُعتبر امتداداً لتيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر)، وأطروحات بعض الغربيين المعادين للإسلام والمسلمين. لم يقتصر العداء بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية على (تنظيم القاعدة)، وإنّما تعداه إلى مجمل العالم الإسلامي فكراً وثقافةً وشعوباً وجماعات!
مضمون الموسوعة كان قائماً في معظمه قبل تلك الأحداث، فحياة السيّد كانت حافلةً بالعطاءات الدائمة دراسةً وقولاً وكتابة. وهو من الأعلام الكبار في الفكر الإسلامي، والفقه الإسلامي، بعدما تجاوز نطاق الدراسات المذهبية إلى مجمل الدراسات الإسلامية، وغيرها من دراسات علمية في غير مجال، كان يعتقد بضرورة الإفادة منها.
إلى ذلك، هو رائد من رواد الحركة الإسلامية قولاً وعملاً. لقد عمل على إطلاق حركة إسلامية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، والمشروع الصهيوني في الشرق الأوسط، وسعى إلى إصلاح ذات البين بين روافد الحركة الإسلامية، متخطياً العصبيات الطائفية والمذهبية والإقليمية نحو رحاب الإسلام، بل عالمية الإسلام.
ترتبط أهمية الموسوعة بمجمل التراث الذي تركه السيّد، أي إنها تتناول معظم ما يتصل بالفكر الإسلامي المعاصر، في باب العبادات، كما في باب المعاملات.
إنّ توثيق هذا التراث وشرحه، في إطار عقلاني بعيداً من الغرائز والعصبيات، يعطي للموسوعة أهميةً إضافية. وكيف إذا كان كتّابها من العلماء الكبار في الفكر الإسلامي، والدراسات الإسلامية على مستوى التعليم العالي؟
العقلانية المتوخاة تظهر في تحرير هذا التراث بعيداً من التفخيم والتبجيل، وبعيداً من الإساءة والجحود. صحيح أنّ كتّاب الموسوعة لم يعتمدوا منهج التأويل، بيد أنّهم لجأوا إلى المنهج التحليلي أحياناً بما يظهر أهمية الفكرة، أو الموقف، أو الفتوى... وذلك وفق إطار منهجي محدّد وموحّد.
أما حدود الموسوعة، فإنّها تخطّت الدراسات البحثية التقليدية المعروفة في معاهد التعليم الديني. فإضافةً إلى الغوص في فهم العقيدة والشريعة، هناك توقف عند الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية في كثير من المحاور والتفاصيل. حتى ليمكن القول إنّ الربط الموضوعي بين الفكر الإسلامي والفكر الإنساني قائم وبيّن، وإنّ التفاعل بين الحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية العالمية واضح وأكيد.
مادة البحث الموسوعي هي في مجمل كتابات السيّد ودراساته وتصريحاته وأقواله من مصادرها المختلفة، فضلاً عن العودة إليه في نقاط ومسائل قد تكون ملتبسة. وباستطاعة القارئ، أو الدارس، معرفة هذا التراث الزاخر بالعودة إلى الفروع الموزعة على كتب ومطبوعات خاصة بالسيّد، وموجودة في مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر للدراسات والبحوث، ودار الملاك للنشر، وفي المكتبة الشخصية للسيّد وأبنائه.
ماذا عن منهجية الدراسات الواردة في الموسوعة؟
ثالثاً: منهجية الدراسات
ثّمة قواعد عامة التزم بها الكتّاب، هي بمثابة إطار منهجي لإعداد الدراسات. أهّمها: عدم اقتصار الكتابة على تجميع المعلومات، أو سردها كما هي بدون شرح. إذ يجدر الربط بينها، وإعادة تصنيفها، وتبويبها.
يعمد الكاتب إلى الربط بين الأفكار وتوضيحها بعيداً من التأويل، ذلك لأنَّ التأويل قد يُخرج الدراسة من مضمونها العلمي.
إلى ذلك، يستنتج الكاتب، من الأفكار والوثائق الموجودة، ما يصحّ أن يكون توجيهاً عاماً، أو مقدمةً لنظرية معينة، أو نظريةً ما في شأن من الشؤون.
تُؤخذ الأفكار من مراجعها (تراث السيّد). وقد تكون في الكتب، أو الدوريات، والمحاضرات، والمقابلات، والندوات، وخطب صلاة الجمعة... وتجدر الإشارة إلى المراجع في آخر كلّ دراسة، دون اعتماد طريقة كتابة المراجع في الهوامش، كما يجري في البحوث الأكاديمية. ولكن عند ورود فكرة مهمّة، أو موقف مهمّ، يُذكر اسم المرجع في المتن - أي داخل النص - بين مزدوجين.
وفي إطار إغناء الموسوعة، أُشير أحياناً إلى مرجع مهمّ لباحث آخر، أو لمفكر إسلامي آخر، بما يؤكّد صوابية الأفكار المطروحة.
تبدأ كلّ دراسة بتحديد عناوين المحاور الأساسية، ثم بمقدمة عامة مختصرة عن طبيعة موضوعها، تمهد للدخول في تفاصيلها. ومنعاً للتكرار، آثرنا اعتماد توزيع الدراسات تحت عناوين رئيسة شاملة، كما يتضح من مجلدات الموسوعة.
أشارت الدراسات البحثية إلى سماحة السيّد اختصاراً بكلمة (السيّد).
ما هي أبرز الأفكار والمصطلحات التي مهّدت لتحديد الدراسات وتالياً المجلدات؟
رابعاً: الأفكار الأساسية
ثّمة أفكار أساسية، أو تأسيسية للعمل الموسوعي، موجودة في تراث (السيّد). من شأنها تكوين القاعدة الفكرية والفقهية للدراسات الواردة في هذه الموسوعة.
نقطة الانطلاق البحثي تبدأ من هذه الأفكار، ليتبعها جمع المادة وتصنيفها تبعاً لموضوعات محدّدة.
الأفكار الأساسية هي:
السيرة الذاتية: الدراسة في النّجف. الإقامة في منطقة النبعة، ثم الإقامة في الضاحية الجنوبية (ضواحي بيروت). الاجتياح الإسرائيلي وتأسيس المقاومة. المرجعية. إطلاق مؤسسات (المبرّات)...
في العقائد: الإيمان بالله. النبوّة. تعدّد الرسالات. المعاد. الإمامة. الولاية التكوينية. مصادر العقيدة (القرآن والسنّة القطعية)...
في التفسير القرآني: القرآن مصدر العقيدة. ثبوت النص القرآني. القرآن والحديث. تفسير المجمل وبيانه. حدود تأويل القرآن. مشروعية التفسير وشروطه. سرّ الإعجاز القرآني. الأسلوب العقلاني. المنهج القرآني والعقل. الحوار في القرآن. القرآن والنظريات العلمية. أهل البيت. قصص الأنبياء. عصمة الأنبياء. المحكم والمتشابه...
في العبادات: الصلاة. الحجّ. الصوم. الزكاة...
في المبنى الفقهي: علم الأصول. بين الفقه والقانون. التجديد الفقهي. العقل ومصادر الاجتهاد. المنهج الاستنباطي...
المرجعية المؤسسة: مفهوم المرجعية. مقومات المرجعية. السيّد والمرجعية المؤسسة. تصنيفات المرجعية. وحدة المرجعية وتعددها. المرجعية بين الضيق والسعة...
السيرة النبوية: المولد والبعث. الرسالة والرسول. السنّة والرواة. صفات الرسول...
أهل البيت: النص القرآني. مكانة أهل البيت. المآثر والتضحيات...
الإمام علي: حياته وسيرته. حضوره ونهجه. تفسيره للقرآن. وصيته لولديه...
مدرسة الإمام الحسين: الشهادة. كربلاء. السيرة الحسينية...
الصحابة والتابعون: احترام السيرة. النقد لا التجريح. الصحابة ووحدة الأمة...
التشيّع: مفهوم التشيّع. المذهب الجعفري. أسباب اختلاف المذاهب. المذهبية الفكرية والمذهبية الطائفية...
التقيّة: استثناء وليست قاعدة. التقيّة في القرآن الكريم. التقيّة وفقه أهل البيت...
الإمامة والخلافة: يوم الغدير. الإمام علي والإمامة. الإمامة والقيادة. وعد المؤمنين بالخلافة. بين الإمامة والخلافة...
التاريخ الإسلامي: كيف نفهم التاريخ؟ الدراسة النقدية للتاريخ. التراث والأصالة. النصوص التاريخية. قيمة التاريخ...
الدعاء: أهمية الدعاء. دعاء الإمام زين العابدين(ع)...
الفكر السياسي: الدين والسياسة. الأخلاق في السياسة. السياسة في خطّ العدل. حرية الإرادة السياسية. الولاية والقيادة. السلطة الشرعية. الثورة على الحاكم الظالم. في النظام السياسي. قضية الشورى. بين الشورى والديمقراطية. نظرية ولاية الفقيه...
القضية الفلسطينية: القدس والقضية. فلسطين في العالم الإسلامي. إسرائيل والتطبيع. فلسطين والتَّسوية. المقاومة ومواجهة إسرائيل. فلسطين والجهاد. جنوب لبنان وقضية فلسطين. العالم العربي وفلسطين...
القضية اللبنانية: لبنان الساحة. الدور الإسرائيلي. الوجود الفلسطيني. الوجود السوري. اتفاق الطائف. لبنان بعد الحرب الأهلية. الإسلاميون في لبنان...
الثورة الإيرانية: انتصار الثورة الإسلامية. الثورة والدولة. امتدادات الثورة...
الأزمة العراقية: مواقف من الاحتلال الأميركي. وحدة العراق والعراقيين. الحرية ورفض تسلط الحاكم. الدور الصهيوني في العراق. العراق ودول الجوار...
المقاومة والجهاد: انطلاقة المقاومة. نموذجية المقاومة. المقاومة الرادعة. الجهاد في الإسلام. وحدة الجهاديين...
الفكر الاجتماعي: النظرية الاجتماعية الإسلامية. الأسرة. الفساد والإصلاح. الأمة والقومية والأقليات. رسالة إلى المغتربين. الغنى والفقر. مشكلات الشباب. السكان...
قضية المرأة: المرأة المسلمة. السيدة فاطمة الزهراء (ع). السيدة زينب (ع). خطاب الإسلاميين والمرأة. ولاية المرأة. معنى القوامة. عقد الزوجية. تعليم الفتاة. فتاوى المرأة...
الأخلاق: حسن السيرة. الكلمة الطيّبة. الإخلاص. إصلاح ذات البين. ستر عيوب الناس. استقامة النفس. السموّ في المواقف الإنسانية. مخاطر السبّ واللعن. الأمانة...
إنسانية الإنسان: الإنسان المكرّم. الإنسان الخليفة. التراحم بين البشر. الدين ورقيّ الإنسان. المسؤولية الإنسانية. بين الالتزام والعصبية. الإنسان صانع التغيير. البعد الإنساني للدعوة...
الفكر التربوي: التربية القرآنية. تربية الرسول. الفكر التربوي للأئمة. التربية على القيم الإسلامية. التربية الأسرية والمدرسية. تربية الأطفال. تربية الشباب. التربية الجنسية. التربية الرياضية...
الفكر الإسلامي: العدل. الحرية. العقلانية. الواقعية. الدين والعلمانية. الإسلام والأيديولوجيا. الصّحوة الإسلامية. الخطاب الإسلامي. السلفية الأصولية. المغالاة. النص والتأويل...
الحضارة الإسلامية: الأصالة الإسلامية. الشخصية الإسلامية. المشروع الحضاري الإسلامي. الاستشراق. الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. القيم الحضارية للهجرة. صراع الحضارات...
الدعوة والدعاة: أسلوب الدعوة في القرآن. الدعوة في حياة الأنبياء. الدعوة والأمر بالمعروف. التدرّج في الدعوة. التبليغ والدعوة. تطوير أسلوب الدعوة. القوة وعلاقتها بالدعوة. التوازن في أسلوب الدعوة. المؤثرات النفسية في الدعوة. الداعية بين القول والعمل...
الأصولية والتطرف: تهمة الأصولية. الأصولية والتجدّد. الأصولية والعنف. التطرف والإرهاب. الحرب على الإسلام باسم الأصولية...
الحركة الإسلامية: الحركة الإسلامية وتجربة الحاكم. وحدة الحركة الإسلامية. الإسلام الحركي والإسلام التقليدي. الحركة الإسلامية بين الانفتاح والانغلاق. مجال عمل الحركة الإسلامية...
حقوق الإنسان: المفهوم الإسلامي للحياة. الإسلام ومباهج الحياة. موقف الإسلام من الرِّقّ. حرمة الضرر بالنفس. رعاية الفقراء. المرأة والرجل في ميزان الحقوق...
الوحدة الإسلامية: الإسلام يرفض التعصب المذهبي. الإسلام الشامل. دين التوحيد في العقيدة والمجتمع. الإنسان والوحدة الإنسانية...
أهل الكتاب والحوار الإسلامي – المسيحي: السيدة مريم والسيد المسيح. الحوار مع أهل الكتاب. اليهود واليهودية وإسرائيل. أهل الذّمة والمعاهدة. الحوار الإسلامي – المسيحي. الحوار العالمي بين أتباع الديانات. مواجهة إسرائيل...
الطائفية والمذهبية: الدين والطائفية. واقعنا الطائفي. المذاهب والخلافات المذهبية. التاريخ والمذاهب. جماعة التقريب بين المذاهب. المذهبية الفكرية لا المذهبية الطائفية. دور المسجد والجامعة...
العلم والثقافة: العلم والفكر. بين الدين والعلم. العلم والعمل. العلم النافع. التعليم الحوزوي والتعليم الجامعي. الثقافة الخاصة والثقافة العامة. الثقافة الإسلامية. قلق المثقفين. الغزو الثقافي. أَنسنة الثقافة...
الأدب والفنّ: الأدب الإسلامي. حدود الأديب في التعبير. الفنّ والحضارة الإسلامية. الفنّ والالتزام الأخلاقي. الموسيقى والغناء. السينما والتلفزيون. التماثيل والصور. التمثيل وصوت المرأة...
الشعر: الإسلام والشعر. الثقافة والشعر. (السيّد) الشاعر.
خامساً: أقسام الموسوعة
المجلدات
المجلد الأول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلد السابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
سادساً: كتّاب الموسوعة
(حسب التسلسل الأبجدي)
أبو القاسم شعيب: كاتب تونسي.
أمان شعراني: رئيسة الاتحاد النسائي اللبناني، أستاذة جامعية في الآداب والتربية.
جعفر محمد حسين فضل الله: عالم دين لبناني، متخصص في علم الاجتماع.
حسن جابر: كاتب لبناني، أستاذ جامعي في التاريخ.
حسين الخشن: عالم دين لبناني، مواكب للسيّد.
عبد الغني عماد: كاتب لبناني، أستاذ جامعي في علم الاجتماع.
عبد السلام زين العابدين: كاتب وعالم دين عراقي.
عبد السلام طويل: كاتب مغربي، متخصص في العلوم السياسية.
عبد الجليل المرهون: كاتب وإعلامي بحريني.
عدنان السيد حسين: كاتب لبناني، أستاذ جامعي في العلوم السياسية (رئيس تحرير الموسوعة).
محسن صالح: كاتب فلسطيني، وباحث في دراسات القضية الفلسطينية.
محسن عطوي: عالم دين لبناني، مواكب للسيّد.
محمد الحسيني: كاتب عراقي، متخصص في القانون العام.
محمد حمود: كاتب لبناني، أستاذ جامعي في الآداب.
محمد سليم العوا: كاتب مصري، أستاذ جامعي في القانون والدراسات الإسلامية.
محمد طي: كاتب لبناني، أستاذ جامعي في الحقوق.
محمد أديب قبيسي: عالم دين لبناني، مواكب للسيّد.
محمد مالكي: كاتب مغربي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية.
محمد منير سعد الدين: كاتب لبناني، أستاذ جامعي في التربية.
مصطفى الحاج علي: كاتب لبناني، متخصص في الفلسفة.
موسى فضل الله: كاتب وشاعر لبناني، متخصص في الآداب.
نجيب نور الدين: كاتب لبناني، أستاذ جامعي في علم الاجتماع.
علي حيدر أحمد: كاتب لبناني، أستاذ في الجامعة اللبنانية.
هاني عبد الله: كاتب لبناني، متخصص في الآداب.
في حياة السيّد
نجيب نور الدين
كاتب لبناني، أستاذ جامعي في علم الاجتماع
أولاً: ولادته ونشأته
ولد المرجع الراحل سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد حسين فضل الله(رض) في النَّجف الأشرف سنة 1354 هجرية والموافقة لسنة 1935 ميلادية؛ حيث كان والده هاجر إليها لتلقّي العلوم الدينية، فبلغ مراتب عالية على يد أساتذتها الكبار في ذلك الوقت، وعرف عنه شدّة الورع والقداسة وكان(رض) من العلماء الربّانيين، فعاش السيّد طفولته برعاية والده المقدّس والذي ترك الكثير من بصماته في حياة الابن.
في بداية الأمر انتسب السيّد إلى الكتاتيب ليتعلّم القراءة والكتابة والقرآن والتي كان يشرف عليها بعض الشيوخ الكبار في السنّ، ولعلّها تركت في نفسه بعض الآثار السلبية لكنّه لم يمكث كثيراً فيها حيث انتسب بعد ذلك إلى مدرسة أنشأتها جمعية منتدى النشر على الطريقة الحديثة، ودخل في صفها الثالث ثم انتقل إلى الصف الرابع ولكنّه سرعان ما تركها أيضاً، ومن هنا ابتدأ بطلب العلم الديني في سنّ مبكّرة جداً، حيث كان يبلغ من العمر آنذاك التاسعة؛ فبدأ بقراءة الأجرومية وثنّى بقطر الندى وبلّ الصدى لابن هشام، وقد بدأ هذه الدراسة الحوزوية مع انفتاح تامّ على الأجواء من حوله، وكان يتحسس من نفسه أنّه لن يكون عالماً تقليدياً، فراح يتواصل مع الأفكار والهموم الثقافية التي انشغلت بها المجلات المصرية واللبنانية والصحف العراقية في تلك المرحلة، فقد كان يقرأ مجلة المصوّر المصرية ومجلة الرسالة التي كان يصدرها حسن الزيّات، ومجلة الكاتب التي كان يصدرها طه حسين، وفي ظلّ هذه الأجواء نظم الشعر مبكراً، ولعلّ أوّل تجربة شعرية له خاضها عندما كان في سنّ العاشرة من عمره إذ ألّف قصيدة جاء فيها:
فَمَنْ كانَ في نظْم القريضِ مُفاخِراً
ففخريَ طُرّاً بالعلى والفضائلِ
وكان أوّل الأساتذة الّذين تتلمذ على أيديهم هو والده المغفور له المقدّس السيّد عبد الرؤوف فضل الله(قده) حيث بدأ الدراسة التقليدية حتى أكمل عنده ما يسمّى بالسطوح، وهي الدراسات التي يقرأ فيها الإنسان في الكتاب ليشرحه له أستاذه وقد أتمّ دراسة اللغة العربية من نحو وصرف وبيان ومعانٍ وكذلك المنطق والأصول والفقه... ولم يكن له في تلك المرحلة أستاذ آخر غير والده(رض) إلاّ في ما يسمّى بكفاية الأصول حيث درس الجزء الثاني منها على يد أحد الأساتذة الإيرانيين وهو الشيخ مجتبى اللنكراني. وانتقل بعد ذلك إلى دراسة ما يسمّى بالبحث الخارج، وذلك أنّ الأستاذ يقوم بإلقاء الدرس على شكل محاضرات ومن دون الالتزام بكتاب معيّن، وقد جرت العادة أن يكون هؤلاء الأساتذة من المراجع الدينيين أو ممن يقتربون من درجة المرجعية.
وكان تتلمذ في هذه المرحلة على يد مراجع تلك الفترة، أمثال المرجع الديني الكبير السيد أبو القاسم الخوئي(قده) والسيّد محسن الحكيم والسيد محمود الشاهرودي والشيخ حسين الحلي (رضي الله عنهم) وهؤلاء جميعاً من الشخصيات العلمية الكبيرة في النجف الأشرف والتي تخرّج على أيديهم الكثير من العلماء الأفاضل.
إضافة إلى ذلك، فقد درس السيّد قسماً من الفلسفة في كتاب الأسفار الأربعة المعروف بالحكمة المتعالية للملّا صدرا الشيرازي، على يد أحد الأساتذة الكبار في ذلك الوقت الملاّ صدرا البادكوبي، والذي كان الشهيد السعيد السيّد محمّد باقر الصدر(قده) قد درس عليه أيضاً مدّة خمس سنوات، حيث كان قد أشار عليه أستاذه المقدس السيد الخوئي(قده) آنذاك أن يلتزم بهذا الدرس.
ثانياً: أساتذته
قد عرفت أنّ السيّد تلقّى دروسه العالية (البحث الخارج) على يد الكبار من علماء النجف ومراجعها آنذاك؛ وهم:
1 - السيّد أبو القاسم الخوئي(قده)، ولد عام 1317 هجرية وهاجر إلى النجف الأشرف عام 1318هـ مع والده، وتتلمذ على أساتذتها الكبار أمثال شيخ الشريعة الأصفهاني، والمحقق ضياء الدين العراقي، والشيخ محمّد حسين الأصفهاني الكمپاني، والشيخ محمّد حسين النائيني والشيخ محمّد جواد البلاغي والسيد حسين البادكوبي... حيث تزعّم الحركة العلمية في النجف الأشرف مدة كبيرة زمنياً، وقد أطلق عليه لقب زعيم الحوزة العلمية ؛ وقد تصدّى إضافة إلى ذلك للمرجعية الدينية إلى أن توفي رحمه المولى سنة 1413 هجرية.
2 - السيد محسن الحكيم(قده)، ولد في النّجف الأشرف عام 1306 هجرية، درس على أساتذتها الكبار أمثال: الشيخ الخراساني صاحب الكفاية والشيخ محمّد حسين النائيني والمحقق العراقي، ويعد من المراجع الكبار حيث كان المجتمع الإسلامي آنذاك يعجّ بالأفكار الماركسية والشيوعية، فوقف حيالها موقفاً جريئاً وعظيماً وأصدر فتواه الشهيرة في ذلك "الشيوعية كفر وإلحاد" .
3 - السيّد محمود الشاهرودي (قده)، ولد في إحدى قرى شاهرود عام 1301 هجرية، وهاجر إلى النّجف الأشرف وحضر عند الشيخ محمّد كاظم الخراساني، وبعد وفاته تتلمذ عند المحقق العراقي ثم الشيخ محمد حسين النائيني، وقد حظي بموقع علمي متميّز لدى أستاذه الأخير، وهو واحد ممن اتّسمت مرجعيتهم بالشمول، فقد شملت مرجعيته العالم الإسلامي؛ وتوفي رحمه الله عام 1396 هجرية.
4 - الشيخ حسين الحلي(قده) ، ولد في حدود سنة 1309 هجرية، نشأ على أبيه الذي كان من الفقهاء الصلحاء في النّجف، فتعلّم المبادئ، وقرأ على جملة من الأفاضل، وحضر في الفقه والأصول على بعض الأساتذة، ولكن كانت عمدة تتلمذه على الميرزا محمّد حسين النائيني(قده) حيث حضر دروسه سنين طوالاً فنبغ بين أقرانه، وكان يعرف بالتحقيق والتبحّر والثقة والعفّة وشرف النفس وحسن الأخلاق وصفة التواضع، وتوفي رحمه الله عام 1394 هجرية.
5 - الملّا صدرا القفقازي، المعروف بالشيخ صدرا البادكوبي، ولد في إحدى قرى بادكوبه، في أسرة علمية، عام 1316 هجرية، فحضر على الشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني والسيد حسين البادكوبي... مارس تدريس السطوح والفلسفة في الحوزة العلمية في النّجف أكثر من أربعينَ عاماً ولم يتوقّف عن العطاء حتى وفاته عام 1393 هجرية، وكان من أبرز أساتذة المعقول في النجف.
6 - والده السيّد عبد الرؤوف فضل الله(قده)، ولد عام 1325 هجرية، هاجر إلى النّجف وتتلمذ على الميرزا فتّاح الشهيدي، والسيد أبو الحسن الأصفهاني والسيّد عبد الهادي الشيرازي، وبلغ مرتبة عالية من الفضل والكمال، وتصدّى للتدريس وكان ملازماً لأخيه السيّد محمّد سعيد، وبعد وفاته عاد إلى جبل عامل، وواصل جهاده العلمي وتصدّى للإمامة والقضايا الشرعية، وكان على جانب كبير من الورع والزهد والتقوى والأخلاق والعرفان وكان له تأثير كبير على سيّدنا الأستاذ، وقد أفاد منه الكثير الكثير حتى آخر لحظات حياته.
يقول سيّدنا الأستاذ واصفاً حياته مع والده: "لعلّ الشخص الوحيد الذي عشت معه كلّ حرّيتي في النقاش وبكلّ شيء حتى في المحرمات من النقاش هو المرحوم والدي... لأنّه كان يملك الأفق الواسع المنفتح الذي لا يتصوّره الناس الذين كانوا يترددون إليه.. وهو يمثّل العالم الروحاني الذي ينطلق الناس إليه في أجواء القداسة، حتّى إنّ البعض قد يتصوّره - بشكل خاطئ - شخصاً بعيداً عن الحياة... وبعيداً عن الانفتاح... كان يستمع إليَّ وأنا صغير، في كلّ ما يدور في ذهني من أفكار ومن أوهام ومن خيالات ويناقشني كما لو كنت إنساناً أملك فكراً ناضجاً، وكانت المناقشات تمتد بيني وبينه حتى إنّنا كنا نثقل أجواء العائلة ونحن على مائدة الغذاء أو العشاء.
وهذه الطريقة في الحوار كانت مدخلاً لإثارة ما أحتاجه من مناقشات في ذلك الجوّ، وكان يستجيب لي... وأذكر أنّ هذا الحوار الدائم في القضايا الفكرية والقضايا الأصولية والفلسفية والسياسية والاجتماعية لم تتوقف طيلة حياتي معه، حتى إنّ آخر ليلة من حياته، شهدت بيننا مناقشة علمية حول إحدى المسائل الفقهية، ولذلك فإنّني أعتقد أنّ الإنسان الذي جعلني منفتحاً على كلّ الفكر، وواسع الصدر في كل المناقشات مهما كانت معقدة، واحترام الرأي الآخر والإنسان الآخر، هو المرحوم والدي...".
7 - عمّه السيّد محمّد سعيد فضل الله(قده)؛ ولد عام 1316 هجرية، ولكنّه هاجر إلى النجف الأشرف عام 1337 هجرية، وحضر على الميرزا محمّد حسين النائيني، والميرزا فتّاح الشهيدي والسيّد أبو الحسن الأصفهاني، والسيّد عبد الهادي الشيرازي، وبلغ درجة سامية من الأخلاق وحاز قسطاً وافراً من العلم، وقد عرف بالتقوى والورع والبعد عن زخارف الدنيا والعزلة عن الناس والمجتمع، وكان من المؤهّلين للمرجعية، حيث كان يشار إليه كثيراً في ذلك؛ استوطن النَّجف وأقام بها حتى توفاه الله عام 1374 هجرية.
والمرحوم وإن لم يكن من أساتذة السيّد بالمعنى التقليدي، إلاّ أنّنا ذكرناه باعتباره من أساتذته وشيوخه لأنّه ترك أثراً كبيراً في شخصيّة سيّدنا الأستاذ.
وقد صرّح هو بذلك قائلاً: "لقد تأثرت كثيراً في النّجف الأشرف بشخصيتين لا أزال أحمل لهما المشاعر العميقة في احترام علمهما، واحترام استقامتهما وسلوكهما وابتعادهما عن كلّ مظاهر الجاه؛ وهما المغفور له والدي والمغفور له عمّي السيّد محمّد سعيد فضل الله وكان من المجتهدين الكبار في النّجف الأشرف وكان محلّ ثقة النّجف كلّها في علمه وزهده وتقواه، وكان مرشّحاً للمرجعية في النّجف..
لكنّه رفض ذلك لزهده في الدنيا، ومات ودفن في النّجف الأشرف...
لقد كنت أجلس إليه وأنا طفل، أتّحدث معه أحاديث أكبر من سنّي، وكان ينفتح عليَّ في ذلك الجوّ، وكان يحدّثني الأحاديث التي تعتبر أكبر من سنّي، لأنّني كنت أحسّ منه أنه يأمل بي خيراً في المستقبل".
وكان السيّد محمّد سعيد يقول لبعض أقربائه: إن هذا الولد؛ وكان يشير إلى السيّد هو الذي سوف يهيّئ في المستقبل الموقع المتقدم للعائلة في تاريخها؛ ولذلك فقد كان يشجعه كثيراً.... ويقول السيّد عنه: "لقد تأثّرت بشخصيته كثيراً، وكنت أختزن في داخلي الكثير من معاني الروحانية التي كنت أتحسسها في الجلوس بين يديه كما أَنَّني كنت أعيش الآفاق العالية التي كان يمثّلها موقعه العلمي مما يدفعني للعمل من أجل الوصول إلى هذا المستوى أو أتجاوزه، وقد أَثَّرت وفاته بي تأثيراً عميقاً جداً".
ثالثاً: حركته الأدبية والعلمية
تعاون السيّد مع الشهيد المغفور له السيّد محمّد مهدي الحكيم ابن المرجع الديني السيّد محسن الحكيم(قده)، وكان ابن خالة سيّدنا الأستاذ، فأصدرا مجلة خطّية باسم: "الأدب" وكانا يحرراها وهو في سنّ العاشرة أو الحادية عشر؛ حيث كانا يكتبان نسخاً على عدد المشتركين... ثم شارك بعد ذلك بالعمل الصحافي عندما أصدرت جماعة العلماء في النّجف الأشرف، مجلة الأضواء سنة 1380 هجرية؛ وهي مجلة ثقافية إسلامية ملتزمة، فكان أحد المشرفين عليها، وكان يكتب الافتتاحية الثانية بعنوان "كلمتنا" وقد جمعت فيما بعد في كتاب تحت اسم "قضايانا على ضوء الإسلام" وقد كان يكتب الافتتاحية الأولى الشهيد السعيد السيد محمّد باقر الصدر، تحت عنوان "رسالتنا" .
ومن الجدير الإشارة إلى أن السيّد كتب الشعر في وقت مبكّر من عمره، ولكن حيث كان يعتبر بعض الناس ذلك سلبياً، لأنّ من يشتغل بذلك ينظر إليه على أنّه غير محصِّل وغير مشتغل بالعلم باعتبار أنّ الشعر يشغله عن الدرس... ذهب السيّد في وقتها إلى عمّه المغفور له السيّد محمّد سعيد(قده) ليعرف نصيحته في ذلك... هل يستمر في نظم الشعر؟ أو يترك ذلك؟! لكن المرحوم شجّعه على الاستمرار في ذلك، وقال له: إنّ الاجتهاد يحتاج إلى ذوق صافٍ وسليم في فهم اللغة... والأدب يعين على صفاء الفهم الواعي والذّوق السليم، لأنّ الاجتهاد ينطلق في فهم الكتاب والسنّة من ثقافة أدبية تستطيع أن تفهم إيحاءات الكلام إلى جانب مضمونه، لذا فقد شجّعه على الاستمرار في هذا الخط الأدبي.
رابعاً: عودته إلى لبنان
بعد أن نهل السيّد من المناهل العذبة والمنابع الصافية على يد أساتذة النجف، نحو اثنتين وعشرين سنة، حيث أنهى دراسته سنة 1385 هجرية، عاد إلى لبنان بعد أن كان قد زاره في سنة (1953ميلادية) وصادف حينها ذكرى أربعين وفاة السيد محسن الأمين فشارك في الذكرى بقصيدة رثى فيها العلاّمة الأمين، لكنّها لم تكن قصيدة رثاء تقليدية، حيث قالت عنها الصحف اللبنانية آنذاك إنّها أثارت المشاعر... فقد عالجت كثيراً من القضايا المطروحة في الساحة يومذاك؛ فأشارت إلى الاستعمار الفرنسي وإلى الوحدة الإسلامية وإلى مشاكل الشباب كالبطالة والهجرة ونحوهما.
وفي سنة (1966 ميلادية) تلقّى السيّد دعوة من مجموعة من المؤمنين من الذين أسّسوا "جمعية أسرة التآخي" وكانوا مقيمين في منطقة النبعة بضاحية بيروت الشرقية، للإقامة عندهم، وخصوصاً أنّ ظروف النّجف يومها فرضت عليه الهجرة من النّجف فلبّى الدعوة، وبدأ العمل في منطقة برج حمّود، من خلال إدارة الندوات الثقافية وإلقاء المحاضرات الدينية والتي كانت تنفتح على المسألة الاجتماعية.
وكان همّ السيّد أن لا ينقطع عمّا بدأه في النّجف من تنمية قدراته العلمية، فلم يقتصر على عمله الذي بدأه، بل ركّز اهتمامه على الدراسات الفقهية مؤسساً حوزة دينية عرفت باسم: "المعهد الشرعي الإسلامي". وضمّت مجموعة من الطلاّب تحوّلوا بعد ذلك إلى شخصيات فاعلة في أكثر من حقل؛ وكان من بين طلاّبها الأوائل الشهيد السعيد الشيخ راغب حرب؛ وكان من طلابها أيضاً العديد من علماء الدين. ثم بالإضافة إلى ذلك حاول السيّد أن يركّز الجانب الثقافي لتلك المنطقة فأسَّس مكتبة عامة، كما أسس نادياً نسائياً وجعل له مركزاً في بناية أسرة التآخي، وأسس مستوصفاً صحياً.
عندما اندلعت الحرب الأهلية في لبنان ترك المنطقة، وقد شعر أن لا فائدة من البقاء؛ انتقل إلى الضاحية الجنوبية، وبدأ بالعمل بالطريقة نفسها التي بدأها في منطقة النبعة... فقد كان أهمّ شيء يشغل باله هو تعليم الناس وتربيتهم، فاتخذ المسجد نقطة انطلاق من خلال إمامته للصلاة يومياً، ومن خلال إلقاء دروس التفسير والعظات الدينية والأخلاقية إضافة إلى إحياء المناسبات الكبيرة والتي كان أهمّها "عاشوراء" .
ثم سرعان ما عاد وركّز اهتمامه على الناحية الفقهية والعلمية؛ فكان طلاّبه يقصدونه في بيته صباحاً لتلقّي الدروس على يديه؛ وكان يبدأ بذلك باكراً... مواظباً بشكل يثير العجب لدى طلاّبه... وكان لا يحبّ التعطيل حتى في المناسبات التي اعتادت الحوزات العلمية تعطيل الدروس فيها... كلّ ذلك للاستفادة من الوقت، لأنّ الاستعمار - كما كان يعبّر دائماً - استنفر كلّ طاقاته من أجل محاربة الإسلام مما يتطلّب أن نعيش حالة من الطوارئ العلمية والثقافية إزاء هذا الاستنفار... وهذا يتطلّب العمل على بناء الذات ثقافياً وعلمياً حتى نكون في المستقبل قادرين على قيادة المجتمع في هذا الاتجاه.. فإذا لم نحسن استغلال الوقت الآن فسوف يكون ذلك على حساب ما يمكن أن نصل إليه في المستقبل... فيما بعد افتتح حوزة المرتضى في الشام في منطقة السيدة زينب(ع) ليواصل نفس المسيرة التي بدأها في بيروت، أي إلقاء الدروس في الفقه والأصول والتفسير على طلابه من جنسيات مختلفة المقيمين في دمشق ـ الشام.
خامساً: النشاط الاجتماعي
إضافة إلى النشاط العلمي الذي دأب عليه منذ عودته في النَّجف الأشرف، ركّز السيد اهتمامه على الناس المستضعفين امتثالاً لقوله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}(الكهف:28). فعاش آلامهم وهمومهم، وبذل جهوداً استثنائية لمعالجة مشاكلهم في مختلف المجالات. وقد استشعر في وقت مبكر طبيعة المخاطر التي استهدفت المستضعفين مع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان وتصاعد الاعتداءات الصهيونية وما ولدته من واقع اجتماعي مأساوي تمثل في الخسائر الكبرى التي لحقت بالناس وممتلكاتهم مما كان ينذر بمضاعفات بالغة الخطورة والسوء... فصبّ اهتمامه الكبير وبمعونة الخيّرين على تأسيس مشاريع وبناء مؤسسات تحتضن الأيتام وأبناء الشهداء والفقراء والمعوّقين فكانت جمعية المبرّات الخيرية نموذجاً رائداً في هذا الصدد، حيث امتد عمل هذه الجمعية - بالإضافة إلى بناء مبرّات للأيتام - إلى إنشاء المؤسسات الاجتماعية والصحية والمساجد ومؤسسات الإعاقة؛ وقد كثرت هذه المؤسسات وتنامت مع مرور الوقت؛ هذا كلّه بالإضافة إلى مكتب للخدمات الاجتماعية يقدم فيه المساعدات للآلاف من المحتاجين، والتي إمّا أن تكون على شكل مساعدات شهرية أو على شكل مقطوعات مالية، أو مساعدات تربوية وصحية...
سادساً: النشاط الفكري والسياسي
انفتح سماحة السيّد على ثقافة العصر، ورسم لشخصيته ملامح خاصة تفرّد بها عن أقرانه فكان صاحب عقل حواري منفتح تأسس على قاعدة فكرية غنيّة؛ وصقلته التجارب المتنوعة، مما جعله يدرك ومنذ البداية أهمية تقديم الطرح الإسلامي وبالصورة التي تتناسب والتطورات الفكرية والتنظيمية التي يشهدها الواقع، وخصوصاً بعدما فقد التبليغ الديني دوره في التأثير، وصارت الأفكار والتيارات الأخرى مصدر الاستقطاب الأساسي للشبيبة الإسلامية.
تعلّم من مدرسة الرسول(ص) وآل بيته(ع) طريقتهم في التفكير والعمل، وفهم القرآن منهجاً للفكر والحركة... فأمدّه ذلك بعدّة معرفية وحوارية أتقن استخدامها. وتظهر كتاباته وخطبه وكيفية تعامله مع الناس معالم أسلوب متميز في العمل، حيث جعل منه داعية حوار من المستوى الرفيع في الساحة العربية والإسلامية، متمتعاً بخاصية جوهرية وسمت شخصيته وجعلته محطّ اهتمام عام، حتى بات هو والحوار صنوان... الأمر الذي بدّد كثيراً من الأوهام والصور المزيفة عن الإسلام والتشيّع...
أولى سماحته اهتماماً فائقاً بالتربية الروحية واعتبرها جوهر بناء الشخصية الإسلامية، وسهر على إعداد هذه الشخصية بشكل متكامل على الصعيدين الروحي والفكري؛ فواظب على صلاة الجماعة رغم قسوة الظروف الشخصية والعامة، وطرح الإسلام بطريقة جذابة وعصرية، مولياً العناية الشديدة لهموم وآمال وطموحات عنصري الشباب والنساء، باعتبار أنّ نهضة الأمة لا تقوم إلاّ على هاتين الركيزتين.
لقد أكسبه جواره لمقام أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب(ع) في النجف الأشرف ارتباطاً خاصاً به(ع)، فعاش بصدق تجربته بكلّ حلاوتها ومرارتها، واستمدّ من هذا المعين زاداً ساعده على خوض التحديات، وعلى تقديم خطاب إنساني عام، يشكل نهج البلاغة مضمونه المعرفي بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وانفتح على رموز الأديان والمذاهب وشنّ حرباً لا هوادة فيها ضدّ التعصّب والانغلاق مؤكداً على الإسلام المنفتح الذي يستوعب الإنسانية جمعاء.
وانشغل - على ضوء ذلك - بمحاربة الجهل والتخلّف، فجعل من المسجد منطلقاً لكلّ عمل جاد؛ حيث تحوّل مسجده في بئر العبد ومن ثم في حارة حريك إلى مدرسة تنشر المعرفة والأخلاق وتستنفر الهمم والطاقات، من خطب الجمعة إلى دروس الأخلاق والتفسير، ووزّع نشاطه على الجامعات والمؤسسات التربوية والمنتديات الثقافية مربياً ومعلماً ومحاوراً. وفي هذا السبيل سخّر إمكاناته لتعميم الوعي ونشر الثقافة الإسلامية.
لقد حمل سماحته - ومن موقعه المرجعي - همّ إعادة الإسلام إلى الحياة وبأنصع صورة ممكنة، ويستغرقه هذا الهم إلى درجة التفاني في العمل رغم حالته الصحية الصعبة، فكان حركة لا تهدأ وعزماً لا يلين، كانت له ثقة بالله لا تنقطع وروحيّة عالية استمدت فيها الأمة ثباتاً وصموداً وتفاؤلاً في أقسى الظروف. محارب جسور ضد الاستكبار ومقاتل ببسالة من أجل الحرية، يقف بقوّة إلى جانب حركات التحرر ويحرص بكلّ ما له من طاقة على احتضان الحركة الإسلامية العالمية وترشيد مسارها.
شارك في إطار هذا التوجه في تأسيس الحركة الإسلامية في العراق إلى جانب الشهيد السيد محمّد باقر الصدر(قده)، وكانا يخططان معاً لولادة حركة إسلامية في الواقع الإسلامي الشيعي. وقد ركّز جهوده فيما بعد ذلك ومنذ أواخر السبعينيات لإنجاح تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران ودعمها دعماً مستمراً؛ بالإضافة إلى أنّه تولّى الدفاع عن الأطروحة الإسلامية في كلّ المحافل والمنابر خطيباً ومحاوراً ومحاضراً وكاتباً وداعياً إلى جهاد المحتلين الصهاينة، مما أقلق القوى المعادية ودفعها للقيام بالعديد من محاولات اغتيال نفذتها أجهزة استخبارات محلية وإقليمية ودولية؛ وقد كان أكثرها دموية تلك التي قامت بها المخابرات المركزية الأميركية حسب اعتراف مديرها آنذاك "وليام كايسي" والذي ورد اسمه في كتاب مذكراته الشهير "الحجاب" حيث تمّ تفجير سيّارة مفخخة أثناء وصول سماحته إلى منزله في بئر العبد، مما أدّى إلى سقوط ما يقرب من ثمانين شهيداً ومائتي جريح، وقد نجا يومها (رض) بأعجوبة...
كما وأنّ سماحته قد استهدف ولثلاث مرات من جانب أجهزة استخبارات عربية الأولى: حين تعرّض موكبه لكمين مسلح قرب منطقة الغبيري على مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت. والثانية: محاولة اقتحام منـزله ومواجهة الحرس للمقتحمين آنذاك وقد استشهد أحد الحرّاس واسمه حسن عزّ الدين، وأما الثالثة: فكانت من خلال إطلاق صاروخ على غرفة نومه قبيل صلاة الفجر... كما وحاولت الاستخبارات الصهيونية اغتياله في مسجد بئر العبد لكنّها باءت بالفشل، وقد استهدف منزله مرّات عديدة بالقصف أثناء الحرب الأهلية البغيضة في لبنان، وقد أصيب في إحداها أحد أبنائه.
أدرك سماحة السيّد، ومنذ وقت مبكّر الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية بالنسبة إلى الوضع الإسلامي العام، واعتبر الغزو الصهيوني لفلسطين مقدمة لغزو بلاد العرب والمسلمين، وهو لا يكلّ عن دقّ جرس الإنذار لتستيقظ الأمة وتستنفر هممها، محتضناً بشجاعة جهاد المقاومين ولا سيّما جهاد المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان ضدّ الغزو والاحتلال الصهيوني، ومدافعاً عن حقوق الفلسطينيين في وطنهم فلسطين...
عرف سماحته القرآن الكريم كتاب توحيد ووحدة، ورأى الخطر على الأمة العربية والإسلامية واحداً، وقد حرص على الوحدة وكان داعية لها من الطراز النادر، وقد انطلق في هذا التوجه من نظرة إستراتيجية تحكم تفكيره وحركته، مشدداً على ضرورة أن يعيَ المسلمون أنّ الوحدة الإسلامية حتى على مستوى التقريب بين المذاهب هي من الممنوعات الاستكبارية والتي يعمل المستكبرون للحؤول دون تحقيقها على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية كافة... مما يجعل من الوحدة الإسلامية قضية في مستوى قضايا التحرر من الاستكبار العالمي في خططه الشريرة ضد العالم الإسلامي، لأنّ عملية صنع القوّة بين المسلمين سوف تعطّل الكثير من مصالحهم الحيوية في هذا العالم.
هذه المواقع والأدوار والسمات التي ميّزت سماحته، تأسست على أخلاق كريمة وتواضع محبب جعلت شخصه مقصداً لمختلف قطاعات الناس، ما توّجهُ رمزاً كبيراً من رموز الأمة، وقد تعدّى تأثيره حدود الدين والطائفة، وهذا أدّى إلى أن يكون مصدر إعجاب وقلق في آن واحد؛ فالمستكبرون والمتعصبون من الأديان الأخرى يحاربونه بسبب ما يسمونه "أصوليته"... ويهاجمه المتزمتون من المسلمين بحجّة "اعتداله" وأفكاره التجديدية... وتحذّر المؤسسة الدينية التقليدية والرسمية منه وتخافه على مصالحها... ويتقاطع كلّ هؤلاء على النيل من موقعه؛ لكنّ رجاحة تفكيره وسعة علمه وقوّة حضوره وتميّز نشاطاته فوّت الفرصة على الجميع... ومع ذلك فقد انشغل عن كلّ ذلك (رض) بتقديم الإسلام الأصيل بصورة مشرقة؛ مكّنته من استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة، وخصوصاً في صفوف الشباب المثقّف.
زار بلداناً عدّة محاضراً وداعياً، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند وإيران والجزائر وغيرها، وشارك في المؤتمرات الإسلامية والفكرية.
وقد حرص سماحته على تركيز هذا النشاط المتعدد الجوانب على قاعدة صلبة، وهنا انصبّت جهوده على بناء المؤسسات التعليمية والرسالية والإعلامية والحوزوية. فأسس العديد من المدارس العلمية والدينية والمهنية والعبادية بالإضافة إلى عدد من الحوزات الدينية في لبنان والشام.
سابعاً: تصديه للمرجعية الدينية
لما توفي الزعيم الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قده) سنة 1413 هجرية؛ وبعد وفاة الإمام الكبير آية الله العظمى السيد الخميني(قده) أيضاً ومن ثم غياب الرعيل الأوّل والذي يعتبر من طبقة هؤلاء، أمثال آية الله السيد الكلبيكاني وغيره ممن تصدّوا للمرجعية وشؤونها... ظهر فراغ كبير في هذا المجال الأمر الذي دفع بالكثير من الناس ومن مختلف المناطق للجوء إلى سماحته يطلبون منه التصدّي مباشرة لعملية الفتوى، بعد أن كانوا يرجعون إليه دائماً للاستفسار عن آراء العلماء على اختلافهم فقد كان حفظه المولى صلة الوصل بين كثير من الناس وفي أكثر من بلد عربي وأجنبي، وبين من يرجعون إليهم في التقليد وذلك لثقة الناس الكبيرة به والتي تولدت لديهم بفعل مواكبتهم لمسيرة الجهاد الطويلة والتي عاشوها معه... بالإضافة إلى ما عرفوه من صبر واستقامة في هذا المجال... فلم يسعه إلاّ إجابتهم إلى ذلك، وكانت قد تجمّعت لديه العديد من الاستفتاءات والمراجعات جُمعت فيما بعد في كتاب تحت عنوان "المسائل الفقهية" وصدر منه جزآن ، هذا ولم يكن بعد قد أصدر الرسالة العملية...
