كان هدف هذه السّلسلة إزالة الوساوس عن المكلّفين، وإرجاعهم إلى النّصوص الرّوائيّة والفتوائيّة، بعيدًا عن التّشكيكات الّتي دأب كثير من المشايخ - للأسف - على بثّها بينهم، خلافًا للفتاوى الصّادرة عن المرجعيّات الدّينيّة نفسها.
[1] اعتمدنا في هذه السلسلة على كتاب "الدروس الفقهية" للشيخ محمد باقر الإيرواني، إضافة إلى مراجعة كتاب الصيد والذباحة تقريرا لأبحاث السيد المرجع محمد حسين فضل الله بقلم الشيخ جعفر الشاخوري، مع كتاب فقه الشريعة الجزء الثاني "باب الصيد والذباحة"، وصفحة بينات وعدد من بحوث الفقهاء والمجتهدين ورسائل عملية وصفحات إلكترونية عدة.
[2] مع علماء النجف الأشرف، الصفحة 127 عند ترجمة صاحب المستمسك.
[3] الحكومة هي: خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر، فهي كالتخصيص بالنتيجة، إلا أن الفرق في كيفية الإخراج، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي، مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي، للعموم في الشمول بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم، او محموله تنزيلا وادعاء. ولكي يتضح الفرق نستعين بالمثال: لو قال الآمر "أكرم العلماء" ثم قال: "لا تكرم الفاسق" فإن القول الثاني يكون مخصصا للقول الأول، فيكون مفاده عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له وهو إخراج حقيقي له، أما لو قال الآمر: "أكرم العلماء" ثم قال: "الفاسق ليس بعالم" فإن القول الثاني يكون حاكما على القول الأول، فيكون مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا، أي تنزيل الفسق منزلة الجهل، أو تنزيل علم الفاسق منزلة عدم العلم، وهذا تصرف في عقد الوضع فلا يبقى عموم لفظ "العلماء" شاملاً للفاسق، بحسب الادّعاء والتنزيل، وعليه لا يعطى للفاسق حينئذ حكم العلماء، من وجوب الإكرام ونحوه.
[4] في بعض الأخبار الحث والترغيب على معاملة الطهارة والذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين... وما ذكرناه ـ مضافاً إلى أنه من لوازم اعتبار السوق كما عرفت ـ هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين لأنه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شيء من أسواقهم، وعليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم، ثم إن أمّارية السوق لا يعتبر فيها الإيمان؛ لأن الأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقلة الشيعة وتخفيهم في زمانهم (عليهم السلام) ومع هذا حكموا باعتبارها. [تنقيح العروة الوثقى للسيد الخوئي، الجزء الثاني، كتاب الطهارة، النسخة الإلكترونية].
[5] كتاب وسائل الشيعة للعاملي، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح2 - ج16، باب29 من أبواب الذبائح، ح1 – الخُفّ جمعه أخفاف وخِفاف، وهو حسب معجم المعاني الجامع: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق يصنع من جلود الإبل أو البقر أو الغنم، ويستر القدم وينضم عليها، ويمكن المشي به.
[6] وسائل الشيعة للحرّ العامليّ، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح3.
[7] وسائل الشيعة للحرّ العامليّ، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح6.
[8] الكافي للكلينيّ، الجزء الثالث ص403.
[9] يظهر من الرواية أن سوق الجبل كانت معروفة بأنها سوق للكفار، ولم يعلم أن المراد بمن يصلون فيه هم المسلمون، فمجرد كونه في يد المسلم يكفي بلا سؤال بمقتضى إطلاق الشراء من المسلم، وإن احتمل أن الذي أخذه منه كافر فلا يلزم الإحراز. والسائل طبعا يقصد بأن البائع مسلم غير عارف أي غير موال، وقد ضعّف بعض الفقهاء هذه الرواية، ومنهم الشهيد الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث، الصفحة 175.
[10] وسائل الشيعة، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح6.
[11] وسائل الشيعة : ج2 : ب50 من النجاسات ، ح11.
[12] وسائل الشيعة 25 117 61 الأطعمة المباحة ح1، المحاسن : 945.
[13] كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 283، ويرى السيد فضل الله أن لسوق المسلمين موضوعية في التذكية لا دور الكاشفية كما يرى السيد الخوئي، إذ إن المرتكز في ذهنية المسلم هو أن الميتة لا يجوز الصلاة فيها. ويكفي مع عدم العلم القول بكفاية أمارة السوق على التذكية، وإلغاء احتمالات الشك فيما دون العلم. (كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 278).
[14] كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 283.
[15] هذه قائمة بأسماء الفقهاء الذين وردت أسماؤهم أعلاه:
أوّلًا: فتاوى الفقهاء الأصوليّين الذين اقتفينا كلماتهم، وصرحوا فتوى بأمارية سوق المسلمين ولو مع سبق يد الكافر:
-
كتاب وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني، الجزء الأول، الصفحة 120، المسألة 44: ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو اللحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين، وأما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكفار فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله وأحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
-
كتاب مستمسك العروة الوثق للسيد محسن الحكيم، الجزء الأول، تحت باب: أجزاء الحيوان المطروحة في أرض المسلمين، الصفحة 330: والمتحصل مما ذكرنا لزوم الحكم بعدم التذكية إلا في الموارد الخاصة كبيع المسلم وصنعه وصلاته فيه ونحو ذلك من التصرفات التي كان بناء المسلمين على عدم إيقاعها في الميتة، وعليه يلزم تقييد عبارة المتن بما إذا كانت يد المسلم عليه بما أنه معد لتصرفه الذي يكون أمارة نوعا ما على التذكية لا مجرد كونه تحت يده، ولو بقصد الإلقاء في المزبلة أو التصرف الذي لا يرتبط بوجه بالتذكية كالقرب المعدّة لنقل القذارات فلا يكون أمارة على التذكية شرعا. هذا ولو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها أمارة أيضا كما يقتضيه إطلاق كلماتهم (أي كلمات الفقهاء المقتضية لحلية اللحوم الموجودة في يد المسلم)، وصرّح به غير واحد. قال في كشف الغطاء وما يؤتى به من بلاد الكفار كالبرتغال والقضاعي ونحوه لا بأس به، إذا أخذ من أيدي المسلمين. وقال قبل ذلك: وكل ما يوجد في أيدي المسلمين من الجلود مما لم يعلم حاله يبني على تذكيته، وعلم بسبق يد الكفار عليه أولا. وفي الجواهر بعد أن ذكر النصوص المتقدمة: يستفاد منها طهارة ما يؤخذ من يد المسلم، وإن علم سبقها بيد كافر، وما ذكره قدس سره من الاستفادة في محله. [وقد اختار الحكيم هذين العلمين لما عرفا به من إحاطة بالفقه الإمامي وتبحر فيه]
-
كتاب منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم مع تعليقة السيد محمد باقر الصدر الجزء الثالث، الصفحة 111، المسألة 37: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية وجلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا يبني على عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه الطهارة، ويحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة إذا كان له نفس سائلة. نعم، إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى وأنه طاهر ظاهرا حتى يثبت خلافه. والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، وكذلك مجهول الإسلام إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية، كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباح الطير لا يحكم بأنه مذكى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات.
-
وافق السيد الشهيد محمد باقر الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث السيد الحكيم عند الحديث عن تصرف المسلم بما يناسب التذكية، الصفحة 177 إذ قال: الأمر الثاني إن أمارية اليد على التذكية المستفادة من هذه الروايات لا إطلاق فيها يثبت أن مجرد وقوع الشيء تحت يد المسلم وفي حيازته أمارة على التذكية، ولو كان مهملا من قبله، بل لابد من فرض نحو اعتناء لصاحب اليد بالشيء من قبيل ترتيب آثار التذكية عليه، أو صنعه، أو عرضه للبيع ونحو ذلك لقصور الروايات عن شمول غير هذه الموارد. انتهى كلام السيد الشهيد وهو كما ترى لا يفترق عن كلام الحكيم البتة.