وقد أتاحت ممارسته الطويلة لعملية التدريس الفقهي والأصولي، للانطلاق في ذلك حيث كانت انطلاقته رائدة في هذا المجال؛ وقد تميّزت أبحاثه بالانفتاح على أحدث الآراء الفقهية الجديدة والجديّة في الحوزات واتسمت بمستوى عال وراقٍ جداً، حتى ليمكن القول بأنّ الذين يعيشون في الحوزات العلمية الكبرى لم يتعدوا ذلك مع الالتفات إلى أنّ سماحته لم ينقطع عن الناس والعمل معهم والاتصال بهم فنشاطاته كثيرة ولقاءاته مع الناس على مختلف مستوياتهم لا تنتهي؛ ومع ذلك فهو قد بذل جهداً كبيراً في هذا المجال، سيّما في ظلّ قيامه بأعمال متنوعة ومختلفة ومرهقة، حتى كأنّه لا يعرف للراحة معنى...
لقد أهّله هذا التمرّس في الميدان العلمي ليكون جاهزاً لملء الفراغ الذي تركه كبار العلماء من الجيل السابق.
بعد ذلك علّق على الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد محمّد باقر الصدر، وأدمجت التعليقة مع المتن فصارت معبرة عن آرائه (رض) وكان ذلك قبل أن يصدّر رسالته العلمية المستقلة فيما بعد، والتي احتوت على جميع الأبواب الفقهية، التي تناولت الفقهاء في رسائلهم العملية للمكلفين بالتقليد وكانت بعنوان: "فقه الشريعة".
ثامناً: المرجعية الشاملة
من الجدير الإلفات إلى نقطة مهمّة في هذا الصدد، وهي أنّ المرجعية والتي طرح سماحته (رض) أفكاراً إصلاحية حولها يمكن تسميتها بالمرجعيّة الشاملة، لأنها تتسع بسعة دور الإسلام الشامل في الحياة؛ فهو(رض) يمتلك مشروعاً خاصاً للمرجعية الدينية ينطلق من شخصية المرجع وينتهي بالعالم كواقع سياسي وثقافي واجتماعي؛ ولذا فقد طرح حول ذلك أفكاراً وأسساً لا زالت محطّ أنظار الكثيرين من روّاد الإصلاح، وقد قدّم في هذا المجال أطروحته الخاصة بما أسماه "المرجعية المؤسسة" التي لا تقوم على الأشخاص، بل التي تشقّ طريقها في عصرنا الراهن لتكون الحلّ الكبير للمشاكل الكبيرة التي تواجه العالم الإسلامي.
تاسعاً: مؤلفاته المختلفة ونتاجه الفقهي
للسيد (رض) مؤلفات كثيرة ومتنوعة، وهي تلامس جميع ما تعايش من مشاكل وتضع الحلول المناسبة لها على المستوى النظري، وعلى المستوى العملي في بعض الأحيان من خلال نظرة الإسلام إلى هذه المشاكل... إضافة إلى العديد من المقالات الفكرية والثقافية في مختلف المجلاّت الإسلامية، والتي ترعى الجانب الفكري والثقافي.
ويمكن تقسيم مؤلفاته إلى قسمين؛ القسم الأول: المؤلفات العامة، والقسم الثاني: المؤلفات الخاصة، وهي المؤلفات الفقهية والاستدلالية، والتي وإن كانت -كما هي العادة في هذا المجال - تكتب بأقلام طلابه وتلامذته، إلاّ أنها تعبّر عن الروح العامة لدروسه العالية والتي كان يلقيها على طلاب العلم في بيروت في محلّ إقامته وفي منزله الكائن في حارة حريك، وفي الشام وفي حوزة المرتضى(ع) أيضاً في السيدة زينب(ع).
عاشراً: تفسير القرآن
لقد اهتمّ سماحته بالقرآن وتفسيره اهتماماً بالغاً، وجعل ذلك من خلال دروس أسبوعية منتظمة ابتدأها منذ أن بدأ العمل الإسلامي في بيروت الغربية بعد أن ترك الإقامة في بيروت الشرقية، إبانّ الحرب اللبنانية، حيث اضطرّ إلى مغادرة محلّة النبعة آنذاك؛ بعد أن صمد مع أهلها فترة طويلة؛ وقد كان ذلك من خلال المساجد، وحرص على المتابعة والاستمرار وابتدأ في مسجد الشيّاح وبعد ذلك في مسجد حيّ السلّم ثم في مسجد بئر العبد وأخيراً في مسجد الحسنين(ع) في الحارة...
وكان(رض)، كثير الشغف بتعميم الفائدة من هذه البحوث التفسيرية، فكان يكتبها وتصدر في حلقات تحت عنوان "من وحي القرآن" وقد صدرت هذه الحلقات تباعاً عن دار الزهراء، بيروت، بالحجم المتوسط؛ حيث اكتملت الدورة في 24 جزءاً، فيما اختص سورة الفاتحة، بحلقة خاصة حملت الرقم 25 من الحلقات المشار إليها... وقد كان نفاد هذه الحلقات من السوق على رغم تعدّد طبعاتها مدعاة إلى إعادة النظر فيها لتصدر بشكل مجلدات بعد أن راجعها وأضاف عليها كلّ ما يستلزم إعادة طبعها بصيغتها النهائية. ويعتبر (من وحي القرآن) دروساً عملية مستوحاة من القرآن الكريم، أكثر مما هو تفسير لمفردات وآيات كتاب الله العزيز...
وقد أودع سماحته خلاصة أفكاره عن الكون والحياة والإنسان وما يتعلق بذلك والتي استفادها من القرآن الكريم، ووضعها في ثنايا هذا التفسير، وهو كما كان يقول: "كتابي من وحي القرآن، هو من التفاسير التي أعتزّ بها من خلال مستواها وجدتها...".
وحيث كان من الضروري استمرار التواصل مع هذا التفسير سعى سماحته إلى إعادة صياغته من جديد ولكن من دون أيّ مساس بجوهره وما ورد فيه من أفكار والتي كانت تعبّر عن رأيه في الموضوعات التي تطرق إليها، ثم صدر الكتاب في طبعته الجديدة في 24 مجلداً من الحجم العادي القطع الوزيري، بالإضافة إلى المجلد 25 والذي هو فهارس تفصيلية لموضوعات هذا التفسير؛ وقد صدر عن دار الملاك.
حادي عشر: تربيته لطلابه وكيفية تعامله معهم
لعلّ من المناسب في هذه الوجيزة، تبيان بعض ما دأب عليه سيّدنا الأستاذ من خلال إلقاء دروسه، مواد السطوح منها أو بحث الخارج، حيث لا يكتفي سماحته بتربية الطالب تربية فكرية من الناحية الفقهية والأصولية وحسب، بل غالباً ما كان يغتنم الفرص والمناسبات موجهاً نصائحه وإرشاداته إلى طلابه والتي كان يحرص على أن يفيد منها طلابه فكان بحقّ معلِّماً ومربّياً في آن واحد.
ومن جملة نصائحه - والتي لا زال صداها في أذني - ولعلها مما استفادها هو بدوره من أساتذته، أن لا يكون همّ الطالب طيّ المراحل والكتب، فتعبيره "قليل قرّ خير من كثير فرّ" يرشد إلى ذلك ويؤكّد عليه، لأنّ العبرة بالتحصيل، وهذا هو الذي يجعل من الطالب عالماً في ما يستقبل من حياته.
ومنها أيضاً، أنّه كان يردد ما قاله الشهيد الثاني على ما أذكر، وخلاصته أنّ على طالب العلم أن يعطي جهداً كبيراً ووقتاً واسعاً لتحصيل العلم، وذلك لأنّ العلم إن أعطيته كلّك أعطاك بعضه؛ فكيف إذا أعطيته بعضك!؟.
ومنها أيضاً، أنّ استظهار المطالب من دون فهم وتعمّق لا يغني الطالب شيئاً، لأنّ على الطالب تحصيل الفهم والقناعة، لا الحفظ... وإن كان الحفظ بالإضافة إلى الفهم مهماً... فكثيرون هم الحفّاظ... ولكن قليلون هم العلماء.... وفي رأيه(رض) أنّ على الطالب أن يجتهد بحسب مراحل درسه، فمثلاً من ينتهي من مرحلة دراسية معينة ولو مثل "النحو الواضح" فإنّ عليه أن يكون مجتهداً في هذه المرحلة من الدراسة... وهكذا فمن يبدأ حياته العلمية بهذه الطريقة، لا بدَّ وأن يصل - إذا استمر - إلى مرحلة الاجتهاد.
وكذلك فإنّ من أهمّ المسائل التي كان يركّز عليها هي كتابة الدروس والمذاكرة والمباحثة بين الطلاب... وقد روى أنّه قد نقل له بعض أساتذته عن بعض طلاب المحقق النائيني(قده) ـ وكان يطلب من طلابه كتابة الدروس ـ فسأله المحقق(قده) عن كتابة الدرس، فقال له الطالب: غداً إن شاء الله أكتبه فما كان من المحقق إلاّ أن قال له: كان ينبغي عليك كتابة هذا الدرس اليوم ولا تؤجّل ذلك إلى الغد؛ لأنّ للغد درساً آخر وعليك كتابته أيضاً...
وهكذا كان يحرص على تربية طلابه ويوجههم الوجهة التي لو سلكوها وساروا عليها لوصلوا إلى نتائج جيّدة...
ومن الوصايا المهمّة أيضاً، هي دعوته لطلابه في أثناء حلقة الدرس أن يضعوا نصب أعينهم أن يكونوا مجتهدين، وإذا قدّر الله لهم في المستقبل أن يصلوا إلى مراكز متقدمة تحتاج إلى العلم، فإنّهم يكونون على استعداد لذلك، وإلا فحسبهم أنّهم وصلوا إلى مرتبة يقال فيها إنّهم نوّاب للإمام(عجّل الله فرجه) ويكفي الإنسان شرفاً أن يكون نائباً للحجّة، ولو لم يتحوّل ذلك إلى مرحلة الفعلية.
لقد امتازت دروسه في مرحلة السطح بالسعي الدؤوب لإفهام الطالب مراد صاحب الكتاب، لأنّ فهم آراء العلماء هو نصف العلم، فكان (رض) لا يعمد في هذه المرحلة إلى حشد كمية من الآراء والإشكالات والاعتراضات على صاحب الكتاب، فيثقل بذلك على ذهن الطالب مما قد يشوش عليه عملية الفهم؛ وذلك لأنّ مرحلة السطوح تتطلب أن يتقن الطالب الكتاب الذي يُدرّس ويعرّف آراء صاحب الكتاب، لا أنّ يصل إلى نهاية العلم وغاياته من مجرّد قراءته لكتاب فقهي أو أصولي أو غير ذلك؟! نعم إذا وصل الطالب إلى مرحلة الخارج وقد أنهى مرحلة السطوح بإتقان واجتهاد أصبح مؤهلاً لتلقّي الكثير من الاعتراضات والإشكالات وما يلحقها من تشعبات، باعتبارها المرحلة التي ينبغي أن يقف فيها الطالب على كلّ ما يمكن أن يقال أو قيل في هذه المسألة ليقارن بين أدلّة ذلك، ويتكّون له رأيه الخاص.
ثاني عشر: المقارنة بين أسلوب صاحب الكفاية وصاحب الرسائل
ومن المقارنات اللطيفة، والتي كان سماحته(رض) يلفت إليها طلاّبه خلال تدريسهم الكفاية أو الرسائل وهما من الكتب الأصولية والتي عليها مدار البحث والتدريس الأصولي وحتى عصرنا الراهن - ما قاله عن أسلوب صاحب الكفاية الذي وصفه بالاستبداد، لكونه يردد دائماً أنّ الحقّ كذا؛ وهذا - في مرحلة تربية الطالب - يوحي بأنّ الرأي الصواب هو هذا الرأي وغيره يكون خطأً قطعاً، وهذا يعني أنّ هذا هو الحقّ وغيره ليس كذلك... وأمّا أسلوب صاحب الرسائل فعلى العكس من ذلك تماماً، لما يتمتّع به من مرونة في العرض، فيقول: الأقرب كذا... إلا أنّ يقال كذا... وهذا يعرف الطالب أن في المسألة أكثر من رأي ممكن... وفي النهاية لا بدَّ من إتباع الدليل. ومن الطبيعي أنّ هذا الأسلوب هو الذي يفتح آفاق الطالب ويجعل عنده القابلية للأخذ والردّ، بنحو يفسح دائماً في المجال للاحتمال المضاد، وقد كانت طريقة صاحب الرسائل - الشيخ الأنصاري(قده) - أنّه ومهما كان الرأي غريباً أو شاذاً فإنه يعالجه معالجة علميّة للردّ عليه، فكان لا يكتفي بوصف هذا الرأي بكونه سخيفاً، ولا يكلّف نفسه عندئذٍ عناء الردّ عليه؛ بل يحاول أن يعرض رأي الآخرين مهما كان هذا الرأي غريباً، بأوضح بيان وأقوى عبارة ليرد عليه رداً علمياً متيناً بعد ذلك... وهكذا.
وكان دائماً(رض) يحاول إثارة الأفكار أمام الطلاب ليبدأوا عملية البحث والإجابة بنحو يشبه القيام بعملية تدريب ميدانية للطالب.
ثالث عشر: شهادات في السيّد
اجتمعنا ذات مرّة في بلدة قم، وفي منـزل سماحة السيد جعفر مرتضى، حيث كان ذلك أثناء وجود سماحة السيد الأستاذ قي قم أثناء بعض زياراته، وقد دُعي يومها أكثر الطلاب اللبنانيين، وكان من الموجودين آنذاك السيّد عبد الحسين القزويني، وقد كان من زملاء السيّد في النّجف... وقد دار يومها الحديث عن ذكريات النجف ولا سيّما حينما حاول السيّد مغادرة النّجف عازماً على العودة إلى وطنه لبنان فقال السيد القزويني يومها: إنّ السيّد حين عزم على مغادرة النّجف الأشرف إلى لبنان للإقامة هناك، تأثر الكثيرون لهذا القرار وقد طلب البعض منهم من السيّد البقاء لما عرفوا عنه من أهمية. وقال السيد القزويني متابعاً: لو بقي السيّد في النّجف لأصبح من مراجعها الكبار... لكنّه فضّل العودة إلى لبنان من أجل حاجة الناس - هناك - إلى من يرشدهم ويعلّمهم.
وقد سمعنا من البعض أنّه سمع من الشهيد السعيد السيّد محمّد باقر الصدر، أنّه قال: كلّ الذين هاجروا أو غادروا النّجف خسروا، إلا السيّد محمّد حسين فضل الله حينما هاجر وغادر النّجف، فإنها - أي النّجف - هي التي خسرته.
ثالث عشر: شهادات في السيّد
يروى عن أحد الفضلاء انه ذات مرّة في بلدة قم، وفي منـزل سماحة السيد جعفر مرتضى، حيث كان ذلك أثناء وجود سماحة السيد الأستاذ قي قم أثناء بعض زياراته، وقد دُعي يومها أكثر الطلاب اللبنانيين، وكان من الموجودين آنذاك السيّد عبد الحسين القزويني، وقد كان من زملاء السيّد في النجف... وقد دار يومها الحديث عن ذكريات النجف ولا سيّما حينما حاول السيّد مغادرة النجف عازماً على العودة إلى وطنه لبنان فقال السيد القزويني يومها: إن السيّد حين عزم على مغادرة النجف الأشرف إلى لبنان للإقامة هناك، تأثر الكثيرون لهذا القرار وقد طلب البعض منهم من السيّد البقاء لما عرفوا عنه من أهمية. وقال السيد القزويني متابعاً: لو بقي السيّد في النجف لأصبح من مراجعها الكبار... لكنه فضّل العودة إلى لبنان من أجل حاجة الناس ـ هناك ـ إلى من يرشدهم ويعلّمهم.
وقد سمعنا من البعض أنه سمع من الشهيد السعيد السيّد محمد باقر الصدر، أنه قال: كل الذين هاجروا أو غادروا النجف خسروا، إلا السيّد محمد حسين فضل الله حينما هاجر وغادر النجف، فإنها ـ أي النجف ـ هي التي خسرته.
رابع عشر: الحركيّة الإسلامية
آمن المرجع السيد محمد حسين فضل الله(ره) الله بأن على الإنسان المسلم، خصوصاً إذا كان في المواقع القيادية، أن يستلهم حركته من حركة النبي الأكرم(ص)، ومن أئمة أهل البيت(ع)، الذي لم يقتصروا في حياتهم وعطائهم على جانب دون جانب، بل عملوا على سدّ الفراغ في كل ما يحتاجه الناس والمسلمون في حياتهم السياسية والثقافية والجهادية والروحية، وما إلى ذلك، ولذا آمن سماحته بأن على الداعية والعالم الديني أن يتحرك من موقع الفعل، لا من موقع ردّ الفعل، وأن يطرح الإسلام في كل ما يهم الإنسان المعاصر، باللغة التي يفهمها، من دون أن يتنازل عن مبدأ من مبادئه، أو تفصيل من تفاصيله، لأنه رأى أن مشكلة الإسلاميين مع الجيل المعاصر ليس في المضمون الذي يقدمه هؤلاء، بل في الأسلوب الذي يطلقون فيه الفكرة، والمفردات التي يصوغون فيها النظرية، فيحدّثون الجيل بغير لغته الثقافية، فيرى بأن همومه شيء، وأن الإسلام شيء آخر ينتمي إلى القرون الوسطى وما قبلها في الذهنية والعقلية.
ولذلك، عرف سماحته الانفتاح على قضايا المسلمين السياسية في وقت مبكر جداً، وقد كان جنباً إلى جنب مع الشهيد السيد محمد باقر الصدر، مهتماً بالحركة الإسلامية في العراق. يقول سماحته: "كنت من أوائل الذين شاركوا في ولادة الحركة الإسلامية الشيعية الملتزمة في العراق إلى جانب السيد محمد باقر الصدر، وكنا نلتقي معاً ونخطط معاً لولادة حركة إسلامية في الواقع الإسلامي الشيعي، لأن الحركات الإسلامية كانت تتحرك في الوسط السنّي، كحركة "الإخوان المسلمين"، و"حزب التحرير الإسلامي"، وبهذا شاركت في ولادة وتفعيل الحركة الإسلامية في العراق، التي امتدت إلى أغلب مواقع العالم العربي والإسلامي على الأقل.
حضر سماحة السيد فضل الله إلى الساحة اللبنانية دون أن تعتريه الأوهام من صعوبة المهمة التي وجدها بانتظاره، فالأحزاب العلمانية استدرجت الشباب المسلم، والشيعي تحديداً، إلى ساحتها، والأحزاب الطائفية تقاسمت الشرائح الأخرى تحت عناوين عصبية بعيدة عن الدين. وكان العمل في هذه الأجواء من الصعوبة، بحيث كان يراد حرث أرض أشبه بصحراء قاحلة، وكان استصلاح هذه الأرض هي الخطوة الأولى التي لا بد منها للمباشرة بنشر بذور الإسلام من جديد.
كان واضحاً لسماحة السيد منذ البداية، أن الإرادة الصلبة والعزيمة القوية والإيمان بقدرة الإسلام على إحياء النفوس الجدباء، هي المقدمات الطبيعية لمباشرة عمل رسالي لا يبقى لصاحبه شيء لذاته أو لحياته الشخصية الخاصة، وكان التحدي الكبير أمام سماحته هو قبول التحدي وبدء التحرك في ظروف أقلّ ما يُقال فيها إنّ الدين بات ممّا يزدريه الشباب الناشئ، ويتبنى تجاهه المقولة الحزبية الرائجة آنذاك، أنه سبب "تخلّف العرب والمسلمين"، وإنه "أفيون الشعوب"..
اختار السيد أن يبدأ خطواته الأولى في المشوار الطويل من "وكر الدبابير"، من منطقة "النبعة"، ذات الأغلبية الشيعية الفقيرة، والتي تقع جغرافياً على تخوم مناطق من طوائف أخرى تختلف عنها بالعقيدة والتقاليد ومستوى المعيشة.
أصرّ سماحته منذ البداية على إقامة صلاة الجماعة في المسجد الصغير الذي بدأ يجد له أنصاراً يدعمونه ببعض المعونات (التبرّعات) التي كانت في يد الله تنمو، فيتّسع معها المسجد ليصبح مركزاً ثقافياً اجتماعياً يضمُّ إليه حوزةً علمية ومكتبة عامة وقاعة محاضرات وصفوف تدريس ومستوصفاً خيرياً وأسرة إسلامية جنينية هي "أسرة التآخي".
وسرعان ما لفت سماحة السيد نظر الشباب المسلم في تلك المنطقة، وبدأت محاضرات سماحته تتحوّل إلى حديث الناس في المجالس الخاصة والعامة، فأخذت أفئدة من الشباب الطالع تهوي إليه وتتحلّق حوله في المسجد الذي ضمّ العصبة الأولى من الشريحة الشابة التي لفتها الإسلام..
اشتغل سماحة السيد من مركزه في النبعة على خطين؛ الأول رعاية شؤون العامة من الناس، وتصويب اعتقاداتهم وتمتين ثقتهم بعقائدهم ودينهم، وحثّهم على المثابرة على القيام بالتزاماتهم الدينية دون خوف من تهويلات العقائد الحزبية ذات السطوة في حينه.. وعلى خطٍّ آخر، عمل سماحته على إعداد شريحة شابة في ريعانها الأول، من خلال برنامج متكامل من المحاضرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة الإسلامية المركّزة.. وعلى هذا الخطّ، عمل سماحته على إعداد مجموعة من طلاّب العلوم الدينية بحسب المنهاج الحوزوي المتّبع في الحوزات الكبرى.
هؤلاء الشباب الذين اهتدوا إلى إسلام يدفعهم إلى لجّة الحياة بدل الانعزال عنها، أغراهم أسلوب سماحته في التعمّق فيه بشكل مكثّف، وأصبحوا في وقتٍ قصير فريقاً متماسكاً ينتهج أسلوب الدعوة إلى الله، ويجاهر بالتزامه بالإسلام الحركي الذي واجه التحدي الكبير في حينه، واستطاع أن يصمد أمام رياح التغريب والتشريق العاتية في آن، وأن يمتد في مرحلة لاحقة ليشمل مناطق جديدة من لبنان، فمن النبعة إلى المحيط ـ الدكوانه ـ ومنه إلى مدينة بيروت، كان صوت الإسلام يصدح من خلال أشرطة التسجيل والمحاضرات المركّزة لسماحته في كامل مناطق تواجد المسلمين في لبنان، وبالأخص في منطقتي الجنوب والبقاع.
خامس عشر: المشروع الإسلامي المتكامل
كان واضحاً أمام سماحة السيد رضوان الله عليه منذ اللحظة الأولى لمجيئه إلى لبنان، أنه لا بد من العمل للإسلام في إطار مشروع متكامل، وأن العدّة التي لا بدّ من مباشرة العمل بها هي الإخلاص والإصرار والمزيد من الصبر على المكاره، وقد أعان سماحته على استيعاب صعوبات العمل في الساحة اللبنانية، ما أكسبته إيّاه الساحة العراقية من خبرة، وهي ساحة تتمتع بالغنى في جميع مجالاتها، حيث كانت الأنشطة التي زاولها في مناطق شاسعة من العراق، والتي انفتح فيها على شرائحها الشعبية والثقافية والاجتماعية المتنوعة تأثراً وتأثيراً، كانت له عوناً وخبرةً على معالجة ساحة هي في غاية التعقيد كالساحة اللبنانية..
حين حضر سماحة السيِّد موسى الصدر إلى لبنان، وأراد أن يباشر حركته السياسية، كان سماحة السيِّد قد أهّل نخبةً كبيرةً من الشباب كانوا نواة العمل السياسي الإسلامي الذي انطلق في تلك المرحلة.. ومع ذلك، فإن سماحته أراد أن يبقي على المشروع الفكري الإسلامي حاكماً للمشاريع الأخرى، باعتبار أن العمل الفكري الإسلامي العام يمكن أن يشكّل خيمة كبيرة لكل المشاريع الأخرى، وأيضاً الرافد الأساسي لكل المشاريع المتصلة بالإسلام على صعده السياسية والاجتماعية المتنوّعة.
ترجم سماحة السيد فضل الله توجهه الإسلامي العالمي عن طريق طرح الإسلام كفكر عام غير حزبي وغير طائفي وغير مذهبي، وسعى إلى أن يكون عامل جذب متنوع لكل من أراد التزام الإسلام بلا عقد وحواجز، ولكل من أراد التعرف إلى الإسلام بدون تعقيدات المذاهب والطوائف والأحزاب.
فكان روّاد محاضراته ودروسه منذ البداية، شباب لبناني من مختلف الطوائف، وإن غلب عليه اللون الشيعي، فلأن الساحة الأساسية لجهاده ونشاطه كانت انطلاقتها من هذه البيئة المعروفة.
وقد عمد سماحته رحمه الله إلى ترجمة البعد العالمي لمشروعه الإسلامي الأممي ميدانياً، عن طريق تلبية الدعوات المكثّفة التي كانت تأتيه من مختلف دول العالم الإسلامي والغربي، فكان له جولات سنوية على دول إسلامية، وأخرى غربية التقى خلالها نخبة من الشباب الإسلامي الملتزم الواعي المدرك لأهمية التمسّك بالإسلام في الحياة، وخاصة في بلاد الاغتراب، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى.
ذاع صيت سماحته في مختلف أصقاع العالم، وبدأ الطلب على محاضراته وخطبه يتوالى بشكل عكس الحاجة الشبابية الملحّة إلى إسلام متحدٍّ غير منعزل، وإسلامٍ قابل للحياة يتعامل مع الواقع بأدوات الواقع، ويتحرك بثقة كبيرة، كغيره من الأفكار التي كانت رائجة في العالم آنذاك ويعمل لها منظرون أفذاذ، كالماركسية والرأسمالية والاشتراكية والقومية.
وهكذا أفلح سماحة السيّد في طرح الإسلام كفكر إنساني عالمي، كما يطرح المفكرون العلمانيون والقوميون أفكارهم على مستوى العالم، ولعلّه أول علماء الدين في العصر الحديث الذي اعتبر أن إسلامنا لا بد من أن نطرحه بقوة، لأنه يمتلك ذاتياً تلك القوة، وأن العالم يحترم الفكر القويّ. والمهم أن أصحاب هذا الفكر يجب أن يتوفروا على ما يجعلهم قادرين على خوض غمار المواجهة والتحدّي.
من هنا اعتمد السيّد ـ وعلّم الشباب ـ على أسلوبين في الطرح الإسلامي؛ العام، أسلوب الحوار الهادئ الذي يجعل الآخر يستمع للإسلام ليتعرف إليه من أبنائه ومن مصادره بعيداً عن الأحكام المسبقة، وأسلوب القوة في الطرح الذي يجعل الآخر يحترم الإسلام حتى ولو لم يعجبه أو يغريه الالتزام به. ولهذه الغاية، كتب سماحته أول كتبه حول "أسلوب الدعوة في القرآن"، و"الإسلام ومنطق القوة"، وكتب في بيان المنهج القرآني للحوار كتاب "الحوار في القرآن"، كما نظّر للعمل الإسلامي في كتابه "خطوات على طريق الإسلام" الذي ظلّ لفترات طويلة تتناقله أيدي الطلاب والمدرّسين..
سادس عشر: في الحرب الداخلية اللبنانية (1975م)
الأحداث الأمنية التي عصفت بلبنان مع مطلع العام 1975م، وضعت مشروع سماحته التوعوي الفكري أمام تحدٍّ من نوع آخر. ولوهلة، أحسّ الجميع أن الأمور ستعود إلى نقطة البداية، إلى نقطة الصفر، خاصة بعد أن وقعت النبعة، حيث المركز الإسلامي لسماحة السيد وقاعدة نشاطه، في أيدي فريق لبناني كان يقاتل فريقاً آخر يمسك أمنياً بتلك المنطقة..
لكن شخصية السيد الديناميكية الحركية الفاعلة، ما كانت لتستسلم لمنطق الحرب وحصارها، فكان أن أصبح محور الاستقطاب حيث يكون سماحته، فعاد يتحلق حوله الشباب الحركي ويفتحون معاً ثغرة كبيرة في جدار الحرب، انطلقوا عبرها إلى جميع المناطق الإسلامية، إلى أن كانت المحطة التالية بعد الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في لبنان، في منطقة شعبية شبيهة بالنبعة هي "حي السلم"، في ضاحية بيروت الجنوبية، التي أخذ النازحون يتجمعون فيها قادمين من المناطق اللبنانية التي حالت الأوضاع الأمنية فيها دون استقرار أوضاعها بشكل مريح ومقبول..
من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، انطلق نوع آخر من نشاط السيد، ومستوى آخر من العمل الإسلامي الحركي المتميِّز كماً ونوعاً، إذ بعد مرور ما يقرب من السنتين على الحرب التي عصفت بلبنان، بدأت الأحزاب العلمانية تفقد مصداقيتها العقائدية والسياسية، وبدأ الشباب اللبناني يفقد الثقة بها ويبتعد عنها بشكل كبير، وانهار الهيكل الطوباوي من حولها، وأخذت تدخل في إطار الحركة التي بدأها سماحته، وأسسها على الخير والتقوى، أفواجٌ من الشّباب، مشكّلين بذلك نواة التيار الإسلامي الفاعل في الحياة، والمتركز على القاعدة الفكريّة الأصيلة، وقد شكّلت هذه العودة المكثّفة للشباب المسلم إلى حضن الإسلام تحت رعاية سماحة السيد، عامل استفزاز كبيراً للأحزاب القومية والعلمانية في المناطق اللبنانية. ولا بدَّ من الإشارة هنا، إلى أن عدداً من هذه الأحزاب والتنظيمات قد استقوى على التيار الإسلامي الذي بدأ عوده يصلب، فكان أن حدثت عدة محاولات لاغتيال سماحته، إحداها بقذيفة مدفع أصابت غرفة نومه، حيث كان يسكن في منطقة الغبيري بعد انتقاله من مسكنه السابق في منطقة النبعة في الضاحية الشرقية لمدينة بيروت، إضافةً إلى محاولات اغتيال أخرى جرت على الطريق التي كان يسلكها سماحته إلى درس تفسير قرآني في منطقة الشياح، وأخرى على الطريق التي كان يسلكها إلى خطبة يوم الجمعة في بئر العبد.
لم تنل هذه المحاولات الفاشلة من عزيمة سماحة السيد، وكان لسان حاله دائماً "إنني قد نذرت نفسي للإسلام ولا عودة إلى الوراء، حتى لو أدى ذلك إلى استشهادي.. ونحن قومٌ الموت في عُرفِنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة". ولكن، وأمام إلحاح المؤمنين الطيبين، والشباب المتديّن الواعي الحركي، انتقل سماحته للسكن في منطقة بئر العبد.
ومنذ تلك المرحلة، رعى سماحة السيد نشوء عدد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الشبابية والطلابية، ودعمها معنوياً وفكرياً بكل ما أمكنه، فكان معظم الشباب الحركي المتدين في حركة أمل والاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين، وفيما بعد جمعيات إسلامية أخرى، يتدارسون على فكره ومحاضراته، وكان عدد كبير من الذين اختاروا الدراسة الحوزوية يتتلمذون عليه في معهد شرعي ـ أسّسه في منطقة النبعة كما أسلفنا ـ وفي منـزله وبشكل يومي.. ولم يكن سماحته ليقاطع دعوة توجه إليه يلقي فيها محاضرة فكرية أو درساً عقائدياً أو ندوة تفسير قرآن، بل أكثر من ذلك، كان معظم هؤلاء الشباب الحركي الواعي يتحلّق حول سماحته في المسجد الذي كان خلية روحية رائعة في رحاب دعاء كميل، الذي استمرّ سماحته في ترداده بصوته الشجيّ.
سابع عشر: الاجتياح الإسرائيلي وانطلاق المقاومة
عشيَّة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، كانت الكتلة الشابة من المتدينين الحركيين قد بلغت شأناً لا يستهان به، خاصة وأن هذه الكتلة التي نشأت وترعرعت في كنف سماحته، شكّلت النواة الأولى لهيئة دعم الثورة الإسلامية في إيران، حيث كان سماحته أول من دعا إلى التعاطف مع شعاراتها، وإلى ضرورة التفاعل مع قياداتها، وعلى رأسهم الإمام الخميني(قده)، دون تحفظات، باعتبارها البشارة والشرارة التي يمكن أن تتشكل على أساسها الجمهورية الإسلامية التي كانت محطّ تطلّع وآمال العلماء والشباب الحركيين في لبنان والعالم.
وأخذ سماحة السيد على عاتقه التنظير للاستراتيجيات الإسلامية للثورة، والتفاعل المنتج مع قياداتها، كما قام سماحته في هذا السياق بتلبية العديد من الدعوات التي وجهت إليه من قيادات الثورة الإسلامية، حيث كانت هذه اللقاءات مناسبات مثلى للتداول بشؤون الإسلام والمسلمين، وتدارس الخطط الكبرى للمشروع الإسلامي الذي راح يأخذ أبعاداً مميزة له انطلاقاً من الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقد شارك سماحته في مؤتمرات عديدة كانت تعقد في أنحاء مختلفة من العالم، في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا وغيرها.
مع بداية الاجتياح الصهيوني للبنان، أخذت الكوادر الشابة التي انطلقت من مسجد الإمام الرضا(ع) في بئر العبد تتوافد زرافاتٍ ووحداناً لتنال توجيهات سماحته بالنسبة للمهمّات الجهادية في مواجهة القوات الصهيونية الغازية.. وفي حين كانت دعواتٌ في لبنان تنحو منحى إعطاء هوية المواجهة مع العدوّ صفة "المدنية"، كان سماحته على قناعة تامة بأن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد والمثالي لمقارعة عدوٍّ لئيم لا يفهم إلا لغة القوة.
وعلى قاعدة أن سماحة السيد هو مرشد مجموعات الشباب التي انبرت للمقاومة والجهاد والاستشهاد في سبيل الله، ولغاية دحر العدو وقواته من المناطق اللبنانية المحتلة، بدأت أجهزة الاستخبارات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها وكالة الاستخبارات الأمريكية، التخطيط لاغتيال رأس الحالة الإسلامية الجهادية في لبنان.. وأخذ القرار، ووُضِعت سيّارة مفخّخة بجوار منـزله في بئر العبد، ذهب ضحيتها ما يزيد على المئة والخمسين بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وقد أدلى بهذه المعلومات "وليم كايسي" رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية آنذاك، ونشرت في جريدة الواشنطن بوست.
قبل محاولة الاغتيال الآثمة والفاشلة، تحوّل منـزل سماحة السيد فضل الله إلى محجة لكل وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية، تتسابق لمقابلة سماحته كونه الشخصية المركزية في لبنان التي تملك القول الفصل في جملة القضايا الساخنة على الساحة اللبنانية. وجدير بالذكر، أن هذه الهجمة الإعلامية العالمية على سماحة السيد، كانت تجري في وقت عمدت الدول الاستكبارية جميعها إلى إنشاء مراكز الدراسات المتخصصة لدراسة الإسلام الحركي، وكان سماحة السيد مصدراً أساسياً للتعرف على الإسلام الحركي الذي بدأت أصداؤه تتردّد في طول العالم الإنساني وعرضه.. وهنا، لا نغفل عن ضميمة أخرى كان يضمرها بعض الإعلاميون الذين توافدوا من أكثر من دولة غربيّة؛ إذ كان العديد منهم مرتبطاً بأجهزة استخبارات دولية.
في هذه الأثناء، انفتحت خطوط التواصل بين سماحة السيد وكبريات الحركات الإسلامية العالمية سنيّها وشيعيّها، وبات فكر السيِّد وتوجّهاته وإرشاداته السياسية والاستراتيجية، مناهج تتداولها قيادات وكوادر التيارات الإسلامية في العالم، خاصةً بعد أن حالت الهجمة الاستكبارية والاستخباراتية على سماحة السيد دون سفره إلى دول العالم الإسلامي والغربي، فأصبح هذا التواصل يتمّ عبر الزيارات المباشرة إلى سماحته من شتى أقطار العالم، وعبر متابعة أخباره وأفكاره ومقابلاته في الصحف والمجلات ومختلف الوسائل الإعلامية الأخرى.
ورغم أن السيد قد أسهم بشكل فعّال في رسم الاستراتيجيات السياسية للحركة الإسلامية العالمية، والتي كانت تُنشر في مقالات دوريّة في مجلّة "المنطلق"، وجمعت فيما بعد ضمن كتاب "الحركة الإسلامية: هموم وقضايا"، إلا أنه لم يؤسس حزباً سياسياً أو تنظيمياً حركياً، بل اعتمد أسلوب العمل الفكري الإسلامي العام الذي لا تحدّه جغرافياً أو أطر زمنية محددة، في الوقت الذي دعم الحركات الإسلامية من خلال أبوّته الفكرية وتجربته العميقة وبصيرته النافذة، وشكّل غطاءً ودعماً لها في ساحات جهادها، وحمل معها وعنها ضريبة الجهاد والتضحية. ولعله حتى الآن هو في نظر العالم أجمع مرشد الحركة الإسلامية الثورية في العالم، رغم محاولات أجهزة الاستكبار العالمي وسمه بصفات إرشادية تحدد دعمه لتيار معين أو حزب محدد.
ولعلّ من أكثر ثمار أفكاره السياسية الجهادية كانت المقاومة الإسلامية في لبنان، ولعلّ من أكثر ثمار أفكاره السياسية الجهادية كانت المقاومة الإسلامية في لبنان، التي تربَّى شبابها ومجاهدوها في محرابه، ومسجد بئر العبد كان ساحة الانطلاق الأولى لهذه المقاومة، حيث سقط الشهيد الأول أمام أعتابه، عندما أمّ سماحة السيد المعتصمين في المسجد لإسقاط اتفاق 17 أيار مع الاحتلال الإسرائيلي الذي أبرم مع السلطة السياسية اللبنانية آنذاك. كما اهتم بالعمل الاجتماعي التربوي الذي كانت تفرضه الحاجة آنذاك، فأسّس الحوزات العلمية في لبنان والشام وغيرهما، وجمعية المبرات الخيرية، التي تُعدُّ من المؤسَّسات الرائدة في العمل التعليمي والتربوي، ليس في لبنان فحسب، وإنما في العالم العربي والإسلامي برمّته.
ثامن عشر: في خطى المرجعيّة الدينية
منذ ذلك الوقت، بدأت شرائح واسعة من المجتمع الإسلامي، تطلب من سماحته الإفتاء في أمور التكاليف الشرعية، لأنهم يرونه أهلاً للتقليد، كما هو أهلٌ للقيادة، إلا أن سماحته كان يأبى أن يتصدى لهذا الموقع، احتراماً لمراجع التقليد من الصنف الأول، كالسيد الخوئي(قده)، والإمام الخميني(قده)، والسيد الكلبيكاني(قده). وسماحته، لم يكن ومنذ عودته من النجف الأشرف إلى لبنان، وبالرغم من كل انشغالاته الجهادية والفكرية، لم يكن ليترك التدريس ومواصلة الأبحاث في المجالات الشرعية والفقهية والقرآنية على تنوعها، بل كان يعتبر أنَّ من أولى مهمّات عالم الدين، هي بقاؤه منتجاً في دائرة عمله العلمي، كي يستطيع أن يطوِّر معارفه، وبالتالي المعارف الإسلامية في دائرة أبحاثه الفقهيّة وغيرها، وكان سماحته ــ كما كان في النجف ــ لا يترك فرصةً للمذاكرة العلميّة مع الفقهاء والمجتهدين الذين كان يلتقيهم في سفراته إلى إيران، أو الذين يأتون إلى لبنان أو سوريا، وحتى عبر الهاتف، وكان يشجّع طلاّب العلم على المذاكرة العلمية الدائمة، فيغريهم بمناقشته.
بعد رحيل الصف الأول من مراجع التقليد في العالم، ألحّت عليه القطاعات الإسلامية الواسعة في لبنان ودول الخليج، وبلاد الانتشار الإسلامي، بضرورة إظهار رسالته العملية، لأنهم يريدون الاقتداء بفتاويه في قضايا الفقه والشرع، كما في قضايا الفكر والسياسة والاجتماع، فكان أن بيَّن آراءه الفقهية عبر استفتاءات فقهية صدرت في كتاب بعنوان "المسائل الفقهية" في جزأين، ثمّ علّق على كتاب "الفتاوى الواضحة" للشهيد السيد محمد باقر الصدر على أثر رغبة من بعض المؤمنين، وأخيراً أصدر كتابه الكامل المتكامل "فقه الشريعة" في ثلاثة أجزاء، والذي ضمَّ آراءه الفقهية الكاملة، ليسترشد بها مقلِّدوه في مختلف دول العالم.
وعلى الرغم من أن سماحة السيد ابن أكبر حوزة علمية شيعية في العالم، وهي النجف الأشرف، إلاّ أنه لم يكتف ببحر العلوم التي تقدّمها الحوزة لطلابها، بل انطلق إلى توسيع دائرة معارفه ووعيه، بهدف الإحاطة بكل العلوم والمعارف التي انتشرت في عصره؛ لأنه آمن منذ البداية، أن ميدان عالم الدين هي الدنيا كلها، وأن المعنيين بالدعوة إلى هذا الدين هم الناس كلهم، على اختلاف أجناسهم وقومياتهم وخلفياتهم الفكرية والثقافية، لذلك سعى سماحته إلى الاطّلاع على معظم نتاج الفكر العالمي والثقافة الإنسانية السائدة، بمختلف تلوّناتها الفكرية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. فحملُ دعوةٍ إسلامية إلى العالم أجمع، يتطلّب حدّاً أعلى من المعرفة بهذا العالم؛ بأفكاره وقوانينه، باهتماماته وتطلّعاته، بآلامه وأحزانه، بأفراحه وأتراحه، وهذا ما شكّل لفكر سماحة السيد وحركته فضاءً كبيراً وواسعاً، وحضوراً فعّالاً. ولذلك تنوّعت كتابات سماحة السيد، وتناولت قضايا حيويّةً وحيّةً جنباً إلى جنب مع قضايا نظرية ومعرفية كبرى، إضافةً إلى قضايا علمية هامة، مواكباً كلَّ جديد في عالم النظريات الفكريّة والاجتماعية والسياسية.
ولعلَّ ما يؤكِّد ذلك، هو مناقشة سماحة السيد لمعظم الأفكار التي سادت في السابق وفي الراهن، وإبداؤه آراءً متنورةً وواضحةً في شأنها، منطلقةً من عمق الأصالة الإسلامية على المستويين الفكري والفقهي، فضلاً عن مناقشته عدداً كبيراً من نتاجات المفكّرين الإسلاميّين في مجال العلوم الدينية والاعتقادية، وكتابه "من وحي القرآن" يشهد جملةً كبيرةً من المناقشات العلمية الدقيقة لأساتذة وعلماء كبار في مجال التفسير القرآني والبحوث الكلامية والفقهية الدقيقة.
طرح سماحته جملة أفكار بكر خلقت جدلاً واسعاً في الساحة الإسلامية الثقافية، فمقالاته في مجلة «الحكمة» و«المنطلق» وغيرهما من المجلات الفكرية التي تناولت موضوعات لها علاقة بالبرلمانية والديمقراطية والمشاركة السياسية، وغيرها الكثير الكثير من إشكالات الفكر والسياسة والحداثة، تشهد له على استشرافه المأزق الذي يمكن أن يواجه الحركة الإسلامية العالمية، وخصوصاً بعد أن أصبح لها دولة في إيران، وبات عليها أن تقدِّم نموذجاً متقدِّماً يتجاوز التقاليد السياسية الاستبدادية السائدة، وينأى بالتجربة الإسلامية عن الوقوع في خانة الأنظمة التي تجهد الحركة الإسلامية في مقارعتها ومعاداتها.
وبحسِّ القائد الإسلامي العالمي الوحدوي، أطلق سماحته شعار الوحدة الإسلامية، لأنه كان يرى بوضوح، أنَّ الإرث التاريخي للعداء بين أنصار المذاهب الإسلامية وتياراتها المتنوعة، قد يتحوّل إلى معوّقٍ حقيقيٍّ أمام تحقيق أهدافها، إضافةً إلى أنه قد يشكِّل النافذة التي تهبُّ منها رياح الاستكبار لتجذير الفرقة فيما بينها، والحؤول سياسياً وفكرياً دون وحدتها، بعد أن حال جغرافياً وقومياً دون اتحادها. وقد طرح الوحدة الإسلامية من موقع الالتزام بتعاليم أهل البيت(ع)، الذين أسّسوا للوحدة منذ رائدها الإمام عليّ(ع)، ودعا إلى الحوار العقلاني الموضوعي في القضايا المختلفة على قاعدة الكتاب والسنّة، مشدّداً في الوقت نفسه على نبذ الخلافات، وتجميد المنازعات أمام قوى الاستكبار العالمي التي تريد رأس الإسلام، غير مفرّقة بين سنّة وشيعة. ولعل استشهاد العلماء والمفكرين والمثقفين من مختلف التيارات والمذاهب الإسلامية بأقوال سماحته، لهو أفضل دليل على التوجّه الوحدوي لسماحته، حتى قيل فيه إنه عالم دين وحدوي من الطراز الرفيع، وصاحب المصداقية العالمية في هذا الشأن.
وفي مجال الانفتاح على العالم، بادر سماحته إلى طرح مقولة الحوار الإنساني _ الإنساني، التي لاقت استجابةً من عددٍ كبيرٍ من علماء الدين المسيحيين والغربيين عموماً، وجعلت اسم سماحته من الأسماء الإسلامية الكبرى التي يحترم فكرها وآراؤها لمصداقيتها، ولمضمونها الديني الإنساني الذي يحترم الإنسان بمعزلٍ عن لونه وقوميته وانتمائه الحضاري.
وبالتساوق والتوازن مع دعواته إلى الحوار الإنساني الإنساني، لم يغفل سماحته عن مخططات الاستكبار السياسية والاقتصادية لوضع اليد على أنظمة الحكم في المناطق الإسلامية، وعن نيّاته مصادرة ثرواته البشرية الفذّة والطبيعية الغنية... فالمراقب لخطب سماحة السيد وكتاباته، يلحظ الالتفات الدائم إلى مثل هذه الأهداف، وإلى فضحه الدائم لمخطَّطات الاستكبار، مقرونةً بالشواهد والأدلّة التي لا تقبل الجدل، ولعلَّ ما تشهده الساحة العربية والإسلامية خصوصاً، والعالمية عموماً، من هجمة استكبارية تهدف إلى السيطرة على المنطقة، يؤكِّد ما ذهب إليه سماحته في الماضي البعيد والمتوسط والقريب، وصولاً إلى المستقبل.
ومع ذلك، لم يداهن سماحة السيد الحركات الإسلامية التي تستخدم الطرق غير المنطقية وغير الإنسانية في تحقيق أهدافها. من هناـ نجده قد أنصف بعض الحركات الإسلامية بالقول إنها إسلامية في عقائدها، إلا أنها غير حكيمة في وسائلها وطرق عملها. وليس أدلّ على هذه المواقف المبدئية، من استنكاره تفجير مبنيي مركز التجارة العالمي على رؤوس المدنيين في 11 أيلول، والذي اعتبره عملاً لا يقرُّه عقلٌ ولا دين ولا منطق، وبأنه عملٌ أعطى المستكبر الأمريكي والبريطاني حجةً قويةً لتبرير هجومه الهمجي على العالم الإسلامي، لتحقيق ما خطَّط له ضدَّ هذا العالم قبل حدوث التفجيرات بسنوات عديدة..
لكنَّ سماحة السيد وقف بكلّ قوّةٍ في وجه مقولات الاستكبار وخططه، ودعا إلى تأسيس مراكز أبحاث علمية عالمية دولية محايدة، تضع حدوداً للمصطلحات والتعاريف، من أمثال الإرهاب، ومحور الشر والخير، وغير ذلك من المقولات التي أعاد سماحته تحديد معانيها وحدود دلالاتها، بما يفوّت على المستكبر استخدام قاموسه المعادي تحت هذه العناوين، وفي ظلِّ هذه الشعارات.