-
كتاب منهاج الصالحين للسيد محمد باقر الصدر (تعليقته على كتاب الحكيم) المسألة 8 الصفحة 163 تنص على أنه: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية، مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. ويعلق في الهامش موضحا بأن: الحكم بالطهارة ظاهراً يكفي فيه مجرّد عدم العلم، أو الاطمئنان بأنه غير مذكى، سواء أكان تحت يد المسلم أو في سوقه أم لا، وأما الأكل والصلاة فيه فلا يجوز مع الشك في التذكية، غير أن يد المسلم اعتبرت أمارةً عليها بعد توفر شرطين: (الأول) أن يكون المشكوك في معرض الاستعمال من قبله المشعر بالتذكية. (الثاني) أن لا يعلم بسبق يد الكافر عليه، أو يكون مسبوقاً بيد الكافر مع علم صاحب اليد ومعاملته له معاملة المذكى، واحتمال كون ذلك بسبب تصدِّيه لإحراز تذكيته. وفي المسألة رقم 9 ينص السيد على أن: المذكورات إذا اُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأ نّها غير مذّكاة. (نقلا عن موقع دائرة معارف الشهيد السيد محمد باقر الصدر، النسخة الإلكترونية للكتاب)
-
وقال السيد الشهيد محمد باقر الصدر في الفتاوى الواضحة المسألة رقم 23، الصفحة 126 عند حديثه عن اللحم المشكوك التذكية إذا وجد في حيازة مسلم أو وجد في حيازة كافر: وإنما تختلفان من ناحية أحكام أخرى، فإن الميتة كما تكون نجسة شرعا كذلك هي محرمة ولا يجوز الأكل من لحمها ولا الصلاة في جلدها أو في شيء منها. وعلى هذا الأساس فالمشكوك في أنه مذكى - لحما أو جلدا - إذا لم يكن في حيازة المسلم فلا يحل الاكل منه، ولا الصلاة فيه على الرغم من طهارته. وإذا كان في حيازة المسلم وفي معرض استعماله عل نحو يتعامل معه معاملة تشعر بأنه مذكى، كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع فهو حلال ويسوغ الاكل من اللحم حينئذ، كما يجوز لبس الجلد في الصلاة. ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي: أن نعلم بأن المسلم قد أخذه من يد كافر أخذه عفويا بدون فحص وتحقيق، ففي هذه الحالة يحرم، وسيأتي الحديث عن الحرمة مرة أخرى في مواضعها من فصول الصلاة وفصول الأطعمة. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب منهاج الصالحين للسيد أبو القاسم الخوئي الجزء الثاني، المسألة 1672: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم انه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ولكن لا يحكم بنجاسة ملافيه برطوبة حتى اذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة. نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه. والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، نعم إذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما اذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
-
كتاب فقه الإمام الصادق الجزء الأول للشيخ محمد جواد مغنية، الصفحة 27 حيث نقل كلام السيد محسن الحكيم بلا معارضة: قال السيد الحكيم في الجزء الأول من المستمسك "مسألة نجاسة الميتة" قال: لك أن تأخذ الجلود من يد المسلم، حتى ولو علمت أنه أخذها من غير المسلم، وهذه عبارته بالحرف: "ولو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر، كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار، فالظاهر كونها – أي يد المسلم – إمارة أيضا – أي على التذكية". ونقل مغنية أيضا رأي الحكيم في كتاب "مع علماء النجف الأشرف" الصفحة 129: وقال الفقهاء: ما يؤخذ من المسلم من اللحم والجلد فهو ميتة إذا علم أنه أخذه من الكافر، وقال السيد هو مذكى حتى تعلم أنه ميتة، لإطلاق الأدلة بجواز الأخذ من يد المسلم وأرض الإسلام.
-
كتاب تحرير الوسيلة للسيد روح الله الخميني الجزء الأول، الصفحة 105، المسألة 4: ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين، وأما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكافر فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحص عن حاله، وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكى على الأحوط فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
-
كتاب الأحكام الشرعية للشيخ حسين علي المنتظري، الصفحة 22 المسألة 96: اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة إلا إذا كان البائع كافرا، ولا نعرف أنه أخذها من مسلم. وكذلك إذا كان أحد هذه الأشياء في يد المسلم، وكان يتعامل معه معاملة الطاهر فهو طاهر، أما إذا عرفنا أن قد أخذه من كافر ولم يفحص عن ذبحه على الطريقة الشرعية فهو نجس. الصفحة 505، المسألة 2804: (...) ولكن اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين ويحتمل أن تكون مذبوحة بالطريقة الشرعية حلال ويجوز بيعها وشراؤها. مسألة 2805: اللحوم أو الدجاج المذبوح الذي يستورد من بلاد الكفر محكوم بالنجاسة والحرمة والميتة، إلا إذا ثبت ذبحها بالطريقة الشرعية. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب الأحكام الشرعية للسيد عبدالأعلى السبزواري، الصفحة 57، المسألة 193: ما يؤخذ من يد المسلم من الجلد واللحم والشحم إذا شك في تذكية حيوانه (الذبح على الوجه الشرعي) فهو محكوم بالطهارة والحلية، وكذا إذا علم بسبق يد الكافر عليه، وأحرز المسلم التذكية الشرعية، وكذا ما صنع في أرض الإسلام أو وجد مطروحا في أرض المسلمين وعليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء (القرب) والسمن واللبن، ولكن لو أخذت تلك الظروف أو اللحوم والجلود من أيدي الكفار [فهي] محكومة بالنجاسة إلا أن يعلم بسبق يد المسلم عليها.
-
كتاب هداية العباد للسيد محمد رضا الكلبيكاني، الجزء الثاني: المعاملات، الصفحة 224، المسألة 774: يعامل ما في يد المسلم - في غير سوق الكفار – من اللحوم والشحوم والجلود معاملة المذكى وإن لم يعلم أنه مذكى، فيجوز بيعه وشراؤه وأكله وسائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، ولا يجب الفحص والسؤال عنه، بل ولا يستحب، بل نهي عنه، وكذا ما يباع منها في سوق المسلمين سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل وكذا ما كان مطروحا في أرض المسلمين إذا كانت فيه أمارة تدل على وقوع اليد عليه، كما إذا كان الجلد مخيطا أو مدبوغا أو اللحم مطبوخا، بل وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب منهاج الصالحين للسيد الشهيد محمد محمد الصدر الجزء الأول، الصفحة 66، المسألة 478: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيواناته فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه، إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا فيها إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم، الدالة على التذكية مثل ظروف السمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. المسألة 479: المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى، لكن لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم نحرز أخذها من المذكى ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب فقه الشريعة الجزء الثاني للسيد محمد حسين فضل الله، الصفحة 128، خاتمة: فيما تعرف به التذكية من أمارات التذكية يد المسلم، فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهرا، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم للأكل، وإعداد الجلد للبس والفرش، وأما مع عدم اقترانهما بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحما لا يدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلا، فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
-
كتاب توضيح المسائل للشيخ محمد الفاضل اللنكراني، الجزء الأول، الصفحة 93 المسألة 406: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد محكوم بالطهارة والحليّة ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه، إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية على الاحوط، مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. (نقلا عن الموقع الرسمي للشيخ)
-
كتاب منهاج الصالحين للشيخ الميرزا جواد التبريزي، الجزء الثاني، الصفحة 373، المسألة 1672 في مسألة طويلة كتب في ختامها: نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى، حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب فقه الصادق، المعاملات الجزء الثاني، السيد محمد صادق الروحاني. الصفحة 620، المسألة 3277: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده، ولم يعلم أنه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه، ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة، نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل عرضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى، حتى يثبت خلافه، ولا فرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه. نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية. والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب منهاج الصالحين للسيد محمد الروحاني، الجزء الثاني، الصفحة 375، المسألة 1567 جاء في ذيلها: نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى، حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية. والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، إذا كان في بلاد يغلب عليه المسلمون. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب رسالة توضيح المسائل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي الصفحة 23 المسألة 100: اللحوم والجلود والشحوم التي تباع في أسواق المسلمين أو التي يهديها مسلم إلى شخص طاهرة، ولكن إذا علم أنه أخذها من كافر دون أن يفحص عن حالها يستحب الاجتناب عنها ويحرم أكلها. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب ذخيرة المؤمنين للسيد محمد الشاهرودي، المسألة 62: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين من اللحم و الشحم و الجلد إذا لم يعلم مسبوقيته بيد الكافر محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته وكذا الفراء التي تؤخذ من بلاد المسلمين واللحم الذي يوجد مطروحا في أرض المسلمين، و أما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكافر فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحص عن حاله وأحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر بدون فحص وجب الاجتناب عنها. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب رسالة الهدى للشيخ محمد طاهر آل شبير خاقاني: الصفحة 20، مسألة 131: ما يؤخذ من يد المسلم وكان مسبوقا بيد الكافر فإن علم أنه فحص عنه فلا ريب في الحكم في التذكية، وإن أخذ من غير فحص أو من مسلم لا يبالي في الأحكام الشرعية فالأقوى الحكم بالنجاسة، وإن كان الأولى في صورة احتمال الفحص الاقتصار على عمل المسلم معاملة المذكى. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب نهج الرشاد للسيد عبدالكريم الموسوي الأردبيلي الصفحة 14، المسألة 82: اللحم والشحم والجلد الذي يباع في سوق المسلمين أو الذي يكون في يد المسلم طاهر، لكن إن علم أن المسلم قد أخذه من الكافر ولم يفحص عن ذكاته فهو نجس. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب منهاج الصالحين الجزء الثالث للسيد علي السيستاني، المسألة 872: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه احدى الأمارات المتقدمة (أي يد المسلم، سوق المسلمين، الصنع ببلاد الإسلام) بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها، اذا احتمل ان ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الاسلام قد احرز تذكيته على الوجه الشرعي. (نقلا عن الموقع الرسمي للسيد). وقد أضفنا هنا فتاوى السيّد السّيستانيّ الصّريحة بالعمل بسوق المسلمين مثل باقي فقهائنا، وقد أثبتناها لنبيّن مقدار التّشكيك والتضليل الّذي يقوم به للأسف حتّى بعض وكلاء السيّد، رغم صراحة فتاويه بجواز الأكل، تطبيقًا لقاعدة سوق المسلمين (المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله):
[1] السؤال: يوجد في المطاعم ومحلات بيع اللحوم دجاج برازيلي المنشأ اسمه (ساديا) يقولون ان صاحب هذه المجازر انسان مسلم وقد أخذ اذن الشريعة في عملية الذبح فما هو رأيكم؟ الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم على أساس الضوابط العامة . فاذا اطمئن بتذكيتها أو بحصول امارة على التذكية كتصدي المسلم لذبحها حلّ تناولها وإلاّ لم يجز ذلك.
[2] السؤال: يوجد في المطاعم ومحلات بيع اللحوم دجاج برازيلي وغيره وقد كتب علي العلبة انه مذبوح علي الطريقة الاسلامية فهل يجوز اكله؟ الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم على اساس الضوابط العامة فيحكم بحليتها في حالتين: ١- العلم او الاطمئنان بتذكيتها. ٢- قيام أمارة على التذكية كما لو اشترى من بائع مسلم مع احتمال انه احرز تذكيته الشرعية دون ما اذا لم يحتمل ذلك.
[3] السؤال: ما هو حكم بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها؟ الجواب: يجوز بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه. وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية. ١ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش. ٢ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال. ٣ ـ الصنع في بلاد الاسلام ،كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الاحذية وغيرها.
[4] السؤال: هل يكفي البناء علي قاعدة سوق المسلمين لشراء اللحوم من الاسواق العراقية او الاسلامية وتناولها؟ الجواب: نعم يكفي.
[5] السؤال: ما هو حكم الدجاج المذبوح في البرازيل من قبل شركة كويتية؟ الجواب: إذا كان المستورد أو البائع مسلماً تحتمل في حقّه أنه قد أحرز التذكية حلّ الأكل.
[6] السؤال: هل يجوز شراء اللحم على أساس أنه مذكّى من (سوبر ماركت) صاحبه مسلم ولكنه يبيع الخمر؟ الجواب: نعم يجوز، ويحلّ أكله وان كان مسبوقاً بيد غير المسلم إذا اُحتمل أن البائع أحرز تذكيته الشرعية دون ما إذا لم يحتمل ذلك.