والمستهجن، أنه في زحمة مواجهة السيد لمخطّطات الاستكبار، وانشغاله في فضح مزاعمها ومبرراتها، فتحت عليه نار التشكيك من الجبهة الخلفية التي تسلّحت بعدد كبير من مقولات التخلّف والعصبيّة والصنميّة، فكانت عوناً ــ عن قصد أو غير قصد ــ للمستكبر على سماحة السيد والتيار الفكري الذي حاول إنعاشه في مواجهة الاستكبار.
وعلى الرغم من كلِّ المعوّقات التي اعترضت نشاط سماحة السيد من تيّار التخلّف، فقد أصرّ سماحته على أن يزرع في وجدان الحركة الإسلامية عناصر القوة التي تظهرهم عصبةً واحدةً عصيةً على الانقسام والتشظّي، وتحمَّل ضريبة ذلك لكثرة ما لاقى من تفسيرات غير منصفة لمقولاته وآرائه، من بعض أوساط الساحة الإسلامية نفسها.
وقد جسّد سماحته قوة إرادة العالم المتحدّية، من خلال جملة مواقف قويّة، حتى قال بعضهم إنَّ سماحة السيد أشبه بصخرة تتكسَّر عليها الأمواج الهوجاء، وتعود هادئةً ساكنةً تنحدر عنه كالسيل البارد.. وهذه الشخصية المتحدّية قامت باجتياز العديد من الابتلاءات الصعبة في شتَّى ساحات العمل وميادينه، ولم تقتصر فقط على الابتلاءات الأمنية الكثيرة، إنما تجاوزتها إلى التحديات الثقافية والجهادية والسياسية.
تاسع عشر: مـع النــاس
مع أن سماحة السيد هو من الشخصيات العلمائيّة والمرجعيّة، فقد اختار بفرادة قلَّ نظيرها أن يبقى إلى جانب الناس، يرافقهم في صلواتهم وصيامهم وحجهم، ويتقرَّب إليهم كما يتقرَّبون إليه، ويحشر نفسه معهم كما حشروا أنفسهم معه، تصديقاً لقوله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ..}(الكهف:28)، وانفتح سماحته على الإنسان كلّه في كلّ مشاكله وقضاياه.. وأخذت الأبعاد الأخرى للدين، غير العقيدة والشريعة، مساحةً كبرى في حركة سماحة السيد، فنظر إلى قضايا المسلمين بلحاظ البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، وأيضاً نظر إلى حركة المسلمين في العالم بلحاظ الظروف كافةً، وصرّح أننا لا نعيش في مجتمعات جامدةٍ نستطيع أن نسقط أفكارنا عليها إسقاطاً من فوق، بل لا بدَّ من السعي إلى نيل تعاطف الإنسانية مع ديننا وقضايانا المحقّة والعادلة والإنسانية. وانطلاقاً من هذه الخلفيّة، تحدَّث عن قضايا المسلمين الكبرى، كقضية القدس والقضية الفلسطينية عموماً، وسائر قضايا المسلمين في ما يتعلّق بحرّيتهم وعزّتهم وكرامتهم.
لا شكَّ في أن سماحة السيد أدخل الكثير من العناوين والمفاهيم والمفردات إلى ساحة الحركة الإسلامية، ولعلَّ سماحته أوَّل من استخدم مصطلحات من قبيل الحركة الإسلامية ــ الساحة الإسلامية ــ الإسلام الحركي ــ الأخلاق الإسلامية المتحركة ــ الإسلام العالمي ــ دولة الإنسان.. إلخ.
وعلى المستوى الجهادي، فقد شرّع سماحته العمليات الاستشهادية في لبنان لدحر الاحتلال الصهيوني، وفي فلسطين لإسقاط الأمن الصهيوني، ودعا إلى مقارعة الاحتلال الأمريكي في العراق وفق ما تسمح به الظروف الموضوعية، إضافةً إلى إعلانه مبدأً سياسياً هاماً، وهو أنّه يجب على المسلمين في كل الدول العربية التي تواجه الاحتلال والاستكبار، العمل على أن لا يستقر الاحتلال أو يشعر بالاسترخاء في أرض المسلمين.
وليس آخر تصديات سماحته العلمية والشرعية، ما أفتى به اتجاه القضايا العلمية المستجدة، كالاستنساخ وقضايا المرأة والنسل وغير ذلك، إضافةً إلى كونه نصيراً عنيداً للمرأة في انتزاع حقوقها من مغيّبيها، وخصوصاً في المجتمعات التقليدية التي تظلم المرأة وتهمّش دورها الاجتماعي والإنساني على الدوام.
وبكلمةٍ مختصرة، إنَّ سماحة السيد فضل الله تحوّل بعد أكثر من 50 سنة من العمل الجادّ والنّشيط والدؤوب، إلى ضمير الحالة الإسلامية العالمية، وحامل المشروع الحضاري الإسلامي في العالم أجمع، غير آبهٍ بكلِّ السهام التي توجّهت إليه من الأقربين والأبعدين، وهو في هذا المجال يتأسى برسول الله(ص) والإمام علي(ع) وكلّ الأئمة الذين قيل الكثير في حقهم وأشخاصهم، ولكن لم تمنعهم قناعتهم الراسخة بالإسلام، وبالدَّور الريادي والرسالي الذي ارتضوهـ أن يأخذوا على عاتقهم أن يكونوا منارات للإسلام يشعُّ نورها على العالم كله، وأن يكونوا عوناً للبشرية في خط الله، لا تثنيهم الصعاب والتضحيات ــ مهما تعاظمت وغلت ــ عن القيام بالدور التاريخي والرسالي الذي نذروا أنفسهم له، ورائدهم قول رسول الله(ص): "إن لم يكن بك غضبٌ عليّ".
عشرون: المرجعيّة المؤسسة: المشروع ــ الطموح
طرح سماحة السيّد مشروعاً للمرجعيّة سمّاه مشروع "المرجعيّة المؤسّسة"، والّذي صدر في كتاب "المعالم الجديدة للمرجعيّة الشيعيّة"، حيث يستند المشروع إلى ثلاثة مرتكزات أساسيّة:
1-المرجع:
يرى سماحة السيِّد فضل الله، أنَّه، مضافاً إلى شرط الأعلميَّة ــ لمن يقول بها ــ، والصّفات الأخرى للمرجع، لا بدَّ من توفّر صفاتٍ أخرى لكي يكون المقلَّد في الفتيا مرجعاً للشّيعة، لأنّ المرجع أصبح في الواجهة السّياسيّة في العالم، بعدما أصبحت مسألة الطّوائف أو الأديان تمثّل وجهاً من وجوه الحركة العالميّة… وقد أصبحت النّاس ترجع إلى المرجع في القضايا السياسيَّة والاجتماعيَّة، وما إلى ذلك من الأمور الّتي تقتحم على العالم الإسلاميّ كلّ مواقعه وقضاياه.
وكذلك، فإنّ الفقيه لا يستطيع ــ في المرحلة الحاضرة ــ أن يعيش خارج نطاق قضايا عصره، باعتبار أنّ قضايا العصر، حتّى في الأمور الفقهيّة، تمثّل موضوعات الأحكام الّتي يحتاج المجتهد إلى أن يستنبطها ويحدّدها كمنهجٍ إسلاميّ في الحياة
2- المؤسّسة المرجعيّة:
يحدّد سماحة السيّد فضل الله منهجيّة العمل للمؤسّسة المرجعيّة على أساس دائرتين رئيستين:
الأولى: إبعاد المرجعيّة عن الصّفة الشخصيّة، وجعلها مؤسّسةً متكاملةً موحَّدةً، لا تعيش الفواصل في شخصيّات المراجع، ولا يتحدّد امتدادها الزمنيّ بحياة المرجع، بل تضمّ مختلف الطّاقات الّتي يحتاجها المرجع (رئيس المؤسّسة) في إطلالة المرجعيّة على العالم، فيستفيد من تجارب السّابقين ضمن التّراث المتوفّر لدى المؤسّسة، وتستمرّ من بعده.
الثّانية: أن لا تحصر نفسها في الميل إلى الوسط الحوزويّ، بعيداً عن الاهتمامات العامّة في حياة المسلمين، فلا بدّ للمرجعيّة من أن تطلّ على قضايا العالم السياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة.
3- الأمّة الإسلاميّة:
تلعب المرجعيَّة المؤسّسة دوراً مهماً في تماسك الأمة الإسلامية ووحدتها، من خلال وحدة الموقف ووحدة الرؤية التي تستند إلى استيعاب شامل للحالة الإسلاميَّة في واقعها المعاصر وواقعها المستقبليّ، ولا تبنى مع كل ذلك على نظرة شخصيّة، بل تنطلق من خلال تلاقح الطّاقات داخل المؤسّسة المرجعيّة.. كما تؤمّن للمرجعيّة المؤسّسة التّواصل المباشر بين المرجعيّة الشيعيّة وقاعدتها من جهة، والقاعدة الإسلاميّة عموماً من جهة ثانية.
ومن الطبيعي أن مشروعاً كهذا، لا يمكن أن يبصر النور من الناحية الواقعية ما لم يكن له رأي عام يؤمن به، ويدعمه ويتفاعل معه، في حركة المرجعيّة والمجتمع نحو تحقق الأهداف الكبرى، التي لا يمكن أن يقوم بها شخص المرجع بمفرده، مهما بلغت قوته وعلا شأنه.
حادي وعشرون: دوائر المرجعيّة
1- الحوزات العلميّة:
ضمن رؤية سماحة السيّد(ره)، والتي تتلخّص بأن على العالم الديني أن يكون أفقه الناس بما يؤمّهم فيه، وأحكمهم بطبيعة الحركة الإسلامية في خط الدعوة إلى الله تعالى، ومن أجل إعداد علماء الدين والمبلّغين للمجتمع الإسلامي، اهتمّ سماحة السيد(ره) بتأسيس ورعاية الحوزات العلميّة ورعايتها، سواء منها التي تنتمي إلى المؤسسة بشكل مباشر، أو التي تقوم عليها جهات دينية متوازنة. وأهمّ الحوزات التي يرعاها فضل الله سماحته:
أ- المعهد الشرعي الإسلامي: (الضاحية الشرقية للعاصمة اللبنانية ــ بيروت):
تأسّس هذا المعهد في منطقة النبعة، وكان يتولاّه سماحته بشكل مباشر، وقد نمّاه ــ بعون الله ــ حتى كبُر شأنه وعظم شأنه وعظم شأوه وأصبح مقصداً لطلاّب العلم من مختلف أنحاء لبنان والعالم، وبلغت شهرته الحوزات الكبرى التي كانت تحتضن طلاّبه من دون تدقيق يُذكر.
وإفساحاً في المجال أمام المرأة الراغبة في طلب العلم الديني، افتتح المعهد قسماً للنساء، يؤمّن دراسةً نموذجيةً للعلوم الدينية والحوزوية التي تحتاجها المرأة كمثقّفة ومبلّغة في آنٍ معاً.
ب- المدرسة الدينيّة في منطقة صور/الجنوب اللبناني:
والتي أصرّ المرحوم العلامة السيد هاشم معروف الحسني قبيل وفاته على أن يكون سماحة السيد هو وليّ وقفيّتها. وقد شكّلت تلك المدرسة منبعاً للنشاط الثقافي المتنوّع في منطقتها.
ج- حوزة المرتضى في السيّدة زينب(ع) في دمشق ــ سوريا:
والتي ضمّت هذه الحوزة في ثناياها طلاباً من جنسيّات مختلفة، وخرّجت العديد من المبلّغين والمبرّزين في العلم الديني.
ويتوزَّع عدد كبير من خرّيجي هذه الحوزات على مساجد وقرى متعددة في لبنان والخارج. ومما يُذكر في هذا المجال، أنّ أغلب علماء الدين في لبنان، هم إمّا تلاميذه، أو تلاميذ من تتلمذوا عليه.
2- مؤسسّة الفكر الإسلامي المعاصر للدراسات والبحوث:
مؤسسة تُعنى بتعزيز الوعي الإسلامي المتجدد كخطٍ فكري وثقافي فاعل في الحياة الإنسانية، وذلك من خلال الإسهام الفاعل في بناء المداميك الفكرية والثقافية للمشروع الحضاري الإسلامي الإنساني والعالمي.
3- المركز الإسلامي الثقافي:
واحدٌ من المراكز الثقافية الّتي يرعاها سماحة السيد(رض)؛ حيث يعمل المركز على نشر الثقافة الإسلامية في خطّ أهل البيت(ع).
يقيم المركز الندوات الفكرية والدروس الثقافية المتنوعة في المجالات الدينية والأخلاقية وغيرها، والتي يحضرها نخبة من أهل الفكر والعلم في مواضيع تهمّ الأجيال المعاصرة. هذا، وبعد سقوط نظام الطاغية في العراق، قامت المؤسسة المرجعيّة لسماحة السيد، برعاية ودعم إنشاء عدد كبير من المراكز الثقافية في مناطق مختلفة في العراق، كالنجف والفاطمية وسامراء وغيرها.
4- المكتبة العامّة:
تعزيزاً للروح العلمية في القراءة والبحث، حرص سماحته على توجيه الأنظار نحو مشروع تأسيس مكتبة عامّة، أُطلِقَ عليها اسم (مكتبة سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله العامّة)، تضمّ في ثناياها الكتب المختلفة والمتنوّعة، وكان أن توفّرت له أيادٍ خيّرة ساهمت في دعم المشروع الذي نُفّذ في الطابق السفلي لمسجد الإمامين الحسنين(ع)، ويشرف عليه المركز الإسلامي الثقافي، وقد تمّ تجهيزه بعشرات الآلاف من الكتب، مع صالةٍ للإنترنت والبحوث الكمبيوترية.
5- المساجد:
إعلاءً لكلمة الله، وتثبيتاً لأمره في الفكر والقول والعمل، وتعزيزاً لدور الرسالة في الإنسان، ونشراً لمبادئ الخير والعدل والمحبة في الأرض والحياة، ومن أجل بناء الفرد الصالح الذي يؤسّس للمجتمع الصالح، من خلال التزامه القوي بالقيم والمثل التي جاءت بها الرسالات، ولأن المسجد باب الانفتاح الكبير على هذا العالم الإنساني في صلته بالله تعالى، شيّد سماحة السيّد (ره) ــ بعون الله ــ عدداً من دور العبادة والثقافة في مناطق مختلفة من لبنان وسوريا، كما أجاز في دفع الحقوق الشرعية لإنشاء المساجد في أنحاء مختلفة من العالم.
ثاني وعشرون: رعاية الأيتام
أولى سماحة السيّد اهتماماً بالغاً بالأيتام، كونهم يمثّلون الشريحة الضعيفة في المجتمع، والتي تحتاج إلى الكفالة والرعاية، حتى لا تضيع في مهبّ العواصف الاجتماعية، وقد رعى سماحته مشروع حماية اليتيم وكفالته عبر مشروعين:
1- مبرّات الأيتام
أسّس سماحته جمعيّة المبرات الخيرية التي شيّدت صرحها الأول للأيتام تحت اسم "مبرّة الإمام الخوئي"، والتي أمّنت المسكن الكريم للأيتام الذين كادت الحرب اللبنانية أن تتركهم لأيدٍ غير أمينة على دينهم وأخلاقهم وحياتهم.
ثمّ ضاعفت الجمعيّة جهودها في مجال رعاية الأيتام، تحت ضغط الحاجة الاجتماعية التي تحرّكت في مناطق مختلفة من لبنان، فأسّست جمعيّة المبرات ــ في ظل توجيهات سماحته ورعايته ودعمه ــ مبرّات عدّة للأيتام، توزّعت على مناطق متعدّدة من لبنان، وتطوّرت الرعاية قي مختلف جوانبها، وتحوّلت من رعاية اجتماعية إلى رعاية رسالية شمولية في التربية والتعليم والثقافة ونواحي الحياة كافة، هادفةً إلى أن توفّر للأيتام الرفاهية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتنمية قدراتهم الذاتية وتحقيق تقدّمهم، ليساهموا فيما بعد بفعالية في حركة المجتمع والحياة.
وتؤمّن الجمعيّة لليتيم الرعاية الشاملة في كلِّ ما يحتاج إليه في الشؤون الحياتية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والنفسية، إضافةً إلى تنشئته روحيّاً ومسلكياً ودينياً، مستخدمةً لذلك كلَّ الوسائل التربوية الهادفة، ومعتمدةً على أهل الاختصاص في التربية والتعليم وغيرهما، ليكون كلّ ما يُقدّم لليتيم مدروساً ومتناسباً مع عمره واحتياجاته النفسية والجسدية. والهدف من ذلك، هو الوصول باليتيم ليكون إنساناً سويّاً في العقل والجسد والروح، ومتوازناً في علاقته بالمجتمع بشكل عام.
وتحتضن الجمعيّة حتى اليوم أكثر من 3300 يتيم ويتيمة موزّعين على مبرّاتها.
وقد عملت الجمعيّة على رعاية الخرّيجين من الأيتام، محاولةً تأمينهم في الجامعات المتنوّعة، رفداً لمسيرة تطوّرهم العلمي والثقافي، وجعلت الأولوية في وظائفها لليتيم الذي يمتلك الكفاءة والخبرة اللازمين في عمله.
2- رعاية الأيتام في الأسر:
نظراً إلى امتلاك كثير من الأسر القدرة على رعاية أيتامها، مع حاجتها إلى الدعم المادّي والمعنوي، وجّه سماحته "مكتب الخدمات الاجتماعية" التابع للمؤسّسة المرجعيّة، لتأمين التقديمات المادّية التي تحتاجها أسرة اليتيم، حيث يقوم المكتب بتأمين راتب شهري يكفي العائلة في احتياجاتها الحياتية، كما يؤمّن ما يلزم من الملابس والكتب المدرسية، ويساعد في أقساط المدارس حيث تدعو الحاجة لذلك. ويساعد المكتب حالياً 7640 يتيماً.
3- رعاية أيتام العراق:
يقوم مكتب الخدمات الاجتماعية التابع لمؤسسة سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(ره) برعاية الأيتام والفقراء والمعوزين في إطار عمل تنظيميٍّ يهدف إلى سدّ حوائج المستضعفين والمحرومين من أبناء أمتنا الإسلامية، كما يسعى دائماً إلى شدّ اللحمة الإنسانية بين مختلف شرائح المجتمع، عبر عملية التضامن الاجتماعي، كما أن هذه الرعاية تغطّي البلدان العربية والإسلامية، وخصوصاً أيتام العراق الذين بلغ عددهم إلى الآن حوالى 6870 يتيماً.
ثالث وعشرون: مكتب الخدمات الاجتماعية
ثالث وعشرون: مكتب الخدمات الاجتماعية
يقوم مكتب الخدمات الاجتماعية التابع للمؤسّسة، بدراسة الحالات الاجتماعية التي تتقدّم بطلب إلى المكتب، أو التي يُشار إليها من العائلات المستورة، أو العائلات التي أقعد العجز والإعاقة معيلها عن العمل وتأمين حاجاته وحاجات أسرته، وذلك لتحديد احتياجات هذه العوائل من الغذاء والدواء والملبس، ويتمّ مساعدة الأسرة الفقيرة أو الفرد من خلال الحقوق الشرعية من الأخماس والزكوات والصدقات، ويساعد المكتب حالياً 20,630 فقيراً.
• رعاية المسنّين:
ثمّة مسنون يقبعون خلف جدار العجز البدني المانع من مواصلة تحصيل القوت، هؤلاء المسنون، هم اليوم مسؤولية الجميع وطنياً وإنسانياً ودينياً.. ولأجلهم يعمل مكتب الخدمات الاجتماعية بناءً على توجيهات سماحته على هدم الجدار الذي يحجب الرؤية عنهم، ليساهم الجميع في رعايتهم.. وهم اليوم يحصلون على المساعدات المطلوبة، ويساعد المكتب حالياً 423 مسناً.
رابع وعشرون: رعاية المكفوفين والصمّ والبكم
كان الواقع الإسلامي يعاني نقصاً كبيراً، بل انعداماً في المؤسّسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصّة، ممّن فقدوا حاسّة البصر أو السمع، أو تعثّرت معهم القدرة على النطق، ما جعل هؤلاء، وخصوصاً في الحرب الأهلية، مضطرّين للانخراط في مؤسّسات ذات طابع ديني مختلف كليّاً عن الإسلام، ما يؤسّس لضعف المناعة الدينية لهذه الفئة، ولذلك كان اهتمام سماحة السيّد(ره) بالغاً بتهيئة الأرضيّة لإنشاء مؤسّسة متكاملة، بدأت صغيرة في البداية، ثمّ تطوّرت تحت اسم "معهد الهادي للإعاقة السمعيّة والبصرية"، والذي يُعدُّ ــ بشهادة الكثيرين ــ من المعاهد الأولى في الشرق الأوسط، وليس في لبنان فحسب.
وقد حوى في أحضانه ثلاث مدارس:
1- مدرسة النور للمكفوفين.
2- مدرسة الرجاء للصمّ.
3- مدرسة النطق واللغة.
تؤمِّن المؤسسة التعليم الأكاديمي باللغات الثلاث: العربية والفرنسية والإنكليزية، إضافةً إلى التعليم والتأهيل المهني والحرفي، والرعاية الداخلية الحياتية. وقد وصل العديد من طلاّبها إلى الجامعات ونالوا شهادات عليا في مختلف الاختصاصات.
خامس وعشرون: المؤسسات الأكاديمية والمهنية
اهتمّت مرجعيّة السيّد(ره) بإنشاء المدارس الأكاديمية التي كانت تشكّل حاجة ملحّةً للمسلمين على وجه الخصوص، فأقامت عبر جمعيّة المبرّات الخيرية خمس عشرة مدرسة نموذجية، إضافةً إلى معهد فنّي تقني، ضمّت ــ لهذا العام ــ 17000 طالب وطالبة. وقد هدفت الجمعية من خلال ذلك إلى إعداد الطالب، وتربيته تربيةً متكاملةً فكرياً وروحياً وجسدياً ونفسياً واجتماعياً، ليُسهم في بناء مجتمعه وتقدّمه، ويكون ذا قدرات تواجه عصره وتحدياته، ودراسة احتياجات مجتمعه ومتطلّباته، والعمل على تلبيتها والإسهام في حل مشكلاته وتحقيق أهدافه.
وإلى جانب ذلك، فقد اهتمّت الجمعيّة بتأمين التعليم المهني والتقني بأسلوب متطوّر، فأنشأت معهد عليّ الأكبر المهني والتقني، ودار الصادق(ع) لتخريج المعلّمات، ومدرسةً للتمريض، ومعهد السيدة سكينة للبنات.
سادس وعشرون: الرعاية الصحية
قامت جمعية أسرة التآخي بتأسيس مستوصف الإمام علي(ع) عام 1966 في منطقة شرق بيروت ــ النبعة.
كما قامت جمعية المبرّات الخيرية بالتعاون مع مؤسسة بهمن الخيرية، بإنشاء مستشفى بهمن في ضاحية بيروت (العاصمة)، والذي يعدّ من المستشفيات النموذجية ذات التجهيز التقني العالي.
إضافةً إلى مستشفى السيّدة الزهراء(ع) في منطقة صور في الجنوب اللبناني، والذي لا يزال ينتظر التمويل لتجهيزها.
وقد افتتحت الجمعيّة أيضاً عدداً من المستوصفات الصحيّة في المناطق المحرومة من لبنان، والتي كان آخرها مستوصف العباس الصحي الاجتماعي الثقافي في ياطر في الجنوب اللبناني، ومركز الإمام الحسين(ع) الطبي في جلالا في البقاع.
كما يقدّم «مكتب الخدمات الاجتماعية» ــ عبر دائرته الصحّية ــ مساعدات صحيّة تتضمّن الاستشفاء والمعاينات الطبّية والأدوية والفحوصات المخبرية المتنوّعة والأشعة، علماً أن المكتب يغطّي ما بين 50 إلى 70 % من كلفتها المادّية.
سابع وعشرون: دوائر المرجعيّة
1- كتب التبليغ والخارج:
أطلّ سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(ره) على العالم الإسلامي بشكل مباشر، في زياراته المتكرّرة التي قام بها إلى أكثر من بلد إسلامي وغير إسلامي، وشارك في العديد من المؤتمرات التي كانت تُقام فيها، حتى حالت عوامل متعددة تصدّيه المباشر في الاتصال بالمسلمين في العالم.
وقد حرص سماحته على حماية أوضاع المسلمين ورعايتهم والتواصل معهم في شؤونهم المختلفة، فأنشأ مكتباً للعلاقات الخارجية والتبليغ، يعمل على تأصيل الفكر الإسلامي المنفتح على كلِّ قضايا الإنسان المسلم في علاقته بربّه وبالناس من حوله، خصوصاً في المغتربات التي قد تضغط بشكل وبآخر على التزام الإنسان العقيدي والشرعي.
وقد كانت توجيهات سماحته للخارج بالانخراط في داخل المجتمعات التي يوجد في إطارها المسلمون، مع الحفاظ الشديد على الالتزام الديني، وركّز على الحوار مع الآخرين في كل ما ينشأ من خلافات في الرأي انطلاقاً من القواعد المشتركة.
ويعمل المكتب على تنظيم عمل وكلاء سماحة السيّد(ره) في العالم، ورفدهم بشتّى الموارد التي يحتاجها العالم الديني في منطقته، من أجل تركيز وضع المسلمين فيها على قاعدة الإسلام المنفتح والعقل المتحرّك والدفع بالتي هي أحسن.
2- القضاء الشرعي:
كان سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(ره) مرجعيةً قضائيةً منذ أكثر من أربعين عاماً، يرجع إليه المتنازعون في مختلف المجالات، وخصوصاً في ما يتعلق بالحياة الزوجية، لكي يحلّ المشاكل العالقة في نطاق الحكم الشرعي.
وقد كان تصدّي سماحته للقضاء مباشراً حتى أوائل الثمانينات من القرن الماضي، ولكن نظراً للمشاغل المتزايدة التي كانت تعرض لسماحته، أسَّس مكتباً للقضاء أُطلق عليه اسم "المكتب الشرعي" انتدب له علماء دين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة العملية في إدارة الخلافات وفي تطبيق الحكم الشرعي، حيث يعمل هؤلاء على حلّ مشاكل الناس بالوكالة عن سماحته ضمن الموازين الشرعية للقضاء...
ثمّ تطوّر عمل المكتب نظراً لتطور حاجات الناس، فتعددت فروعه في لبنان والخارج في نطاق المكاتب التابعة لسماحته، ويتصدّى للقضاء فيها أصحاب الخبرة والكفاءة من العلماء.
3- مكتب الاستفتاء:
بعد تصدّي سماحة السيّد(ره) للمرجعيّة والإفتاء، كثرت الاستفتاءات الواردة إلى سماحته، ولم يعد يتّسع وقت سماحته للإجابة عنها بشكل مباشر، فدعت الحاجة إلى إنشاء مكتب للاستفتاء يقوم عليه جُملة من العلماء ذوي الكفاءة العالية في العلم والفضل، وقد ألقيت على عاتق المكتب مهام متنوّعة، نوجزها كالتالي:
1- الإجابة عن الاستفتاءات الخطّية الواردة عبر صفحة "بيّنات" على الإنترنت، ورفعها إلى سماحة السيّد.
2 - الإجابة الشفهية على الاستفتاءات مباشرةً أو عبر الهاتف.
3 - متابعة أوائل الشهور القمرية عبر استطلاع آراء أهل الخبرة في هذا المجال، ورفعها إلى سماحة السيّد(ره) ليرى رأيه فيها.
4 - الإشراف على إعداد وطباعة الرسالة العملية المطابقة لفتاوى سماحة السيّد(ره).
5 - برنامج إذاعي مباشر تتمّ الإجابة فيه عن مختلف أسئلة المستمعين.
هذا، ولسماحة السيّد(ره) لقاء مباشر مع المستفتين والزائرين في أوقات معيّنةـ إضافةً إلى إجاباته المباشرة على كثير من الاستفتاءات الواردة عبر الهاتف.
ثامن وعشرون: الإعلام الإسلامي الملتزم
نظراً لما اكتسبه الإعلام من أهمية كبرى في هذا العصر، حيث أتاحت وسائل الاتصال الحديثة للإنسان الدخول إلى أكثر من مجال وأفق، الأمر الذي يوسّع آفاق الدعوة الإسلامية، ويفسح في المجال أمام التواصل مع كل الرّاغبين في متابعة التساؤلات والإشكالات التي باتت تطرحها الخطوط المناوئة للإسلام أو المختلفة معه، والّتي بات الإعلام المضادّ يركّز عليها بشكل وبآخر... نظراً إلى كلّ ذلك، رأى سماحته أنّ الفكر الإسلامي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إعلام منفتحٍ واعٍ ملتزم حيويّ، كما كان لسماحته دور رائد في دعم الإعلام الإسلاميّ للحالة الإسلامية في لبنان والخارج، وقد أخذ دوره في التوجيه المباشر وغير المباشر لكلّ القيّمين عليها.
1- الإنترنت:
موقع "بيّنات" على الإنترنت:
انطلاقاً من المسؤولية الإسلامية الشرعية، واستجابةً للحاجات الدينية والثقافية للجمهور الواسع من المسلمين، تأسَّس موقع "بيّنات للإنترنت" عام1418هـ الموافق لعام 1997م، ليصبح بذلك من المنابر الإعلامية الإسلامية القليلة التي تحمل مسؤولية الكلمة الرسالية وأصالة الفكرة الإسلامية، وفق منهج حركيّ يؤسس الوعي ويبني الذات ويحرّك الموقف، على قاعدة امتلاك الشروط الضرورية لمواجهة التحدّيات المعاصرة.
ويسعى الموقع لإبراز الصورة الإسلامية بإشراقاتها وحيويّتها وغناها، ولا سيّما صورة التشيّع التي مسّها ألوان شتّى من الالتباس والتشويش والغموض، سواء في العالم الغربي أو في العالم الإسلامي.
وتعزيزاً للتواصل والاستفادة من التقنيات الحديثة، أسّس كلّ من "مكتب الخدمات الاجتماعية" و"جمعيّة المبرّات الخيرية" موقعاً له على الإنترنت، تضمّن تعريفاً بكلّ منهما، والتقديمات التي يؤمّنانها، إضافةً إلى آليّات التواصل.
2- إذاعـة البشائـر:
إذاعة البشائر، إذاعة رسالية ثقافية شبابية اجتماعية هادفة، تسعى إلى بث الأفكار والقيم والمعارف ونشر المبادئ الإنسانية الحقة، بما تشتمل عليه من ثقافة ومفاهيم وأخلاق، بغية تقديم المفيد والتعريف بأهمية الثقافة الملتزمة والرزينة. ولأجل ذلك، تعمل على تظهير الأفكار الحضارية والمبادئ السامية من خلال أثيرها الإذاعي الحي الذي ينسجم وروح العصر، ومن خلال أداء يعتمد أفضل الوسائل والتقنيات الفنية والبشرية المساعدة على ذلك.
3- جريدة بيّنات:
استكمالاً للدور الثقافي والفكري الإسلامي على المستوى الإعلامي، تمّ إصدار أسبوعيّة "بيـّنات"، والتي تركّز على القضايا الإسلامية الحيوية العامة التي تهمّ الشرائح الاجتماعية المتنوّعة على حدّ سواء، يتمّ من خلالها الإضاءة على الرؤية الإسلامية الواعية، والمرتكزة على الأصالة الفكرية للإسلام الحنيف.
تاسع وعشرون: رعاية المؤسسات والجمعيات الإسلامية في العالم
نشير إلى أن سماحة السيّد(ره) كان الراعي الأساس للعمل المؤسّساتي في المغتربات الإسلامية، حيث حثّ الكثيرين من أبناء الجاليات الإسلامية على إقامة المؤسّسات المتنوّعة التي تحفظ للجيل المسلم أصالته وفكره والتزامه الديني والفكري في ظلّ الأفكار المنحرفة التي تحاول أن تحرّف الجيل عن فطرته ونقائه وصفائه.
وفي موازاة ذلك، أجاز سماحة السيّد(ره) للمؤمنين دفع الحقوق الشرعية لإنشاء المدارس الإسلامية والمساجد والمراكز الثقافية في المغتربات. ولعلّنا لا نبالغ إذا قلنا إنَّ أغلب المؤسّسات والمراكز الثقافية في أنحاء متعددة من العالم، كانت من خلال توجيهاته ودعمه المباشر وغير المباشر، سواء في إنشائها أو في استمراريّتها.
والجدير بالذكر، أن طريقة سماحة السيّد في العمل الإسلامي أنّه لا يفرض نفسه على أحد، ولا على أيٍّ من المؤسّسات، وهذا ما انعكس ارتياحاً بالغاً لدى كثير من العاملين في لبنان وبلاد الاغتراب، ورأوا في سماحته المرجع الذي يحفظ خصوصيّة العمل، ويحترم اختلاف الرأي، لأن الهمّ الأساس عنده هو حفظ الإسلام في خطّه ونهجه حتّى لو لم يلحق شخصه منها شيء.
وقد وجّه سماحته المسلمين في بلاد الاغتراب إلى إنشاء المدارس بشكل أساسي، لأنّ المدرسة تحفظ أولادنا وتحفظ دينهم، كما ركّز على أن المؤسّسات تبقى تنفع الأمّة في امتداد الزمن، ويبقى من الشخص ما نفع به العمل الإسلامي.
خاتمة:
ما تقدم هو لمحة موجزة عن حياة سماحة السيّد من النجف وصولاً إلى لبنان، وما أنتجته هذه الشخصية المرجعيّة المميزة من فكر وثقافة في شتى حقول المعرفة الفقهيّة والاجتماعية والسياسية والإبداعيّة.
وأيضاً، أوردنا في هذه اللمحة أهم المؤسسات التي أنشأها سماحته خلال حياته المباركة، وأضفنا إليها بعض مؤلّفاته، ويمكن لمن أراد التوسع، العودة إلى المصادر الكثيرة التي تتناول شخصيته.
المرجعيّة المؤسسة
أولاً: مفهوم المرجعيّة
المرجعيّة ـ لغةً ـ تفيد المعنى النسبي لمن يُرجع إليه، وهذا الذي يُرجع إليه هو العالِم بعلوم الشريعة، المجتهد القادر في استنتاج النظريّة الشرعيّة من مصادرها المتنوّعة، والحائز على شروط رجوع الجاهل إليه، ويُسمّى ـ في اصطلاح الحوزات والمدارس الدينية ـ المرجع، أو مرجع التقليد.
والتقليد مشتقّ من قلّد، يقلّد، وهو إمّا بمعنى اقتفاء الأثر في الاتّباع، بحيث إنّ الجاهل يتّبع ويقتفي أثر مرجعه في القيام بوظيفته الشرعية، وإمّا بمعنى تقلّد المرجع في العنق كتقلّد القلادة، بحيث يكون رأي المرجع في عنق الإنسان العادي. والمعنى - في كلا الحالين - يتّجه عمليّاً إلى كون رأي المرجع، أو نظريّته الشرعية، أو فتواه الفقهيّة - ما شئت فعبّر - هو الذي يُلزم المكلّف نفسه بمتابعته في أموره الشرعية.
لم يقتصر النظام التشريعي في الإسلام على تنظيم العلاقة العموديّة بين الإنسان وخالقه، بحيث ينحصر دور الفقيه والمجتهد إذ ذاك في استنباط([1]) الحكم الشرعي([2]) من مصادره المقرّرة، وأساسها القرآن الكريم والسنّة الشريفة([3])، كاستخراج أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحجّ وما إلى ذلك ممّا يتّصل بالجانب العبادي للفرد كفرد أو في ضمن الجماعة، بل إنّ النظام التشريعي الإسلامي يطرح نفسه كمنظّم لحياة الفرد الاجتماعيّة والسياسية والاقتصاديّة والأمنيّة، وكموجّه على المستوى النفسي والتربوي؛ بل الفكري بشكل عام.
باختصار: يطرح نفسه كنظام حياة في كلّ ما تختزنه الحياة من ميادين يجد الإنسان نفسه معنيّاً بها.
وعلى هذا الأساس، سطّرت كتب الفقهاء والباحثين عناوين عديدة تبحث في التشريعات المتعلّقة بمسؤوليّة الفرد والمجتمع عن تحقيق الإصلاح في حياة المجتمع، والمحافظة عليه، تحت عنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، أو في تأكيد مبدأ حرّية الاعتقاد والعبادة والحركة، أو في علاقة الإنسان بالسلطان والحاكم أو الدولة، أو في مواصفات حاكم المسلمين أو قائد دولتهم، أو في ما له علاقة بقواعد العلاقات الاقتصاديّة والتعاقد، أو في ما يتّصل بالأحوال الشخصيّة، أو في نظام القضاء والحدود والقصاص والتعويضات والضمان، وفي المهن وحدودها الشرعية، وفي ما يتّصل بعالم الفنّ، واللعب؛ بل في القواعد التي تحكم عمل الهيئات والمنظّمات والأحزاب والدول، وما إلى ذلك ممّا يتّصل بكلّ ميادين الحياة([4]).
ومن هنا، فبالإمكان القول إنّ المرجعيّة الفقهيّة تستبطن حكماً مرجعيّةً سياسيّةً واقتصاديّةً واجتماعيّة، تضبط حركة المجتمع في إطار ما يفرضه الدين من قواعد للسلوك الفردي والمجتمعي، وبالتالي، فإنّ الدور المفترض للمرجع، هو توجيه الفرد والمجتمع انطلاقاً من رؤيته الفقهيّة للإسلام في ما يمثّله من شريعة ومنهج حياة.
وانطلاقاً من كون فكر المرجع هو المحدّد الرئيس لعمليّة الاستنتاج للرأي الإسلامي حول الوقائع التي تدور في حياة المجتمع والأمّة؛ فإنّ ذلك سيكون متأثّراً - بطبيعة الحال - بالذهنيّة العامّة للمفكّر، وبالمؤثّرات التي يتأثّر بها سواء في منهجيّة التفكير، أو في النتائج، أو في تحريك النتائج على أرض الواقع أو عدم تحريكها، وما إلى ذلك.
ثانياً: تصنيفات المرجعيّة
وعلى هذا الأساس، يُمكن أن يتمّ إخضاع من يَطرحون أنفسهم - أو يُطرحون- لموقع المرجعيّة الدينية، لتصنيفات عديدة، قد يكون منها التقليدي والتجديدي، الحركي والجامد، الإخباري والأصولي، وما إلى ذلك ممّا شهدته ساحة المرجعيّة قديماً وحديثاً وأخذ تعبيرات متعدّدة تشير إلى واقع التقييمات التي ترصد في المرجعيّة دوراً معيّناً فتجده أو تفقده.
وليس من شكّ أن بقاء عنصر الاجتهاد مفتوحا ًعلى مصراعيه في المدرسة الإسلاميّة الشيعية[5] دوراً مهمّاً في إبقاء الفقه والاجتهاد فيه في عمليّة متحرّكة دائمة في مدى التاريخ. وهذه العمليّة، وإن شهدت رتابة في بعض الأزمنة، أو هبوطاً في أزمنة أخرى، تبعاً للحالة العامّة التي تترك تأثيراتها على الواقع الفكريّ بشكل عام، ما ينعكس بالتالي على واقع الاجتهاد الفقهي ونتائجه، إلا أنّ انفتاح الباب أمام الاجتهاد على مرّ العصور أدّى إلى بروز حركات تجديديّة عند محطّات مهمّة من الزمن، بحيث يُمكن التأريخ لحركة الفقه بين مرحلتين يكون فقيهٌ ما على رأس التجديد للمرحلة الثانية بعد دخول الاجتهاد في بعض السبات أو التراجع أو الرتابة في حركة الإبداع والجِدَّة على مستوى البحث ونتائجه.
وقد أشير في تاريخ الفقه الإسلامي الشيعي إلى ما يُعرف بالمقلّدة؛ وهم المجتهدون الذي تأثّروا وتبعوا آراء الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي، حتّى جاء ابن ابنته، وهو ابن إدريس الحلّي وأعاد إلى الاجتهاد حيويّته، وأخرجه من سلطة التقديس التي يُمكن أن ينزلق إليها أتباع أيّ فكر، فيجمدون عند الكثير من آرائه، ولا يجرؤون على مخالفتها.
وفي العصر الحديث لمعت أسماء جُملة من العلماء التي كان لها دورٌ في تكسير حالةٍ من الجمود التي مني بها التفكير الفقهي في إطار الحوزات والمدارس الدينية. ومن هؤلاء المرجع الراحل السيّد محسن الحكيم، والمرجع الراحل السيّد أبو القاسم الخوئي، اللذان كان لهما ـ وخصوصاً الأخير - دورٌ في ضرب الذهنيّة التقديسيّة لشهرة الرأي الفقهي وتأثيره على منهجيّة البحث العلمي، فضلاً عن تأثيره على الحالة النفسيّة التي تُضعف من الجرأة العلميّة في الطرح..
وهذا ما أسّس لمرحلة لاحقة، تلقّف فيها كثير من أبناء الجيل المتخرّج من هاتين المدرستين، أو من أحداهما، هذه الروح الخفيّة المرتكزة إلى حركة تقليدية في شكل الدرس الذي كانت تتلقّاه من الأستاذ، وفي تقليديّة المباحث التي كانت تُعرض، ما يُمكن أن يُشير إلى مرحلة تأسيسيّة مختلفة بدأت مع النصف الثاني من القرن العشرين، مع أعلام عديدين انخرطوا في عمليّة تحديث للحوزة العلميّة، ما ألقى بظلاله على دورٍ مختلف للمرجع، طُرح بشكل مبكّر مع الشهيد المرجع السيّد محمّد باقر الصدر[6] تحت عنوان «المرجعيّة الصالحة»؛ وهي الأفكار ذاتها التي كانت تعتمل في نفس شركاء الخطّ الحركي في تلك المرحلة، وفي مقدّمتهم المرجع الراحل السيّد محمّد حسين فضل الله، الذي طرح مفهوم «المرجعيّة المؤسّسة»، والذي يمثّل مشروعه التجديدي على مستوى دور المرجعيّة ونظامها وحركة أدائها، بالنحو الذي يمثّل - كمشروع - نقطة تحوّل في صيغة المرجعيّة الشيعية.
يبقى أن نؤكّد هنا، أنّ الدور المرجعي الذي مثّله قائد الثورة الإسلاميّة في إيران السيّد روح الله الخميني، وجعله - بشخصه - المرجعيّة[7] على رأس الدولة الإسلاميّة في إيران، وطرحه لمبدأ ولاية الفقيه، يُعتبر قفزة نوعيّة مهمّة على صعيد دور المرجعيّة، في تأكيدها حضورها في قيادة الساحة نحو متغيّرات كُبرى تركت تأثيرات ضخمة في حركة التاريخ الإسلامي المعاصر. ولكنّ السيّد الخميني لم يشكّل مع ذلك مدرسةً فقهيّة متميّزة عمّا قبلها، بحيث يُعدّ في طليعة التجديديّين في المستوى الفقهي بمعناه الثقافي، وإن كانت حركته تركت تأثيراتها على حركة الفكر من خلال الآفاق المتنوّعة التي فتحتها حركته السياسيّة القيادية المتميّزة في حياته القيادية القصيرة نسبيّاً، ممّا كان يُمكن أن ينفتح على تجديد في حركة الاجتهاد لديه لو امتدّ به العمر ومارس تجربته الاجتهاديّة على ضوء بعض النقاط المضيئة التي أثارها.
والمسار نفسه الذي كفل للسيد الخميني سعة وامتداد دور المرجعيّة الدينية لديه، هو نفسُه الذي أمّن للسيد فضل الله الأرضيّة لكي تأخذ مرجعيّته الدينية من امتداد وسعة حضور مرجعيّته الفكرية التي كان يُمارس فيها التأصيل الفكري للمفاهيم الإسلاميّة، ويواجه من خلالها التحدّيات التي تبرز أمام العاملين في المجال الإسلامي، وغيره، بما كان يُشبه في قواعده وآليّاته، الاجتهاد الفقهي، غير أنّ ميدانه هو الفكر الإسلامي، علماً أن السيّد فضل الله نفسه نظّر منذ كتاباته الأولى في النّجف الأشرف لفكرة أنّ إنتاج المفهوم الإسلامي في ميدان الفكر وحتى الأخلاق هو ممارسة عمليّة للاجتهاد؛ لأنّه يرتكز في كلّ ذلك إلى فهم القرآن والسنّة.
إلى هنا نستطيع أن ندخل إلى موضوع بحثنا، وهو المرجعية الإسلاميّة الشيعية[8] عند المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله، مذكّرين بما أشرنا إليه آنفاً من عناصر مهمّة للمرجعية الإسلاميّة الشيعية:
أوّلاً: أنّ المرجعيّة تشمل كلّ ميادين الحياة من خلال ما تطرحه من أفكار متبنّاة عن رؤيتها للنظريّة الإسلاميّة في مختلف جوانب الحياة.
ثانياً: أنّ المرجعيّة - في نتاجها وحركتها الفكريّة - تتأثّر بما يتأثّر به فكر الإنسان، إيجاباً وسلباً.
ثالثاً: أنّ المرجعية - في بُعدها الحركيّ - تتأثّر بما يتأثّر به الواقع الحركيّ، من إيجابيّات وسلبيّات.
رابعاً: أنّ من الطبيعي أن تشهد المرجعيّة الإسلامية الشيعية - تبعاً لذلك - حالات متعدّدة تبعاً للحالة العامّة التي تكون هي جزءاً منها أو متأثّرة بها.
ثالثاً: مفهوم المرجعيّة عند السيّد
تقوم فكرة المرجعيّة الدينية أساساً على الارتباط المعرفي بين الإنسان الجاهل وبين الإنسان العالم (الفقيه أو المجتهد). ومنشأ ذلك - في نظر السيّد - هو الفطرة الإنسانيّة التي يعيشها كلّ الناس الذين يجهلون مسؤوليّاتهم المباشرة وغير المباشرة في الحياة؛ فإنّهم يبحثون فطريّاً وتلقائيّاً عمّن يملك المعرفة بهذه الأمور المتّصلة بحركة المسؤوليّة في الحياة، ممّن يُمكن أن يكون حجّة لهم في ذلك عندما تُطلب منهم الحجّة، أو يكون ذلك عذراً لهم عندما يلتمسون العذر، انطلاقاً من عقيدة المسلم أنّه لا بدّ أن يتحرّك في حياته العمليّة على أساس الإسلام، بحيث يملك الإنسان - في ما يعمل أو يترك - الجواب أمام الله، إمّا بتقديم الحجّة على ما قام به، أو بتقديم العذر في ذلك على الأقلّ.
ويشير السيّد إلى أنّ لجوء الناس إلى النبيّ محمّد(ص) ليسألوه عن حكم الإسلام في أمور حياتهم، ثمّ بعد ذلك إلى الصحابة الذين كانوا يملكون بعض المعرفة في وعيهم للفقه الإسلامي، وامتدّت إلى أئمّة أهل البيت(ع) في عقيدة المسلمين الشيعة بالخصوص، أو من خلال مكانتهم العلميّة العالية بين المسلمين الآخرين الذين كانوا لا يرون إمامتهم بالمعنى العقدي الذي يراه المسلمون الشيعة الإماميّة، كلّ ذلك يؤكّد على هذه المسألة الفطرية التي سار عليها الناس، بعد ما يُعرف بـ (الغيبة الكُبرى) بالرجوع إلى العلماء المجتهدين الذين يملكون القدرة على استكشاف حكم الإسلام من خلال الروايات المنقولة عن النبيّ محمّد(ص) وأهل بيته(ع) الذين يعتبرونهم امتداداً لعلم النبيّ(ص) وحركته.
وإذا كانت هذه الحالة الفطريّة تجعل المكلّف ينشدّ تلقائيّاً إلى رأي المجتهد، فإنّ ضعف وسائل الاتّصال قديماً لم تكن تسمح بوجود مرجعيّة عليا بالمعنى الذي طُرح مع تطوّر وسائل الاتّصال، بل كان الناس يرجعون إلى علمائهم الموجودين في مناطقهم، من دون أن يعني ذلك عدم بروز مرجعيّات كانت تأخذ شهرة كبيرة، كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي.
إلا أنّ من المتوقّع أن يكون لهذا الأمر أثراً على طبيعة اهتمامات المرجعيّة والأدوار التي يُمكن لها أن تلعبها؛ لأنّ ذلك يتأثّر، سعةً وضيقاً، بطبيعة التحدّيات التي تواجه المرجعيّة وتتطلّب تدخّلها، ولو من حيث الرأي. فإذا كانت الشريحة التي يتوجّه إليها المرجع ضيّقة من حيث الواقع والاهتمام، فإنّ طبيعة حركة المرجعيّة سيقتصر على بيان رأيه في القضايا التي تعني تلك الشريحة واهتماماتها. وهذا لا يعني أنّ الفقيه لا يبدي رأيه في المواضيع الفقهيّة المطروحة تقليديّاً في عالم البحوث الفقهيّة، والتي قد تكون أوسع من دائرة اهتمامات المقلِّدين، ولكنّها تبقى معالجات نظريّة.
أمّا وقد اتّسعت وسائل الاتّصال، وفُرضت على الأمّة تحدّيات كُبرى وخطيرة، وتوجّهت الجماهير إلى المرجع، بطريقة عفويّة تلقائيّة، أو انتظرته، أو شكّلت أرضيّة لتلقّي أيّ مبادرة على هذا الصعيد، فإنّ ثمّة إشكاليّة برزت أمام الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المرجعيّة الدينية.
وهنا يشير السيّد إلى نموذجين من المرجعيّات الدينية:
1- المرجعيّة التي يقتصر دورها على الفتيا فقط، أو على القضايا التي تقع على هامش الفتيا، كإدارة الأموال الشرعيّة وأمور القاصرين أو مسألة القضاء الشرعي وما إلى ذلك ممّا اعتاد الفقهاء أن يتحدّثوا عنه كصلاحيّات للمجتهد أو للمرجع.
2- المرجعيّة التي تمثّل - إلى جانب الفتيا وما يرتبط بها - القيادة للواقع الإسلامي. ويرى السيّد بأنّ فهم طبيعة المرجعيّة وطبيعة المضمون الذي يحكمها من خلال النظرة الاجتهاديّة الإسلاميّة في خطّ أهل البيت(ع)، يجعل المرجعيّة تمثّل مركز النيابة عن الإمام؛ لأنّ الساحة إذا فرغت من حضور الإمام في حركيّة إمامته، فالله لا يترك الأرض خالية ممّن يملكون الكفاءة والشرعيّة لتمثيل الإمامة في امتدادها من خلال امتدادات كلّ المفاهيم التي تتحرّك في الحياة، سواء في المضمون الفكري الذي يغني الذهن بالإسلام عقيدةً وفقهاً ومنهجاً وقاعدة للحياة، أو في المضمون الحركي الذي يدفع بالإسلام إلى صعيد الواقع.
إنّ المرجع هو نائب الإمام في دائرة اللاوعي الشيعي، بحيث يملأ المرجع فراغ الإمام المعصوم الذي يخلف في دوره النبيّ محمّد(ص).. فيسدّ المرجع في وجوده وحركته فراغ الإمام في امتداد شخصيّته الروحيّة والفكريّة والسياسيّة والاجتماعية، بحيث لا يعيش الناس فراغ القيادة في أيّ جانب من الجوانب، سواء أكان ذلك في دائرة القضايا التي تتحرّك في داخل الوضع الإسلامي الشيعي، أو في داخل الوضع الإسلامي العامّ، أو في القضايا العالميّة المرتبطة بالواقع الإسلاميّ، أو الواقع الإسلاميّ الشيعي بشكل خاص.
رابعاً: مواصفات المرجع
هذا التصنيف للمرجعيّة يدفع بالضرورة باتّجاه الحديث عن المواصفات التي يتطلّبها المرجع، وطبيعة المنهج التعليمي والتربوي المعتمد في الحوزات والذي يغلّب الإنتاجيّة في صالح هذا الصنف أو ذاك، وطبيعة الذهنيّة العامّة لدى الجماهير التي تمارس دوراً ضاغطاً في اتّجاه تغليب المرجعيّة في الحدود الضيّقة أو في الفضاء الرحب.
ولكن قبل ذلك، لا بدّ من الحديث عن الشروط العامّة للمرجع، أو لمن يصلح للمكلّف الرجوع إليه في الفتوى الشرعي؛ وأهمّها الشروط التي ترجع إلى الجنس والعمر وعدد من الخصائص التكوينية.
الفقهاء إذ اتّفقوا على عدم اشتراط الذكورة في الاجتهاد، بحيث يصحّ للمرأة أن تكون فقيهةً مجتهدة في استنباط الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة شرعاً، وبالتالي تكون هي سيّدة رأيها في ما خصّ تكليفها الشرعي؛ بحثوا مسألة جواز الرجوع إلى المرأة في الفتيا، بحيث تكون المرأة مرجع تقليد.
ومسألة الرجوع إلى المرأة الفقيهة في الفتيا لم يفرّق فيها - في بحث الفقهاء - بين رجوع المرأة إلى المرأة أو رجوع الرجل إلى المرأة؛ بحيث كان البحث يدور بين جواز الرجوع إليها مطلقاً أو عدم جواز الرجوع إليها مطلقاً.
ومع أنّ الأعمّ الأغلب من فتاوى الفقهاء هو أنّ الذكورة شرطٌ في مرجع التقليد، وبالتالي لا يصحّ أن تكون المرأة مرجع تقليد للمرأة والرجل معاً، فإنّ السيّد يذهب إلى عدم وجود أيّ دليل على هذا الشرط، ويعتبر أنّ جوهر التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا الأمر يمثّل حالة ثقافيّة لا تخضع للاختلاف في الجنس؛ وبالتالي تكون الأدلّة التي دلّت على شرعيّة التقليد شاملةً للرجل والمرأة إذا حصل كلّ منهما على ما يؤهّله ليكون مرجعاً في الفتيا.
نعم، يُشير السيّد إلى أنّ هناك ارتكازاً لدى المتديّنين عموماً، وأهل العلم الديني خصوصاً، يفيد انحصار مسألة المرجعيّة بالرجل، ويستند هذا الارتكاز إلى نوعٍ من الاستقراء لبعض الأحكام تمّ الاستنتاج منها أنّ الوظيفة المرغوبة من النساء إنّما هي التحجّب والتستّر وتصدّي الأمور البيتيّة، دون التدخّل في ما ينافي تلك الأمور. ومن الظاهر أنّ التصدّي للإفتاء ـ بحسب العادة ـ جعلٌ للنفس في معرض الرجوع والسؤال؛ لأنّهما مقتضى الرئاسة للمسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرِضاً لذلك أبداً؛ كيف؟ ولم يرضَ بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة.. [راجع: الخوئي، السيد أبو القاسم، كتاب الاجتهاد والتقليد، ص226، دار أنصاريان للطباعة والنشر، قم، إيران، ط3، 1410هـ].
ويرى السيّد بأنّ هذا الارتكاز ليس نابعاً من منطلقات شرعيّة تصلح دليلاً على عدم كفاءة المرأة للتقليد، وأنّه ارتكازٌ انطلق من أوضاع اجتماعيّة يعيشها الناس في نظرتهم الدونيّة إلى المرأة في الماضي، وإلى عدم اعتبارها كُفؤاً لحمل المسؤوليّة الفقهيّة، أو لعدم وجود تجربة تاريخيّة بالنسبة إلى المرأة، باعتبار أنّ واقع التخلّف الذي فُرض على المرأة تاريخياً هو الذي أوجب عزلتها عن ميادين الإبداع والعطاء الفكري والعملي.
أمّا مسألة علاقة الحجاب المفروض على المرأة بالمنع من تصدّيها للمرجعيّة في الفتيا، فلا يفهم لها السيّد وجهاً؛ لأنّ المسألة مسألة الرجوع إليها في الفتوى التي يُمكن أن تحصل ولو من وراء حجاب، أو من خلال كتاب الفتاوى أو الرسائل التي تجيب عليها برأيها الفقهي. هذا كلّه بغضّ النظر عن نقاش السيّد في كون المطلوب شرعاً في الحجاب المعنى الذي يُراد به حجب المرأة عن المجتمع.
ومن الواضح أنّ السيّد بذهابه إلى جواز تولّي المرأة شؤون الإفتاء من موقع الاجتهاد، يتجاوز الجدل الدائر حول حقّ المرأة في تولّي المناصب العامّة؛ إمّا باعتبار أنّ بعض الأمور التي حُصرت بالرجل، كإمامة صلاة الجماعة، لا تفيد المنع؛ إذ المسألة مرتبطة بخصوصيّة الصلاة في جوّها الروحي الذي قد يتنافى مع طبيعة تقدّم المرأة للرجل، إضافةً إلى أنّ ذلك لا يصلح دليلاً على منع المرأة من أن تكون مرجعاً للمرأة؛ وإمّا بالقول بأنّ أموراً أخرى، كالقضاء مثلاً، ليست محصورةً بالرجل، حيث يرى السيّد أنّ مسألة عدم صحّة تولّي المرأة للقضاء وعدم نفوذ قضائها هي محلّ تحفّظ علميّ ولا يعضدها الدليل، وليس المنع من المسلّمات والضروريّات الفقهيّة أو الدينية.
ومن نافل القول، إنّ السيّد هنا يتجاوز الذهنيّة العامّة في نظرتها إلى عقل المرأة، حيث لا يرى السيّد لمسألة العقل تفاوتاً بين الذكر والأنثى؛ ويسوق السيّد كثيراً من الشواهد والأدلّة على نظرة الإسلام المنصفة للمرأة في عقلها وإمكانات تطوّرها الفكري، والتي لا تفاوت بينها وبين الرجل في ذلك، بما يجعل المسألة أقرب عند السيّد بالبديهة منها بالفكرة التي هي محلّ جدل. وربّما يكون وضوح هذا الأمر في مدرسة السيّد الفكريّة، أنّه المحيط المؤسّسي الذي أشرف السيّد على تأسيسه وواكبه في حركة تطوّره بات يتعامل مع طاقات المرأة وقدراتها كما يتعامل مع طاقات الرجل وقدراته، من دون أن يُمارس في ذلك تفكيراً
نعم، بالإمكان أن نتوقّع أنّ فكرة رجوع الرجل إلى المرأة، وحتّى رجوع المرأة إلى المرأة في عالم الفتيا، هي مسألة مرتبطة بطبيعة تطوّر مقاربة المجتمع الإسلامي نفسه مع القضايا المتّصلة بالمرأة من ناحية واقعيّة؛ لأنّ النظريّة تضع الأرضيّة الفكريّة أو الشرعيّة للمسألة، بينما يفترض التطبيق للمسألة توفّر عوامل عديدة، ليس أقلّها أن تفرض المرأة نفسها من الناحية العلميّة إلى جانب الحضور التاريخي الحصري للرجل في هذا الميدان.
يحدّد السيّد صفتين أساسيّتين ينبغي أن تتوفّرا في مرجع التقليد، هما: الاجتهاد والخبرة.
الاجتهاد هو اصطلاحٌ فقهي، وهو يشير إلى مرتبة علميّة تؤهّل صاحبها أن يستنبط، أو يستكشف، أو يستنتج، من وجهة نظره، رأي الشريعة في المواضيع الفقهيّة المتنوّعة، سواء منها ما تعلّق بعلاقة الإنسان بربّه، وهو الذي يُصطلح عليه عموماً بـ (العبادات)، أو بعلاقة الإنسان بمن حوله وما حوله، بما يشمل الأحوال الشخصيّة والمعاملات التجارية وكذلك الشؤون التي تتّصل بالنظام السياسي والعلاقات الاجتماعية وغيرها، وهو ما يُصطلح عليه بـ (المعاملات).
وإذا كان الاجتهاد يمثّل المرتبة العلميّة العالية، فإنّ الفقيه لا يتوصّل إليه من دون مناهج ووسائل كفلها المنهج الدراسي في المعاهد الدينية المسمّاة (حوزات)، وتعتمد تقليديّاً بشكل أساسيّ على علمين أساسيّين:
ويرتبط بهذين العلمين الأساسيّين علومٌ أخرى، ويقع في مقدّمتهما (علم الحديث)، وهو علمٌ يبحث في أحوال الأحاديث المرويّة من حيث الصحّة والضعف والإرسال وغير ذلك، في حين يسير إلى جنبه (علم الرجال) وهو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها، إضافةً إلى إلمامٍ بعلم (اللغة العربيّة) بالمقدار الذي يحتاجه الفقيه.
وفي غير هذه العلوم الخمسة، يشكّل أيّ علمٍ، كالتفسير والتاريخ والفلسفة، مجرّد ثقافة عامّة يكون طالب العلم فيها بالخيار بين أن يحصّلها أو يتركها، علماً أنّ المعلّمين لهذه العلوم قد يتوفّرون بتفاوتٍ في الحواضر العلميّة الكُبرى، أو في الحوزات العلميّة. وما نقصده هنا بالضبط أنّ معايير الاجتهاد تقوم على تحصيل تلك العلوم الأربعة دون غيرها، لا أنّ العلوم الأخرى تعتبر هامشيّة بشكل عامّ.
وللسيّد في هذا المجال نظرة أخرى، من الواضح أنّها تضيف شروطاً إلى الاجتهاد نفسه، وليس إلى مرجع التقليد فحسب؛ وذلك في أمرين:
أوّلاً: القرآن الكريم، ينظر السيّد إلى القرآن الكريم كأساس محوريّ في العمليّة الاجتهاديّة، إلى المستوى الذي رأى فيه أنّ المرجع الذي لا يملك ثقافة القرآن الكريم لا يستطيع أن يكون مجتهداً بالمعنى الصحيح للاجتهاد؛ لأنّ الاجتهاد قائمٌ على الكتاب والسنّة.
ويشير السيّد إلى أنّ اقتصار الفقيه في معرفة الآيات التي صنّفت كآيات للأحكام الفقهيّة، وتمّ تحديدها - اجتهاداً - بحدود خمسمئة آية، ولا سيّما إذا كانت تلك المعرفة تتمّ مقاربتها بالطريقة الأصوليّة الفلسفيّة المعقّدة، التي طالما أشكل السيّد على إقحامها في العمليّة الاجتهاديّة، يجعل من الصعب على الفقيه أن يفهم كتاب الله. كيف؟
وربّما يكون نظر السيّد هنا إلى أنّ الاحتكاك الاجتهادي بالقرآن كلّه، قد يفتح أمام الفقيه أفقاً جديداً في الاستفادة الفقهيّة من آيات الأحكام نفسها، ممّا لم يكن له أن يلتفت إليه من خلال حصر نظره في جانب دون آخر، وفي حدود مقاربة العلماء لها ونتاجهم حولها، ولا سيّما إذا كان تراكم النتاج الاجتهادي حول الاستدلال بالقرآن الكريم، حتّى بالنسبة إلى آيات الأحكام، قليل إذا ما قيس إلى التراكم حول الروايات، نتيجةً لطبيعة المنهج الذي حكم القواعد الاجتهاديّة التي أسّسها الفقهاء في علاقة القرآن بالسنّة من جهة، وفي الجدل الدائر حول حجّية آليّات فهم القرآن، ممّا يندرج تحت عنوان حجّية الظهور، من جهة ثانية.
علماً أنّ السيّد لم ينطلق في إشكاله على المنهج التقليدي من ناحية نظريّة، بل أسّس لاستعادة القرآن مركزيّته في العمليّة الاجتهاديّة، بما انفتح فيه السيّد على أكثر من تطبيق لم يخلص فيه إلى نتائج مغايرة عمّا هو السائد في الرأي الفقهي فحسب، وإنّما شكّلت أرضيّة لحلّ بعض الإشكاليّات المرتبطة بتوجيه الاختلاف والتناقض في مضامين الروايات حول أكثر من مسألة فقهيّة.
ثانياً: الثقافة العامّة، يرى السيّد بأنّ الفقيه لا يستطيع أن يكون خارج نطاق قضايا عصره، باعتبار أنّ قضايا العصر، حتّى في الأمور الفقهيّة تمثّل موضوعات الأحكام التي يحتاج المجتهد إلى أن يستنبطها وإلى أن يحدّدها كمنهج إسلاميّ في الحياة.
وهذا الأمر ينبع من نقطتين:
الأولى: أنّ طبيعة التزام الفقهاء بالإسلام، الذي يطلّ على كلّ قضايا الحياة، وتبعاً له الفقه الإسلامي الذي يجتهد فيه المجتهدون في كلّ نواحي الحياة؛ باعتبار القاعدة الموجودة عندهم والتي تقول: “ما من واقعة إلا ولله فيها حكم” يفرض عليهم الاهتمام بالجانب الواقعي للفقه كاهتمامهم بالجانب النظريّ له؛ لأنّ الفقه يتحرّك من أجل أن يعيش في الواقع، لا من أجل أن يبقى نظريّات رائدة صدرت كما صدرت القوانين الروحانيّة وغيرها.
الثانية: أنّ الواقع قد يتطوّر ويبدّل من المواضيع الفقهيّة، بحيث يحتاج الفقهاء إلى أن يواجهوا الأسئلة الكثيرة من قبل مقلّديهم حول القضايا السياسيّة، كما في الموقف الشرعي من قضايا الانتخاب أو من قضايا العلاقة مع الحكم الجائر أو من مسائل الجهاد، ممّا لا يُمكن أن يجيبوا عنه بجوابٍ سريع على الطريقة التي كانوا يجيبون عنها في الماضي؛ باعتبار أنّ الحياة ارتبطت ارتباطاً عضويّاً يوميّاً بكلّ الواقع المعاصر، وأصبحت مسألة الكيان الإسلامي، والكيان الإسلامي الشيعي بشكل خاص، في نموّه وتطوّره وحيويّته وقوّته وعزّته يرتبط بطبيعة العلاقات مع هذا النظام أو ذاك، ومع هذا المحور الدولي أو ذاك، ممّا لا يمكن أن يكون الجواب فيه سلبيّاً بالمطلق كما كان المسألة في العصور الماضية.
وبذلك ينبّه السيّد بوضوح على أنّ الواقع قد يفرض في ظواهره الكثير من التركّب والتعقيد إلى المستوى الذي تتبدّل فيه تمظهرات المواضيع الفقهيّة وتختلف عمّا كان عليه الحال في الماضي، وعندئذٍ لا يُمكن الاقتصار في بيان الحكم الشرعي على العناوين الواردة في الأدلّة الفقهيّة، ولا سيّما في الأحاديث الشريفة التي تعالج المواضيع في واقعيّتها، كعنوان “الولاية من قبل الحاكم الجائر” الذي كان يُشير إلى موضوع يتحرّك في إطار حكم الفرد ليتحوّل اليوم إلى عنوان الدولة الذي يكتسب وجوده وطبيعته بعيداً عن الحاكم، بغضّ النظر عن طبيعة السلطة التي تحكمها، وبالتالي قد يكون إفتاء الفقيه بحرمة تولّي أيّ منصب من مناصب الدولة الحديثة اعتماداً على العنوان الوارد في الروايات أو في كلمات الفقهاء، مجانباً للدقّة في تحديد الواقع الذي اختلف في طبيعته عن الواقع في الماضي.
وعلى هذا الأساس، يذهب السيّد بعيداً ليقول إنّ الفقيه ـ حتّى في دائرته الفقهيّة لا يستطيع أن يبتعد عن قضايا العصر؛ وإلا فإنّه ينعدم دوره كمرجع حتّى في المسائل الفقهية.
وإذ يعتبر السيّد أنّ الفقيه الإسلامي يعيش الحركيّة في طبيعة فقهه، بينما ينطلق الفقهاء الآخرون ليعيشوا الجانب الثقافي والنظري في حركتهم الفقهيّة، لا يمانع السيّد من ضرورة التخصّص في الفقه بالمعنى الثقافي، ولكنّه يرى أنّ هذا التخصّص لا ينفصل عن الوعي السياسي والوعي الاجتماعي الذي يحتاجه الفقهي من أجل أن يبلور فتاواه أكثر، ومن أجل أن يبلور فهمه لخلفيّات الأسئلة الشرعية التي يتحرّك فيها السائلون؛ لأنّ السائل قد ينطلق من خلفيّة معيّنة لا يستطيع الفقيه الجواب فيها عن سؤاله إلا إذا فهم الخلفيّة التي ينطلق منها.
ومن خلال طرح السيّد فإنّ معرفة الفقيه بالواقع الذي يعيش فيه، في ظواهره وأفكاره وذهنيّاته، ليس مسألة تابعةً لحركة المرجعيّة في تفاعلها مع أسئلة السائلين فحسب، بل هي مسألة تتّصل بعناصر الاجتهاد نفسها، بحيث يفقد الفقيه الذي يجهل عصره بعض عناصر الاجتهاد الضروريّة لتحديد طبيعة الحكم الشرعي المتّصل بظاهرة معيّنة أو بسلوك الفرد أو الجماعة أو ما إلى ذلك.
يرى السيّد بأنّ بلوغ الإنسان مرتبة الاجتهاد غير كافٍ لتجعل منه مرجعاً في الفتيا، بل لا بدّ له من الممارسة للعمليّة الاجتهاديّة ممارسة كافية تجعل لديه نضجاً في وعيه الفقهي.
وهذا الشرط بديل عن شرط الأعلميّة الذي طُرح، ولا يزال، ضمن شروط المرجع لدى العديد من المنظّرين من الفقهاء، ويعنون به أن يكون مرجع التقليد هو الأعلم بين سائر العلماء في مجاله، حيث يُناقش السيّد هذا الطرح من زاويتين:
الأولى: أنّ الدليل الذي يُستند إليه في مسألة التقليد هو المبنى الذي يرتكز عليه العقلاء في سلوكهم العامّ، والذي تُمضيه الشريعة، ليس مقيّداً بالرجوع إلى الأعلم من حيث المبدأ، بل يكتفي الناس في كلّ أمورهم بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين يملكون خبرة ما يرجعون إليهم فيه، ولا يتجمّدون أمام الأعلم في هذا المجال.
نعم، لا يُنكر السيّد أنّ الناس قد يرجعون إلى الأعلم، ولكنّ ليس الأمر منوطاً بمجرّد الاختلاف في الرأي، بل عندما تكون المسألة ممّا يُطلب فيه الاحتياط على كلّ حال، لا ما يُطلب فيه الحُجّة بشكل طبيعيّ. ويمثّل السيّد لذلك برجوع الناس إلى الطبيب الأعمل عندما تصل القضيّة إلى مرحلة الخطر على حياة الإنسان؛ بل يرى أنّهم ربّما لا يكتفون في تلك الحالة بالرجوع إلى الأعلم، بل يطلبون لجنة طبّيّة إضافة إلى الطبيب الأعلم، من أجل أن تستنفد كلّ الاحتمالات التي تساعد على فهم مرضه أو علاجه.
ويخلص السيّد إلى أنّ قضيّة الرجوع إلى الأعلم عند الاختلاف في الرأي ليس من القضايا الملحّة بشكل إلزامي في حياة العقلاء، إلا في الحالات الضروريّة. ويرى السيّد أنّنا - في المسائل الشرعية - لسنا مأمورين بالاحتياط، بحيث يكون المطلوب بلوغ الواقع على كلّ حال، بل إَنّنا مأمورون بأن نحصّل الحجّة فيها أو على العذر فيها.
ولا يستبعد السيّد أن يكون في بعض الآيات القرآنيّة، كقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)[النحل: 43]، دلالة على أنّ الإنسان مخيّر في الرجوع إلى أيٍّ من أهل الخبرة في هذا المجال.
الثانية: الزاوية الواقعيّة، حيث يرى السيّد أنّ مسألة الأعلم من المسائل المعقّدة الغامضة؛ لأنّ الموازين التي يتمّ على أساسها قياس الأعلميّة تختلف باختلاف الاجتهادات؛ ففي حين يرى البعض أنّ الأعلم هو الأكثر تعمُّقاً ـ بما يعنيه التعمّق من الدقّة العقليّة ـ في البحوث الأصوليّة، قد يرى بعض آخر أنّ التعمّق في المسألة الأصوليّة قد تبعد الإنسان عن وعيه الفقهي؛ لأنّ المسائل الفقهيّة تحتاج إلى ذوق أدبي أكثر من حاجتها إلى الدقّة العقليّة، كما أنّ أموراً أخرى قد تدخل كمحدّدات في الاجتهاد أو جودته على الأقلّ، كامتلاك الثقافة القرآنيّة التفسيريّة، قد لا يراها آخرون بهذا التأثير.
إضافة إلى ذلك، يرى السيّد أنّ مسألة الأعلم هي في ذاتها مسألة نسبيّة؛ لأنّ رأي الأعلم في مرحلة قد يكون موافقاً لرأي غير الأعلم في مرحلة أخرى، والعكس صحيح أيضاً، فليس هناك رأي مطلق للأعلم المطلق حتى يُمكن الحديث عن أقربيّته للواقع.
ويذهب السيّد أبعد في واقعيّته في معالجة المسألة، فيقول بأنّ مسألة الرجوع إلى الأعلم لو كانت ملزمة بحسب ما يتبانى العقلاء في تسيير حياتهم، لكان على من لا يملكون الأعلميّة أن يغلقوا أبوابهم أمام حاجات الناس؛ لأنّ الناس لا يرجعون إليهم في ذلك، أو لأنّهم لا يملكون الحجّية في إلزام الناس مع وجود الأعلم.
ويضيف السيّد في هذه القضيّة ملاحظة تتعلّق بالجانب العملي لحركة تقليد الأعلم في الواقع، من حيث صعوبة الاكتشاف الدقيق لشخصيّة الأعلم من خلال العناصر المميّزة لذلك، ولا سيّما أنّ كلّ مجتهد قد يتميّز بخصوصيّة مرجّحة لا تتوفّر في الآخر؛ لعدم وجود شخصيّة تملك العناصر المطلقة للأعلميّة، ما يجعل الأحكام الصادرة باعتبار هذا الإنسان أعلم، أو ذاك، تنطلق من جوانب قد تخضع للمزاج العملي للذين يشهدون بالأعلميّة لهذا أو ذاك، وللترجيحات الذاتيّة؛ بل قد تخضع المسألة في بعض الحالات لاعتبارات عاطفيّة أو عناوين ثانويّة، سياسيّة أو اجتماعيّة، ما يجعل قضيّة تقليد الأعلم قضيّة لا تملك الكثير من الواقعيّة العمليّة.
والمراد بها الاستقامة في خطّ الطاعة لله عزّ وجلّ، بالتزام أوامره وتجنّب نواهيه. وهذه العدالة تزول عند صدور الذنب، فإذا تاب منه توبةً نصوحاً عادت إليه عدالته.
ويرى السيّد أنّ ممّا قد يرتبط بشؤون العدالة، أن يكون المرجع دقيقاً في ما يُنقل إليه، ولا سيّما أنّ أحكامه التي يُطلقها قد ترتبط بأشخاصٍ أو بجهاتٍ أو بأمورٍ تشكّل خطورة كبيرة في الواقع، بحيث قد يمثّل الإخلال بذلك في بعض الأحيان إخلالاً بهذا المبدأ المهمّ الذي ينبغي أن يُدار على طريقة إدارة العمليّة القضائيّة بين الطرفين أو الأطراف؛ ولا سيّما أنّ موقع المرجعيّة قد يُجعل جزءاً من حركة التجاذبات التي يعمل كلّ طرفٍ على أن يستقوي على الطرف الآخر، فيعمد إلى إقحام المرجعيّة في حركة على طريقة حركة المخابرات في تقديم بعض الوقائع التي تبدو في ظاهرها تبعث على الوثاقة، ولكنّها تتطلّب دراسة أعمق للوصول إلى حجمها الحقيقة وطبيعتها الواقعيّة.
خلافاً للرأي المشهور بين علماء فقه الشيعة الإماميّة، الذين يشترطون في مرجع الفتيا أن يكون حيّاً، فلا يجيزون رجوع الناس إلى العلماء الأموات بشكل ابتدائيّ، يرى السيّد فضل الله أنّ السيرة العقلائيّة جارية على الأخذ برأي الميت، وأنّ الموت لا يشكّل مانعاً شرعيّاً من العمل بالرأي الذي يشتمل على عناصر حجّيته؛ إذ إنّ الناس، في كلّ زمان ومكان، يرجع الجاهل منهم إلى رأي العالم، سواء كان هذا العالم ممّن مضى عليه عشرات السنين أو كان من الأحياء المعاصرين.
ويعتقد السيّد بأنّه لا معنى لأن تكون حياة الإنسان، بما هي قوّة في الجسد، دخيلةً في حجّية رأيه وعدم حجّيته، حيث يكفي في حجّية الرأي أن يكون صاحب الرأي واعياً، يملك علمه وخبرته وحيثيّته الاجتهاديّة عند إعطاء الرأي. أمّا ماذا يحدث له بعد ذلك من مرض أو موت أو ما إلى ذلك، فلا علاقة له سلباً أو إيجاباً بمسألة الرأي.
ويشير السيّد إلى أنّ هذه المسألة لم تأخذ حيّزاً كبيراً من الجدل لدى علمائنا المتقدّمين، معتبراً أنّ هؤلاء كانوا يأخذون بآراء من سبقهم من العلماء الذين يمثّلون قيمة علميّة كبرى في وعيهم.
ويعزو السيّد إثارة مسألة حياة المرجع كشرط في حجّية الرأي الفقهيّ لدى العلماء المتأخّرين، إلى تأثير الجانب الفلسفي المعقّد الذي طبع منهجيّتهم في الاجتهاد الفقهي.
ويؤكّد السيّد أنّ الأسئلة التي تثير الإشكاليّة على طريقة: هل أنّ للميت رأياً أم لا؟ وهل أنّ ذهاب الحياة يجعله بعيداً عن أن يكون له رأي؟ هي أسئلة تفتقر إلى الأساليب العلميّة في المعالجة. فأن تبقى روحه ويبقى رأيه مع روحه أو لا يبقى، فهذه مسألة لا علاقة لها - بنظر السيّد - باجتهاداته التي انطلق بها من خلال وعيه العلمي وحضوره الفقهي؛ لأنّ الطوارئ التي تطرأ بعد ذلك لا تُخرج الرأي عن كونه رأياً. فرأي المجتهد إنّما هو رأيه عند اجتهاده، لا رأيه في حركة وعيه الشعوري والإحساسي والعقلي.
ويتجلّى تميّز السيّد في مناقشاته الواقعيّة للمسألة، وذلك عندما يتساءل أمام الربط بين الرأي وبين الحياة فيقول: كيف نفسّر حجّية رأيه عندما ينام؟! وكيف نفسّر حجّية رأيه عندما يتعرّض لبعض الأمور التي يكون مشغولاً فيها تماماً عن الانتباه لرأيه وعلمه بفعل ضغط الأوضاع عليه؟
ويذهب السيّد بعيداً، حيث يشير إلى أنّ كثيراً من العلماء الذين يملكون اجتهادات كثيرة، قد لا يتذكّرون كلّ هذه الاجتهادات، فيرجعون إلى ما كتبوه عندما يُسألون عنها؛ لأنّ العالم لا يستطيع أن يستوعب ذلك كلّه.
وكلّ ذلك يُشير - بنظر السيّد - إلى أن واقعيّة الاجتهاد والتقليد لا ربط لها بمسألة الحياة من ناحية موضوعيّة، ولا تدخل مسألة الحياة إلا من حيثُ كونها المبرّر الموضوعي لتكوين الرأي.
وإذا كان السيّد يناقش المسألة هنا من ناحية لوازمها الواقعيّة التي تجعل الإشكاليّة المثارة لا ترتبط بمسألة الرأي والحياة، بل ترتبط بمسألة التقليد نفسها، من خلال ما يعرُض للمرجع من حالات تجعل الرأي غائباً عن الحضور الواقعي، فإنّه أيضاً يستدلّ لها بأدلّة يرى بأنّها تفيد الحجّية لرأي الميت، كما في قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)[النحل:43، الأنبياء:7]، ومن قوله: (فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون)[التوبة:122]، فإنّ السيّد يستفيد منهما أنّ الجواب الذي يتلقّاه السائل من أهل الذكر يكون حُجّة عليه، وله أن ينقله إلى الآخرين، وهكذا الإنسان الذي يسمع الإنذار، فإنّ من طبيعة الأمور أنّه يتمثّله في حياته حتّى لو مات المُنذر، أو أنّه ينقله إلى غيره وإلى أولاده وعائلته.
هذا كلّه، في المرجعيّة في الفتيا، أي في النظريّات الاجتهاديّة. أمّا المرجعيّة في حركيّتها الواقعيّة، سواء من حيث تحمّل المرجع مسؤوليّة القيادة السياسيّة أو غيرها، فإنّه لا معنى للبحث فيها من هذه الجهة، وإنّما يُمكن أن تُبحث ضمن صيغة المرجعيّة المؤسّسة حين ممارسة المرجعيّة المؤسّسة لدور الإفتاء، وهل أنّ بالإمكان التوسّل بفتوى لفقيه ميت في معالجة مواضيع وإشكاليّات نشأت بفعل تطوّر الحياة، بحيث تمثّل فتوى الميت حّلاً للمشكلة في مقابل فتاوى الأحياء.
من الواضح أنّ اختلاف النظرة إلى موقع مرجع التقليد ودوره في الحياة العامّة إلى جانب دوره في حركة الفتيا، سوف يفضي إلى طرح أسئلة وإشكاليّات أمام بعض المسائل التي لم يَبْدُ طرحها جريئاً وجديداً في آنٍ معاً، كمسألة عمر المرجع وفرضيّة تقاعد المرجع ليحلّ محلّه مرجع آخر أكثر قدرة على القيام بأعباء المرجعيّة.
ويحيل السيّد مسألة عدم وضع سنّ معيَّنة للمرجعيّة، إلى أنّ القاعدة الشرعيّة لمسألة التقليد ترتكز على أساس شرطي العدالة والأعلميّة في المرجع؛ بل ربّما يُنظر إلى مسألة الخبرة التي استطاع أن يأخذها من ممارساته الطويلة في مدى 50 أو 60 سنة قد أكسبته مرونةً أكثر، وتقدّماً في العلم أكثر؛ لأنّ مسألة الاستنباط الفقهي ترتبط بالممارسة أكثر ممّا ترتبط بالنظريّة.
ولكنّ السيّد يناقش الأساس الشرعي لهذه المسألة؛ وذلك أنّ تقدّم العمر قد يتلازم مع تردّ في الوضع الصحّي يفقد فيه التركيز الذهني، ويفقد فيه القوّة على مواجهة القضايا الاجتهاديّة قياساً بالمستوى الذي كان يستطيعه سابقاً، ممّا يجعل الحديث عن تفوّق الجانب العلمي لديه، من حيثُ قوّة حركته الفكريّة، حديثاً يتّصل بالجانب التاريخي للمسألة العلميّة لا بالجانب الواقعي الحاضر.
وبالتالي لا يُمكن - بنظر السيّد - أن يُكتفى بشرطي الفقاهة والعدالة، عندما يُراد أن تكون مرجعيّته عامّة، بل لا بدّ من توفّر شروط أخرى تتعلّق بأهليّة المرجع، بحسب العمر، من حيث استمرار امتلاكه لمواكبة حركة الواقع بالمستوى الذي يُعطي فيه المبادرات الفكريّة والعمليّة، إضافةً إلى بقاء سلامته الفقهيّة من الناحية الذهنيّة.
ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ هذا البحث، في بُعده الإشكالي العامّ، ليس جديداً؛ فقد ذكر الفقهاء في شروط المرجع أن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف، بمعنى أن لا يكون نسيانه بأكثر من المتعارف عليه بين الناس عموماً؛ وهذا يدلّ على وجود أرضيّة للبحث في ما يُمكن تسميته بالشروط الذهنيّة للفقيه أو المرجع؛ ولكنّ السيّد طرح المسألة بطريقة مباشرة وأكثر واقعيّة، بعيداً العناوين التي تُبعدها القداسة عادةً عن ساحة الاحتمالات التي تدفع نحو ضرورة التقييم.
ومن الواضح في ما يطرحه السيّد أنّ المسألة تُصبح من المسائل المتحرّكة، التي لا يُمكن فيها إعطاء ضابطة ثابتة من الناحية العمريّة، بحيث يتمّ فرض سنّ معيّنَة للتقاعد بمعزل عن دراسة واقع المرجع بشكل موضوعي؛ لأنّ مسألة الحضور الذهني للمرجع، وقدرة تركيزه العلمي، قد تبقى إلى عمر متقدّم نظراً إلى طبيعة القوّة البدنيّة والصحّية، في حين قد يفقدها الفقيه في سنّ مبكّرة تبعاً للوضع الصحّي الذي يعانيه.
وبعبارة أخرى، إنّ المسألة مرتبطة بشروط الأهليّة العلميّة، والتي يقع الحضور الذهني في أوّلها، وليست مرتبطة بالعمر بشكل مجرّد عن ذلك.
ويرى السيّد أنّ بعض الظروف الموضوعيّة التي تنشأ من التعقيدات الواقعيّة في المجتمع الحوزوي، أو في الواقع المرجعي، قد تمنع الناس من الاعتراف بفقدان المرجع لشروط المرجعيّة، أو حتّى من محاولة التفكير الجادّ في المسألة، حيث إنّ ذلك قد يخلق مشاكل لكلّ من يحاول الإشارة إلى ذلك. والسيّد يؤكّد - في الوقت نفسه - أنّ من الضروري بحث هذه المسألة بجدّية؛ لأنّها تتّصل بالوضع الإسلامي العام في ما يُمكن أن يحقّق للإسلام القوّة والثبات والتركيز والتحرّك والمواجهة للمشاكل التي تتحدّاه، ويرى بأنّ مثل هذه القضايا تحتاج إلى صدمات اجتماعيّة في طرحها؛ لأنّ كثيراً من الأفكار قد لا تكون جديدة في طبيعتها الفكريّة، ولكنّها جديدة في تقديمها إلى الواقع من خلال طرحها في ظروف معيّنة، قد تواجه مصاعب كثيرة، ولكنّ قوّة الصدمة تصنع جمهوراً لهذا الطرح ثمّ ينطلق الواقع في اتّجاهه.
ولكنّ السيّد إذ يطرح هذه الإشكاليّة، فإنّه لا يُبقي الأمر معلّقاً في الهواء، بل يعتبر أنّ الحلّ قد يكون بتحويل المرجعيّة إلى مؤسّسة، بحيث يعتمد المرجع فيها على الجهاز المرجعي الذي يفترض بالتالي أن يتمّ تحديد مواصفاته، ممّا سنشير إليه عند الحديث عن مشروع السيّد للمرجعيّة المؤسّسة.
إذ ينظّر السيّد لمسألة شرعيّة تعدّد المرجعيّة على مستوى الفتيا؛ بحيث يُمكن للإنسان أن يرجع في التقليد إلى أكثر من مرجع، بحيث يأخذ من فقيه بعض الفتاوى، ومن فقيه آخر بعضاً آخر؛ وهذا يفترض حكماً أنّ المرجعيّة من الناحية الثقافيّة متعدّدة في الأصل.
إلا أنّ السيّد يطرح إشكاليّة التعدّد والوحدة من ناحية واقعيّة، وذلك عند فرضيّة تصدّي المرجع للشأن العامّ، وتحديداً عند الحديث عن دور المرجع في الرعاية والإشراف والنقد والتوجيه للحركات الإسلاميّة العاملة في الواقع؛ إذ يرى السيّد بأنّه سيكون للحركة الإسلاميّة هامشٌ كبير عندما يطرح الواقع المرجعيّ مرجعيّات تقليديّة غير منفتحة على الواقع الإسلاميّ والحركات الإسلاميّة، إلى جانب مرجعيّات منفتحة قادرة على مواكبة تطوّر الواقع الإسلامي وتحرّك الحركات الإسلاميّة بالطريقة التي تعطي من خلالها هذه المرجعيّة قوّة ودفعاً للواقع الإسلاميّ، وسداداً في الرأي للحركة الإسلاميّة، من خلال الرعاية المنفتحة على نقد الحركات وتوجيهها، وعلى الوقوف أمام الحالات الانفعاليّة التي قد تنطلق فيها وما إلى ذلك.
وإذا كان هذا الأمر يتّصل بالخيارات المطروحة أمام الحركات الإسلاميّة ومواكبة الواقع الإسلامي من قبل المرجعيّة الدينية، والتي يُمكن أن نفترض فيها أنّ أيّ فراغٍ ستتركه المرجعيّة على مستوى مواكبة الحركة الإسلاميّة سيتمّ ملؤه من النسق الفقهي نفسه؛ لأنّ دور المرجعيّة الدينية التقليدية يقتصر على الفتوى في القضايا النظريّة، في حين أنّ النظريّة الفقهيّة نفسها تفسح في المجال أمام العاملين في الحركات الإسلاميّة أن يجتهدوا في تطبيق النظريّة على الواقع من موقع خبرتهم السياسيّة والحركيّة بوجه عامّ؛ ما يجعل المسألة محدودة من حيثُ تأثيراتها السلبيّة على الحركة الإسلاميّة نفسها، وإن كانت، بالنسبة إلى المرجعيّة، تمثّل نقطة ضعفٍ في شموليّة حركتها ودفعها للواقع باتجاه أكثر قوّة وفاعليّة. ويقول السيّد في هذا المجال: إذا كنّا في موقع لا تملك المرجعيّة فيه الفتيا والإمكانات التي تستطيع من خلالها أن تتولّى قيادة الأمّة؛ لأنّها لا تملك الرؤية الواضحة للواقع، ولا تملك القوّة التي تستطيع من خلالها أن تتحرّك في خطّ الواقع، فإنّ من الطبيعي أن يكون موقع القيادة مختلفاً عن موقع المرجعيّة، ولا بدّ من وجود حالة تنسيقيّة بين القيادة وبين المرجعيّة حتّى لا تختلف الأمور وحتّى لا تتعقّد المواقع.
ويبدو طموح السيّد واضحاً في نشدان وحدة المرجعيّة، بشرط أن تكون منفتحة على كلّ قضايا الإسلام في العالم، بالطريقة التي تستطيع أن تطلّ بها على هذه القضايا من موقع مسؤول منفتح؛ وبذلك يكون لوحدة المرجعية إيجابيّات على مستوى توازن الموقف الإسلامي وقوّته، أكثر ممّا لو كانت المرجعيّات متعدّدة.
إنّ السيّد يقرّر بوضوح أنّ المرجعيّات هي مذاهب فقهيّة متعدّدة من خلال طبيعة تنوّع الفتاوى وتنوّع النظريّات الفقهيّة، ولذلك فإنّ المشكلة التي قد تواجه المجتمع الإسلامي في تعدّد المرجعيّات هي ذاتها المشكلة التي تواجهه في تعدّد المذاهب الفقهيّة. وأثر ذلك لا يقتصر على الدائرة المجتمعيّة الكبرى في مسألة النظام العام، بل يدخل إلى أضيق الدوائر الاجتماعيّة، وهي العائلة، وذلك عندما يلتزم الزوج برأي مرجع وتلتزم الزوجة برأي مرجع آخر، ممّا قد يكون سبباً - إلى جانب عوامل أخرى - في حصول التنافر في داخل البيت الواحد.
وإذا كان الأصل، لحفظ النظام العامّ وتعزيز عناصر القوّة والتماسك في المجتمع، هو وحدة المرجعيّة، إلا أنّ المسألة تبقى مربوطة بطبيعة الظروف التي قد تجعل التعدّدية خياراً أفضل من الوحدة، ولا سيّما عندما تتحرّك الوحدة لتفرض نفسها على الواقع الإسلامي من خلال وسائل غير مرتكزة إلى المعايير العلميّة والموضوعيّة في اختيار المرجع الواحد؛ فإنّ السيّد كان يركّز دائماً على ضرورة أن تتحرّك المعايير الحركيّة - إذا صحّ التعبير - إلى جانب المعايير العلميّة التي لا يُمكن التنازل عنها في الخطّ الفقهي العامّ لاختيار المرجع. ويشير السيّد - في هذا المجال - إلى أنّ حركة المرجعيّة في بعض ظروفها أو مراحلها، اعتمدت على شخصيّات تسيطر على هذا الموقع أو ذاك الموقع، من خلال طبيعة الظروف المحلّية والإقليمية، ممّا يجعل من كلمة هذا الشخص في هذا القطر مثلاً سبباً في رجوع القطر لهذا المرجع بعيداً عن مسألة المواصفات الحقيقيّة التي تميّز بين مرجع وآخر، وما إلى ذلك من ضغوط لم تصل - بنظر السيّد - إلى الضغوط السياسيّة ولكنّها قد تعيش أجواء سلبيّة من خلال طبيعة الوضع الشعبي.
وإذ يلفت السيّد إلى أنّ اختلاف المرجعيّات أوجد مشكلة كبيرة جدّاً في الجسم الإسلامي الشيعي، من دون الغضّ عن الإيجابيّات المفترضة للتعدّد، ولا سيّما أنّ المرجع أصبح في الواجهة السياسيّة في العالم بعدما أصبحت مسألة الطوائف والأديان تمثّل وجهاً من وجوه الحركة العالميّة والتي تتأثّر بطبيعة القيادة هنا، والقيادة هناك، فهو يدعو إلى ضرورة دراسة جديدة فقهيّة للشروط التي لا بدّ من توفّرها في المرجع وطريقة تعيينه حتّى لا تخضع مسألة التعيين للمزاجات المتنوّعة، ولا يجري التحكّم في مفاتيح المرجعيّة على طريقة التحكّم بالمفاتيح الانتخابيّة في المجالات السياسيّة؛ فإنّ إضافة شروط جديدة للمرجعيّة لا تمكّن أيّاً كان من الوصول لتبوّؤ موقع المرجعيّة العليا.
ولكنّه يعود ويؤكّد على عقبة مهمّة في هذا المجال، وهي أنّ الحوزات العلميّة التي يقع على عاتقها إعداد المجتهدين، قد لا ترى في هذه المسائل ذات أهمّية كبرى لها في الخطّ الاجتهادي، ممّا يجعل حلّ هذه المشكلة، من ناحية نظريّة، مربوطاً بمدى تطوّر المنهج التعليمي في الحوزات العلميّة والذي يركّز على أهمّية البحث في مثل هذه القضايا المتّصلة بشروط المرجع والمرجعيّة على ضوء المستجدّات المعاصرة.
وفي كلّ الأحوال، فليس من شكّ أنّ مسألة وحدة المرجعيّة وتعدّدها، ستأخذ دوراً أكثر انضباطاً في إطار مشروع السيّد لمأسسة المرجعيّة؛ لأنّ المرجعيّة المؤسّسة ستشكّل الوحدة الدينية القياديّة للواقع الإسلامي، وبالتالي سيأخذ المرجع الذي يرأسها دوره في خطّ هذه الوحدة.