-
كتاب الأحكام الفقهية "العبادات والمعاملات" للسيد محمد سعيد الحكيم، الصفحة 76، المسألة 223: المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذك، ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها، وبنجاسة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيرها، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته، مثل كونه تحت يد المسلم ويعامله معاملة المذكى الطاهر، أو يباع في سوق المسلمين، أو يكون مصنوعا في بلاد الإسلام، إلا أن يعلم بأخذهم له من غير المسلمين من دون اهتمام منهم بإحراز تذكيته. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب منهاج الصالحين الجزء الثالث للشيخ محمد إسحاق الفياض الصفحة 166، المسألة 468: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى، وإذا أخبر انه مذكى، فهل يقبل قوله ولو بملاك أنه صاحب اليد؟ والجواب: الأقرب عدم القبول، نعم إذا علم أنه كان في تصرف المسلم بما يلائم التذكية حكم بأنه مذكى. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب منهاج الصالحين للشيخ حسين وحيد الخراساني، الجزء الثاني، الصفحة 118، المسألة 397: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية، مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب توضيح المسائل للشيخ محمد تقي بهجت الصفحة 37، المسألة 112: اللحوم والجلود والشحوم التي تباع في أسواق المسلمين أو تؤخذ من يد المسلم محكومة بالطهارة، لكن إذا علمنا بأن المسلم قد أخذها من كافر ولم يفحص عن تذكية حيوانها على الوجه الشرعي فإنه يحكم بنجاستها. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب زبدة الأحكام للشيخ جعفر السبحاني، قسم العبادات، باب النجاسات، الصفحة 46، المسألة 1: ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم والشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر محكوم بالطهارة والحلية ، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين، وأمّا إذا علم سبق يد الكافر واحتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص عن حاله وأحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة والحلية بشرط عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط. وإن لم يحتمل فهو محكوم بالطهارة دون الحلّية وعلى هذا فالجلود المجلوبة من بلاد الكفار محكومة بالطهارة ولكن لا تجوز الصلاة فيها. (نقلا عن الموقع الرسمي للشيخ)
-
كتاب منهاج الصالحين للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي، الجزء الثاني، المسألة 1672: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنّه مذكّى أم لا، يبنى على عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنّه ميتة. نعم، إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنّه مذكّى حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقاً بيد الكافر وعدمه. نعم ، إذا علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرّف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحماً بيد المسلم لا يدري أنّه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنّه مذكّى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً. (نقلا عن الموقع الرسمي للسيد)
-
كتاب أجوبة الاستفتاءات للسيد علي الخامنئي، الجزء الأول، الصفحة 49 أجاب السيد على سؤال عن اللحوم بالخارج: كل لحم كانت حليته أو حليته وطهارته متوقفة على التذكية الشرعية فهو يعتبر في البلاد غير الإسلامية بحكم الميتة وغير المذكى، وأما الدهن الحيواني فهو محكوم بالحلية والطهارة إلا أن يحرز أنه من شحم حيوان غير مذكى، أو أنه أصبح نجسا على أثر ملاقاة النجس له// وفي إجابة للشيخ أسد قصير حسب مبنى السيد الخامنئي قال: المستورد من البلاد الإسلامية حلال بقاعدة سوق المسلمين، وأما المستورد من البلاد غير الإسلامية فالأصل فيه الحرمة، إلاّ أن تحرز التذكية الشرعية ولو باحتمال أن المستورد المسلم يراعيها.
-
كتاب المسائل الإسلامية للسيد صادق الشيرازي، الصفحة 133، المسألة 101: اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة، وهكذا ما كان منها في أيدي المسلمين، ولكن إذا علم أن المسلم أخذها من الكافر ولم يفحص أنها من الحيوان المذكى حسب الطريقة الشرعية أم لا؟ فهي محكومة بالنجاسة. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب منتخب المسائل الإسلامية للسيد محمد الشيرازي، المسألة 6: اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين، طاهرة، وهكذا ما كان منها في أيدي المسلمين، ولكن إذا علم أن المسلم أخذها من الكافر ولم يفحص هل هي من الحيوان المذكى حسب الطريقة الشرعية أم لا، فهي محكومة بالنجاسة. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
كتاب الفتاوى الفقهية للسيد كمال الحيدري، الجزء الأول، الصفحة 210 المسألة 429: المشكوك في أنه مذكى لحما أو جلدا إذا لم يكن في حيازة المسلم فلا يحل الأكل منه، ولا الصلاة فيه، على الرغم من طهارته. وإذا كان في حيازة المسلم وفي معرض استعماله على نحو يتعامل معه معاملة تشعر بأنه المذكى – كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع – فهو حلال، ويجوز الأكل من اللحم حينئذ، كما يجوز لبس الجلد في الصلاة، ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي أن تعلم بأن المسلم قد أخذه من يد كافر أخذا عفويا بدون فحص وتحقيق، ففي هذه الحالة يحرم. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
-
جواب على سؤال في صفحة الفيسبوك التابعة للسيد محمد تقي المدرسي أجاب عن سؤال بشأن مطاعم البحرين: أفضل الجواب هو ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام عندما سأله فُضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يُدرى ما صنع القصّابون؟ فقال الإمام عليه السلام: "كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه." وهكذا يجوز أكل اللحوم من سوق المسلمين إلى أن يتأكد الشخص أنّ مصدرها غير شرعي، وأنّ المتعاطين لها غير متشرعين ولا يأبهون بالأحكام الشرعية أبداً، فإذا تأكدنا من عدم مبالاة أهل المطاعم بالضوبط الشرعية لا يجوز الأكل عندهم.