خامساً: المرجعيّة وولاية الفقيه
هذا العنوان يُشير إلى جدلٍ أثير في المجال الفقهي النظري، وهو يطرح في الحقيقة إشكاليّتين:
الأولى: هل يمنح الإسلام للفقيه (المجتهد) حصراً حقّ الولاية العامّة على إدارة شؤون الأمّة، بحيث تكون السلطة في الأصل من حقّ الفقيه دون غيره؟
الثانية: إذا كان للفقيه الولاية العامّة، فهل يُشترط أن يكون الوليّ الفقيه (صاحب السلطة العليا في الدولة) مرجعاً للتقليد أيضاً؛ أم أنّ الولاية والمرجعيّة غير متلازمتين؟
أمّا في الإشكاليّة الأولى، فالسيّد يرى بأنّ الفقه في شخصيّة الفقيه يتّصل بالجانب الثقافي الذي يمتلك من خلاله الفقيه القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة (الفتاوى) من مصادرها الأساسيّة؛ أمّا الولاية، فهي مسألة تنفيذيّة تفترض امتلاك صاحبها القدرة على الإدارة العامّة من خلال ملكاتٍ خاصّة تؤهّله للحكم. وحيث إنّه لا ملازمة بين الحالة الثقافيّة التي يمثّلها الفقه، وبين الحالة التنفيذيّة التي تفترضها الولاية، فإنّ كون الفقيه فقيهاً لا يحتّم كونه وليّاً؛ بمعنى أنّ الفقه لا يقتضي بالضرورة أن يكون لصاحبه الولاية.
وعلى هذا فيحتاج إثبات الولاية العامّة للفقيه إلى الدليل الشرعي الذي يثبتها؛ وهو تارة يُلجأ فيه إلى النصوص الشرعية، حيث يرى السيّد أنّ ما يطرحه الفقهاء لا ينهض دليلاً على إثباتها؛ وأخرى يُلجأ فيه إلى القواعد العامّة للتشريع؛ حيث يرى السيّد بأنّ مسألة حفظ النظام العامّ للأمّة أو للدولة هي من المسائل التي لا يمكن للشريعة أن تفرّط فيها، وبالتالي تثبت الولاية العامّة في حدود ما تقتضيه مسألة حفظ النظام العامّ للأمّة أو للدولة.
فإذا اقتضى حفظ النظام العامّ أن يكون الفقيه على رأس الدولة الإسلاميّة، فيتعيّن الفقيه دون غيره؛ وأمّا إذا اقتضى أن يكون غيره، فلا مانع من كون رأس الدولة غير الفقيه.
وهذا يعني أنّه من وجهة نظر السيّد ليس هناك نظام محدّد لشكل الدولة الإسلاميّة، وإنّما يتبع حدود ما يقوم به النظام العامّ للدولة. نعم، إسلاميّة الدولة تقوم على كون الفقه هو القاعدة التشريعيّة للقانون فيها؛ وهذا يفترض أنّ للفقيه دوراً مركزيّاً في السلطة التشريعيّة من دون شكّ. وهذه مسألة أخرى لها موقعها في بحث مستقلّ.
وأمّا الإشكاليّة الثانية، فالسيّد يؤكّد أنّ طموحه هو في التكامل بين المرجعيّة والولاية (القيادة العامّة) تبعاً لما أكّده من ضرورة النظر إلى دور المرجعيّة الذي ينبغي أن تضطلع به ممّا يختلف عن الدور التقليدي الذي ينحصر في دائرة الفتيا النظريّة.
ولكنّه يشير إلى أنّ مسألة الوحدة المفترضة بين المرجعيّة والولاية ليست مسألة شعار سياسيّ يجتذب الانفعال، ليتحرّك الناس على أساسه في هذا الموقع، ولكنّه عنوان ينطلق من عناصر حقيقيّة فيما هي الشروط الفقهيّة للولاية والمرجعيّة
ويبدو هنا السيّد حاسماً في ضرورة انضباط مسألة المرجعيّة والولاية في إطار الموازين الفقهيّة العلميّة في مسألة التنظير لشروط المرجع أو الوليّ، فيقول: إذا كان الرأي الفقهي أنّ المرجع لا بدّ أن يكون أعلم، ولم يكن هذا الإنسان الأعلم قادراً على إدارة شؤون الأمّة؛ لأنّه لا يملك وعي الواقع الشامل لحركة الأمّة في قضاياها المتنوّعة الواسعة، فإنّه قد يكون مشروع وليّ، فيما هي مسألة موقع المجتهد في الولاية، ولكنّه لا يملك مشروعيّة فعليّة الولاية؛ لأنّه لا يملك الخبرة في إدارة مسألتها.
وفي مقابل ذلك، قد يتوفّر شخصّ مجتهد يملك الخبرة في شؤون الأمّة، ولكنّه لا يملك الأعلميّة؛ لأنّ الولاية لا يُشترط فيها الأعلميّة، بل يكفي الاجتهاد مع العدالة والخبرة، فإنّنا في هذه الحالة لا نستطيع أن نوحّد بين الولّي وبين المرجع، أو بين الولاية وبين المرجعيّة؛ لأنّ الوليّ لا يملك عنصر المرجعيّة، وهو الأعلميّة على الفرض، ولأنّ المرجع لا يملك عناصر الولاية، وهي الخبرة والقدرة على الإدارة، فلا بدّ من الفصل بينهما.
وواضحٌ في هذا البيان، أنّ الذي يدفع نحو الفصل بين الموقعين هو الشروط الزائدة التي تعتبر في المرجع ولا تعتبر في الوليّ؛ فلو تمّ التنازل عن شرط الأعلميّة مثلاً، فإنّ من الممكن توحيد مسألة الولاية والمرجعيّة إذا توفّرت العناصر الفقهية الكافية في المرجعيّة في شخص من يملك القدرة على حركيّة الولاية؛ لأنّ الاجتهاد وحده لا يكفي في نظر السيّد، بل لا بدّ من أن يكون هناك اجتهاد متمرّس منفتح على قضايا الفقه كلّه، ليستطيع هذا الوليّ المرجع أن يجيب على كلّ مسألة، وليملك القدرة على إدارة المسألة الفتوائيّة كما يملك القدرة على إدارة المسألة الولائيّة.
وغنيّ عن البيان، من خلال السياق النظري الاجتهادي في تنظير السيّد لمسألة الحكم أنّ مسألة الدولة الإسلامية، سواء في رأسها وأجهزتها، خاضعةٌ لمبدأ حفظ النظام العامّ وما يقتضيه في صوغ بنية الدولة وشكلها، وهو بالتالي مسألة متحرّكة تحتاج إلى مقاربة مختلفة وأكثر سعةً.
سادساً: مشاريع تطوير المرجعيّة
طُرحت فكرة تطوير المرجعيّة ومأسستها في عدّة أفكار بقيت في عداد الإثارات النظريّة ولم ترقَ إلى مستوى التنظير العملي المتكامل؛ ربّما لأنّ الواقع الحوزوي والمرجعي لا يزال ينظر بعين التقديس إلى النمط التقليدي للمرجعيّة، ويرفض أيّ مساس بالشكل فضلاً عن المضمون.
وفي كلّ الأحوال، فبالإمكان تسليط الضوء على عدّة نظرات كانت محطّ نقد السيّد وتقويمه، وصولاً إلى طرح فكرته حول مأسسة المرجعيّة.
تطرح الفكرة أن تتشكّل المرجعيّة من مجلس يضمّ عدداً من الفقهاء، بديلاً عن مرجعيّة الفرد الفتوائيّة. وترتكز هذه النظريّة إلى أنّ نظريّة الأعلم التي يلتزمها الكثيرون، تنشأ من فكرة أنّ كفاءته العلميّة المتقدّمة تجعله أقرب إلى وعي الحكم الشرعي الواقعيّ من غيره؛ لأنّ أعلميّته تجعله ينفتح على العناصر الحيّة في الاستنباط بطريقة أعمق وأشمل ممّا يدركه غير الأعلم؛ وبالتالي فإنّ اجتماع مجتهدين متنوّعين يملكون الكفاءة الفقهيّة المتقدّمة على رأي واحد، قد يفسح في المجال لأن يكون إدراك الحكم الشرعي الواقعي بطريقة أكثر سلامة من رأي مجتهد واحد حتّى لو كان أعلم؛ لأنّ الآراء المجتمعة عادة تمثّل دراسة متكاملة أكثر من الدراسة الفرديّة. وعليه لا تكون مسألة الأعلميّة ذات موضوع أمام التعدّدية الاجتهاديّة في المجلس الفقهي المفترض.
كما أنّ هذا الطرح يخلّص الجماهير من مشكلة انتقال التقليد من شخصٍ إلى آخر بعد موته مثلاً؛ فإنّ حياة الناس قد ترتبك عندما يختلف المجتهد الثاني مع المجتهد الأوّل في مفردات الأحكام الشرعيّة؛ فقد يفتي بالحرمة في ما يكون لدى المجتهد الأوّل حلالاً أو بالعكس، أو يضيف بعض القيود إلى مسألة، أو ينزع بعض القيود عن مسألة، وما إلى ذلك. بينما يختلف الأمر عندما يكون هناك مجلس فقهيّ؛ لأنّه يطلق هذه المسألة الفقهيّة المتّفق عليها أو تلك لتمتدّ في حياة الناس.
ولكنّ السيّد يناقش هذا الطرح من ناحيتين؛ علميّة وعمليّة.
أمّا المناقشة من الناحية العلميّة، فلأنّ تبنّي نظريّة تقليد الأعلم لدى كثيرين ينطلق من بعض المعطيات الواردة في الروايات، أو من بعض المنطلقات العقلائيّة؛ ولذلك فإنّ طرح المجلس الفقهي يواجه إشكاليّة علميّة لدى ممن يتبنّون نظريّة تقليد الأعلم تبعاً لبعض أدلّتهم، بحيث لا يملك هذا المجلس شرعيّة في مقابل الأعلم المفترض، إلا إذا استطاع هذا الطرح (المجلس الفقهي) أن يُثبت أنّ بناء العقلاء في مختلف ميادين الحياة يقوم على أنّ التعدّدية في الرأي يتميّز عن رأي المجتهد الواحد حتّى لو كان أعلم.
وبذلك، فإنّ السيّد يضع الإطار النظري للجدل حول شرعيّة المجلس الفقهي في دائرتين:
وفي الوقت الذي يرى فيه السيّد أنّ المسألة قد تبقى موضعاً للجدل بما لا يحقّق لهذه الفكرة الشموليّة في قناعات العلماء، وبالتالي في قناعات الناس؛ فإنّه يطرح إشكاليّة أخرى علميّة؛ وهي أنّ المجلس الفقهي يمثّل أطروحة فقهيّة تستتبع حكماً شرعيّاً بلزوم الأخذ بتلك الأطروحة ومتابعتها عمليّاً؛ وعندما يقف الإنسان العامّي الذي لا يستطيع أن يميّز بين هذه الأطروحة وبين غيرها، أمام تكليفه الشرعي، فإنّه لا يستطيع أن يلتزم بهذه الأطروحة؛ لأنّه لا حجّة له ذاتيّة، ولم يفتِ بها الأعلم حتّى يكون تقليد الأعلم مبرئاً للذمّة في هذا المجال.
كما أنّ من الصعب أن تحصل هذه الأطروحة على إجماع أو شبهه، في المجال الإسلامي الشيعي؛ لأنّ الناس فيه قد أدمنوا المرجعيّة الفرديّة بشكلٍ أصبحت المرجعيّة - في وعيه الشرعي - امتداداً للإمامة، وأنّ المرجع عندهم له صورة القائد حتّى لو لم يكن ممارساً لقيادته، أو لم يكن متميّزاً بالعناصر القياديّة الحركيّة المنفتحة على الواقع، ممّا يجعل المجلس الفقهي مسألة يتصوّرها كقضيّة إداريّة لا تملك معنى القيادة.
وبنظر السيّد، فإنّ هذه المشكلة، أعني الوجه القيادي للمرجعيّة، لا تُحلّ بافتراض رئيس للمجلس الفقهي؛ لأنّ الحديث يُمكن أن يُطرح حول مدى شرعيّة هذا الرئيس؛ هل هو الأعلم أو ليس الأعلم؟ وهل يكون رأيه ملزماً للمجلس؟ أو يكون رأيه أحد الآراء فيه؟ وماذا إذا اختلف مع المجلس؟ فهل يتنازل المجلس لرأيه؟ وما هو الأساس في هذا التنازل؟
ويعتبر السيّد هنا أنّ علامات الاستفهام التي قد تواجه المجلس ككلّ، قد تواجه الرئيس بطريقة أقسى.
وأمّا المناقشة من الناحية العمليّة فيطرح السيّد عدّة تساؤلات؛ من قبيل:
ممّن يتألّف هذا المجلس؟ وما هي طبيعة الدرجة التي لا بدّ أن يملكها هذا المجتهد أو ذاك المجتهد للفتوى؟
والسؤال الذي يستدعي التوقّف: من الذي يعيّن المجتهدين في هذا المجلس؟
وهناك قد تُطرح عدّة إجابات:
الأولى: أنّ الذي يعيّنهم هو الوليّ، أي المجتهد العادل المتصدّي للسلطة الإسلاميّة العامّة. ولكنّ السؤال الذي يُطرح هنا: هل من صلاحية الوليّ أن يعيّن مجلساً فقهيّاً لإفتاء الناس؟ حيث إنّ كثيراً من العلماء لا يرون من شؤون الولاية ذلك؛ لأنّ شؤون الولاية تتّصل بإدارة شؤون الأمّة في قضاياها العمليّة لا في خطّها الفتوائي.
وهنا قد تُطرح إشكاليّة، وهي مرتبطة بالظروف الاجتهاديّة والسياسيّة التي تؤسّس لديمومة الولاية بحيث تمنع من الاختلاف عليها في المستقبل؛ وهذا ما لا يمكن ضمانه ـ بنظر السيّد ـ، سواء في حركة الاجتهاد التي قد لا تتبنّى فكرة ولاية الفقيه العامّة، أو في الظروف التي قد تحيط ببقاء الكيان السياسي الذي يمثّل قاعدة الولاية فكريّاً وروحيّاً وسياسيّاً، ممّا يؤدّي إلى اختلاف الناس ولا يحسم الجدل في هذا المجال.
الثاني: الانتخاب الشعبي. والسؤال الذي يطرح نفسه - بحسب السيّد -: ما هي قيمة التصويت الشعبي في اختيار المجتهدين بشكل يتعيّن فيه على الناس إطاعتهم في المسألة الفتوائيّة؛ لأنّه لا دليل على شرعيّة أصوات الناس في هذا المجال؛ لأنّ الناس ليسوا أهل الخبرة في المجال الفقهي حتّى يرجّحوا ويختاروا.
وثمّة سؤال آخر، وهو: ماذا إذا اختلف المجتهدون فيه؟ هل نتبع رأي الأكثريّة؟ وما هو الدليل على حجّية رأي الأكثريّة أمام الأقلّية؟ فقد لا تكون هناك أسس فقهيّة تغلّب رأي الأكثرية من العلماء على رأي الأقلّية، بحيث يكون رأي الأكثريّة حجّة في ذاته؛ حيث ثمّة مسألة في علم أصول الفقه، وهي أنّ الشهرة في الفتوى ليست دليلاً شرعيّاً، بمعنى أن مجرّد كون هذه الفتوى مشهورة بين العلماء في مقابل فتوى غير مشهورة لا يُعتبر أساساً للحجّية وللتعيّن في مقام العمل والاتّباع.
إضافةً إلى ذلك، فإنّ افتراض أنّ المجلس الفقهي من شأنه أن يُلغيَ حالة الارتباك لدى الناس على صعيد الانتقال من مرجع إلى آخر بعد موت الأوّل، فهذا لا يملك ديمومة في امتداد الزمن، لتكون فتوى المجلس الفقهي في هذه المرحلة ملزمةً لكلّ الناس على مدى الزمن، فربّما يأتي مجلس فقهي آخر يخلف هذا المجلس الفقهي، تماماً كما يأتي مرجع آخر يخلف مرجعاً قبلَه، وقد تكون آراء المجلس الفقهي الجديد مختلفة عن آراء المجلس الفقهي القديم، ما دامت المسألة تخضع لاجتهاد المجتهدين في هذا المجلس أو ذاك.
ولكلّ ذلك، يعتبر السيّد أنّ أطروحة المجلس الفقهي ليست أطروحة بعيدةً عن الجدل، كما أنّها ليست أطروحة واقعيّة في الذهنيّة الإسلامية الشيعيّة العامّة، في مرحلته على الأقلّ.
يطرح السيّد فكرة المرجعيّة المؤسّسة مشروعاً تطويريّاً للمرجعيّة الإسلاميّة الشيعيّة، من دون أن يدخل في تحديد نظامٍ لهذه المؤسّسة؛ باعتبار أنّ هذا المشروع لا بدّ أن يتشكّل بناؤه النظري استناداً إلى حركة وعي شاملةٍ تؤمن بالمشروع، وتضع له نظامه بطريقة واقعيّة بعيدة عن النظريّات التجريديّة.
وإذ يبني السيّد على ما طرحه الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر الذي طرحه في السبعينيّات من القرن العشرين، في مشروعه لما سمّاه المرجعيّة الصالحة، والذي حدّد فيه الوسائل العمليّة لأن تتحرّك المرجعيّة كمؤسّسة ولا تبقى كشخص، يؤكّد السيّد أنّ المرجعيّة الإسلاميّة الشيعية تحتاج إلى أن تتحرّك في دائرتين:
الدائرة الأولى: أن لا تكون المرجعيّة شخصاً بحيث يرث أولاده تُراثه وتجربته، أو أن تكون أجهزته خاضعةً لخصوصيّاته، بل أن تكون المرجعيّة مؤسّسة، بحيث إنّ المرجع عندما يأتي، فإنّه يأتي إلى مؤسّسة تختزن تجارب المراجع السابقين، بحيث تكون كلّ الوثائق التي تمثّل علاقات المرجعيّة بالعالم وتجاربها وخصوصيّات القضايا التي عالجها، حتّى في مسألة الاستفتاءات والأسئلة والأجوبة، متوفّرةً للمرجع الجديد الذي يجد كلّ هذه التجارب جاهزة في مؤسّسة المرجعيّة، ليبدأ من حيث انتهى المرجع السابق، لا ليبدأ بعيداً عن كلّ التجارب السابقة.
ولا يمانع السيّد - في هذه الدائرة - أن يكون للمرجع معاونون يختارهم في حركته، ولكن على أن لا يكونوا هم كلّ المؤسّسة، بل أن يكون المعاونون الذين ينسجم معهم في دائرة المؤسّسة، في إطار المؤسّسة.
الدائرة الثانية: أنّ المرجعيّة لا بدّ أن تطلّ على قضايا العالم، ولو من ناحية اتّخاذ المواقف السياسيّة، أو المواقف الثقافيّة، أو الاجتماعيّة، التي تطلّ على كلّ مواقع المرجعيّة، أو تمتدّ إلى أبعد من هذه المواقع.
إنّ المرجع لا بدّ أن يتحرّك في مدى العالم كلّه، بحيث لا ينحصر في إطار محدّد؛ فلا بدّ للمرجع - تبعاً لظروفه الخاصّة والمرحلة التي يعيشها - أن يطلّ على مواقع مرجعيّته، ليخاطب الناس ولينفتح عليهم وليتحدّث في شؤونهم. إنّ هذا - بنظر السيّد - هو الذي يمكن أن يحقّق للمرجعيّة حيويّتها وحركيّتها التي تكون بها عنصراً فاعلاً في حياة كلّ الناس الذين ينتمون إليها ويتبعونها ويتّخذون مواقف منها.
إنّ المؤسّسة - في مشروع السيّد - هي الكيان الذي يواكب عمل المرجعيّة، ويضمن استمراريّتها للمستقبل؛ بحيث تكون قيادة المرجع قيادة تتحرّك من خلال المؤسّسة، بحيث تقدّم لها الدراسات، وتُرتّب لها العلاقات، وتقدّم لها المشورة، بحيث ينطلق المرجع في تصريحاته السياسيّة والاجتماعيّة والعلميّة من دراسة جاهزة تقدّمها المؤسّسة، بل حتّى إذا أراد أن يستنبط حكماً شرعيّاً، فإنّ المؤسّسة تهيّئ له الدراسات التي قد لا يستطيع أن يحيط بها بجهده الخاصّ إلا بعد أن يعطّل الكثير من عمله.
وأمّا الجوانب التنظيمية لهذه المؤسّسة العالميّة، فلا بدّ أن تخضع لتخطيط دقيق، بحيث تتكامل المواقع في إطارها لتؤدّيَ المهمّة الكُبرى التي ستُلقى على عاتقها.
واللافت أنّ السيّد لا يواجه مشكلة في عرض نموذج لصورة هذه المرجعيّة، وهو نموذج البابويّة المسيحيّة التي تنطلق في صفتها الدينية الشاملة نحو المواقع السياسية والثقافيّة والاجتماعيّة، وتتحرّك من خلال ممثّليها بفعّاليّة في كلّ القضايا المطروحة في البلدان التي يعيش فيها المسيحيّون الكاثوليك، أو المسيحيّون بشكل عام، سواء في شؤونهم الداخليّة أو في علاقاتهم بالمذاهب الأخرى في دائرة المسيحيّة، أو بالأديان الأخرى في دائرة الإسلام أو اليهوديّة وما إلى ذلك، ممّا يجعل المسيحيّة تتحرّك من خلال هذه المؤسّسة من خلال ممثّليّاتها لتطلّ على كلّ الواقع العالمي المرتبط بالمسيحيّة على مستوى العلاقات؛ الأمر الذي يجعل من البابويّة قوّة معنويّة تطلّ على كلّ مواقع العالم.
ويلاحظ السيّد أن البابويّة تتحرّك ميدانيّاً لتطلّ على كلّ مواقعها الشعبيّة في العالم؛ حتّى إنّها تطلّ على مواقع غير مسيحيّة لتجتذب عواطفها، أو لتجتذب مواقفها بشكل وبآخر، ممّا يهيّئ الجوّ للمبشّرين بالمسيحيّة أو يستفيدون من ذلك.
ويرى السيّد بأنّ هذا الحضور الميداني الواسع المتحرّك، الذي لا يفقد الصفة الروحيّة في إطلالته على المواقع التي يزورها البابا، لا تعدم الوسائل لامتداد المسيحيّة، ولحلّ الكثير من المشاكل السياسيّة؛ بل ربّما تساهم البابويّة في حلّ كثير من القضايا السياسيّة المعقّدة.
هذا إلى جانب الغنى الثقافي الذي يُمكن أن يتحرّك من خلال هذا الموقع الواسع للدفاع عن المسيحيّة، وفي بلورة مفاهيمها، وفي نشر عقائدها وقضاياها، بالمستوى الذي تدخل فيه هذه القضايا في الكيان الفكري للعالم، من خلال الحضور الدائم في هذا المجال أو ذاك.
سابعاً: ملاحظة السيّد على المنهج التعليمي
من غير الممكن، عند الحديث عن المرجعيّة، أن لا يتعرّض السيّد إلى المؤسّسة التي تُعنى بإعداد المرجع، وهي الحوزة.
ومع أنّ الحوزة تشير إلى الحواضر العلميّة الكُبرى، كقمّ والنّجف حاليّاً، وجبل عامل في فترة تاريخية ماضية، من دون أن تشير إلى المؤسّسة بالمعنى النظاميّ الحديث، سوى بعض التجارب المحدودة، وإذا كان لذلك إيجابيّات على مستوى المحافظة على استقلاليّة الحوزة عن النظم السياسيّة في مدى التاريخ، فإنّ ترك سلبيّات على مستوى التنظيم العامّ والمناهج العامّة للحوزة، بحيث تركت المقاربات الفرديّة أثرها في صعود أو هبوط لنوعيّة الإعداد للعلماء، كما في الحركة الاجتهاديّة التي تترك حركة الأفكار والنقد عُرضة لتجاذب العناصر المجتمعيّة التي قد تتحرّك بعيداً عن المعايير العلميّة للنقد، وقد تُدخل الواقع العلميّ في رتابة تُبعد عنه أيّ تطلّع نحو التطوير عبر مواكبة التطوّرات الكبرى في العالم على مستوى المناهج والمأسسة.
وفي الوقت الذي يدعو فيه السيّد إلى إبقاء الدراسة الحوزويّة على خطّها العميق الحرّ، فإنّه يؤكّد على ضرورة التغيير في الأسلوب ليتلاءم مع أساليب العصر وفي المنهج، ليتحرّك طالب العلم في منهجيّة منظّمة، إضافةً إلى تنويع في الموضوعات التي تتّصل، من قريبٍ أو بعيدٍ، بالمهمّة الكبيرة التي تنطلق فيها الحوزات، وهي إعداد العالم المسلم الذي يستطيع أن يمثّل عنصر القيادة الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والفقهيّة في الواقع.
إنّ السيّد يسجّل بوضوح نقده للمنهج التربوي والتعليمي الذي يجري اعتماده عموماً في الحوزات العلميّة التقليديّة، والتي لا يتوفّر من خلالها لدى طالب العلوم الدينية - بالضرورة - عناصر الإحساس بالمعاصرة وباستشراف المستقبل، وشموليّة النظرة للحياة، ورساليّة الحركة الواقعيّة، بالإضافة إلى عنصر العلم والتقوى والاجتهاد؛ حيث إنّ تركيز البرامج الحوزويّة الدراسيّة على الفقه وأصوله بالنحو الذي قد يبتعد بالطالب عن الواقع باتّجاه التجريد؛ ولا سيّما إذا اختزن في داخله الفكرة التقليدية التي ترى في الأمور الخارجة عن الدائرة الفقهيّة العلميّة شيئاً لا يتناسب مع روحيّة المرجعيّة، ولا سيّما إذا كانت تتّصل بالحركة السياسيّة، بحجّة أنّ السياسة لا تتناسب مع الروحانيّة، ولا تلتقي بالتوازن الأخلاقي للشخصيّة المرجعيّة؛ كلّ ذلك سوف يدفع الواقع باتّجاه القبول بمرجعيّات ليست في مستوى الطموح من حيثُ مواصفاتها القيادية الرائدة.
ولكنّ السيّد لم يكن يخفي تفاؤله، منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين، بوجود العناصر المثقّفة إسلاميّاً، إلى جانب الكثير من الواعين والحركيّين، الذين يمكن أن يشكّلوا نوعاً من الضغط غير المباشر على الواقع الحوزوي في دفعه نحو الأخذ بأسباب التطوّر، ومن الممكن أن يتحوّل ذلك إلى تيّار يضغط باتّجاه عمليّة تطوير شاملة في النظرة إلى المرجعيّة وما يرتبط بها.
ويشدّد السيّد هنا على أنّ الصدمة وحدها لا تكفي لتصنع التطوّر، بل إنّها تعمل على أساس أن تفتح المجال لحركة التطوّر، ولكن إذا لم يكن هناك من يواكبون الصدمة، ويواكبون حركة التطوّر، فإنّ الصدمة لا تترك أيّ أثر إلا بعض الانفعالات وبعض الأجواء السلبيّة.
إنّ الواقع بحاجة - في نظر السيّد - إلى أن ينطلق الأشخاص، أو الجهات التي تفكّر في اتّجاه التجديد، في عمليّة توعية وتعبئة فكريّة، بشجاعة في الموقف من دون خوف من انتقاد هنا أو هناك، وهجمة هنا أو هناك، ويحمّل المسؤوليّة في ذلك للرياديّين الذين يحملون هذا الهمّ والفكر، سواء أكانوا في الحوزات أو كانوا في واقع الأمّة.
يبقى أن نشير إلى أنّ فكرة انتقال المرجعيّة من الحالة الفرديّة إلى المأسسة، هي فكرة تتطلّب تهيئة الذهنيّة العامّة لتقبّل هذه الفكرة، ولا سيّما في داخل الحوزات، التي يقع على عاتقها تأكيد الفكرة إذا مثّلت قناعة عامّة، أو ضرب الفكرة والتهوين منها إذا لم تمثّل ذلك، وهذا يتطلّب أن يكون المنهج الحوزوي معدّاً لإفساح المجال أمام مثل هذه الأفكار لتأخذ مداها في القبول النفسي العامّ، فضلاً عن التنظير الفقهي الذي لا يأخذ مداه عادةً في الأفكار التطويريّة إلى من خلال تبنّي حركة النقد العلمي في مُناخٍ من حرّية الفكر إلى أبعد مدىً.
فتاوى مثيرة للجدل
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله الطاهرين، وبعد:
لقد بات واضحاً تميّز سماحة سيّدنا الإمام فضل الله (قده) في سعة علمه، وجِدَّة منهجه، وجودة فهمه، ودقة استنباطاته، وحرصه على مقاربة محكمات الآيات وثوابت الدين، وجعلها الأساس في فهمه لمقاصد الشريعة ونصوصها الشريفة، ووعيه لقضايا مجتمعه وانفتاحه عليها، ودماثة أخلاقه، وتوقّد روحه الجهادية، ورسوخ شجاعته الأدبية، وسمّوه في حبّ الله تعالى وذوبانه فيه. وهي الأمور التي ساهمت جميعها في تميّز مرجعيته وفقاهته، وما نتج منها من فتاوى عديدة خالف فيها مشهور الفقهاء أو إجماعهم، أو طرق فيها الجديد الذي لم يطرقوه، وفيما يلي من مباحث، سنستعرض هذه الفتاوى، عسى أن ينتفع بها الراغبون في التعرّف إلى المزيد من آفاق هذا الدين الرحيبة السمحة.
المكتب الشرعي
لسماحة العلاّمة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله
أولاً: في العبادات
أ- سن تكليف الفتاة:
تصير الفتاة مكلفةً إذا بلغت سنَّ الثالثة عشرة قمرية، التي تساوي اثنتي عشرة سنةً وسبعة أشهر وعشرين يوماً ميلادية، أو إذا رأت دم الحيض قبل ذلك. والأفضل تعويدها على الصلاة والحجاب منذ التاسعة.
ب- شروط مرجع التقليد:
أ- لم يتمّ الدليل على اشتراط الذكورة والإيمان والحياة في مرجع التقليد، فيجوز أن يكون امرأةً أو غير إمامي أو ميتاً، وذلك من حيث المبدأ، لكن الاحتياط يقضي باختيار المرجع الرجل الإمامي الحيّ.
ب- يرى سماحته (رض)، أنّه يجوز تقليد المجتهد العادل الذي مارس التدريس والبحث والاستنباط مدةً طويلةً يصير فيها ناضجاً وخبيراً، وإن لم يكن أعلم، وإنما يجب الرجوع إلى الأعلم في الموارد التي يطلب فيها إدراك الواقع على كلّ حال، وهو غير مطلوب في شرعنا. أضف إلى ذلك، صعوبة وجود الأعلم بنحوٍ مطلق، وحصره بشخصٍ معيّن، فلكلّ وردٍ رائحة، ومن غير الواقعي أن يشهد أحد لشخص ما بالأعلمية إلاّ إذا كان مطّلعاً على جميع المجتهدين، وهو ما لم يتيَّسر لأحد، وغالباً ما تكون الشهادة بالظنّ والحالة العاطفيّة.
ج- ولاية الفقيه:
للفقيه المجتهد الولاية والسلطة على إدارة شؤون الناس العامة، مما يحتاج فيه إلى ولايته فيما يرجع إلى حفظ النظام العام وتوازن حياة المسلمين وتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها. كذلك، فإن له ولايةً على الأمور الحسبية، من قبيل ولايته على القاصرين، وعلى الغائب والممتنع، وعلى الأوقاف العامة، إضافةً إلى قيامه بالقضاء وإقامة الحدود، وحيث لم يثبت عندنا للفقيه ولاية عامة من خلال النصوص الشريفة، فإنّها مقتصرة على خصوص ما ذكرناه من ولاية خاصة.
د- الوليّ الفقيه واحد أو متعدد:
لا دليل يمنع من تعدد الفقهاء المتصدين لتولي شؤون المسلمين العامة في الأقطار الإسلامية، لكن لو عارض ذلك مصلحة المسلمين العليا وانتظام أمورهم، وجب العمل بما يحقق تلك المصلحة.
أ- طهارة الخمر:
يعتبر الخمر بجميع أنواعه طاهراً، فلا يتنجس ما يقع عليه، بما في ذلك ما لو وضع في الطعام ثم تبخر خلال الطهو، فلا يتنجس به الطعام الموضوع فيه، رغم حرمة وضعه في الطعام، بل وحرمة صنعه وتداوله بالبيع والشراء.
ب- طهارة الكافر:
يحكم بطهارة كلّ إنسان مهما كانت عقيدته، سواء كان من فرق المسلمين الضالة، أو من أهل الكتاب الذين هم: اليهود والنصارى والمجوس، أو من سائر الأديان الأخرى، كالبراهمة والبوذيين والكونفشيوس وأمثالهم، أو كان ملحداً لا يؤمن بإله ولا بدين.
فإنّه يجوز الأكل والشرب مما يعدُّه بيده منها برطوبة، وكذا يعتبر طاهراً ما يباشره برطوبة من أوان وثياب وأثاث وغيرها.
ج- المتنجس الثاني لا ينجِّس:
يراد بالمتنجّس الثاني، الشيء الذي لاقى برطوبة ملاقي عين النجاسة بعد أن زالت عنه بنفسها، أو أزيلت بمسحها برقعة أو نحوها، فهذا المتنجس الثاني نجس، لكنّه إذا لاقى شيئاً ثالثاً برطوبة فلا ينجِّسه، بل يحكم بطهارته، ويصحُّ استخدامه في الطعام والشراب والصلاة وغيرها مما هو مشروط بالطهارة.
د- كفاية المرّة في التطهير:
فإنّه يكفي في التطهير من أيّة نجاسة، ولكلّ متنجس، صبَّ الماء القليل أو الكثير عليه مرةً واحدةً بعد زوال عين النجاسة، ولو بإزالتها بنفس الاستمرار في الصبّة الواحدة، ما عدا:
أ- الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فيجب تعفيره بالوحل قبل صبّ الماء عليه.
ب- الإناء الذي مات فيه الجرذ أو شرب منه الخنـزير، فيجب غسله بالماء القليل أو الكثير سبع مرات.
ت- الإناء المتنجس يطهر ثلاث مرات بالماء القليل، ومرةً بالكثير.
ه- طهارة الثوب بدون عصر:
لا يعتبر في طهارة الثوب أو الفراش عصره بعد صبّ الماء عليه، إلا إذا نفذت النجاسة فيه، وطُهِّر بالماء القليل، مهما كان نوع النجاسة العارضة.
و- دخول غير المسلم إلى المسجد:
لا يحرم تمكين غير المسلم من الدخول إلى المسجد والتواجد فيه، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم.
أ- تحديد العورة في المرأة:
وهي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين إلى الزند والقدمين إلى المفصل، ويكفي الستر بكلّ زيٍّ شرط أن يكون واسعاً لا يبرز المفاتن، وهادئ الألوان.
في حين يرى الفقهاء وجوب ستر القدمين في غير حالة الصلاة، وبعضهم يرى وجوب ستر الوجه والكفين.
ب- نظر المرأة إلى عورة المرأة:
يجوز للمرأة النظر إلى عورة المرأة الخاصة، وهي الفرج وحلقة الدبر، لمطلق الضرورة ولو كانت عرفيةً، كحالة الولادة، أو تزيين العروس، ونحوهما.
ج- النظر إلى العورة للتعلّم:
يجوز لطلاب الطبّ وطلاب التمريض النظر إلى العورة ولمسها بمقدار ما تقتضيه ضرورة التعلّم للرجال والنساء، ما دام مجتمع المسلمين بحاجة إلى مختلف التخصصات الطبية.
د- جهة البدن عند التخلي:
يجوز عند قضاء حاجة البول أو الغائط استقبال القبلة أو استدبارها، لكن الأفضل تجنبهما والتوجه إلى غير جهة القبلة.
ه- إظهار المرأة لزينتها:
لا يحرم على المرأة تجميل حاجبيها، أو رموشها، ولا يحرم عليها وضع كريمات مبيضة ومنقية لبشرة الوجه والكفين، ولا وضع مكياج خفيف، أو عدسات لاصقة، أو طلاء أظافر بلون الأظافر، مما يدخل تحت عنوان تحسين المظهر مع بقاء الوجه أقرب إلى الطبيعي، ولا يدخل تحت عنوان (التبرّج) المنهيّ عنه في قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}(الأحزاب:33).
أ- حول مفهوم الحاجب:
لا يشترط في صحة الوضوء أو الغسل خلوّ الأعضاء من الحاجب الرقيق اللاصق، مثل مواد الطلاء واللصق أو التجميل وأشباهها، فيصحُّ الوضوء والغسل رغم وجود مثل هذه المواد على الأعضاء، لكن الأفضل والأحوط إزالتها، وخصوصاً إن كانت الإزالة سهلة.
ب- إباحة مكان الوضوء:
لا يشترط إباحة المكان الذي يتوضَّأ فيه المكلَّف، بل يصحُّ الوضوء رغم كون الأرض والفضاء الذي يتواجد فيه أو تحته مغصوبين.
ج- مسح الرأس والقدمين:
أ- يصحُّ مسح الرأس والقدمين حالة الوضوء نكساً.
ب- حدّا المسح في القدمين قبة القدم، ولا يجب إيصاله إلى المفصل.
ج- يصحُّ مسح القدمين معاً في وقت واحد.
د- الخلل في الوضوء:
يغتفر كلّ خلل واقع في الوضوء جهلاً إذا لم يلزم منه نقص في غسل الأعضاء أو مسحها، ويحكم بصحة أعماله العبادية السابقة من صلاة أو طواف أو غيرهما من الأعمال المشروطة بالطهارة. في حين يرى سائر الفقهاء، أنَّ أيَّ خللٍ في الوضوء مهما كان نوعه، غير مغتفر في حالة الجهل، ويحكم ببطلان الوضوء وبطلان أعمال المكلّف العبادية ولزوم قضائها.
ه- مسّ المحدث بالأصغر للفظ الجلالة:
يجوز لغير المتوضّئ مسّ لفظ الجلالة وألفاظ صفات الله تعالى الخاصة، إلا إذا كانت جزءاً من آية كريمة، فيحرم مسّها حينئذٍ. ولا يحرم مسُّ ألفاظ ترجمة الآيات الكريمة إلى غير اللغة العربية.
و- التيمم بما طبخ من الأرض:
يصحُّ التيمم بما طبخ من الأرض، كمادّة الإسمنت والكلس وما يتشكَّل منها، كبلاط الموزاييك وما يشبهه، شرط أن لا يكون ظاهرها مطلياً بمادة غير أرضية تشكل حاجباً عنها.
أ- جنابة المرأة:
حيث إنّه قد حكم أهل الخبرة بأنّه ليس للمرأة منيّ عند شهوتها، فهي شرعاً لا تتحقق منها الجنابة بالإنزال مع عدم الدخول، وما يخرج منها عند وصولها إلى ذروة شهوتها طاهر، ولا ينقض وضوءاً، ولا يوجب غسلاً، ولا يضرّ بصحة الصوم لو حدث نهاراً.
ب- كيفية الغسل الترتيبي:
يكفي في الغسل من الجنابة أو من غيرها أن يغسل رأسه ورقبته أولاً، ثم يغسل باقي الجسد، ولا يجب عليه الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، وإن كان الترتيب بينهما أفضل.
ج- الحدث الأصغر أثناء الغسل:
لا يوجب الحدث الأصغر خلال الغسل بطلان الغسل، بل يتمّه ثم يتوضأ بعده إن أراد الصلاة.
د- مسُّ لفظ الجلالة:
لا يحرم على المحدث بالأكبر بالجنابة أو الحيض أو نحوهما، مس لفظ الجلالة ولا ألفاظ صفاته تعالى الخاصة، ولا أسماء النبي(ص) والأئمة(ع).
ه- قراءة القرآن حالة الحدث:
لا يحرم على المحدث مطلقاً قراءة القرآن أو الاستماع إليه، لكن يكره للجنب خاصةً قراءة ما زاد على سبع آيات، ولا يكره ذلك للحائض، بل لها أن تقرأ ما تشاء منه.
وكذا لا يحرم على المحدث بالأكبر قراءة سورة العزائم، وهي: السجدة، وفصلت، والنجم، واقرأ، بما في ذلك آيات السجدة الموجودة فيها، لكن الأفضل له ترك قراءتها.
و- كفاية الغسل عن الوضوء:
يكفي كلّ غسل واجب أو مستحبّ عن الوضوء، فإذا اغتسل المكلف من الجنابة أو الجمعة أو الحيض أو للإحرام، أغناه ذلك عن الوضوء إن أراد الصلاة بعده.
أ- الشهادة الثالثة في الأذان:
ليس من فصول الأذان ولا الإقامة المنصوص عليها قول: (أشهد أنّ علياً وليّ الله)، ولذا لا يمكننا القول باستحبابها، ويُفضّل عدم قولها في الإقامة خاصة.
ب- وقت صلاة المغرب:
إذا غاب قرص الشمس فقد حلَّ وقت الصلاة، دون حاجة لانتظار غياب الحمرة المشرقية.
ج- تكبيرة الإحرام:
تكبيرة الإحرام ليست من أركان الصلاة، فلا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، بل يمضي في صلاته إذا فاتته ولم يذكرها إلاّ بعدما دخل في الركوع، ولا إعادة عليه.
د- زيادة الركن:
لا تبطل الصلاة بزيادة الركن سهواً، فلو زاد الركوع أو السجدتين أو القيام الذي عنه يركع، لم تبطل صلاته. نعم، تبطل الصلاة بنقصه عمداً أو سهواً، وبزيادته عمداً لا سهواً.
ه- كفاية الآيات عن السورة:
يكفي في الفريضة بعد الفاتحة قراءة آيتين أو ثلاث أو أكثر من أيّ موضع من أية سورة، ولا يجب قراءة السورة كاملةً، لكنّه أفضل.
و- السجود على غير الأرض:
لا يجب على المصلي قضاء صلواته السابقة إن كان سجد فيها على ما لا يصح السجود عليه، جهلاً منه بالحكم أو الموضوع.
ز- التوجه إلى غير جهة القبلة:
لا يجب القضاء على من اكتشف أن صلاته كانت إلى غير جهة القبلة إلى درجة اليمين أو اليسار أو الاستدبار.
ح- صلاة المسافر:
أ- يتحقق عنوان كثرة السفر بتكرر السفر منه أربع مرات فصاعداً في الشهر.
ب- لا فرق في تحقق عنوان كثرة السفر بين أسبابه المختلفة، سواء ما كان منها للتكسب أو لغيره.
ت- لا يتخير المسافر بين القصر والتمام في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة والحائر الحسيني، بل عليه القصر على الأحوط.
ط- صلاة الجماعة:
يصحُّ الاقتداء بالإمام المخالف في المذهب إن كان جامعاً لشروط الإمامة الأخرى، كالعدالة وصحة القراءة، ولو في غير حالة الحرج.
ي- صلاة القضاء:
لا يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات والده من صلوات عمداً، بل يختص ذلك بما تركه لعذر.
ك- صلاة الجمعة:
تجب صلاة الجمعة وجوباً عينياً كلما اجتمعت شروطها، سواء في ذلك زمان الغيبة لإمامنا الحجّة(عج) أو زمن الحضور، وإذا نُوديَ لها، وجب الحضور على سامعها.
أ- ثبوت بداية الشهر القمري:
كما تثبت بداية الشّهر بالرؤية البصرية، تثبت أيضاً بشهادة الفلكي الخبير إن أفاد قوله الاطمئنان بولادته، ومرور فترة بعدها يمكن رؤيته ولو بالعين المسلَّحة، فيكون ذلك اليوم أَوَّل الشهر القمري في كلّ بلد يشترك مع بلد الرؤية بجزءٍ من الليل.
ب- وقت الصوم:
قد مرَّ معنا في مبحث الصلاة، أنّ سماحته يعتبر غياب قرص الشمس هو وقت الغروب الذي تصحُّ فيه الصلاة، ونقول هنا: إنّه أيضاً الوقت الذي يحلّ فيه الإفطار.
ج- المفطِّرات:
ليس من المفطِّرات تعمّد دخول الغبار الغليظ أو الدخان إلى الجوف، ولا الارتماس في الماء، رغم أنّه يلزم تركه على الأحوط.
كما أنّ الإصباح جنباً في صوم قضاء شهر رمضان لا يوجب بطلانه.
د- الصوم في بلاد القطب:
يجب الصوم على المكلف ما دام في يوم البلد الذي يعيش فيه ليل ونهار، مهما طال أحدهما وقصر الآخر، ما دام المكلَّف قادراً عليه. أما إن كان ليلاً ونهاراً متواصل أو نهار متواصل، فلا يتحقَّق منه الصوم حينئذٍ، وعليه قضاؤه فيما بعد.
تجب الزكاة على الأحوط وجوباً في كلّ نوعٍ من الحبوب، وليس فقط في الغلات الأربع: القمح والشعير والتمر والزبيب، وكذا تجب على الأحوط في الأوراق النقدية المستحدثة.
أ- النائي عن المسجد الحرام ممن فرضه حجّ التمتع، هو من تكون المسافة بين منـزله ومكّة اثنا عشر ميلاً (19,5 كلم تقريباً) فصاعداً.
ب- وجوب الإحرام من المواقيت الخمسة مختصّ بمن يمرّ عليها. وعليه، فالقادم إلى جدة ثم إلى مكّة يمكنه الإحرام من جدّة.
ج- حرمة التظليل تختص بالنهار، أما ليلاً فيجوز، إلا مع المطر على الأحوط وجوباً.
د- المراد بالفسوق على الأحوط كلّ المعاصي.
ه- الأظهر تحقّق الجدال بما يكون الحلف بالله تعالى فيه بغير صيغتي (بلى والله) و(والله).
و- لا يجب الإحرام لدخول مكّة لمن خرج منها في شهره وأراد الدخول في الشهر نفسه.
ز- لا تختصّ مساحة الطواف بما بين البيت ومقام إبراهيم، بل تتّسع ما اتسع المطاف.
ح- يجوز الطواف في الطابق الأول.
ط- يجوز أثناء الطواف الالتفات بالرأس يميناً أو شمالاً أو إلى الخلف.
ي- لا يجب في صلاة الطواف مراعاة الأقرب إلى المقام مع وجود المزاحمة، بل يبتعد إلى أيّ مكان ممكن داخل المطاف.
ك- يجوز السعي في المسعى الجديد.
ل- يجوز السعي في الطابق الأول.
م- ما يتمّ الإعلان عنه حول بداية شهر ذي الحجّة من قبل الجهات المعنية، يُجتزأ بالعمل وفقه، حتى لو علم المكلَّف بمخالفته للثبوت الشرعي.
ن- الأحوط وجوباً عدم تقديم أعمال مكّة على الوقوفين لغير المعذور، ويجوز للمعذور.
س- في رمي الجمرات، لا يجب إصابة الحصيات للشاخص، بل يكفي أن تصيب مجمع الحصى في المعرض مباشرةً، فالجمرة هي الموضع لا الشاخص.
ع- يكفي في صحة التقصير تحصيل الهدي للذبح، ولا يجب انتظار الذبح وتحقّقه فعلاً.
ف- حول المبيت في منى، فإنّ منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، ويكفي مبيت أحد النصفين مخيراً بينهما، والاشتغال بالعبادة في مكة من العشاء إلى الفجر يغني عن المبيت.
ص- كفّارة لبس المخيط لا تجب عند الاضطرار للبسه، ولا يشمل المضطر النائب عن الغير أو من يحجّ مستحبّاً.
ق- لا تجب الكفارة في ستر الرأس، بل هي أحوط استحباباً.
ثانياً: في المعاملات
أ- اليانصيب واللوتو:
يجوز شراء وبيع أوراق اليانصيب واللوتو وما أشبههما، والربح الناتج منه حلال، لأنّه لا ينطبق عليه عنوان الميسر والقمار، ولا أيّ عنوان آخر موجب لحرمته.
ب- الموسيقى:
يجوز بيع وشراء وصناعة آلات الموسيقى، ما دام لها جهة استعمال محلّلة، وكذا يجوز العزف على جميع الآلات والاستماع إلى ألحانها، ما دام اللحن لا يثير الغرائز الجنسيّة.
ج- الغناء:
يجوز إنشاد الأغاني التي لها مضمونٌ حقّ وسامٍ، مثل الإشادة بالطفولة والأمومة والطبيعة والوطن والمقاومة ونحوها، دون ما له مضمون فاسد، كمدح الظالمين والحثّ على العلاقات الجنسيّة المحرَّمة وما أشبه ذلك.
د- الرسم والنّحت:
يجوز رسم الجسد الكامل لكلِّ حيوان له روح، ولا يجوز نحته في تماثيل على الأحوط وجوباً، أمّا التمثال غير الكامل، فلا مانع منه.
ه- بيع الميتة والخنـزير:
يجوز بيع الخنـزير أو لحمه ميتاً لمن يستحلّه من غير المسلمين، ولكن لا يجوز شراؤه على الأحوط.
أما الميتة، فيجوز شراؤها وبيعها لمن يستحلُّها من غير المسلمين.
و- بيع الشيكات المؤجلة:
يجوز بيع وشراء الشيك المؤجّل بأقلّ من قيمته المنصوص عليها، سواء بالعملة المذكورة نفسها أو بغيرها.
ز- بيع الحشرات:
يجوز بيع مثل الضفادع وما أشبهها لمن يستحلّ أكلها، إضافةً إلى أنّه يجوز بيعها لأغراض الدراسة العلمية أو الزينة.
ح- الاقتراض بالفائدة:
يجوز الاقتراض من البنوك الربوية التي تأخذ فائدةً على الإقراض، شرط أن يقصد المقترض حين التعاقد عدم الالتزام بشرط الفائدة، وحين يحلّ وقت الدفع، فلا إثم عليه لو دفع الفائدة مكرهاً.
ط- العمل في البنوك:
يجوز العمل في البنوك في غير مجالات عقود القرض الربويّ، وذلك كإدارة الموظفين والصيانة وتخليص المعاملات وعقود التأمين، وما أشبه ذلك من أعمال البنك المحللة، والأجرة المأخوذة حلال.
ي- العمل في أماكن بيع الخمر وتقديمه أو صنعه:
يجوز العمل في أماكن بيع الخمر أو تقديمه أو صنعه في مجالات أخرى ليست لها علاقة بالخمر، مثل قطاف العنب في كروم صانعي الخمر، أو صنع قناني الخمر، أو في طهي الطعام في المطاعم التي تقدّم الخمر، وما أشبه ذلك.
ك- اللعب بالشطرنج وألعاب القمار والتسلية:
يجوز اللعب بالشطرنج، وبجميع ما يعتبر من أدوات القمار، وبجميع أدوات التسلية، شرط أن يكون بدون رهان، وكذا يجوز بيعها وشراؤها وصنعها، إلا ما يكون مختصاً باللعب عن رهان، مما يكون من آلات اللهو محضاً، فلا يجوز حينئذٍ صنعه ولا بيعه ولا شراؤه.
ل- حلق اللحية:
يجوز حلق اللحية مطلقاً، ولكن الأفضل إطلاقها، لأنّها صارت من شعائر الإيمان، والاقتصار في حلقها على حالة الضرورة. وعليه، فإنّه يجوز امتهانها وأخذ الأجرة عليها.
م- سلب مال غير المسلم:
يعتبر مال كلّ إنسان محترماً ومصوناً، سواء في ذلك المسلم والكتابي وغير الكتابي، وكذا يعتبر مال الدولة محترماً ومصوناً، مهما كان نوعها، ولذا فإنّه لا يجوز العدوان على مال كلّ إنسان أو جهة مطلقاً، ويحرم أخذه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه. نعم، يستثنى من ذلك مال المعتدي المحارب المحتلّ، فإنّ ماله ودمه يصيران مستباحين ما دام في حالة عدوان وحرب.
ن- بيع المفرقعات:
بحسب العنوان الثانوي، يحرم الاتجار بالمفرقعات بيعاً وشراءً، حفظاً لمشاعر الناس من أذى ضجيجها، وحرصاً على تربية أبنائنا على ذلك، والرقيّ بمستواهم الحضاري، وتلافياً لما قد ينتج منها من أضرار في النفوس والممتلكات.
أ- حرمة تدخين التبغ:
يحرم تدخين التبغ بأيّة وسيلة من الوسائل، وذلك بعدما ثبت ضرره الخطير على صحّة الإنسان.
ب- حيوان البحر:
يحلُّ تناول كلّ ما يعيش في الماء من أسماك وحيوان، إن كان لا يوجب ضرراً معتدّاً به، ومات بعد إخراجه من الماء، لكن الأفضل الاقتصار على ما له قشر من الأسماك، وعلى القريدس أو الروبيان من حيوان البحر وثماره.
أ- الصيد ببنادق الخردق:
يحلُّ الحيوان الممتنع، مثل الغزال ونحوه، أو الطائر، إذا قتل بإطلاق النار عليه من بندقية الخردق المتعارفة في زماننا، إن كان الصائد قد سمّى حين أطلق النار، وأدركه ميتاً.
ب- ذبيحة غير المسلم:
تحلُّ ذبيحة الكتابّي من المسيحيين واليهود والمجوس إن قطع الذابح أوداجها الأربعة، وذكر الله تعالى عليها، أما عدم توجيهها إلى القبلة، فلا يضرُّ بصحّة الذبح إن حدث جهلاً أو نسياناً أو لاعتقاد عدم وجوبه، ومما يعتبر حلالاً، اللحم المعروف باسم (الكوشر) في بلاد الغرب.
أ- صيغة عقد الزواج:
يصحُّ عقد الزواج بكلِّ لفظٍ يدلُّ عليه، بالعربية الفصحى أو العامية، أو بغير العربية من سائر اللغات، حتَّى مع القدرة على العربية، وسواء كان الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل أو العكس، وبكلّ صيغة تدلّ على إنشاء عقد الزواج، بما في ذلك لو تمّ بصيغة السؤال من أحدهما والإجابة بنعم من الآخر.
لكن الأفضل الاقتصار على صيغة (زوَّجتك) في الإيجاب، وأن يكون من المرأة، وعلى صيغة (قبلت) في القبول، وأن يكون من الرجل، وأن يكون بالعربية الفصحى مع القدرة.
ب- إذن الوليّ:
لا يشترط في صحة زواج البكر البالغة الرشيدة استئذان والدها أو جدّها لأبيها، سواء في الزواج الدائم أو المؤقّت.
ج- الزاني بذات البعل:
يجوز للزاني بذات البعل أن يتزوّج منها بعد مفارقتها لزوجها بموت أو طلاق وبعد مضيّ عدّتها، وإن كان الأفضل ترك ذلك.
د- العقد على ذات البعل والمعتدَّة:
إذا عقد على ذات البعل، أو المرأة التي لا تزال في عدّة الطلاق أو الوفاة، جهلاً منه بحالها، ودخل بها، لم تحرم عليه مؤبّداً، وجاز له التزوّج منها بعد مفارقة زوجها وانقضاء عدّتها.
ه- الحقّ الجنسي للزوجة:
للزوجة على زوجها من حقّ الاستمتاع بقدر ما له عليها منه، فيجب عليه الاستجابة لرغبتها في كلّ وقت يكون فيه حاضراً وقادراً على إمتاعها بالنحو الذي يوجب قضاء رغبتها وتحصينها.
و- حقّ الزوجة في الفسخ:
يحق للزوجة الفسخ بالعجز الجنسي أو بالجنون الذي يصيب الزّوج ولو بعد تحقّق العقد سالماً منهما، وكذا يحقّ لها الفسخ في كلّ حالة يصير بقاؤها معه مضرّاً بها، كما في حالة سوء العشرة ونحوه.
ز- الحمل بالتلقيح:
لا يحلُّ تلقيح حويمن ببويضة إلا إذا كان صاحباهما زوجين، وفي حال حدوث التلقيح بزواج أو بدونه، فإنّ الولد من جهة الأمّ هو لصاحبة البويضة، وليس لمن حملت به وولدته. نعم، من تلده ستكون أمه بالرضاع إن أرضعته، أو يكون من محارمها إن كان ربيبها ابن زوجها.
ح- ثبوت النسب:
يثبت النسب بين الوالد وولده بفحص (DNA) ما دامت نتيجته قطعية.
ط- مدّة الحضانة:
تثبت الحضانة للأم المطلَّقة للولد الذكر أو الأنثى إلى عمر سبع سنين ما لم تتزوج.
ي- حكم الإجهاض:
يجوز للحامل إجهاض جنينها مهما كان عمره في حال خوفها من الموت بسبب الحمل لضرر صحيّ، خوفاً من القتل محواً للعار إن حملت به زنىً، أو دون علم أهلها بزواجها تأثراً منهم بالتقاليد القبلية غير الموافقة للشرع الإسلامي، وكذا يجوز لها الإجهاض إن كان ما يزال الجنين دون أربعة أشهر في حال الضرر الصحيّ الخطير، أو في حال الحرج الشديد بسبب التقاليد، أو بسبب تشوّه الجنين المقطوع به.
ك- الرضاع من الجدة:
لا تحرم البنت على زوجها إن قامت أمّها بإرضاع ولد ابنتها.
ل- حدود طاعة الوالدين:
لا يجب على الولد طاعة الوالدين في جميع ما يأمرانه به من أموره الشخصية، مثل أماكن خروجه، ونوع هندامه، وغذائه، وتعلمه، وزواجه، وغير ذلك من الأمور العادية المباحة، إلا إن كان من نوع الأوامر الإشفاقية التي يراد منها توقي خطر محتمل أو مظنون، فيجب عليه طاعتهما حينئذٍ، لكن رغم عدم وجوب الطاعة في غير الأوامر الإشفاقية، فإنّ الشريعة قد حثَّته على طاعتهما بصفته عملاً أخلاقياً يعبّر عن البرّ بهما والتلطّف لهما، وخصوصاً إن كان ما يزال يعيش في منـزلهما ويتحملان نفقاته، وذلك من باب ردّ الجميل لهما. إضافةً إلى أنَّ عليه الإصغاء لهما والعمل بتوجيهاتهما في قضايا السلوك والالتزام الديني.
م- مراقبة خصوصيات الولد وأسراره:
لا يجوز ذلك من حيث المبدأ، لأنّه مشمول بقوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا}، ولكن إذا ظهرت بعض أمارات الانحراف عليه، ولم يمكن توجيهه وردعه بالأسلوب المناسب، إلا بمراقبته وكشف بعض أسراره، جاز ذلك، وخصوصاً إذا كان منع الانحراف المظنون أهمّ من حفظ حرمة أسراره وخصوصياته.
ن- العادة السرية:
لا يحرم على المرأة قيامها بما يعرف بـ (العادة السرية)، وما يخرج منها عند وصولها إلى ذروة الشهوة يعتبر طاهراً، ولا ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل، ولا يضرّ بصحّة الصوم لو حدث نهاراً. وذلك لأنّه قد ثبت عند أهل الخبرة، أنّ المرأة ليس لها مني، فلا يصدق على عملها عنوان (الاستمناء) المحرم، كما أنّ مجرّد مداعبة العضو بشهوة لا دليل على حرمته، والأفضل لها التعفف عن ذلك، وخصوصاً في صورة عدم الحرج.
أمّا الرجل، فيحرم عليه الاستمناء، ولا يحرم عليه مداعبة عضوه بشهوة مع الوثوق بعدم وصوله قهراً إلى القذف. نعم، يجوز الاستمناء لضرورة من ضرر أو حرج.
س- الشذوذ الجنسي:
هو من كبائر الذنوب والمحرَّمات، وخصوصاً اللواط، ويحكم في اللواط على الفاعل والمفعول به بالقتل، ولا يعذر الشاذّ فيه بحجّة أنّ حالته وتكوينه النفسي يفرضان عليه الميل إلى الماثل، فإنّ الله تعالى في شريعته المطهرة، يعتبر أنّ إرادة الإنسان العاقل أقوى من ميوله النفسية، مهما كانت مستحكمةً وعميقة، ويأمره أن لا يا ينساق مع رغبته الملحة، ويوصيه بأن يستعين بالطبّ النفسي إن ضعفت إرادته.
ع- ختان الإناث:
ختان الإناث في الشريعة الإسلامية ليس واجباً ولا مستحبّاً، بل هو من التقاليد التي لم يحرّمها الإسلام، بل وجَّه توصيات لتهذيبها. وعليه، فإنّنا نعتبر أيّ أمر خارج عن إطار التشريع الإسلامي، ولا يؤدّي فعله إلى الإضرار بالمكلف، هو مما يدخل في إطار الاختيار الشخصي الذي لا يفرض بالقوة، كما أنّه ليس لأولياء المرأة أن يمارسوا ما ليس فيه مصلحة لها من منظور علمي موضوعي أو اجتماعي وشرعي، وكلّ ما يؤدّي إلى الإضرار بها جسدياً ونفسياً هو حرام شرعاً.
ف- سفر المرأة دون محرم:
يجوز للمرأة أن تسافر إلى أيّ مكان تريده ما دامت تأمن على نفسها جسدياً ومعنوياً، ولا يعتبر في ذلك إذن الولي ولا مرافقة محرم لها. نعم، إن كانت متزوجةً، فلا بدَّ لها من إذن الزوج إن كان حاضراً في المنـزل، لأنّه منافٍ لما التزمت به في عقد الزواج من حقٍّ للزوج عليها.
5- ميراث الزوجة:
فالزوجة ترث من زوجها من جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك العقار وما عليه من بناء وزرع، إن كان لها ولد منه، وأمّا إن لم يكن لها ولد منه، فيجب على ورثته التصالح معها في توريثها من العقار وما عليه من بناء وشجر.
6- في القضاء والديات:
أ- العمل في القضاء المدني:
يجوز العمل في سلك القضاء المدني في إطار الحكم وفقاً لقوانين لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية، في مجالات قوانين التنظيم المدني والسير والبلديات وما شابه ذلك.
ب- دية القتيل:
المعيار في الدية هو الذهب، ومقدارها شرعاً هو ألف دينار شرعي، وهو يساوي خمسمئة ليرة ذهباً رشادياً للذكر، ومئتان وخمسون ليرة ذهباً للأنثى، وما ذكر في الفقه من أعيان أخر، مثل عشرة آلاف درهم، أو مئتي ثوب، أو مئة ناقة، وغيرها، فهي ليست خياراً أخر بديلاً من الدنانير، بل هي أمور كانت تساوي ألف دينار ذهباً. ولذا فإنّ لأهل القتيل إلزام القاتل بالذهب، إلا إذا تصالحوا وتراضوا على غيره.
ج- عقوبة الارتداد:
لا يحكم بالارتداد إلا بعد تسلّم القاضي الشرعي لقضيّة المرتد، ونظره في أمره، وقيامه بمناقشته لإزالة ما عنده من شبهة، فإن ظلَّ مُصِرّاً على رأيه، يجري عليه القاضي حينئذٍ الحكم المناسب.
د- جرائم الشرف:
ما يعرف بـ(جرائم الشرف) التي يقوم بها بعض الرجال بقتل زوجاتهم وقريباتهم من النساء بحجة ارتكابهن ما ينافي العفة والشرف، هو عمل غير شرعي، وهو منكر ومدان ومحرَّم شرعاً، وجريمة يلحقها حكم أي قتل عمد، بما في ذلك الاقتصاص من القاتل وإعدامه.
إنّ هذا العمل لا ينطلق من قيم الشرع والأخلاق، بل من العقلية الذكورية القبلية التي لا تزال متحكمةً بنفوس الكثيرين.
ه- الأخذ بالثأر:
لا يجوز لأقرباء المقتول المبادرة إلى الأخذ بثأر القتيل من القاتل نفسه إن كان معروفاً، أو من يظنونه قاتلاً، أو من أحد أقاربه، ولا أن يتعدّوا القتل إلى حرق الأملاك وتدميرها وتهجير الناس من بيوتهم، بل يجب عليهم إيكال الأمر إلى السلطات القضائية كي تقوم بواجبها، والاحتكام في ذلك إلى الشرع المطهر والأخلاق الفاضلة والقوانين المرعية.
و- تعذيب المتهم لإجباره على الاعتراف:
لا يجوز تعذيب المتهم بمختلف الوسائل لإجباره على الاعتراف، وما يؤخذ منه حينئذٍ تحت الضغط، لا قيمة له ولا يصلح لإدانته.
نعم، إذا علم أنّ المعتقل يتكتَّم على معلومات مهمة، ويرجى إدلاؤه بها تحت التعذيب، جاز حينئذٍ، شرط أن يكون المشرف على ذلك عالماً بدقائق الأمور، وخبيراً في تمييز الأهمّ من المهمّ، ولم يمكن حمله على الاعتراف إلا بالعنف، وتمّ التدرج معه في الشدّة بما يؤدّي الغرض المطلوب.
7- قضايا علمية واجتماعية
أ- الاستنساخ:
يجوز لعلماء الطبّ وغيرهم من أهل الاختصاص، القيام بتجارب في مختلف الميادين، ومن ذلك الاستنساخ البشري، ولا يعتبر ذلك مخالفاً للعقيدة ولا تحدياً لله تعالى، بل يدخل تحت عنوان الكشف عن إبداعات الخالق العظيم تبارك وتعالى، وقوانينه التي أجراها في المخلوقات، لكن لا بدَّ قبل اعتماده خارجياً، من دراسة إيجابياته وسلبياته من قبل أهل الخبرة في الدين والقانون والاجتماع والطبّ والنفس والأخلاق، ليصار إلى موقف واضح وعام ونهائي بشأنه.
ب- التشريح:
يجوز تشريح جثة الإنسان من أجل أغراض التعلّم من حيث المبدأ، ولكن لا يجوز تشريح جثة المسلم إلا إذا أوصى بذلك، ولم يكن فيه هتك لحرمته، وكانت تقتضيه ضرورة التعلّم، ولم توجد جثة متبرع غير مسلم.
وكذا يجوز التشريح إن كان فيه مصلحة، كإثبات حقّ، أو كشف جريمة، أو إذا اقتضت ضرورة اجتماعية أو علمية معرفة سبب الوفاة، حرصاً على التوقّي منه، أو ما أشبه ذلك.
ج- تبرع الحي بأعضائه:
يجوز للحيّ أن يهب أو يبيع من أعضاء جسده ما يمكنه الاستغناء عنه، إما لوجود شبيه يكتفي به في وظيفته، كالكلية الواحدة، أو لكونه زائداً في الجسم، كبعض العظام والأوردة، أو لكونه مما يتجدد، كبعض السوائل والأنسجة، سواء كانت الهبة أو البيع لمسلم أو لغيره.
د- التبرع بأعضاء الميت:
تجوز الاستفادة من جميع أعضاء الميت في مقام العلاج، ويجوز للمكلَّف أن يوصي بذلك حال حياته، مجاناً أو بعوض، وعلى الوصيّ تنفيذ الوصية. وكذا يجوز للوارث أن يأذن بأخذ شيء من جسد مورّثه، ولكن مجاناً وبدون عوض، ولا تجب الدية على الطبيب المباشر لاستئصال العضو ما دام الأخذ جائزاً.
ه- إنعاش القلب:
عند توقّف الحياة على إنعاش القلب، يجب على الطبيب القيام بها. نعم، إن حدث الموت الدماغي، وصار القلب يتحرك بحركة الآلة، دون أن تكون فيه قابلية الحركة الذاتية، فلا يجب هنا وضع آلة الإنعاش، كما أنّها لو كانت موضوعةً يجوز نزعها.
و- تغيير الجنس:
يجوز تغيير الجنس للخنثى الذي يغلب عليه خصائص الذكورة أو الأنوثة، إن كان التحول حقيقياً وتاماً أو شبه تام، وفيما عدا هذه الحالة لا يجوز.
ز- المريض بالإيدز:
ينبغي على من يحيطون بمريض الإيدز أو يعيشون معه أن يشعروه بالاهتمام، وأن يساعدوه في العلاج، وخصوصاً إذا كان ضحية لغيره. أما المريض نفسه، فإنّ عليه الامتناع عن نقل المرض إلى غيره، وأخذ العلاج اللازم.
ح- الموت الرَّحيم:
لا يجوز تعريض الإنسان نفسه للقتل لأيِّ سبب كان، ما عدا حالة الجهاد في سبيل الله تعالى، وفقاً لضرورات المعركة، وخصوصاً بهدف التخلص من آلامه ممّا أسموه (الموت الرحيم)، ولا يجوز لغيره مساعدته عليه أو مباشرته عليه، ويعتبر الفاعل متعمداً للقتل، وتلحقه عقوبته.
ط- عمليات التجميل:
يجوز لكلّ من الرجل والمرأة إجراء ما يريد من عمليات التجميل في أيّ موضعٍ من الجسد، شرط أن لا يؤدّي إلى محرَّم، مثل كشف الجسد أو العورة الخاصة على غير المماثل، إلا إذا كان ثّمة ضرورة تقضي بذلك من أجل رفع ضرر أو حرج، فيجوز حينئذٍ، علماً أنّه يكفي في جواز كشف المرأة عورتها أمام المرأة وجود ضرورة عرفية، كنـزع الشعر عن العورة، حيث يصعب على المرأة نزعه بنفسها.
8- قضايا التبليغ والدفاع
أ- استخدام اليد في النهي عن المنكر:
لا يجوز استخدام اليد بأيّ مستوى من العنف من أجل ردع فاعل المنكر أو حثّه على فعل المعروف، إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وأخذ إذنه بذلك.
ب- الجهاد الابتدائي:
المفهوم من نصوص الآيات الشريفة التي تحدَّثت عن الجهاد، أنّ تشريعه قد كان بغرض الدفاع، ولئن بدا من بعض القرائن أنّه كان ابتدائياً، فهو من نوع ما يعرف بالحرب الاستباقية التي كان فيها أعداء الدين يعدّون العدّة لمحاربة المسلمين وقصدهم بالعدوان، ولم يظهر لنا أنّه يجوز شنّ حربٍ ابتدائية على مجتمع غير مسلم لا يشكّل أيَّ تهديدٍ للمجتمع الإسلامي، وخصوصاً إن كان مستعدّاً لعقد معاهدة معه.
ج- ضرب المرأة لزوجها دفاعاً:
يجوز للمرأة أن تقوم بضرب زوجها دفاعاً عن نفسها إذا استهدفها بالضرب، ولم يمكنها دفع عدوانه عليها إلا بذلك، وهو واضح من عموم قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(البقرة:194).
د- تشكيل أحزاب إسلامية:
إذا توقّف نجاح تبليغ الدين والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على توافق جماعة من المؤمنين على العمل المشترك ضمن صيغة معينة تنظم عملهم تحت أيّ اسم من الأسماء، وجب ذلك ما دام ممكناً.
ه- العمليات الاستشهادية:
ترتكز شرعية العمليات الاستشهادية على شرعية العمل الجهادي الذي يتوجه ضدَّ المحتل، حين يقدِّر أهل الخبرة ضرورة تلك العمليات في تحقق أهداف الصراع معه والانتصار عليه، حيث أجزناها في لبنان وفلسطين ضدّ الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لذلك.
أما التفجيرات الوحشية التي تستهدف المدنيين والمسلمين المسالمين، فهي محرمة تحريماً شديداً، وتعتبر جريمةً كبرى.
و- المرأة والعمليات الاستشهادية:
رغم أنّ الإسلام لم يوجب الجهاد على المرأة، لكنّه أجاز لها أن تجاهد، وخصوصاً إذا اقتضت ذلك ضرورة الدفاع، بما في ذلك قيامهن بعمليات استشهادية، وإنّ النساء اللواتي ينفّذن عمليات استشهادية في زماننا، هنَّ من الشهيدات اللواتي يصنعن تاريخاً جديداً ومجيداً للمرأة العربية والمسلمة.
9- قضايا سياسية:
يحرم شرعاً على كلِّ مسلم إقامة أيِّ حالة تطبيع مع العدّو الصهيوني، مهما كانت نتائج حركة الأنظمة السياسية العربية، ونؤكّد عدم شرعية التفريط بأيّ شبر من أرض فلسطين. وعلى علماء الأمة بمذاهبهم كافةً، أن يتحركوا لبيان الموقف الشرعي، ولنـزع الشرعية عن أيِّ محاولة لشرعنة احتلال اليهود لفلسطين أو التطبيع مع المحتلين.
ب- نصرة القضية الفلسطينية:
يجب على الأمّة وجوباً كفائياً أن توظف قدراتها الثقافية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، لتأكيد حضور فلسطين في وجدان الأمة على مدى الزمن، وتفعيل هذا الحضور بأرقى الأساليب وأقواها تأثيراً، والوقوف ضدّ كلّ الخطط الرامية إلى إنهاء فلسطين قضيةً وشعباً وتاريخاً وثقافةً ومقدسات.
ج- شراء الصوت الانتخابي:
يحرم قيام المكلَّف بكلِّ ما له علاقة بشراء ذمة النّاخب من أجل إعطاء صوته لمرشَّح معين، سواء الدافع أو الآخذ أو الوسيط، فإنّ صوت الإنسان الانتخابي أمانة من الله تعالى في عنقه، ليحركه في مواقع رضا الله تعالى، وانتخاب الكفؤ النـزيه المخلص الوطني، وليس من دفع له المال ولو كان غير صالح.
د- تصدّي المرأة للشأن السياسي:
يحق للمرأة أن تشارك في العملية السياسية، تماماً كالرجل، فلها أن تنتخب المرشح للنيابة وغيرها، كما أنّ لها أن تترشح لذلك، ولها أن تتولى رئاسة الوزراء والوزارة والإدارة في أيّ حقل، بل لها أن تتولىّ الرئاسة العامة للأمة إن ملكت المؤهّلات المطلوبة، رغم تحفظ سائر الفقهاء عن ذلك.
ه- اللجوء السياسي:
يحرم على المسلم استخدام الكذب والتزوير من أجل قبوله لاجئاً في بلد آخر، إسلامي أو غير إسلامي، وعليه استخدام الوسائل القانونية المشروعة لنيل ذلك، شرط أن لا يكون فيه ذلّةٌ له، ولا يؤدّي وجوده في بلد المهجر إلى نقصٍ في دينه أو دين عائلته.
وحيث يتعهد عند دخوله باحترام قوانينها، فإنّه يجب عليه الوفاء بما تعهَّد به مما لا يتنافى مع التزامه الديني، في نطاق المباحات والقوانين المدنية، كقانون العمل والسير والإقامة والبلديات والبيئة وما أشبهها.
و- الوحدة الإسلامية:
يجب على المسلمين كافةً العمل لوحدة المسلمين، والحثّ عليها وحفظها من كلّ ما يضرّ بها مما يثير العصبيات ويذكّي الفتن المذهبية. وعلى هذا الأساس، فإنّه يحرم سبّ من هو محترم عند الآخر، من الصحابة وزوجات النبي(ص) والتابعين والعلماء، ويجب الاقتصار في مواضع الاختلاف على الحوار الموضوعي البنّاء، وإجراؤه في أماكن مناسبة، وبوسائل مناسبة لا تثير البغضاء ولا تذكّي الفتنة، ويكون هدف الحوار تعزيز التعارف والتعاون والتناصر.
ز- مقاطعة المنتجات الأميركيّة والإسرائيلية:
نظراً إلى وجوب الاهتمام بأمور المسلمين والدفاع عنهم، وإلى وجوب تغيير المنكر السياسي والأمني والاقتصادي، ونظراً إلى العدوان الصهيوني الدّائم والمتمادي على الشعب الفلسطيني وغيره، ونظراً إلى الدّعم التام لها من الولايات المتحدة الأميركيّة ومن يدور في فلكها، فإنّه تجب مقاطعة البضائع الأميركيّة ما أمكنكم ذلك، كما تجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالمطلق، ومقاطعة كلّ المحلات والشركات التجارية التي تساعد إسرائيل بالدعم المادي في العالم كلّه ما أمكنكم ذلك.
والمراد بكلمة (ما أمكنكم)، هو أنّ المقاطعة تجب حيث يوجد بديل آخر متوافر لتلك البضائع الأميركيّة، ولا يقع المكلّف في الضرر إن استغنى عنها، كذلك فإنّ حرمة العمل في الشركات الأميركيّة قد جاء في هذه المرحلة على الأقلّ، من أجل الردّ على أمريكا في دعمها المطلق للصهاينة في عملها لإبادة الشعب الفلسطيني، إن لم يكن في ترك العمل فيها حرج على المؤمنين أو إضرار بحاجات المجتمع.
ح- دعم الفلسطينيين بمال الخمس والزكاة:
لقد أصدرنا رخصةً شرعيةً في دفع نسبة من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني لدعم صموده وانتفاضته، شرط أن يصل إلى الأيدي الأمينة، وإذا كان شعار اليهود (ادفع دولاراً تقتل عربياً)، فإنّ شعارنا هو: (ادفع دولاراً تنقذ فلسطينياً).
ط- الاستفتاء على الدستور العراقي:
إنَّ المشاركة الشاملة في الاستفتاء الشعبي على أساس المسؤولية السياسية في اختيار الدستور الجامع لكلّ طموحات العراقيين ومصالحهم، والمرتكز على وحدة العراق وتآخي أفراده، تعتبر واجباً شرعياً، لما يرجى له من دورٍ في تفادي الأخطار الداخلية والخارجية المحيطة بالعراق، ولا سيّما التكفيريين والاحتلال.
ي- مساعدة أميركا على غزو العراق:
لا تجوز مساعدة أمريكا وحلفائها على ضرب الشعب العراقي، أو تمكينها من السيطرة على مقدّراته الاقتصادية وثرواته الطبيعية وسياسته العامة، فإنّ الله سبحانه يحرِّم إعانة الكافرين على المسلمين، والمستكبرين على المستضعفين، وعلى المسلمين أن يتدبّروا أمورهم بأنفسهم في تغيير الواقع الفاسد الداخلي، ورفع الظلم عنهم في كلّ البلاد الإسلامية.
ك- وجوب الدفاع عن إيران:
يجب على المسلمين الدفاع عن أنفسهم وبلادهم في وجه أيّ اعتداء، ويجب الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في إيران في وجه أيِّ اعتداء أميركي بكل الوسائل الممكنة.
ل- الدخول في الأحزاب الغربية:
لا بدّ لمن يعيش من المسلمين في بلاد الغرب، أن يدخل في النسيج الاجتماعي والسياسي للبلدان التي يعيش فيها، وذلك من خلال تشكيل جماعة إسلامية قادرة على معرفة البلد ومعرفة مصالح المسلمين، وتشخيص القوى المحلية التي يمكن الدخول في حزبها أو تأييدها في الانتخابات، وذلك بالنحو الذي لا يضرّ بالثوابت الإسلامية ويحفظ مصلحة المسلمين.
م- حفظ النظام العام:
يجب على المسلم الالتزام بما له علاقة بالنظام العام، مثل خدمات الماء والكهرباء، فإنّه لا يجوز التعدّي على الشبكة وأخذ ما هو أزيد من حقّه، ولا الامتناع عن دفع الرسوم المستحقة عليه. ومثل قانون السير، حيث لا يجوز مخالفة قوانين المرور، ولا قيادة السيارة بدون رخصة، أو برخصة أخذها بالرّشوة ودون جدارة، ومثل قانون البلديات والتنظيم المدني ونحوها.
ن- حفظ الآثار القديمة:
تعتبر الآثار المكتشفة في كلّ بلد من الأملاك العامة التي يجدر بمكتشفها إطلاع الدولة عليها، لحفظها في المتاحف، والاستفادة من دلائلها الثقافية التي تغني شعب ذلك البلد والأمة عموماً.
لائحة الفتاوى
نعرض لائحة الفتاوى، في مجمل القضايا والمسائل التي أفتى فيها السيّد. وهي مأخوذة من كتبه الفقهية، استناداً إلى ما ورد في فهارس هذه الكتب من تفاصيل.
يمكن للقارئ أن يعود في أيّة قضية أو مسألة أو فتوى إلى الكتاب المشار إليه، حيث يجد العنوان ورقم الصفحة. ونظراً إلى ضخامة حجم المادة، كان متعذراً تضمين الموسوعة كلّ مضامين الفتاوى، فأشرنا إلى عناوينها ومراجعها.
تتناول الفتاوى مجمل مسائل العبادات والمعاملات؛ هناك الطهارة والنجاسات، والصوم، والصلاة، والزكاة، والخمس، وأحكام الأموات، والدفن، والتيمم، والأذان والإقامة، والحج والعمرة، والولاية التكوينية... وهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتملّك، والعقد، والهبة، والوصيَّة، والوقف، والبيع، والعمل المصرفي، وفقه الشركة...
إلى ذلك، نجد فقه القضاء وما يرتبط بشخصية القاضي، والإقرار، والشهادة، واليمين، والإثبات بالقرائن... كما نجد فقه المواريث، والبلوغ، والنكاح، والقرعة والاستخارة، والعهد والنذر، والرضاعة، والطلاق، والوصيَّة...
وهناك أحكام فقهية في مسائل اجتماعية وحياتية متفرقة، مثل حكم الحاجب اللاصق في الوضوء والغسل، وأحكام الصيد والذباحة، والأطعمة والأشربة، بما فيها ثمار البحر. وأحكام الأسرة، والتسالي والحفلات والأدب، والفن، والرياضة، والعلاقات بين الجنسين...
وهناك دراسة فقهية في أحكام الجهاد، وغيرها من القضايا والمسائل التي تندرج في بابي العبادات والمعاملات.
أولاً: البلوغ
المصدر: البلوغ. بحث فقهي لسماحة السيّد، بقلم السيد جعفر فضل الله، دار الملاك، بيروت، 1426هـ – 2006 م.
الموضوع الصفحة
البلوغ في القرآن الكريم 41
بلوغ النكاح 43
بلوغ الحكم 53
بلوغ الأشد 57
البلوغ في السنة 61
الاحتلام 63
الإنبات والإشعار 75
سنّ بلوغ الذكر 85
بلوغ الاثنين 137
ثانياً: الحج
المصدر: الميسّر في أعمال الحج والعمرة، دار الملاك، بيروت، 1429هـ – 2008م.
الموضوع الصفحة
في رحاب آيات الحج 5
آداب السفر 19
على من يجب الحجّ؟ 23
موجز أفعال الحج 30
واجبات عمرة التمتّع 37
واجبات حجّ التمتع 77
معالم الحرمين 95
أدعية الطواف 107
أدعية السعي 123
دعاء ليلة عرفة 139
دعاء الإمام الحسين (ع) يوم عرفة 150
دعاء الإمام عليِّ بن الحسين (ع) يوم عرفة 172
دعاء التوبة 192
دعاء كميل 199
دعاؤه في الصلاة على النبيّ (ص) 212
زيارة النبي (ص) 215
زيارة السيدة الزهراء (ع) 217
زيارة الأئمة (ع) 218
المصدر: إستفتاءات في الحج، دار الملاك، بدون تاريخ.
الموضوع الصفحة
مقدّمات الحجّ 5
الاستطاعة 14
النيابة في الحجّ والعمرة 37
حدود الحرم وأحكامه 49
مواقيت الإحرام وأحكامها 54
أحكام الإحرام 66
محرّمات الإحرام 71
كفّارات الإحرام 95
الوقوف في عرفة 97
الوقوف في مزدلفة 98
الطواف 101
طواف النساء 118
صلاة الطواف 124
حجّ الحائض والمستحاضة 126
السعي 132
أعمال منى 137
العمرة المفردة 161
المحصور والمصدود 163
صلاة المسافر للحجّ 164
الحجّ والخمس 168
متفرقات 172
المصدر: دليل مناسك الحج، دار الملاك، ط3، بيروت، 1429هـ – 2008 م.
الموضوع الصفحة
الفرع الأول: في شروط الوجوب 11
الفرع الثاني: في تفاصيل النفقة 23
الفرع الثالث: في الحجّ مع الدَّين 26
الفرع الرابع: في حكم التصرّف بمال الحجّ 31
الفرع الخامس: في اعتبار الملكية في الاستطاعة 32
الفرع السادس: في الاستطاعة البذلية 34
الفرع السابع: في الحجّ مع عدم توفر الاستطاعة الشرعية 39
الفرع الثامن: في استطاعة الزوجة للحجّ 40
الفرع التاسع: في الاستطاعة البدنية 42
الباب الأول: في حجّ التمتّع
المدخل: في مواقيت الإحرام وأحكامها 46
الفرع الأول: في مواقيت الإحرام 47
الفرع الثاني: في أحكام المواقيت 51
الفرع الأول: في كيفية الإحرام 57
الفرع الثاني: في أحكام الإحرام 67
الفرع الثالث: في مستحبّات الإحرام ومكروهاته 68
الفرع الرابع: في محرّمات الإحرام 70
الفرع الخامس: في حدود الحرم وأحكامه 87
فرعٌ: في مستحبات دخول الحرم 90
فرعٌ: في آداب دخول مكّة المكرّمة والمسجد الحرام 92
فرعٌ: في آداب مكّة المعظّمة 97
الفرع الأول: في شروط الطواف وأحكامه 100
الفرع الثاني: في واجبات الطواف 106
الفرع الثالث: في قطع الطواف 110
الفرع الرابع: في النقصان والزيادة في الطواف 111
الفرع الخامس: في أحكام الشك في الطواف 114
الفرع السادس: في أحكام الخلل في الطواف 116
فرعٌ: في آداب الطواف وصلاته 124
الفرع الأول: في شروط السعي وواجباته 137
الفرع الثاني: في النقصان والزيادة في السعي 142
الفرع الثالث: في الشكّ في السعي 144
الفرع الرابع: في آداب السعي 145
فرعٌ: في آداب الإحرام للحجّ 157
فرعٌ: في آداب الوقوف بعرفات 162
(المشعر الحرام) 167
فرعٌ: في حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما 170
فرعٌ: في آداب الوقوف بمزدلفة 172
الواجب الأول: رمي جمرة العقبة 175
فرعٌ: في مستحبّات رمي الجمرات 180
الواجب الثاني: الذبح أو النحر 182
الواجب الثالث: الحلق أو التقصير 192
فرعٌ: في آداب الحلق 195
الفرع الأول: في طواف الحجّ وصلاته والسعي 196
الفرع الثاني: في طواف النساء وصلاته 199
فرعٌ: في آداب الطواف والسعي 201
الأول: المبيت بمنى 202
فرعٌ: في آداب منى 205
الثاني: في رمي الجمار أيام التشريق 207
فرعٌ: في طواف الوداع 210
الباب الثاني: في باقي أنواع الحجّ والعمرة
الفصل الأول: في حجّ الإفراد والقران 212
الفصل الثاني: في العمرة المفردة 218
خاتمة
المطلب الأول: في الكفارات 224
الفرع الأول: كفّارات الصيد 225
الفرع الثاني: كفارات الممارسات الجنسية 225
الفرع الثالث: في كفارة عقد الزواج حال الإحرام 227
الفرع الرابع: في كفارة استعمال الطيب 228
الفرع الخامس: في كفارة ما يحرم لبسه حال الإحرام 228
الفرع السادس: في كفارة الجدال 229
الفرع السابع: في كفارة إزالة الشعر عن البدن وتقليم الأظافر والإدماء 230
الفرع الثامن: في كفارة ستر الرأس 231
الفرع التاسع: في كفارة التظليل 232
الفرع العاشر: في كفارة انتهاك محرّمات الحرم 232
الفرع الحادي عشر: في كفارة الإفاضة من عرفات والمشعر 233
الفرع الثاني عشر: في كفارة ترك الطواف والسعي 233
الفرع الثالث عشر: في كفارة ترك المبيت في منى 234
فرعٌ: في أحكام التكفير 234
المطلب الثاني: في وجوب الإستنابة للحج 236
المطلب الثالث: في الوصيَّة بالحج 239
المطلب الرابع: في النيابة للحج 248
المطلب الخامس: في أحكام المصدود والمحصور 259
المبحث الأول: في أحكام المصدود 259
المبحث الثاني: في أحكام المحصور 262
زيارة النبي (ص) 266
زيارة أمين الله 268
دعاء ليلة عرفة 270
دعاء الإمام الحسين (ع) يوم عرفة 279
دعاء الإمام زين العابدين (ع) يوم عرفة 298
دعاء التوبة للإمام زين العابدين (ع) 316
دعاء كميل بن زياد (رحمه الله) 322
المصدر: رسالة الحجّ، دار الملاك، 1423هـ – 2003م.
الموضوع الصفحة
مع آيات الحجّ في القرآن في الإيحاءات العامة 7
الحجّ دعوة في مدى الزمن 11
الحجّ: طهارة روحية 13
اجتناب الوثنية والباطل 19
حركة في التوحيد 23
حركة في خطّ التقوى 26
المناسك في خطّ الإسلام 28
التمازج بين المادة والروح 35
عرفات والمشعر وذكر الله 36
المسيرة الإسلامية الواحدة 38
التوازن في طلب الحوائج 39
ذكر الله في أيام معدودات 41
الحجّ عبادة وحركة حياة 43
النظرة الشمولية للإنسان 43
البعد العملي للعبادة 46
البعد التربوي للصلاة 48
الصوم الاجتماعي 50
أبعاد الحجّ 51
كيوم ولدته أمّه 55
الحجّ وحركة التغيير 57
المكاسب الاجتماعية للحجّ 59
البعد العرفاني والتربوي والعبادي للحجّ 70
حقيقة العرفان 74
البيت الإلهي العالمي 85
الانشغال بقضايا الأمة 88
صياغة المسلم العالمي 91
وقفات تأمل 93
قوة في مواجهة الشيطان 95
الحجّ عبادة تنفتح على آفاق العقيدة 98
مع الصلاة في آفاق الكون 107
ثالثاً: الصوم
المصدر: كتاب الصوم، دار الملاك، بيروت، ط4، 1426هـ – 2005 م.
الموضوع الصفحة
المبحث الأول: في ثبوت الهلال 9
المبحث الثاني: شرائط صحة الصوم 13
المبحث الثالث: في الصوم ونيته 23
المبحث الرابع: في المفطرات 31
المبحث الخامس: في الكفارة 41
المبحث السادس: في الفدية 51
المبحث السابع: في القضاء 55
رابعاً:حكم الحاجب اللاصق
المصدر: حكم الحاجب اللاصق في الوضوء والغسل، دار الملاك، بيروت، 1430هـ – 2009م.
الموضوع الصفحة
أولاً: الحاجب المنفصل 9
ثانياً: حالات الحرج 12
ثالثاً: الحاجب اللاصق 17
الدليل الأوّل 18
الدليل الثاني 26
الدليل الثالث 35
الدليل الرابع 42
أدلّة المنع 45
فرضيّة التعارض وعلاجها 52
الخلاصة 53
خامساً: الولاية التكوينية
المصدر: صناعة الأدلّة، الولاية التكوينية نموذجاً، إعداد محمد الحسيني، دار الملاك، 1425هـ – 2004 م.
الموضوع الصفحة
مركز الأنبياء في الفكر الإسلامي 33
البشرية في شخصية الرسول 51
نظرية السيد فضل الله 53
نسيان الأنبياء 67
علم الأنبياء 72
معاجز الأنبياء 85
قانون المعجزة 94
الولاية التكوينية اصطلاحاً 108
الاحتمالات في المسألة 122
الدليل القرآني – والمناقشة فيه: 125
الدليل الروائي – والمناقشة فيه: 140
سادساً: القرعة والاستخارة
المصدر: القرعة والاستخارة، دار الملاك، ط 2 ، 1417هـ – 1997 م.
الموضوع الصفحة
كتاب القرعة
مقدمة 17
القرعة لغة 17
القرعة في الاصطلاح 18
الفصل الأول: أدلّة مشروعية القرعة 21
الفصل الثاني: مورد القرعة 31
الفصل الثالث: مطابقة نتيجة القرعة للواقع 43
الفصل الرابع: القرعة رخصة أم عزيمة 51
الفصل الخامس: إلزامية نتيجة القرعة 57
الفصل السادس: كيفية القرعة وشروطها 61
الفصل السابع: القرعة والأصول والقواعد الفقهية 69
الفصل الثامن: خلاصة البحث 79
كتاب الاستخارة
مقدمة 83
الفصل الأول: أنواع الاستخارة 91
الفصل الثاني: مشروعية الاستخارة 103
الفصل الثالث: الاستخارة أو التفاؤل بالقرآن 113
الفصل الرابع: إشكالات حول الاستخارة 121
الفصل الخامس: موضوعية نتيجة الاستخارة 129
الفصل السادس: القرعة والاستخارة 133
الفصل السابع: الاستنابة بالاستخارة 135
الفصل الثامن: خلاصة البحث 139
سابعاً: اليمين والعهد والنذر
المصدر: اليمين والعهد والنذر، دار الملاك، بيروت، 1417هـ – 1996 م.
الموضوع الصفحة
كتاب اليمين
مقدمة 17
اليمين لغة 17
اليمين اصطلاحاً 20
الفصل الأول: مفهوم اليمين في الإسلام 23
الجانب الفقهي لليمين في القرآن الكريم 34
الفصل الثاني: المحلوف به 39
الفصل الثالث: شروط الحالف: 67
بحيث لا يصح من الكافر؟ 70
الفصل الرابع: متعلق اليمين 77
الفصل الخامس: شروط اليمين 91
ومقدور للحالف 94
ولا للعبد إذا لم يأذن المولى بذلك 95
الفصل السادس: كفارة اليمين 105
الفصل السابع: أحكام يمين الإخبار 107
الفصل الثامن: خلاصة البحث 119
كتاب العهد
الفصل الأول: معنى العهد 123
الفصل الثاني: وجوب الوفاء بالعهد 127
الفصل الثالث: اليمين والعهد 131
الفصل الرابع: شروط انعقاد العهد 133
النية عليه؟ 135
او الزوج؟ 138
كونه راجحاً من جهة أخرى؟ 140
الفصل الخامس: خلاصة البحث 145
كتاب النذر
الفصل الأول: مقدمة 149
الفصل الثاني: شروط النذر 155
أنشأته قبل زواجها وأرادت الوفاء به بعد زواجها 163
ذكر اسم الله تعالى 174
الفصل الثالث: أقسام النذر 181
الفصل الرابع: متعلّق النذر 195
الفصل الخامس: خلاصة البحث 207
ثامناً: الشركة
المصدر: فقه الشركة، دار الملاك، بيروت، 1423هـ – 2002 م.
الموضوع الصفحة
تعريف الشركة 7
الشركة من العقود أو لا 11
طرح الأسهم في السوق هل يعدُّ إيجاباً 14
وجوب المساهمة بالحصة 15
الشركة العقدية وغيرها 16
مساهمة الشريك في الأرباح والخسائر 17
تقاضي العمال نسبة من الأرباح أجراً 18
انعقاد الشركة بالكتابة 19
اشتباه عقد الشركة بعقود أخرى 22
أنواع الشركة عند الفقهاء 24
شركة التضامن 32
شركة التوصية 35
المحاصة 36
شركة المساهمة 36
شروط انعقاد الشركة 44
تفصيلات اشتراط الكتابة لانعقاد الشركة والمناقشة في ذلك 47
عقد الصبي 49
عيوب الرضا 52
المحلّ والسبب في عقد الشركة 54
شراء الأسهم ومناقشة رأي السيد الخوئي 54
شرط الامتزاج في الشركة 59
الحصة مبلغ من النقود وتفصيل ذلك 64
الفرق بين الفقه والقانون في تطبيق أحكام
البيع على حصة من الأعيان 66
هلاك الحصة وأثره على انحلال الشركة 68
الحصة ديناً والبحث في ذلك 69
أحكام الحوالة بين الفقه والقانون 70
الحصة في الشركة من الحقوق المعنوية 72
النفوذ المالي حصة في الشركة 73
شركة الأسد بين الفقه والقانون 77
اشتراط زيادة الربح لأحد الشركاء أو غيرهم 81
الشخصية المعنوية في الفقه 88
إدارة الشركة بين الفقه والقانون 105
تفويض المدير لغيره في الإدارة 111
تعدد المديرين وفروض المسألة 112
حقّ الشريك في الاطلاع على شؤون الشركة 116
إدارة الشركة مع عدم تعيين مدير 117
واجبات الشريك 119
إلحاق الضرر بالشركة باعتراض الشريك 122
احتجاز مال الشركة من قبل الشريك 124
إنفاق الشريك المال لمصلحة الشركة 127
الرديف بين الفقه والقانون 129
حقوق دائني الشركة 133
تحمل الشركاء الآخرين حصة الشريك المعسر في الدين 136
حقوق الدائنين الشخصيين على أموال الشركة 140
انقضاء الشركة وتفصيلات المسألة 144
جواز الشركة أو لزومها 155
دور القضاء في حلّ الشركة 160
تصفية الشركة بين الفقه والقانون 170
حقّ الشفعة مع تعدد الشركاء 175
تاسعاً: الطعام والشراب
المصدر: ثمار البحر. نظرية فقهية جديدة، دار الملاك، بيروت، 1431هـ – 2010م.
الموضوع الصفحة
أصالة الحلّ وعموماته 13
أوّلاً: أصالة الحليّة 13
الأصل الموضوعي الحاكم 16
الأول: أصالة عدم التذكية 17
الثاني: أصالة الاستصحاب 20
ثانياً: عمومات الحلّ 23
النوع الأول: (عمومات حِلّ ما في الأرض) 24
النوع الثاني: (عمومات حِلّ الطعام) 28
النوع الثالث: (عمومات حِلّ ما في البحر) 32
تحرير محلّ الكلام 37
أدلّة الحرمة 41
الدليل الأول: (دعوى الاجماع) 41
الدليل الثاني: (العمومات القرآنية) 44
الدليل الثالث: (الرِّوايات الخاصة) 47
أقوال الفقهاء في المسألة 50
مقتضى القواعد والأصول 55
الرِّوايات الواردة في المقام 56
وقفة مع الرِّوايات 64
طرق علاج التعارض 69
مناقشة نظرية الحمل على التقية 75
مناقشة صاحب المستند 87
الوجه المختار في الجمع 89
المصدر: الصيد والذباحة، دار الملاك، بيروت، 1419هـ – 1998 م.
الموضوع الصفحة
كتاب الصيد
الفصل الأول: صيد الكلب وغيره 15
شروط كلب الصيد 34
شرط الاسترسال 25
شرط عدم الأكل 39
شروط ذكاة الصيد 44
مقارنة التسمية للإرسال 50
استناد موت الحيوان إلى جرح الكلب 58
مسائل متفرقة في صيد الكلب 61
الفصل الثاني: الصيد بالآلة 67
اعتبار الجرح في الصيد بالآلة 69
إجزاء غير الحديد من المعادن 76
إجزاء الحجر عن الحديد 77
الصيد بالبنادق 78
إسلام الرامي 84
شرط التسمية 84
استناد القتل إلى الرمي 86
وحدة الآلة أو الصائد 87
الصيد بالآلة المغصوبة 88
عليه عند فقهاء الشيعة والسنة 93
ذكاة حرام اللحم 94
صيد الحيوان هو أخذه 96
القصد في الصيد 99
قصد التملك 100
توحّل الحيوان الممتنع في أرض 102
تزاحم الصيد 103
قصد صيد المحلل 104
الجرح مع عدم التثبيت 104
الإعراض عن الصيد 105
الفصل الثالث: صيد السمك 107
ذكاة السمك 109
موت السمك داخل آلة الصيد في الماء 114
السمك المضطرب قبل موته 122
ضرب السمك في الماء إلى نصفين 126
إسلام صائد السمك وشرط التسمية 127
سوق المسلمين 130
السمك الميت المشتبه بالحيّ 131
الشك بموت السمك في الماء وخارجه 133
عجز السمك عن السباحة 134
موت السمك في الحظيرة 135
إرجاع السمك إلى الماء بعد صيده حياً 135
هل الموت شرط في التذكية 136
صيد الجراد 139
حلية الدبا من الجراد 142
كتاب الذبائح
الفصل الأول: فيمن تجوز ذبائحهم 145
إسلام الذابح 147
الرِّوايات التي تحظر ذبائح أهل الكتاب 152
الرِّوايات الدالة على إباحة ذبيحة الكتابي مع التسمية 161
دلالات الرِّوايات 164
القول بالكراهة 165
القول بالتقيّة 165
القول بضرورة المذهب 167
صحّة صدور التسمية من غير المسلم 168
ذبيحة المجوس 173
ذبيحة المشرك 174
ذبيحة المخالف والناصبي 175
ذبيحة الناصبي 178
ذبيحة المغالي 181
ذبيحة المرأة المسلمة 182
ذبيحة الصبية 184
ذبيحة المجنون أو السكران 184
ذبح المكره 185
الفصل الثاني: آلة الذبح 187
الذبح بالحديد وغيره 189
الذبح بغير الحديد 193
إشكال تعذيب الذبيحة 197
الذبح بالسنّ والظفر 198
الفصل الثالث: شروط الذبح 205
شرط القصد 207
شرط الموالاة 208
شرط استقرار الحياة 209
القطعة المبانة حال الذبح 212
شرط وحدة الذابح 213
شرط قطع الأعضاء الأربعة 214
اشتراط بقاء الخرزة 220
خصوصية الأوداج في الذبح 221
سقوط الذبيحة 222
شروط التذكية بالذبح 223
كيفية التسمية 232
تخدير الذبيحة 235
نقاش المطلب 250
نخع الذبيحة 254
ذكاة الجنين 258
ذكاة غير مأكول اللحم 264
الفصل الرابع: الشك في التذكية 267
أمارية يد المسلم على التذكية 275
سوق المسلمين 277
المأخوذ من يد الكافر 284
يد المسلم المخالف 285
مستحبّات الذبح 285
المصدر: فقه الأطعمة والأشربة، دار الملاك، بيروت، 1428هـ – 2007 م.
الموضوع الصفحة
المقدمة 7
تقديم حول المنهج الاستنباطي 9
حول ما ورد في كتاب التأملات 16
أين الدعوة إلى العمل بالقياس؟ 21
التمهيد 27
البحث عن الأمر الأول: أصالة البراءة 29
البحث عن الأمر الثاني: المراد من الخبيث 32
التحقيق في معنى الخبيث والطيب 33
نقل كلام المحقق الخوئي 34
البحث عن الأمر الثالث: الأصل الموضوعي الحاكم 36
البحث عن الأمر الرابع: حرمة الإضرار بالنفس 38
مباحث الكتاب 43
المبحث الأول: حيوان البحر 45
الفصل الأول: السمك 47
الفصل الثاني: مسائل متفرقة 81
الفصل الثالث: التعرّض لبعض أصناف السمك 91
المبحث الثاني: البهائم 103
الفصل الأول: النعم الأهلية 107
الفصل الثاني : مسائل متفرقة 117
المبحث الثالث: الطيور 139
المبحث الرابع: الجوامد 153
المسألة الأولى: حكم الميتة وأجزائها 155
المسألة الثانية: حرمة الأعيان النجسة 165
المسألة الثالثة: حرمة أكل الطين والتراب 166
المسألة الرابعة: حرمة السموم القاتلة 174
المسألة الخامسة: جواز الأكل من بيوت من تضمنتهم الآية 175
المبحث الخامس: المائعات 181
المسألة الأولى: حرمة المسكر 183
المسألة الثانية: حرمة الدم 188
المسألة الثالثة: حرمة البول 189
المسألة الرابعة: حكم اللحم المشتبه 191
المسألة الخامسة: الاضطرار إلى أكل المحرم 191
المبحث السادس: الملحقات 205
المسألة الأولى: الباغي والعادي 207
المسألة الثانية: الاضطرار إلى مال الغير 213
المسألة الثالثة: أكل المضطر لطعام مضطر آخر 219
المسألة الرابعة: قتل الغير لحفظ النفس 222
المسألة الخامسة: الجلوس على مائدة الخمر 224
خاتمة تتضمن جملة من آداب الطعام 229
عاشراً: الجهاد
المصدر: كتاب الجهاد، دار الملاك، بيروت، ط2، 1418هـ – 1998م.
الموضوع الصفحة
الجهاد: مدخل عام 13
الباب الأول 21
مقدمة 23
الباب الثاني 69
الباب الثالث: وجوبية الجهاد في الإسلام ووقته 125
الباب الرابع: الجهاد وأحكامه بالنسبة لأفراد المسلمين 147
فهل عليه القبول أم لا؟ 155
إقامة غيره؟ 157
والمال معاً؟ 159
الباب الخامس: الفرار من الجهاد: أحكامه ومترتباته 183
الباب السادس: الجهاد في الإسلام: دوافعه – موضوعه 203
الباب السابع: كيفية بدء الحرب في الإسلام ومتعلقاتها 239
وفي جواز الخدعة في الحرب 281
الباب الثامن: أحكام الأسرى والجرحى وقتلى الحرب في الإسلام 297
الباب التاسع: عقد الأمان وأحكامه في الإسلام 327
الباب العاشر: الصلح وأقسامه في الإسلام 347
الباب الحادي عشر: أثر الحرب على الأراضي والأموال في الإسلام 379
الباب الثاني عشر: في أشكال الجهاد الأخرى في الإسلام 405
حادي عشر: الوصيَّة
المصدر: الوصيَّة، دار الملاك، بيروت، 1418هـ – 1997 م.
الموضوع الصفحة
الفصل الأول: معنى الوصيَّة 15
الفصل الثاني: مفهوم الوصيَّة 27
الفصل الثالث: فقه الوصيَّة في القرآن الكريم 37
الفصل الرابع: الوصيَّة 53
الفصل الخامس: الموصي 105
الفصل السادس: الموصى به 137
الفصل السابع: الموصى له 181
الفصل الثامن: الوصي 233
الفصل التاسع: منجزات المريض 287
ثاني عشر: المسائل الفقهية
المصدر: فقه الحياة، دار الملاك، بيروت، 1428هـ – 2008 م.
الموضوع الصفحة
التقليد.... ثقافة 15
فقه الأسرة 45
فقه المهجر 78
فقه الصحافة 83
فقه السوق 87
فقه العلاقات 106
فقه الانتخابات 142
الفقه الطبّي 150
فقه الفن 161
فقه التسالي والحفلات 177
فقه الجنس 194
فقه الأدب 217
فقه الرياضة 227
فقه الشعائر 237
مسائل متفرقة 249
مسائل في العقيدة الإسلامية 259
ملحق رقم (1): تقرير طبي من الدكتور عدنان مروة 275
ملحق رقم (2): إجابة الدكتور كرم كرم 279
2- الفقه الميسّر
المصدر: الفقه الميسّر، دار الملاك، بيروت، 1425هـ – 2004م.
الموضوع الصفحة
مدخل في أحكام: الاجتهاد والتقليد 11
القسم الأول: في العبادات وفيه خمسة أبواب
الباب الأول: في الصلاة وفيه تمهيد وخمسة فصول
تمهيد 19
الفصل الأول: في مقدمات الصلاة 21
المقدمة الأولى: الطهارة 21
المقدمة الثانية: مكان المصلي 42
المقدمة الثالثة: ثياب المصلي 42
المقدمة الرابعة: دخول الوقت 45
المقدمة الخامسة: الاستقبال 46
الفصل الثاني: في أفعال الصلاة ولواحقها 47
الفصل الثالث: في صلاة الجمعة 82
الفصل الرابع: في صلاة الآيات 84
الفصل الخامس: في صلاة العيدين 87
الباب الثاني: في الصوم 90
الباب الثالث: في الزكاة 98
الباب الرابع: في الخمس 107
الباب الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 11
فائدة 114
القسم الثاني: في المعاملات: وفيه مدخل وستة أبواب
مدخل 117
الباب الأول: في النواهي 118
تمهيد 118
الباب الثاني: في أحكام التصرّف بمال الغير 129
الباب الثالث: في علاقة الرجل بالمرأة 135
الباب الرابع: في الأطعمة والأشربة 144
تمهيد 144
الباب الخامس: في أحكام الصيد والذباحة 149
الباب السادس: في أحكام الأيمان والنذور 154
الملاحق
الملحق الأول: في جملة من الأدعية المأثورة 159
الملحق الثاني: رسم توضيحي للالتفات 162
الملحق الثالث: رسم توضيحي لحدّ الترخص 163
الملحق الرابع: جدول المحارم 164
3-المسائل الفقهية
المصدر: المسائل الفقهية، الجزء الأول، طبعة تاسعة، دار الملاك، بيروت، 1422هـ – 2001م.
الموضوع الصفحة
الاجتهاد والتقليد 9
ولاية الفقيه 25
القسم الأول: العبادات 29
الباب الأول: الطهارة 31
الفصل الأول: النجاسات والمطهرات 33
الفصل الثاني: الوضوء 43
الفصل الثالث: الأغسال 49
الفصل الرابع: التيمم 59
الباب الثاني: الصلاة 61
الفصل الأول: في المقدمات 63
الفصل الثاني: في الأفعال 73
الفصل الثالث: في الصلاة غير اليومية وصلاة النوافل 85
الفصل الرابع: في الخلل 91
الفصل الخامس: في صلاة المسافر 97
الفصل السادس: في صلاة الجماعة 105
الفصل السابع: في القضاء 111
الباب الثالث: الصوم 115
الباب الرابع: الخمس والزكاة والصدقة 123
الفصل الأول: في الخمس 125
الفصل الثاني: في زكاة الفطرة 143
الفصل الثالث: في الصدقة 145
الباب الخامس: الحج 147
الباب السادس: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 159
القسم الثاني: المعاملات 165
الباب الأول: في البيع ولواحقه 167
الفصل الأول: المنهي عنه من الأعمال والأقوال 169
الفصل الثاني: في ما يحرم التكسّب به 191
الفصل الثالث: أحكام البيع 209
الفصل الرابع: في الرِّبا 215
الفصل الخامس: في المضاربة 219
الباب الثاني: في جملة المعاملات 223
الباب الثالث: شؤون العلاقة بالمرأة والزواج 241
الفصل الأول: في العلاقة ما بين المرأة والرجل 243
الفصل الثاني: في العلاقة الزوجية 255
الباب الرابع: في الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة 289
الباب الخامس: في القضاء ولواحقه 301
القسم الثالث: في مسائل ثقافية متنوعة 311
في العقيدة 311
في قواعد ومصطلحات تشريعية 318
في شؤون الزواج والأسرة 322
في قضايا متفرقة 326
4-المسائل الفقهية
المصدر: المسائل الفقهية، الجزء الثاني، دار الملاك، بيروت، 1417هـ – 1996 م.
الموضوع الصفحة
تمهيد في التقليد وولاية الفقيه 9
ملحق حول تحديد سنّ التكليف 16
القسم الأول: في العبادات 19
الباب الأول: في الطهارة 21
الفصل الأول: في النجاسات والمطهرات 23
الفصل الثاني: في الأغسال 45
الفصل الثالث: في أحكام الأموات 69
الفصل الرابع: في أحكام التيمم 91
الباب الثاني: في الصلاة 101
الفصل الأول: في مقدمات الصلاة 105
الفصل الثاني: في أفعال الصلاة 125
الفصل الثالث: في منافيات الصلاة 139
الفصل الرابع: في أحكام السفر 143
الفصل الخامس: في صلاة الجماعة 171
الفصل السادس: في أحكام صلاة الجمعة 183
الفصل السابع: في صلاة الآيات 189
الفصل الثامن: في صلاة القضاء 193
الباب الثالث: في الصوم 199
الفصل الأول: في ثبوت الهلال 201
الفصل الثاني: فيمن يصحّ منه الصوم 205
الفصل الثالث: في الصوم ونيته 211
الفصل الرابع: في المفطرات 217
الفصل الخامس: في الكفارات 221
الفصل السادس: في الفدية 225
الفصل السابع: في القضاء 227
الباب الرابع: في الزكاة 233
الفصل الأول: في الشروط العامة 235
الفصل الثاني: في زكاة الأنعام وشروطها 239
الفصل الثالث: في زكاة الغلات وشروطها 245
الفصل الرابع: في زكاة النقدين 249
الفصل الخامس: في أصناف المستحقين وأوصافهم 253
الفصل السادس: في زكاة الفطرة 263
الباب الخامس: في الخمس 267
الفصل الأول: في ما يجب فيه الخمس 269
الفصل الثاني: في مصرف الخمس 299
الباب السادس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أحكام الدفاع 303
الفصل الأول: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 305
الفصل الثاني: في أحكام الدفاع 315
القسم الثاني: في المعاملات 319
الباب الأول: في البيع ولواحقه 321
الفصل الأول: في المنهي عنه من الأعمال والأقوال 323
الفصل الثاني: في المكاسب المحرمة 335
الفصل الثالث: في أحكام البيع والربا 361
الباب الثاني: في جملة المعاملات 371
الباب الثالث: في العلاقة بالمرأة والزواج 403
الفصل الأول: في العلاقة ما بين المرأة والرجل 405
الفصل الثاني: في العلاقة الزوجية 419
القسم الثالث: في أمور ثقافية عامة 447
في العقيدة 449
في المفاهيم الإسلامية 455
في السياسة 459
5-أحكام الشريعة
المصدر: أحكام الشريعة، العبادات والمعاملات، دار الملاك، بيروت، 1427هـ – 2006م.
الموضوع الصفحة
مدخل في طرق معرفة الشريعة وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 7
المبحث الأول: في الاجتهاد 7
المبحث الثاني: في التقليد 11
المبحث الثالث: في الاحتياط 12
القسم الأول: في العبادات وفيه أبواب
الباب الأول: في الطهارة
المطلب الأول: في الأعيان النجسة 17
المطلب الثاني: في كيفية التنجس وأحكامه 20
الأول: الماء 22
الثاني: الأرض 27
الثالث: الشمس 28
الرابع: الاستحالة 29
الخامس: الانتقال 29
السادس: الغَيبة 29
السابع: زوال عين النجاسة 30
الثامن: التبعيّة 30
التاسع: استبراء الجلال 30
خاتمة: في أحكام التخلي 31
المطلب الأول: في سبب الجنابة 46
المطلب الثاني: في ما يتوقف على غسل الجنابة 47
المطلب الثالث: في ما يحرم على الجنب 48
المطلب الأول: في شروط الغسل 49
المطلب الثاني: في كيفية الغسل 49
المطلب الثالث: في أحكام الغسل 51
تتمة في الأغسال المستحبة 53
المطلب الأول: في الشروط العامة 54
المطلب الثاني: في أصناف النساء بالنسبة للدم 57
المطلب الثالث: في أحكام المبتدئة والمضطربة 59
المطلب الرابع: في حكم ذات العادة 60
المطلب الخامس: ناسية العادة 64
المطلب السادس: في أحكام عامة 66
المطلب الأول: في الشروط العامة 68
المطلب الثاني: في أحكام النفاس 69
المطلب الأول: في تعريف الاستحاضة ومراتبها 72
المطلب الثاني: في أحكام تغيّر مراتب الاستحاضة 75
المطلب الثالث: في حكم انقطاع الدم 77
خاتمة في تروك الحائض والنفساء والمستحاضة 79
الباب الثاني:في الصلاة
المطلب الأول: في قراءة الفاتحة والسورة 119
المطلب الثاني: في ذكر التسبيحات 120
المطلب الأول: في أحكام السجدتين 122
المطلب الثاني: في ما يصحّ السجود عليه 123
المطلب الثالث: في حكم الإخلال بالسجود 125
خاتمة 130
الأول: الترتيب 130
الثاني: الموالاة 130
الثالث: القنوت 131
الرابع: التعقيب 132
المطلب الأول: في شروط صلاة الجمعة 133
المطلب الثاني: في أحكام صلاة الجمعة 134
المطلب الأول: في أسباب وجوبها 135
المطلب الثاني: في كيفية صلاة الآيات 136
المطلب الثالث: في وقتها وأحكامها 137
المطلب الأول: في الحالات التي تبطل الصلاة فيها 142
المطلب الثاني: في الحالات التي لا تبطل الصلاة فيها 143
المطلب الأول: في حكم الشك في الأفعال 146
المطلب الثاني: في الشك في عدد الركعات 147
المطلب الثالث: في صلاة الاحتياط 152
خاتمة في سجود السهو 153
المطلب الأول: في حكم المسافر في معصية 166
المطلب الثاني: في حكم كثير السفر 167
المطلب الأول: في قضاء الولد عن والده 187
المطلب الثاني: في صلاة الاستئجار 188
الباب الثالث: في الصوم
المطلب الأول: في النية 195
المطلب الثاني: في المفطرات 196
الباب الرابع: في الزكاة
الباب الخامس: في الخمس
المطلب الأول: في الأرباح 227
المطلب الثاني: في المؤنة المستثناة 229
الباب السادس: في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الباب السابع: في أحكام الدفاع
المطلب الأول: في الدفاع عن الذات 245
المطلب الثاني: في الدفاع عن الغير 250
المطلب الثالث: في الدفاع عن المال 251
القسم الثاني: في المعاملات ويشتمل على ثلاثة أجزاء
الجزء الأول: في أسباب التملك
المطلب الأول: في فضل التكسب 262
المطلب الثاني: في الآداب العامة للتكسب 264
المقصد الأول: في تملّك المباحات الأصليّة 266
الباب الأول: في تملك الأرض الموات بالإحياء 266
الباب الثاني: في تملك الثروات الطبيعية 269
المطلب الأول: في التذكية بالذبح أو النحر 275
المطلب الثاني: في تذكية الحيوان بالاصطياد 277
الباب الثالث: في أحكام الإجارة والجعالة 285
تمهيد في ما يحلّ من الأعمال وما يحرم 285
المقصد الثاني: في الهبات 309
الباب الأول: في الهبة 309
الباب الثاني: في العارية 311
الباب الثالث: في الوصيَّة 313
الباب الرابع: في الوقف 319
المطلب الأول: في ولي الوقف 325
المطلب الثاني: في كيفية التصرف 326
المطلب الثالث: في حكم خراب الوقف وموارد جواز بيعه 327
المقصد الثالث: في المعاوضات 332
تمهيد ما يحرم التكسب به 332
الباب الأول: في البيوع 335
الباب الثاني: في الصلح 355
الجزء الثاني: في عوارض التملك
الباب الأول: في الشركة 360
الباب الثاني: في المضاربة 365
الباب الثالث: في الشفعة 370
الباب الرابع: في القرض والدَّين 374
الباب الخامس: في الرهن 391
الباب السادس: في الكفالة 393
الباب السابع: في الضمان 395
الباب الثامن: في الحوالة 397
الباب التاسع: في أعمال البنوك 401
الباب العاشر: في الوديعة 408
الباب الحادي عشر: في اللقطة 410
الباب الثاني عشر: في أحكام الغصب 418
الباب الثالث عشر: في ضمان التالف 423
المطلب الأول: في ضمان المثل 427
المطلب الثاني: في ضمان القيمة 428
الباب الرابع عشر: في الوكالة 428
الباب الخامس عشر: في الإقرار 431
الباب السادس عشر: في اليمين والنذر والعهد 433
الباب السابع عشر: في الكفارات 436
الباب الثامن عشر: في الأطعمة والأشربة 440
الجزء الثالث: في أحكام الزواج والأسرة
الباب الأول: في أحكام العلاقة الزوجية 444
المطلب الأول: في ما يحرم على الرجل من الرجل 444
المطلب الثاني: في ما يحرم على المرأة من المرأة 445
المطلب الثالث: في ما يحرم على الرجل والمرأة من الآخر 446
المطلب الرابع: في ما يحرم على المكلف من نفسه 450
المطلب الأول: في الكفاءة في الدين 450
المطلب الثاني: في من يحرم تزوّجه بالقرابة 452
المطلب الثالث: في من يحرم التزوج منه لغير القرابة 463
المطلب الأول: في الصيغة والشروط 467
المطلب الثاني: في أحكام البطلان والفسخ 471
المطلب الأول: في المهر 477
المطلب الثاني: في النفقة والاستمتاع 478
المطلب الثالث: في النشوز 482
المطلب الرابع: في القرابة ولواحقها 484
الفرع الأول: في النسب 484
الفرع الثاني: في أحكام الحمل والولادة 487
الفرع الثالث: في الرضاع 489
الفرع الرابع: في الحضانة 493
الفرع الخامس: في نفقة الأقارب 496
الباب الثاني: في الطلاق والخلع والمباراة 501
الفصل الأول: في الطلاق 501
الفصل الثاني: في الخلع والمباراة 515
الباب الثالث: في الميراث 519
المطلب الأول: في ميراث الطبقة الأولى 525
فائدة 532
المطلب الثاني: في ميراث الطبقة الثانية 533
المطلب الثالث: في ميراث الطبقة الثالثة 542
6-الفتاوى الواضحة
المصدر: الفتاوى الواضحة، دار الملاك، ط 2، 1418هـ – 1998م.
الموضوع الصفحة
في وضوء الجبيرة 75
فيما يجب الوضوء له ويستحب 81
في نواقض الوضوء 83
في الخلل والشك في الوضوء 86
خاتمة في قضاء الحاجة 90
في الكفن 147
في أنواع النجاسات 181
في الأشياء المتنجسة 188
في الأذان والإقامة 237
في التعقيب 242
أولاً: فيما يتعلق بالشرط الأول 251
ثانياً: فيما يتعلق بالشرط الثاني 254
ثالثاً: فيما يتعلق بالشرط الثالث 257
رابعاً فيما يتعلق بالشرط الرابع 257
أولاً: متى ينتهي القصر، وذلك بأمور:
ثانياً: متى يبدأ القصر 263
أولاً: المسافر سفر معصية 266
ثانياً: من كان السفر عمله 268
في الركوع 326
في السجود 329
الأولى: الفوارق بين العمرتين 466
الثانية: الفوارق بين الحجين 467
الثالثة: ما يحرم على المحرم 467
الرابعة: متى يجب الحج 469
7-المسائل الفقهية
المصدر: المسائل الفقهية، العبادات، دار الملاك، بيروت، 1430هـ – 2009م.
الموضوع الصفحة
مدخل في أحكام الاجتهاد والتقليد 9
الأول: سن البلوغ 11
الثاني: معنى التقليد 12
الثالث: الاجتهاد والمجتهد 19
الرابع: صفات مرجع التقليد 22
الخامس: التبعيض 27
السادس: العدول 29
السابع: آثار اختلاف التقليد 31
الثامن: ولاية الفقيه 31
التاسع: أحكام الاحتياط 37
الباب الأول: في الطهارة 41
الأول: الأعيان النجسة 45
الثاني: التنجس وأحكامه 61
الثالث: المطهرات 70
الأول: وجوب الوضوء وغاياته 91
الثاني: شروط الوضوء 92
الثالث: كيفية الوضوء 98
الرابع: نواقض الوضوء 106
الخامس: أحكام الخلل 108
السادس: تروك المحدث بالأصغر 111
السابع: وضوء الجبيرة 112
الثامن: المسلوس والمبطون 113
التاسع: آداب الوضوء 114
الأول: مقدمة في موجبات الغسل 117
الثاني: أحكام الجنابة 117
الثالث: أحكام الحيض 125
الرابع: أحكام النفاس 137
الخامس: أحكام الاستحاضة 144
السادس: الأغسال المستحبة 150
السابع: كيفية الغسل 151
الأول: أحكام تغسيل الميت 171
الثاني: أحكام التكفين 172
الثالث: الصلاة على الميت 172
الرابع: أحكام الدفن 173
الخامس: غسل مسِّ الميت 175
السادس: آداب ما بعد الدفن 176
الأول: مسوغات التيمم 181
الثاني: ما يتيمم به 183
الثالث: كيفية التيمم 184
الرابع: أحكام التيمم 185
الباب الثاني: في الصلاة 187
الأول: مدخل في فائدة الصلاة ومعناها 191
الثاني: هيئة الصلاة 195
الثالث: أوقات الفرائض 198
الرابع: أوقات النوافل وأحكامها 207
الخامس: لباس المصلي 213
السادس: مكان المصلي 221
السابع: أحكام المساجد 226
الثامن: الاستقبال 229
التاسع: القيام 231
الأول: الأذان والإقامة 237
الثاني: النية 240
الثالث: تكبيرة الإحرام 242
الرابع: القراءة والذكر 244
الخامس: القنوت 253
السادس: الركوع 255
السابع: السجود 257
الثامن: التشهّد والتسليم 268
التاسع: مستحبّات الصلاة 273
الأول: منافيات الصلاة 279
الثاني: نقص شيء من الصلاة أو زيادته 286
الثالث: أحكام الشك 289
الأول: الوطن وأقسامه 303
الثاني: ما يتحقق به السفر 309
الثالث: كثير السفر 314
الرابع: أحكام الإقامة المؤقتة 319
الخامس: أحكام صلاة المسافر 322
الأول: صلاة الجماعة وفضلها 327
الثاني: كيفية الاقتداء وشروطه 329
الثالث: صفات إمام الجماعة 336
الأول: صلاة الجمعة 347
الثاني: صلاة الآيات 353
الثالث: صلاة العيدين 356
الرابع: بعض الصلوات المستحبة 357
الأول: وجوب القضاء وأحكامه 365
الثاني: القضاء عن الوالدين 370
الثالث: صلاة الاستئجار 372
الباب الثالث: في الصوم 377
الأول: ثبوت الهلال 379
الثاني: نية الصوم 385
الثالث: زمان الصوم 389
الرابع: شروط الصوم 392
الخامس: المفطرات 405
السادس: الفدية والكفارة 419
السابع: قضاء الصوم 422
الثامن: الصوم المستحب 426
الباب الرابع: في الزكاة 429
الأول: ما تجب فيه الزكاة 431
الثاني: زكاة الغلات 433
الثالث: زكاة النقدين 434
الرابع: مصرف الزكاة 435
الخامس: زكاة الفطرة 438
الباب الخامس: في الخمس 447
الأول: الخمس ووجوبه 449
الثاني: من يجب عليه الخمس 452
الثالث: ما يجب فيه الخمس 453
الرابع: كيفية إخراج الخمس 475
الخامس: مصرف الخمس 478
الباب السادس: في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 485
الأول: وجوبهما وصفات الآمر والناهي 487
الثاني: كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر وأساليبهما 491
الباب السابع: في أحكام الجهاد 505
الأول: وجوب الجهاد 507
الثاني: الدفاع عن النفس 510
الثالث: الدفاع عن الوطن 513
الرابع: الرّد بالمثل 517
الباب الثامن: في الحجّ 519
الأول: مقدِّمات الحجّ 521
الثاني: الاستطاعة 527
الثالث: النيابة في الحجّ والعمرة 544
الرابع: حدود الحرم وأحكامه 552
الخامس: مواقيت الإحرام وأحكامها 556
السادس: أحكام الإحرام 564
السابع: محرمات الإحرام 567
الثامن: كفَّارات الإحرام 584
التاسع: الوقوف في عرفة 586
العاشر: الوقوف في مزدلفة 586
الحادي عشر: الطواف 588
الثاني عشر: طواف النساء 600
الثالث عشر: صلاة الطواف 605
الرابع عشر: حجّ الحائض والمستحاضة 606
الخامس عشر: السعي 610
السادس عشر: أعمال منى 614
السابع عشر: العمرة المفردة 630
الثامن عشر: المحصور والمصدود 632
التاسع عشر: صلاة المسافر للحجّ 632
العشرون: الحجّ والخمس 636
الحادي والعشرون: متفرقات 639
8-المسائل الفقهية
المصدر: المسائل الفقهية، المعاملات، دار الملاك، بيروت، 1431هـ – 2010 م.
الموضوع الصفحة
الباب الأول: في المكاسب 9
الأول: معاونة الظلمة 9
الثاني: الإنتاج الفكري وأعمال الدعاية 14
الثالث: الأعمال التمثيلية 25
الرابع: النحت والتصوير 29
الخامس: الغناء والموسيقى 33
السادس: الرقص 42
السابع: صناعة الغذاء 44
الثامن: أعمال الطبّ 50
التاسع: شؤون التجميل والهندام 53
العاشر: السحر والشعوذة 63
الحادي عشر: ألعاب القمار والتسلية واليانصيب 71
الثاني عشر: ممارسة الرياضة 77
الثالث عشر: الأعمال التجارية 80
الرابع عشر: الرشوة 93
الخامس عشر: التزوير 96
الباب الثاني: في البيع والمضاربة 99
الأول: شروط البيع وأحكامه 99
الثاني: أعمال البورصة 110
الثالث: بيع الصرف والعملات 113
الرابع: النقد والنسيئة 117
الخامس: الخيارات 118
السادس: أحكام المضاربة 121
الباب الثالث: في الهبة والصّدقة 125
الأول: في الهبة 125
الثاني: في الصدقة 129
الباب الرابع: في الوصيَّة 136
الأول: حكم الوصيَّة 136
الثاني: إثبات الوصيَّة 138
الثالث: الوصيَّة بالثلث 139
الرابع: توزيع التركة 140
الخامس: كيفية القيام بالوصيَّة 142
السادس: متفرقات 144
الباب الخامس: في الوقف 146
الأول: أقسام الوقف وشروطه 146
الثاني: وليُّ الوقف 147
الثالث: كيفيَّة التصرف في الوقف 149
الرابع: بيع الوقف 158
الباب السادس: في الإجارة 161
الأول: إجارة الأعيان 161
الثاني: خدمة أمكنة الحرام وفاعله 164
الثالث: أحكام إجارة النفس 166
الرابع: أخذ الأجرة على الواجبات الدينية 176
الخامس: السمسرة 177
الباب السابع: في الوديعة 180
الباب الثامن: في أحكام البنوك 183
الأول: الإيداع في البنك والاقتراض منه 183
الثاني: العمل في البنوك 190
الثالث: بطاقات الائتمان 193
الباب التاسع: في أحكام الدين ولواحقه 194
الأول: حكم الاقتراض 194
الثاني: وفاء الدّين 197
الثالث: الإبراء 204
الرابع: الرَّهن 205
الباب العاشر: في أحكام الشركة 206
الباب الحادي عشر: في الصلح 211
الباب الثاني عشر: في أحكام الأراضي والطرق والنظام العام 214
الأول: أحكام الأراضي 214
الثاني: أحكام الطرق 216
الثالث: حفظ النظام العام 217
الباب الثالث عشر: في اللقطة 221
الباب الرابع عشر: في الغصب 225
الأول: ما يتحقَّق به الغصب 225
الثاني: ردّ المغصوب 234
الثالث: ضمان المنافع 240
الرابع: المقاصّة 242
الخامس: أموال الدولة 245
الباب الخامس عشر: عقد التأمين 248
الباب السادس عشر: في الوكالة 251
الأول: أحكام الوكالة 251
الثاني: مهنة المحاماة 252
الباب السابع عشر: في النذر واليمين والعهد 253
الأول: أحكام النذر 254
الثاني: أحكام اليمين 262
الثالث: أحكام العهد 266
الباب الثامن عشر: في الكفَّارات 268
الأول: موجبات الكفَّارة وخصالها 268
الثاني: دفع الكفَّارة 270
الباب التاسع عشر: في الأطعمة والأشربة 271
الأول: ما يحلُّ أكله من أنواع الحيوان 271
الثاني: ما يحلُّ أكله من حيوان البحر 276
الثالث: ما يحلّ أكله من الطيور 280
الرابع: حكم غير المذكَّى ومشكوك الحلّية 281
الخامس: تناول المسكر 288
السادس: تناول النجس والحرام 294
السابع: تناول المضرّ 296
الثامن: تناول المنشطات 300
التاسع: أحكام المائدة 301
العاشر: آداب الأكل والشرب 304
الباب العشرون: في الصيد والذباحة 306
الأول: الصيد 306
الثاني: الذباحة: 309
الثالث: ملحق في أحكام الحيوان 314
الباب الحادي والعشرون: في أحكام الزواج 318
الأول: استحباب الزواج وأنواعه 319
الثاني: العلاقة بين الجنسين 326
الثالث: أحكام الستر 331
الرابع: أحكام النظر 342
الخامس: أحكام اللَّمس 348
السادس: التبرج والتزين 352
السابع: ما يحرم من العلاقات الجنسية 356
الثامن: أحكام الأعراس 370
الأول: الكفاءة في الدين 374
الثاني: حرمة الزواج من المحارم 382
الثالث: حكم تزوج ذات البعل 390
الرابع: حكم الزواج من المعتدة 394
الخامس: أثر بعض الفواحش على حرمة التزوّج 395
السادس: عدد الزوجات 397
السابع: أمور متفرقة 400
الأول: صيغة العقد وشروطه 402
الثاني: عقد الولّي ولواحقه 410
الثالث: في عيوب الزوجين 414
الأول: حقوق الزوج 419
الثاني: حقوق الزوجة 431
الثالث: العلاقة الجنسية بين الزوجين 437
الرابع: المهر وأحكامه 441
الخامس: النفقة وأحكامها 447
السادس: نشوز الزوجة 453
الأول: أحكام النسب ولواحقه 459
الثاني: الحمل والولادة 464
الثالث: حقُّ الحضانة والولاية 491
الرابع: برّ الوالدين وصلة الأرحام 495
الأول: مشروعيته وأهدافه 506
الثاني: العقد وشروطه 512
الثالث: المفارقة والعِدّة 520
الباب الثاني والعشرون: في الطلاق والعدّة 525
الأول: أقسام الطلاق 525
الثاني: شروط الطلاق 531
الثالث: تعدد الطلاق 536
الرابع: أحكام العِدّة 537
الخامس: أحكام المفقود زوجها 546
السادس: الظهار 546
الباب الثالث والعشرون: في الإرث 548
الباب الرابع والعشرون: في أحكام القضاء 561
الأول: عمل القاضي والمحامي 561
الثاني: وسائل الإثبات 564
الباب الخامس والعشرون: في القصاص والديات 571
الأول: القصاص 571
الثاني: الديات 574
الباب السادس والعشرون: في الحدود 583
الأول: حكم المرتدّ 583
الثاني: عقوبة السرقة وعقوبات أخرى 590
الباب السابع والعشرون: في النواهي 593
الأول: الكذب 593
الثاني: الغيبة 596
الثالث: السخرية والشتم 601
الرابع: الرياء والعجب 604
الخامس: التجسس 606
السادس: هتك الحرمات 607
السابع: الإضرار بالنفس وبالآخرين 608
الثامن: العين والحسد 611
التاسع: الدخول في أماكن الفساد 613
العاشر: التواجد في دور عبادة غير المسلمين 615
الحادي عشر: في نَوَاهٍ متفرقة 616
الباب الثامن والعشرون: في قضايا علمية واجتماعية 618
ثالث عشر: لا ضرر ولا ضرار
المصدر: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، دار الملاك، بيروت، 1421هـ – 2000 م.
الموضوع الصفحة
الباب الأول – في مستند هذه القاعدة 15
الفصل الأول – الآيات المتعرضة لحرمة الإضرار بالغير 17
الفصل الثاني – في بيان الأحاديث المتضمنة لحرمة الضرر والضرار 25
الباب الثاني – في معنى لا ضرر واستعراض آراء الأعلام 57
الباب الثالث – في تنبيهات هذه القاعدة 113
رابع عشر: الرِّضاع
المصدر: رسالة في الرضاع، دار الملاك، بيروت، ط 2، 1426هـ – 2005 م.
الموضوع الصفحة
الفصل الأول – في شروط نشر الحرمة بالرضاع 13
التعرّض لروايات العدد
الطائفة الأولى 67
الطائفة الثانية 69
الطائفة الثالثة 71
الطائفة الرابعة 74
الطائفة الخامسة 78
الطائفة السادسة 78
الصورة الأولى 87
الصورة الثانية 88
الفصل الثاني – في أحكام الرضاع 113
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: 115
المسألة الثانية: 115
المسألة الثالثة 127
المسألة الرابعة 132
المسألة الخامسة 135
المسألة السادسة 140
المسألة السابعة 148
خامس عشر: الطلاق
المصدر: فقه الطلاق وتوابعه، الجزء الأول، دار الملاك، بيروت، 1428هـ – 2007 م.
الموضوع الصفحة
تقريظ سماحة سيدنا الأستاذ 5
المقدمة 7
تعريف الطلاق 9
الفرق بينه وبين الفسخ 10
ما قيل حول علّة جعله بيد الرجل 10
ملاحظتنا على ذلك 11
الإشكال على أصل تشريع الطلاق 12
صعوبة مثل هذا الحلّ 14
ضرورة تثقيف الزوجين 16
مجلس التحكيم العائلي 17
مشكلة أولاد الطلاق 19
المقارنة بين السلبيات والإيجابيات 20
لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الزوج 20
الطلاق أبغض الحلال 22
الباب الأول: شروط الطلاق 29
الشرط الأول: البلوغ 31
الشرط الثاني: العقل 43
الشرط الثالث: الاختيار 53
الشرط الرابع: القصد 64
أولاً- مذهب الحنفيّة 78
ثانياً- مذهب المالكية 79
ثالثاً- مذهب الشافعيّة والحنابلة 81
الباب الثاني: شروط المطلقة 93
الشرط الأول: النكاح 95
الشرط الثاني: دوام النكاح 101
الشرط الثالث: كون الزوجة في طهر لم يقربها فيه 103
الشرط الرابع: تعيين الزوجة 133
سادس عشر: الإجارة
المصدر: فقه الإجارة، دار الملاك، بيروت، 1418هـ – 1998م.
الموضوع الصفحة
تاريخ الإجارة 5
تعريف الإجارة 6
مع فقهاء القانون 7
الإجارة المعاطاتية 8
انعقاد الإجارة بالكتابة 9
انعقاد الإجارة باللفظ غير الصريح 10
مناقشة السيد الخوئي والرأي المختار 11
بحث في عبارة الصبي 11
مانعية الإكراه والحجر من انعقاد الإجارة 14
اشتراط معلومية العوضين 15
المبنى المختار في توثيق الأخبار 16
تفسير الغرر 17
قاعدة الغرر قاعدة عقلانية 17
شرطية القدرة على التسليم 19
تأثير التعليق على صحّة العقد 21
حكم الإجارة مع الضميمة 22
اشتراط إباحة المنفعة 23
الملازمة بين مبغوضية الشيء وإلغاء ماليته 24
نقض على السيد الحكيم 25
تكييف السيد الخوئي 25
مناقشة رأي السيد الخوئي 26
إجارة الحائض لكنس المسجد 28
أثر الإكراه على صحة العقد 30
أثر الإجارة اللاحقة 32
الاضطرار وأثره على العقد 34
إجارة السفيه 35
تزويج السفيهة نفسها 38
تعيين العين المستأجرة 40
إجارة العين بجميع منافعها 42
رأي السيد الحكيم والسيد الخوئي 43
معلومية المنفعة 44
لو قال آجرتك كلّ شهر بدرهم 48
الدليل على اشتراط معلومية العوضين 50
الرأي المختار 53
تصحيح المعاملة بعنوان الجعالة 54
تصحيح المعاملة بعنوان الإباحة 55
تكييف المسائل المستحدثة 56
رأي الشهيد الصدر 58
رأي الشيخ الأصفهاني 60
الرأي المختار 61
محاولة السيد الخوئي لتصحيح المعاملة 62
استئجاره للإيصال في وقت ما ولم يوصله 65
المأخوذ قيداً أو شرطاً وتشخيص ذلك 67
تنظير السيد الحكيم 68
مناقشة رأي السيد الحكيم 69
الرأي المختار 70
أدلة أصالة اللزوم في العقود 73
في الإجارة المعاطاتية 74
الرأي المختار 75
بيع العين مسلوبة النفع 76
جريان الأرش في العيوب الحقيقية والحكمية 77
لو بيعت العين مسلوبة المنفعة على المستأجر 81
وقوع البيع والإجارة في زمان واحد 82
أثر الموت على عقد الإجارة 83
الرأي المختار 84
إذا آجره الدار واشترط عليه سكناه بنفسه 87
شمول ولاية الولي إلى ما بعد البلوغ 89
رأي السيد الخوئي والسيد الحكيم 90
الرأي المختار 91
اذا آجرت المرأة نفسها مع منافاة حقّ الزوج 92
تأثير ظهور العيب على عقد الإجارة 93
ثبوت الخيار بظهور العيب بقاعدة لا ضرر 94
مناقشة النائيني والخوئي 94
ثبوت الأرش على خلاف القاعدة أو لا 95
إذا حدث العيب قبل القبض وبعد العقد 98
جريان قاعدة (كلّ مبيع تلف قبل قبضه) 98
إفلاس المستأجر بالأجرة 100
جريان الخيارات في الإجارة 101
ملكية المنفعة بالعقد 103
عدم الاستحقاق إلاّ بالتسليم 103
اتصال زمان الإجارة بالعقد وانفصاله 104
تعليقات الأعلام على العروة 105
الرأي المختار 105
المباني في ضمان المنافع 106
الرأي المختار 107
إذا آجره على قلع الضرس فزال ألمه 108
صور تلف العين المستأجرة 109
الرأي المختار 111
الإشكال على تبعض الصفقة 112
مع السنهوري في وسيطه 112
فرع جديد 113
حصول الفسخ في أثناء مدة الإجارة واستحقاق الأجرة 115
تلف بعض العين المستأجرة 116
الرأي المختار 117
رجوع الأجرة من حين الحكم بالبطلان 118
توجيه رأي المشهور 118
إذا آجره الدار فانهدمت 120
رأي المحقق الكركي والشهيد الثاني 121
حقّ الفسخ غير مشروط بعدم التمكن من الإجبار 122
صور الإخلال بالتسليم 123
رجوع الأجرة 123
منع الظالم من الانتفاع بالعين 124
لو أعاد الظالم العين في أثناء المدة 125
المناقشة في صغرى القاعدة 126
آراء العراقي والكلبايكاني وغيرهم 127
لو حدث للمستأجر عذر 128
التلف السماوي 129
إتلاف المؤجر 130
إجارة الزوجة نفسها وحقّ الزوج 131
مناقشة رأي السيد الكلبايكاني والسيد الخميني 132
تسليم العمل يختلف باختلاف العمل 133
بطلان الإجارة وأثره 137
مورد قاعدة الإقدام 140
مورد قاعدة اليد 142
عيب الشركة 143
الجهالة بالشريك 144
قسمة المنافع 145
مناقشة السيد الحكيم 146
العين المستأجرة أمانة 148
الضمان للشرط 150
مناقشة السيّد الخوئي 152
الضمان بالشرط في إجارة الأعمال 154
رأي الحرّ العاملي في الضمان بالشرط 155
التلف بسبب آفة سماوية وغير ذلك 157
الضمان بقيمة يوم التلف 158
رأي السيد الخوئي ومناقشته 159
الرأي المختار 161
ضمان الطبيب 163
مناقشة السيد الحكيم 166
إذا عثر الحمّال.. ضمن 167
فروع في ضمان الأجير 169
إذا استأجر سفينة او دابة 171
إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط 173
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن 174
صاحب الحمّام لا يضمن الثياب 176
صورة تقييد الإجارة 179
إجارة المستأجر العين المستأجرة بالأقلّ والمساوي والأكثر 180
الرأي المختار 181
الإجارة على نحو الفرض السابق لبعض العين 184
جواز إيكال العمل إلى الغير مع عدم شرط المباشرة 185
انفساخ الإجارة بفوات المحل 187
الأجير الخاص 188
رأي السيد البروجردي والاصطهباناتي في الضمان 190
قاعدة الغرور والرأي المختار 191
رأي السيد البروجردي 192
إذا كان متعلق الإجارة العمل في المدة على نحو القيدية أو الشرطية 195
إلاطلاق هل يقتضي التعجيل 196
ملكية المنافع المتضادة 197
تكييف السيد الخوئي 198
مناقشة تكييف السيد الخوئي 200
إذا آجره للخياطة فاشتغل بالكتابة 201
إذا آجر دابته لحمل متاع زيد فاشتبه 201
وقوع الغصب قبل التسلم أو بعده 202
إذا آجر السفينة لحمل الخلّ فحمّلها خمراً 202
رأي السيد البروجردي 203
الرأي المختار 203
إجارة الأرض بحاصلها من الحنطة والشعير 207
سريان قاعدة الغرر في المورد 208
نقض المحقّق العراقي 208
التعبد في عالم المعاملات 209
بحث في الأخبار الخاصة في المورد 210
إجارة حصة من أرض معينة على نحو الإشاعة 213
بحث في ثبوت آثار المسجدية في الإجارة 214
الاستئجار لحيازة المباحات 216
مناقشة الشهيد الصدر 217
جريان الوكالة 220
استئجار المرأة للإرضاع والرضاع 222
إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة 224
إذا كانت خلية 225
استئجار الشاة والأشجار للانتفاع بأثمارها 226
تحديد مفهوم المنفعة 227
الأجرة على الواجبات 228
الإجارة للنيابة عن الحيّ 233
قصد النيابة في الصلاة 234
عدم الضمان إذا كان العمل لا بأمر ولا إذن 235
أن يكون مورد الإجارة متعلقاً لغرض العقلاء 237
ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة 238
الجمع بين الإجارة والبيع 240
بحث في أدلة الربا وجريانها 241
نفقة الأجير 243
عدم اشتراط تعيين الأجرة والصيغة 244
إذا غرس ما لا يدرك 246
المعيار في تعيين المدعي والمنكر 249
مقدار ما يثبت بقاعدة احترام مال المسلم 250
دعوى الأجير التلف 256
البحث في الرِّوايات 257
يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه 260
أصالة الصحة 262
خراج الأرض المستأجرة على مالكها 267
أخذ الأجرة على قراءة التعزية 269
عبادة الصبي 270
بحث في زوال الملك بالإعراض 272
بحث في أثر الشروط 278
إذا حصل العمل من غير الأجير 280
إجارة الأرض مدة معلومة 290
اخذ الأجرة على الطبابة 290
كفاية الظنّ في تصحيح الشروط 291
اشتراط البرء على الطبيب 291
استئجار لختم القرآن 293
استئجار للحجّ البلدي 295
سابع عشر: فقه القضاء
المصدر: فقه القضاء، دار الملاك، بيروت، 1425هـ – 2004م.
الموضوع الصفحة
الفصل الأول: وجوب القضاء
الفصل الثاني: شخصية القاضي
القضاء بين غير المسلمين 101
تحديد محلّ الكلام 102
أدلّة الاشتراط 104
التمسك بالأصل 112
تولية شريح دليل عدم الاشتراط 113
القدرات العقلية عند المرأة 121
أدلّة الاشتراط 123
تحفظ الأردبيلي والخونساري 123
كلمات الأصحاب 135
أقوال عامة 138
أدلّة اشتراط الاجتهاد 140
شواهد على كفاية مطلق العلم 147
اشتراط الأعلمية 149
أدلّة عدم اشتراط الأعلمية 154
إيكال القضاء لغير أهله 156
التوكيل في المقدمات 156
التوكيل في القضاء 157
أدلّة القول بالجواز 157
التفصيل بين الصفات 161
حالات الضرورة 163
أدلة مشروعية قاضي التحكيم 167
الأول: الآيات القرآنية 168
الثاني: الأخبار 169
الثالث: أدلّة الوفاء بالشرط 176
الرابع: أدلّة الصلح 178
الخامس: السيرة العقلائية 179
السادس: الإجماع 180
أدلة عدم المشروعية 180
الرأي المختار 183
مدخلية رضا الخصمين في نفوذ حكمه 187
من الذي يعين القاضي؟ 189
صورة التداعي 192
3- رزق القاضي 194
4- نقض حكم الحاكم 221
5- الحكم في موارد التهمة 246
الفصل الثالث: معنى المدعي والمنكر
الفصل الرابع: وسائل الإثبات القضائي
2- القضاء
المصدر: فقه القضاء، الجزء الثاني، دار الملاك، 1428هـ – 2007م.
الموضوع الصفحة
المقدمة 5
ثامن عشر: الإرث
المصدر: فقه المواريث والفرائض، الجزء الأول، دار الملاك، بيروت، 1421هـ – 2000م.
الموضوع الصفحة
الفصل الأول: مدخل إلى فقه المواريث والفرائض 11
الفصل الثاني: موجبات الإرث ومراتبه 69
حقيقته ومفهومه 105
أول من أعال الفرائض 109
مذهب الإمامية إنقاض البعض 115
الضابطة في دخول النقص على البعض 117
أدلّة بطلان العول 124
أدلّة القائلين بالعول ومناقشتها 146
حقيقته ومفهومه 154
أنواع العصبات 156
مراتب العصبات وجهات العصوبة 158
أدلّة القول بالتعصيب ومناقشتها 163
مذهب الإمامية بطلان التعصيب وأدلتهم 172
الفصل الثالث: موانع الإرث 181
معنى الكفر المانع 189
إرث الكافر من المسلم 189
إرث المسلم من الكافر 190
مذهب الإمامية 191
مذهب أهل السنة 194
أدلّة أهل السنة ومناقشتها 197
لو أسلم الكافر قبل تقسيم التركة أو بعدها 203
مذهب الجمهور 204
مذهب الإمامية 205
لو أسلم الكافر مع وحدة الوارث 209
تحفظ ابن الجنيد وصاحب الوسائل 210
الرأي المختار 212
لو أسلم الكافر ولم يكن وارث إلا الإمام 215
مذهب الإمامية 216
لو أسلم الكافر حين تقسيم التركة، وكان الورثة متعددين 223
لو أسلم الكافر وقد قسّم بعض التركة دون بعض 229
اختيار السيّد الخوئي (قده) 231
الرأي المختار 332
لو أسلم الكافر مع وجود الإمام، وزوج الميت 232
مذهب الإمامية 250
مذهب أهل السنة 254
رأي القانون 257
إرث المرتد 265
الإشكال في توصيف المرتد 270
حكم المرتد الفطري 274
حكم المرتد وإرثه عند أهل السنة 277
ردّة أحد الزوجين 279
موقف القانون 282
القتل العمد الظلم 283
القتل الخطأ 288
القول بمانعيته مطلقاً 290
مناقشة الشيخ 292
القول بمانعية الخطأ من الدية دون باقي التركة 294
القتل العمد الحقّ 304
القتل الشبيه بالعمد 306
رأي أهل السنة 310
مذهب الأحناف 311
المالكية 314
الشافعية 315
الحنابلة 315
موقف القانون 316
المصدر: فقه المواريث والفرائض، الجزء الثاني، دار الملاك، بيروت، 1421هـ – 2000م.
الفصل الرابع: تفصيل ميراث الأنساب 7
شرائط الحجب 24
مذهب الإمامية 34
مذهب أهل السنة 35
لو كان الإخوة قتلة فهل يحجبون؟ 37
استعراض الأخبار 58
خلاف الصدوق 60
مشهور الإمامية 65
خلاف المرتضى 67
إرث أولاد البنت 68
القول بالوجوب وحجته 85
القول بالاستحباب وحجته 86
هل تخصيص الأكبر بالحبوة مجاناً؟ 93
في تعيين المحبوبه 97
تتمة أحكام الحبوة 101
استعراض الأخبار 114
ميراث الإخوة 128
ميراث الأجداد 138
حالات اجتماع الأجداد والإخوة 140
ميراث أولاد الإخوة 147
ميراث الإخوة والأجداد عند فقهاء أهل السنة 152
ميراث الإخوة والأخوات 152
ميراث الأخت الشقيقة 152
موقف القانون 154
ميراث الأخوات لأب 154
ميراث الإخوة لأبوين أو لأب 156
ميراث الإخوة والأخوات لأم 157
المسألة المشتركة 158
موقف القانون 160
ميراث الأجداد والجدات 161
ميراث الجدّ الصحيح 161
حالات اجتماع الجدّ مع الإخوة والأخوات 162
ميراث الجدّة الصحيحة 164
حجب الجدة من الميراث 166
موقف القانون 166
ميراث الأعمام والعمّات 171
ميراث الأخوال والخالات 185
الفصل الخامس: تفصيل ميراث الأسباب 215
استعراض الأخبار 262
الخلاف في الزوجة المحرومة 271
تتمة أحكام إرث الزوجة من العقار 284
الفصل السادس: في اللواحق 311
تاسع عشر: النكاح
المصدر: كتاب النكاح، دار الملاك، بيروت، الجزء الأول، 1417هـ – 1996م.
الموضوع الصفحة
استحباب النكاح 11
مناقشة مع الشيخ الطوسي 14
ما يستحبّ عند إرادة التزويج 16
ما يكره عند التزويج 17
الصفات الجمالية للمرأة في الرِّوايات 20
لا دليل على كراهة التزوج من الأكراد 23
التزويج من شارب الخمر والفاسق 26
يجوز أكل ما ينثر في الأعراس 28
كراهة الجماع في أوقات معينة 28
الحقّ الجنسي للزوجة 33
مناقشة رواية صفوان بن يحيى 37
مناقشة أدلّة استحباب حبس المرأة 41
الرِّوايات ومشاركة المرأة في ساحة الحياة 45
تزويج الصغار قبل البلوغ 46
استحباب تخفيف مؤونة التزويج 47
استحباب ملاعبة الزوجة 48
حجية الخبر الموثوق 48
استحباب اللبث عند الجماع 49
النظر إلى من يريد تزويجها 51
النظرة المجموعية لدراسة الأخبار 53
سيرة المتشرعة على كشف الوجه واليدين 54
مناقشة مع صاحب الجواهر 55
نظر المرأة إلى من يريد التزويج منها 57
مناقشة مع السيد الخوئي وترجيح لرأي الشيخ الأنصاري 57
النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي 59
عدم صحة مبنى ابن إدريس في مسألة خبر الواحد 59
المراد من التلذذ والريبة 60
مع صاحب الجواهر 61
مناقشة مع المحقق الخوئي 63
إشكال لصاحب الجواهر وردّه 67
حكم النظر إلى المماثل 68
حكم نظر المرأة إلى عورة المرأة 69
كراهية كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية 72
نظرة الزوج إلى عورة الزوجة وبالعكس 72
حكم الخنثى مع الذكر والأنثى 73
حكم النظر إلى الأجنبي والأجنبية 74
فقه آية النور 74
إشكالات ومناقشات 77
الأدلّة الأخرى لحرمة نظر الرجل إلى المرأة 79
مع فقه آية الإبداء من سورة النور 79
عرض الرِّوايات الواردة في جواز كشف الوجه واليدين 83
نظر المرأة إلى الرجل 84
مناقشة مع النووي 87
أدلّة أخرى على حرمة نظر المرأة إلى الرجل 88
مناقشة الإجماع المدّعى في المقام 91
استثناء الوجه والكفين مع عدم الريبة والتلذذ 91
الإجماع دليل لبّي لا إطلاق فيه 91
مناقشة مع الشيخ الأنصاري رحمه الله 92
جواز النظر إلى المحارم ما عدا العورة 93
مناقشة مع المحقق الخوئي 94
جواز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة والمطلقة الرجعية 95
مناقشة مع السيد الخوئي والسيد الحكيم 96
ما يستثنى من عدم جواز النظر 97
حكم النظر إلى القواعد من النساء 99
حكم النظر إلى الصبي أو الصبية 102
تقبيل الرجل للصبية ووضعها على حجره 103
نظر الخصي والعنّين والمجبوب والكبير إلى المرأة 104
نظر المرأة إلى الأعمى 106
سماع صوت الأجنبية 107
لا دليل على أنَّ صوت المرأة عورة 107
حكم مصافحة الأجنبية 109
حكم ابتداء الرجل المرأة السلام 110
حكم جلوس الرجل في مجلس المرأة قبل برده 111
استئذان الولد إذا دخل على أبيه 111
دخول الوالد على الولد بغير إذنه 112
التفريق بين الأطفال في المضاجع 112
جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي 112
حكم وصل شعر المرأة بشعر غيرها 113
لا ملازمة بين جواز النظر وجواز اللمس 113
إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس 114
اختلاط الرجال بالنساء 114
الثقافة الإسلامية من أجل الرجل والمرأة معاً 115
إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة 115
التحقيق في مسألة جريان الأصل في العدم الأزلي 117
مع المحقق النائيني في علاجه للمسألة 117
الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه 119
يجب على النساء التستر 120
هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من
التمييز بين الرجل والمرأة 121
(فصل) في ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 123
حكم الوطء في الدبر 123
استعراض كلمات العلماء 123
دراسة المسألة على أساس الكتاب الكريم 126
دراسة النصوص الواردة في المقام 128
الرأي المختار 133
وطء الحائض في الدبر 135
لا يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً 136
أحكام الوطء في الدبر 137
إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان ومكان فهل
يتحقق الحنث بوطئها دبراً 140
حكم العزل عند الوطء 140
كلمات الفقهاء 141
دراسة المسألة على أساس القرآن الكريم 143
الرِّوايات الواردة في المقام 144
الحديث عن وسائل منع الحمل المؤقتة والدائمة 149
حبوب منع الحمل 149
ربط الأنابيب 150
حكم اللولب 150
مناقشة مع آية الله السيد السيستاني 152
تحريم اللولب مع عدم استقرار النطفة بالملاك 154
عودة إلى مسألة نظر المرأة إلى عورة المرأة 156
الشرط الضمني بالإستيلاد في الزواج 158
حرمة التعقيم 159
مناقشة مع السيد السبزواري 160
حكم الدية لو تحقق العزل 163
لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 164
مناقشة رواية عمرو بن أذينة 166
مناقشة رواية صفوان 167
المنهج الصحيح في فهم النصوص 167
موقع القرآن في عملية الاستنباط 168
عملية الاستنباط ليست عملية هندسية متحجّرة 169
الهجمة على الإسلام بالنسبة لحقوق المرأة 170
إشكالات وردود 171
المشهور ليسوا معصومين 172
أوّل شرط من شروط الاجتهاد 172
حكم لو كانت المرأة شبقة 174
حكم قضاء الوطء 175
(فصل) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين 177
المرأة تبلغ بالبلوغ الجنسي 177
خطورة الفقه الهندسي 178
لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها 179
عرض الرِّوايات الواردة في المسألة 181
دية المفضاة 185
حكم نفقة المفضاة 186
تحقيق معنى الإفضاء 186
إفضاء غير الزوجة 187
إذا كان المفضى صغيراً أو مجنوناً 187
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الإفضاء ضمنه 188
لو شكّ في إكمالها تسع سنين 188
تجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة 189
حكم النفقة عليها لو نشزت، وبعض أحكام نفقتها 189
(فصل) لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع 191
عرض الرِّوايات 192
مناقشات مع آية الله السيد الحكيم 193
الفقه بحاجة إلى البلاغة 195
دلالة الآية على الحصر ليست مرتبطة بمفهوم العدد 196
جواز الزيادة على الأربع في المنقطع 197
مناقشة مع ابن حزم الأندلسي والشيخ سيّد سابق 200
تحقيق حال القرعة مورداً ودليلاً 201
دراسة المسألة على أساس الكتاب الكريم 202
استعراض روايات القرعة 205
مورد القرعة 214
في ما أفاده السيّد الحكيم في المقام 215
مناقشة مع السيّد الحكيم 217
إشكالات وردود 220
الرأي المختار 222
في الحديث عن استفادة العموم من الرِّوايات للمورد 225
القرعة رخصة أم عزيمة؟ 228
إشكال ودفعه 233
إلزامية القرعة بعد إجرائها 233
كيفية القرعة 237
في اشتراط دعاء مخصوص في القرعة 238
مناقشة رواية يونس بن عبد الرحمن 238
معنى تفويض الأمر لله في القرعة 241
مناقشة مع الإمام الخميني "قدس سرّه" 242
خلاصة البحث في القرعة 244
في التعرض للاستخارة 245
تعريف الاستخارة 245
نظرة عامة حول الاستخارة 246
مناقشة الرأي المنسوب إلى المقدس الأردبيلي
حول حرمة الاستخارة 247
في دلالة القرآن على حرمة الاستخارة وعدمه 249
أدلّة الاستخارة 253
عرض روايات الاستخارة ومناقشتها 254
الاستخارة ليست بديلاً عن العقل 257
قاعدة التسامح في أدلّة السنن ومشروعية الخيرة 263
الخيرة وأقوال العلماء 264
إطلالة على رأي صاحب الجواهر 264
في ما ذكره صاحب الحدائق في المقام 269
الرأي المختار 269
الفرق بين الاستخارة والقرعة 272
الاستنابة بالاستخارة 273
الاستخارة بالقرآن الكريم 274
مناقشة مع صاحب الجواهر 278
خلاصة البحث 282
من كان عنده أربع واحتمل أنّ بعضها بالعقد
المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟ 283
عرض كلمات الفقهاء 283
مناقشة مع المحقّق السيّد الخوئي 285
مع جامع المدارك 287
خلاصة البحث المتقدم 289
دراسة المسألة على أساس الأخبار 290
مناقشة مع السيد الأستاذ 294
حكم تزوج الخامسة في عدّة طلاق الرابعة 295
عرض الرِّوايات واستنطاقها 296
الفهم العرفي هو الأساس في فهم النص 302
رأي المدارس الفقهية الأخرى 302
لو كانت الخامسة أخت المطلقة 303
لو كانت العدة لغير الطلاق 304
لو ماتت الرابعة لا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر 305
إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول 305
المصدر: كتاب النكاح، الجزء الثاني، دار الملاك، بيروت، 1423هـ – 2002م.
الموضوع الصفحة
الفقه المشهوري 6
البيات الشتوي الفقهي 7
التوحش الديني والتوحش الإلحادي 8
منطق التكفير 9
التقوى التجزيئية 11
المرأة في الفقه الإسلامي 13
لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق منهما 15
فيما ذكره السيد الخوئي في مسألة مجهولي التاريخ 16
لو امتنع الزوج عن الطلاق 19
تحليل السيد الحكيم للمسألة 20
تحليل السيد الخوئي للمسألة 21
فيما أفاده الشيخ حسين الحلي في المقام 22
إمساك بمعروف وتسريح بإحسان قاعدة عامة 25
البحث القرآني في المسألة 27
مناقشة مع آية الله السيد الحكيم 30
دور الملاك في المسألة 33
خلاصة البحث المتقدم 34
استعراض الرِّوايات 35
مناقشة مع آية الله الشيخ حسين الحلي 40
الأخبار المتعرضة لحكم من ترك وطء زوجته
لأكثر من أربعة أشهر 41
استنطاق أخبار الإيلاء 44
استطراد في مسألة عقوبة الحبس في الإسلام 46
متابعة عرض روايات الإيلاء 48
مناقشة مع الشيخ حسين الحلّي 51
أخبار الظهار 52
فيما أفاده الشيخ الحلّي في المقام 54
أدلّة المانعين من فتح باب الطلاق الإجباري 60
مناقشة الحلي لهذه الأدلّة 63
خلاصة البحث المتقدم 65
الحديث حول قاعدة لا ضرر 68
استنطاق القاعدة من خلال القرآن 68
روايات قاعدة لا ضرر 73
الحديث عن سند حديث سمرة 75
الحديث الأول 76
الحديث الثاني 78
دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة 80
استعراض بقية أخبار لا ضرر 83
في أن لا ضرر قضاء مستقل وليس ذيلاً لحديث الشفعة 113
فيما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني 114
مناقشة شيخ الشريعة رحمه الله 117
العلة والحكمة 120
فيما أفاده الإمام الخميني رحمه الله 123
مناقشة مع الإمام الخميني رحمه الله 124
الإشكالات الواردة حول حديث فضل الماء 125
في تقدم الذوق الفقهي للقدماء في بعض الحالات 127
في تحديد المعنى اللغوي للضرر والضرار 127
الضرار وصيغة المفاعلة 131
فيما أفاده آية الله السيد الخوئي 132
مناقشة مع سيدنا الأستاذ 133
بقية الاحتمالات لكلمة الضرر 134
خلاصة الفكرة 136
في مفاد الهيئة التركيبية لحديث لا ضرر أو فقه
الحديث والاتجاهات الواردة فيه 136
ما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني 136
ما ذكره صاحب الكفاية 139
ما ذكره الشيخ الأنصاري 140
في الفرق بين كلام الأنصاري وصاحب الكفاية 141
ما اختاره الفاضل التوني 143
الاتجاه الذي اختاره الإمام الخميني 144
منطقة الفراغ في التشريع 147
مناقشة الوجوه السابقة 147
مناقشة الأصفهاني 150
مناقشة الفاضل التوني 151
مناقشة مختار صاحب الكفاية 153
مناقشة ما اختاره الإمام الخميني 157
مناقشة الوجوه المذكورة 159
علاقة الدولة بالقانون 160
حديث امتداد الأحكام السلطانية لكلّ الأزمنة وعدمه 161
تنبيهات وملاحق للقاعدة 163
الأول: حديث شمول القاعدة للأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية 163
الثاني: المراد من الضرر وأنّه النوعي أو الشخصي 164
مناقشة مع النائيني والسيد الخوئي رحمه الله 168
مناقشة مع السيد الخوئي رحمه الله 171
الثالث: حديث حكومة القاعدة على الأدلّة الأولية 175
تحليل الحكومة في عقد الوضع 178
تحليل الحكومة في عقد الحمل 179
الرابع: المراد من الضرر وأنّه الواقعي أو العلمي 181
توجيه السيد الخوئي للمسألة 183
عدم صحة ما اشتهر من أنّ حديث لا ضرر وارد في مورد الامتنان 185
توجيه المحقق النائيني للمسألة 185
مناقشة مع المحقق النائيني 187
فذلكة المطلب في الوضوء الضرري في حالة الجهل بالضرر 187
عودة لحديث الامتنان 188
توجيه آخر للسيد الخوئي للقول ببطلان الوضوء الضرري 189
حرمة الإضرار بالنفس 192
مناقشة السيد الخوئي للأنصاري 193
مناقشة سيدنا الأستاذ 195
حرمة الإضرار بالنفس من خلال الأدلّة السمعية والعقلية 198
عادة ضرب الرؤوس بالسيوف والظهور بالسلاسل 199
معنى الشعائر في الإسلام 200
الأدلّة السمعية على حرمة الإضرار بالنفس 202
مناقشة مع سيدنا الأستاذ 203
في شمول لا ضرر للأحكام العدمية 207
فذلكة ما تقدّم 212
قاعدة لا ضرر ومسألة الزوجة المجمّدة 217
عودة إلى تحليل النائيني 220
تأييد الأنصاري والمولى النراقي 224
عدم جواز التزويج في عِدّة الغير دواماً أو متعة 226
إشكال حول حصر المحرمات النكاحية في القرآن 226
علاج السيد الخوئي للمسألة 230
البحث الروائي للمسألة 231
المدرسة العرفية في فهم النص 235
ملاحظة على المنهج الأصولي لفهم المطلق والمقيد 237
عشرون: الشريعة
المصدر: فقه الشريعة، العبادات، الجزء الأول، دار الملاك، بيروت، ط8، 1427هـ – 2006 م.
الموضوع الصفحة
مدخل إلى علم الفقه
مقدمة هامة 7
طرق معرفة الشريعة 11
خاتمة 27
القسم الأول: في العبادات، وفيه أبواب.
الباب الأول: في الطهارة، وفيه تمهيد وخمسة فصول.
تمهيد 35
الفصل الأول: في النجاسات والمطهرات.
وفيه مباحث وخاتمة.
المبحث الأول: في النجاسات 41
المبحث الثاني: في كيفية التنجس وأحكامه 48
المبحث الثالث: في المطهرات، وهي أمور:
في أنواع المياه وأحكامها 53
في كيفية التطهير بالماء 62
الفصل الثاني: في الوضوء.
وفيه مباحث
المبحث الأول: في الحدث الأصغر 91
المبحث الثاني: في غاية الوضوء وهدفه 93
المبحث الثالث: في شروط الوضوء 97
المبحث الرابع: في أفعال الوضوء، وفيه أمور:
المبحث الخامس: في أحكام الخلل 115
المبحث السادس: في وضوء الجبيرة 118
المبحث السابع: وضوء المسلوس والمبطون 124
الفصل الثالث: في الأغسال، وفيه تمهيد ومقصدان وخاتمة.
تمهيد 129
المقصد الأول: في أنواع الحدث الأكبر، وفيه مباحث:
المبحث الأول: في الجنابة 130
المبحث الثاني: في الحيض 136
الأول: المبتدئة والمضطربة 146
الثاني: ذات العادة 147
الثالث: ناسية العادة 151
مسائل عامة 154
المبحث الثالث: في النفاس 157
المبحث الرابع: في الاستحاضة 163
المبحث الخامس: في تروك الحائض والنفساء والمستحاضة 172
المقصد الثاني: في كيفية الغسل.
خاتمة في الأغسال المستحبة 183
الفصل الرابع: في أحكام الأموات.
وفيه تمهيد ومباحث:
تمهيد، وفيه عناوين:
المبحث الأول: في تغسيل الميت 195
المبحث الثاني: في التحنيط 202
المبحث الثالث: في تكفين الميت 203
المبحث الرابع: في الصلاة على الميت 206
المبحث الخامس: في الدفن 212
المبحث السادس: في غسل مسّ الميت 220
الفصل الخامس: في التيمم.
وفيه تمهيد ومباحث:
تمهيد 225
المبحث الأول: في مسوغات التيمم 225
المبحث الثاني: في ما يتيمم به 228
المبحث الثالث: في شروط التيمم 229
المبحث الرابع: في كيفية التيمم 231
المبحث الخامس: في أحكام التيمم 232
الباب الثاني: في الصلاة
المدخل 239
الفصل الأول: في مقدمات الصلاة.
المبحث الأول: في أوقات الفرائض ونوافلها 247
المبحث الثاني: في لباس المصلي 257
المبحث الثالث: في مكان المصلي:
المبحث الرابع: في الاستقبال 279
المبحث الخامس: في القيام 282
الفصل الثاني: في أفعال الصلاة.
تمهيد في أحكام الأذان والإقامة 289
المبحث الأول: في النية 294
المبحث الثاني: في تكبيرة الإحرام 298
المبحث الثالث: في القراءة والذكر 300
المبحث الرابع: في الركوع 312
المبحث الخامس: في السجود 317
المبحث السادس: في التشهد والتسليم 329
خاتمة فيها أمور:
الفصل الثالث: في الخلل الواقع في الصلاة.
تمهيد 337
المبحث الأول: في منافيات الصلاة 338
المبحث الثاني: في الزيادة والنقصان، وفيه أمران:
المبحث الثالث: في الشكّ، وفيه فروع:
الفصل الرابع: في صلاة المسافر.
وفيه تمهيد ومباحث:
تمهيد وفيه فائدتان:
المبحث الأول: في ما يتحقق به السفر 374
المبحث الثاني: في ما ينقطع به السفر 379
المبحث الثالث: في من يستثنى من حكم القصر:
المبحث الرابع: في مبدأ الشروع في القصر 395
المبحث الخامس: في أحكام الخلل في صلاة المسافر 397
الفصل الخامس: في صلاة الجماعة.
تمهيد 403
المبحث الأول: في الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء 404
المبحث الثاني: في كيفية الاقتداء 406
المبحث الثالث: في شروط الاقتداء 409
المبحث الرابع: في شروط إمام الجماعة 414
المبحث الخامس: في كيفية صلاة الجماعة 418
المبحث السادس: في أحكام مترتبة على الجماعة 421
الفصل السادس: في سائر الصلوات الواجبة والمستحبة.
المبحث الأول: في صلاة الجمعة 425
المبحث الثاني: في صلاة الآيات 430
المبحث الثالث: في صلاة العيدين 434
المبحث الرابع: في صلوات أخرى مستحبة
الفصل السابع: في القضاء.
الأول: قضاء الولد الأكبر عن الوالدين 445
الثاني: في صلاة الاستئجار 447
الباب الثالث: في الصوم والإعتكاف، وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الصوم
تمهيد 455
المبحث الأول: في ثبوت الهلال 456
المبحث الثاني: في شروط الصوم 465
المبحث الثالث: في الصوم ونيته 471
المبحث الرابع: في المفطرات 478
المبحث الخامس: في الكفارة 486
المبحث السادس: في الفدية 493
المبحث السابع: في القضاء 495
الفصل الثاني: في الاعتكاف
تمهيد 501
المبحث الأول: في شرائط الاعتكاف 501
المبحث الثاني: في ما يحرم على المعتكف 504
المبحث الثالث: في أحكام الاعتكاف 505
الباب الرابع: في الزكاة، وفيه تمهيد وفصلان وخاتمة:
تمهيد 509
الفصل الأول: في ما تجب زكاته
تمهيد في الشروط العامة 513
المبحث الأول: في زكاة الأنعام 516
المبحث الثاني: في زكاة الغلات 523
المبحث الثالث: في زكاة النقدين 527
الفصل الثاني: في مستحقّ الزكاة
المبحث الأول: في أصناف المستحقين 533
المبحث الثاني: في أوصاف المستحقين 536
المبحث الثالث: في أحكام دفع الزكاة 539
خاتمة في زكاة الفطرة:
الباب الخامس: في الخمس، وفيه تمهيد وفصلان
تمهيد 553
الفصل الأول: في ما يجب فيه الخُمس
تمهيد 559
المبحث الأول: في خمس الغنائم ونحوها:
المبحث الثاني: في فاضل المؤنة وفيها أمور:
رأس المال التجاري 588
ما يُخمس من أرباح التجارة 591
حكم المزروعات والمواشي 595
حكم ديون التجارة 597
الفصل الثاني: في أحكام دفع الخُمس.
المبحث الأول: في أوصاف المستحقّ 607
المبحث الثاني: في أحكام الدفع للمستحقّ 611
المبحث الثالث: في أحكام تلف الخُمس 614
الباب السادس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تمهيد 621
المبحث الأول: في من يجب عليه الأمر والنهي 623
المبحث الثاني: في من يجب أمره ونهيه 626
المبحث الثالث: في مراتب الأمر والنهي 628
المبحث الرابع: في أحكام الأمر والنهي 631
خاتمة فيها موعظة 635
الباب السابع: في أحكام الدفاع
تمهيد 643
المبحث الأول: في الدفاع عن النفس ومتعلقاتها 644
المبحث الثاني: في الدفاع عن الوطن 650
خاتمة في الردّ بالمثل 653
المصدر: فقه الشريعة، في أسباب التملك، الجزء الثاني، ط6، دار الملاك، بيروت، 1427هـ – 2006م.
الموضوع الصفحة
الجزء الثاني: في أسباب التملك وفيه مدخل وأربعة مقاصد
المدخل وفيه تمهيد وثمانية مباحث:
تمهيد 15
المبحث الأول: في الملكية وأنواعها
المبحث الثاني: في أسباب التملك، وفيه مطلبان:
المبحث الثالث: في المالك وأهليته، وفيه فرعان:
المطلب الأول: في الأسباب
المطلب الثاني: في الولاية على فاقد الأهلية
الأولى: ولاية الأب والجدّ 24
الثانية: ولاية الوصي 25
الثالثة: ولاية الحاكم الشرعي 26
الرابعة: ولاية العدل المؤمن 27
المطلب الأول: في حكم الجوار 32
المطلب الثاني: في منجزات المريض 36
المبحث الرابع: في ما يملك من الأعيان 37
المبحث الخامس: في ما يحلّ التكسب به 38
المبحث السادس: في ما به يثبت الملك 39
المبحث السابع: في ما به يزول الملك 41
المبحث الثامن: في فضل التكسب وآدابه
المقصد الأول: في تملك المباحات الأصلية
وفيه تمهيد وثلاثة أبواب
تمهيد 49
الباب الأول: في أحكام الأراضي
وفيه تمهيد وفصلان وخاتمة
تمهيد 53
الفصل الأول: في الأرض الموات وإحيائها
الفصل الثاني: في الأرض العامرة
خاتمة في أحكام الطرق والمرافق العامة
الأول: الطريق النافذ 74
الثاني: الطريق غير النافذ 79
تتمة في وجوب حفظ النظام العام 82
الباب الثاني: في تملك الثروات الطبيعية
الفصل الأول: في الثروة الحيوانية
الأول: في حكم الحيوان البري 93
الثاني:في حكم الحيوان البحري 95
الثالث: في حكم الطيور 96
تمهيد 98
المطلب الأول: في صيد الحيوان البري والطائر
تمهيد 99
الفرع الأول: الصيد بالآلة
أولاً: في آلة الصيد 102
ثانياً: في الصائد 103
الفرع الثاني: الصيد بالحيوان 104
الفرع الثالث: في الأحكام المشتركة 105
المطلب الثاني: في صيد السمك والجراد
الأول: في صيد السمك 107
الثاني: في صيد الجراد 109
المطلب الثالث: في الذباحة والنحر 110
الفرع الأول: في شروط الذبح والنحر 111
الفرع الثاني: في زكاة الجنين 114
الفرع الثالث: في الأحكام العامة 115
خاتمة في ما تعرف به التذكية 118
الفصل الثاني: في الثروة المائية
وفيه تمهيد ومبحثان:
الفصل الثالث: في الثروة المعدنية والنباتية
وفيه تمهيد ومبحثان وخاتمة
تمهيد 133
الباب الثالث: في أحكام العمل، أو (إجارة النفس)
وفيه تمهيد وأربعة فصول وخاتمة
تمهيد 143
الفصل الأول: في ما يحرم من الأعمال وما يحلّ
الفصل الثاني: في إجارة النفس
الفصل الثالث: في المزارعة والمساقاة
المبحث الأول: في العقد وشروطه 223
المبحث الثاني: في أحكام الخلل والتلف 228
المبحث الثالث: في أمور عامة 234
خاتمة في المغارسة 236
تمهيد 237
المبحث الأول: في العقد وشروطه 237
المبحث الثاني: في أحكام اللزوم والفسخ 240
المبحث الثالث: في أمور عامة 242
الفصل الرابع: في الجعالة
خاتمة في إجارة الأعيان
المقصد الثاني: في الهبات
وفيه تمهيد وأربع أبواب
تمهيد 277
الباب الأول: في الهبة والصدقة
وفيه تمهيد وفصلان:
تمهيد 281
الفصل الأول: في الهبة
الفصل الثاني: في الصدقة 293
الباب الثاني: في العارية
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
الباب الثالث:في الوصيَّة
وفيه تمهيد وخمسة مباحث:
الباب الرابع: في الوقف والحبس
وفيه تمهيد وفصلان
تمهيد 353
الفصل الأول: في الوقف
الفصل الثاني: في التحبيس وأخواته 392
المقصد الثالث: في المعاوضات
وفيه تمهيد وبابان
تمهيد
1. المسكرات 401
2. الأعيان النجسة 402
3. آلات الحرام 405
4. في أمور متعددة 406
3- في ما يحرم فعله حين الاتجار 407
الباب الأول: في البيع، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في عقد البيع
تتمة في ما يدخل في المبيع 427
المطلب الأول: في الخيارات
في وراثة الخيار 465
في مدى تأثير العقد في زمن الخيار 466
المطلب الثاني: في الإقالة 468
الفصل الثاني: في المثمن
الفرع الأول: في بيع الثمرة قبل ظهورها
الفرع الثاني: في ما تباع به الثمرة 479
تتمة في التقبل 480
الفصل الثالث: في الثمن
الباب الثاني: في الصلح وفيه تمهيد ومبحثان
3-فقه الشريعة
المصدر: فقه الشريعة، الجزء الثالث، دار الملاك، بيروت، ط8، 1427هـ – 2006م.
الموضوع الصفحة
الجزء الثالث: وهو يشتمل على قسمين:
القسم الأول: في عوارض التملك، وفيه تمهيد وأربعة مقاصد:
المقصد الأول: في الشركة ولواحقها
وفيه تمهيد وثلاثة أبواب:
تمهيد 15
الباب الأول: في الشركة
وفيه أربعة مباحث:
تتمة في موجبات فسخ الشركة الاستثمارية 36
تمهيد 38
فائدة فيها مسألتان 56
الباب الثاني: في المضاربة
وفيه أربعة مباحث:
الباب الثالث: في الشفعة
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
المقصد الثاني: في الدين ولواحقه
وفيه تمهيد وثلاثة أبواب وملحق:
تمهيد 97
الباب الأول: في القرض والدين
وفيه تمهيد وفصلان:
تمهيد 103
الفصل الأول: في القرض
فائدة فيها مسألتان 115
الفصل الثاني: في أحكام الدين
تتمة فيها فائدتان:
تفريع في أفضلية بعض الغرماء (أو خيار التفليس) 144
الباب الثاني: في ما يضمن به الدين
وفيه تمهيد وثلاثة فصول:
تمهيد 149
الفصل الأول: في الرهن
الفصل الثاني: في الكفالة
الفصل الثالث: في الضمان
الباب الثالث: في الحوالة
وفيه تمهيد ومبحثان وتفريع:
ملحق في أعمال البنوك
وفيه تمهيد وسبعة مطالب:
المقصد الثالث: في مدى المسؤولية
صاحب اليد عن ما تحت يده من مال الغير
وفيه تمهيد وثلاثة أبواب:
تمهيد 217
الباب الأول: في الوديعة
المطلب الأول: في أحكام الضمان 231
المطلب الثاني: في أحكام التنازع 234
الباب الثاني: في اللقطة
المطلب الأول: في ما به تتحقق اللقطة 247
المطلب الثاني: في التعريف عنها 252
المطلب الثالث: في أحكامها العامة 259
الباب الثالث: في العدوان على مال الغير
المبحث الأول: في ما به يتحقق الغصب 267
المبحث الثاني: في ردّ العين المغصوبة 273
المبحث الثالث: في ضمان المنافع والحقوق المفوتة بالغصب
المبحث الرابع: في أحكام التنازع 284
فائدة في حكم تلف المغصوب 285
تتمة في حكم المأخوذ بالعقد الفاسد 285
تمهيد 291
المبحث الأول: في التلف الموجب للضمان 291
المبحث الثاني: في كيفية الضمان
المقصد الرابع: في أبواب متفرقة
وفيه تمهيد وخمسة أبواب
تمهيد 305
الباب الأول: في الوكالة
المطلب الأول: في التعريف 309
المطلب الثاني: في العقد والمتعاقدين 311
الباب الثاني: في الإقرار
المطلب الأول: في المقر 334
المطلب الثاني: في المقر له 335
الباب الثالث: في اليمين والنذر والعهد
المطلب الأول: في تعريف اليمين وصيغته وأقسامه 342
المطلب الثاني: في تعريف النذر وصيغته وأقسامه 346
المطلب الثالث: في تعريف العهد وصيغته وأقسامه 349
الباب الرابع: في الكفارات
وفيه تمهيد ومبحثان:
المطلب الأول: في عتق الرقبة 370
المطلب الثاني: في صيام الكفارة 371
المطلب الثالث: في الإطعام 374
المطلب الرابع: في الكسوة 376
المطلب الخامس: في الاستغفار 377
المطلب السادس: في ما يتحقق به العجز عن كلّ خصلة 378
الباب الخامس: في الأطعمة والأشربة
وفيه تمهيد ومبحثان وخاتمة:
الأول: الأعيان النجسة 385
الثاني: المكسرات 385
الثالث: ما يوجب الضرر 387
الرابع: في أمور شتى 388
القسم الثاني: في أحكام الزواج والأسرة
وفيه تمهيد ومدخل وثلاثة أبواب:
تمهيد 397
مدخل في أحكام العلاقة بين الرجل والمرأة
الباب الأول: في الزواج
وفيه تمهيد وأربعة فصول:
تمهيد 409
الفصل الأول: في صفات الزوجين
المطلب الأول: في من يحرم بالنسب 418
المطلب الثاني: في من يحرم بالرضاع، وتفصيله كما يلي:
أولاً: ذكر من يحرم من جانب صاحب اللبن والمرضعة 421
ثانياً: ذكر من يحرم من جانب الرضيع 423
المطلب الثالث: في من يحرم بالمصاهرة، وتفصيله كما يلي:
أولاً: من يحرم التزوج منه عيناً 427
ثانياً: من يحرم التزوج منه جمعاً 429
المطلب الأول: في من يحرم بعقد أو جماع غير شرعيين
أولاً: حكم العقد على ذات البعل أو الزنى بها 431
ثانياً: حكم العقد على المعتدة أو الزنى بها 433
فائدة في حكم التصريح بالخطبة لذات البعل وللمعتدة 436
ثالثاً: حكم الزنى ببعض المحارم أو بغيرهم 436
رابعاً: في أثر فاحشة اللواط 437
المطلب الثاني: في من يحرم بغير العقد أو الجماع غير الشرعيين، وتفصيله كما يلي:
أولاً: أثر الإحرام للحجّ أو العمرة 438
ثانياً: في عدد الزوجات 438
ثالثاً: في التزوج من المطلقة ثلاثاً أو تسعاً 439
خاتمة في ما يستحبّ من الصفات في الزوجين 440
الفصل الثاني: في العقد والمتعاقدين
المطلب الأول: في ما يعتبر في المتعاقدين 451
المطلب الثاني: في أحكام قيام الغير بالعقد، وتفصيله كما يلي:
أولاً: في عقد الوكيل 452
ثانياً: في عقد الولي 453
ثالثاً: في عقد الفضولي 455
المطلب الأول: في ما يوجب البطلان قهراً
الأول: الارتداد 457
الثاني: الرضاع المحرم 460
الثالث: الوفاة حال المرض 462
الرابع: اللعان وما بحكمه 463
المطلب الثاني: في موجبات خيار الفسخ
أولاً: عيوب الزوجة 464
ثانياً: عيوب الزوج 465
ثالثاً: في أحكام خاصة بالعيب 476
المطلب الثالث: في آثار بطلان عقد الزواج وانفساخه وفسخه، وتفصيله كما يلي:
أولاً: في أثر البطلان 470
ثانياً: في أثر الانفساخ 471
ثالثاً: في أثر الفسخ 472
الفصل الثالث: في آثار الزواج
المطلب الأول: في لزوم المهر وعدمه 479
المطلب الثاني: في ما يعتبر في المهر 481
المطلب الثالث: في الأداء والتسليم 486
المطلب الأول: في ما يعتبر في الزوجة 491
المطلب الثاني: في نوع النفقة ومقدارها 494
المطلب الثالث: في أحكام العجز والتنازع 498
المطلب الأول: في حقّ الزوج على زوجته 502
المطلب الثاني: في حقّ الزوجة على زوجها 505
المطلب الثالث: في أحكام الأداء والنشوز
المطلب الأول: في المصاهرة 517
المطلب الثاني: في النسب
المطلب الثالث: في الرضاع 538
المطلب الرابع: في حقوق الأقرباء
الشعبة الأولى: في تربية الولد 556
الشعبة الثانية: في برّ الوالدين وطاعتهما 558
الشعبة الثالثة: في صلة الرحم 559
الفصل الرابع: في خصائص الزواج المؤقت
الأول: في العقد والمتعاقدين 565
الثاني: في المهر 566
الثالث: في ذكر المدة 567
الرابع: في حقّ الإستمتاع 568
الخامس: في المفارقة والعدة 569
السادس: في خصائص أخرى 572
السابع: في التنازع 572
الباب الثاني: في الطلاق
وفيه تمهيد وفصلان وخاتمة وملحق:
تمهيد 575
الفصل الأول: في الطلاق
المطلب الأول: فيما يعتبر في الطلاق، وفيه ركنان:
المطلب الثاني: في ما يعتبر في المطلّق والمطلّقة، وفيه فرعان:
المطلب الثالث: في أقسام الطلاق: 587
المطلب الأول: في عدة الطلاق، وفيه ثلاثة فروع:
المطلب الثاني: في عدة وطء الشبهة 602
المطلب الثالث: في عدة الوفاة 605
الفصل الثاني: في الخلع والمباراة
المطلب الأول: في ما يتحقق به الخلع 620
المطلب الثاني: في ما يعتبر في المتخالعين 623
المطلب الثالث: في صيغة الخلع 623
إلفات 630
الباب الثالث: في الميراث
وفيه تمهيد وفصلان:
الفصل الأول: في موجبات الإرث وأقسام الوارث وشروطه
المطلب الأول: في الوارث بالنسب 641
المطلب الثاني: في الوارث بالسبب 643
المطلب الأول: في الفرض وأنواعه 645
المطلب الثاني: في أقسام الورثة 647
المطلب الثالث: في حكم زيادة الفروض ونقصها 648
الأول: موت المورث وحياة الوارث 651
الثاني: موت المورث بغير قتل الوارث له 654
الثالث: إسلام الوارث إذا كان المورث مسلماً 657
الرابع: التولد من نكاح شرعي 660
الفصل الثاني: في كيفية توزيع التركة
المطلب الأول: في ميراث الطبقة الأولى وفيه خمسة فروع:
المطلب الثاني: في ميراث الطبقة الثانية، وفيه أربعة فروع:
المطلب الثالث: في ميراث الطبقة الثالثة، وفيه تمهيد وخمسة فروع:
وفيه شعبتان:
الشعبة الأولى: في ميراث الأعمام وحدهم 687
الشعبة الثانية: في ميراث الأخوال وحدهم 688
المطلب الأول: في ميراث الزوج والزوجة 692
المطلب الثاني: في إرث ضامن الجريرة 695
المطلب الثالث: في إرث الإمام (ع) 696
خاتمة في ميراث ذوي الحالات المشكلة
تتمة في حكم مجهول الذكورة والأنوثة 707
الأول: من له رأسان 707
الثاني: في ميراث أصحاب المذاهب 708
الثالث: اجتماع أسباب متعددة للميراث 708
([1]) الاستنباط هو مصطلح فقهي أصولي، يفيد معنى الاستخراج عن طريق الدراسة والبحث والاستنتاج، للنظريّة الفقهيّة المتعلّقة بمسألة أو بمسائل الفقه من مصادرها المقرّرة.
([2]) الحكم الشرعي هو مصطلح فقهي يعبّر عن الفتوى، أو الرأي الفقهي المستنبط (المستنتج) من خلال اجتهاد المجتهد، والذي يمثّل اعتقاده أنّه يمثّل رأي الشرع في هذه القضيّة أو المسألة أو تلك.
([3]) أضيف إليهما الإجماع والعقل؛ ولكن نظراً إلى اختلاف أقوال علماء أصول الفقه في أصل أو حدود دلالتهما على الحكم الشرعي، لم نذكرهما، مفسحين في المجال لاحتمال التعبير غير ما ذكرنا من المصادر الأساسيّة، فليُرجع في ذلك إلى كلّ مدرسة أو رأي في هذا المجال.
([4]) لا يعني ذلك أنّ الإسلام في مصادره تعرّض لذلك تفصيلاً؛ بل هناك مساحات واسعة متروكة لتطوّرات الزمن، كمسألة التعاقد، أو الأمور المتّصلة بعالم الدول وبنائها وأنظمتها، وما إلى ذلك، ولكن مع وضع الإسلام ضوابط عامّة لها، قد تعكس ما يتحرّك العقلاء على أساسه في حركة تطوّر المجتمعات ونظمها ووسائلها، وقد تختلف معها بشكل وبآخر.
[5] هي المدرسة التي تعتبر أهل بيت النبيّ محمّد(ص) يمثّلون المرجعيّة المعصومة في معرفة الإسلام بعد النبيّ محمد(ص).
[7] مع أنّه صرّح بأنّه لا يُشترط في الولي الفقيه ـ وهو مصطلح يُشير إلى سلطة الفقيه السياسيّة الشاملة ـ أن يكون مرجع تقليد.
[8] لم نستخدم مصطلح المرجعية الشيعية، وإنّما أضفنا إليها الإسلاميّة إيماناً منّا بالمنهج الذي أخذناه على عاتقنا من اعتبار الاجتهادات الفقهية والفكرية كلّها تندرج في إطار فهم الإسلام، ولكي لا تضيع الهويّة الإسلاميّة عند تناولنا للمذاهب في هذا المجال، ولو في حدود المصطلح.