ثانيًا: فتاوى بعض الفقهاء الأخباريّين الذين اقتفينا كلماتهم، وصرحوا فتوى بأمارية سوق المسلمين ولو مع سبق يد الكافر:
-
كتاب معتمد السائل للشيخ عبدالله الستري البحراني، الجزء الثاني، الصفحة 149، وبعد أن عدد مسائل الذبح قال: السادسة عشرة: كل ما في سوق المسلمين من اللحم حلال، ولو اشتراه ممن يستحل ذبيحة أهل الكتاب؛ لإطلاق الأخبار الكثيرة. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي).
-
كتاب كلمة التقوى للشيخ محمد أمين زين الدين، الجزء السادس، الصفحة 329، المسألة 161: إذا وجد الإنسان اللحوم أو الجلود المشكوكة في يد مسلم ووجد المسلم صاحب اليد يتصرف فيها بما يدل على تذكيتها حكم عليها بالتذكية وترتيب آثارها.
.
[16] الندوة الجزء الرابع عشر: 632.
[17] الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
[18] فقه الحياة، الصفحة 101.
[19] فقه الشريعة، الجزء الثاني، الصفحة 128، خاتمة: فيما تعرف به التذكية، تراجع المسالة 130.
[20] الكافي، الرواية 11463 12 عن ابن سنان، عن قتيبة الاعشى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: "الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم الا مسلم".
[21] قال المحقق المقدس الأردبيلي في كتابه "مجمع الفائدة" الجزء الحادي عشر الصفحة 81: اعلم أنه يدل على تحريم ذبيحة الناصب أخبار، ولكن في بعضها التقييد بعدم التسمية، وأنه إن سمى يؤكل، فحكمه مثل حكم ذبيحة أهل الكتاب في اختلاف الأخبار فتأمل. انتهى كلامه. أما رواية التسمية فقد وردت في كتاب وسائل الشيعة، الباب 28، من أبواب الذبائح الحديث 8 - 7، وهناك رواية تؤيد هذا الرأي فقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام:) "لا تأكل ذبيحة الناصب حتى تسمعه يسمّي".
[22] وجهنا بريدا إلكترونيا قبل أيام من نشر السلسلة إلى الشيخ محمد إبراهيم الجناتي يتضمن سؤالا عن ذبيحة الناصبي وهل تحرم لأنه ناصبي أم تحل لأنه سمى عليها، فأجاب: يجوز الأكل منها. ولاحقا، وجهنا بريدا إلكترونيا قبل أيام من نشر السلسلة إلى الشيخ محمد إبراهيم الجناتي يتضمن سؤالا عن ذبيحة الكتابي واشتراط التسمية في ذلك كما يرى السيد فضل الله وعدد من الفقهاء فأجاب الجناتي بأن ذلك مختص بما إذا كان الذابح مسلما، أما إذا كان مسيحيا أو يهوديا أو زرادشتيا فلا يعتبر في جواز الأكل منها التسمية، وإن كان قول البسملة ممدوحا وموردا للتأكيد في جميع الأحوال. وجاء في إجابة إلكترونية أخرى: ذبيحة الكتابي حلال أكلها ولو لم يسم باسم الله وقت الذبح، وأما الآية الشريفة "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق" وهي مختصة بما إذا كان الذابح مسلما، ولا يشمل فيما إذا كان الذابح كافرا كتابيا، فلو ذبح الكتابي حيوانا بدون باسم الله لا بأس به، ويجوز الأكل منه، بلا فرق بين الكتابيين مسيحا أو يهودا أو زرادشت.
[23] عن محمد بن علي بن الحسين في "التوحيد" و"الخصال" عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة. (التوحيد: 353 / 24، الخصال: 417 / 9، واورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 37 من ابواب قواطع الصلاة، وفي الحديث 2 من الباب 30 من ابواب الخلل)
[24] لو افترضنا أن الإنسان مثلاً شرب عصيرا بناء على أنه طاهر إما بإخبار ثقة أو بناء على أصالة الطهارة، ثم انكشف أن العصير ملوّث وفيه بعض القذارة والنجاسة فإن أثر القذارة وهو الأثر التكويني وليس الأثر الروحي ينعكس على البدن شاء الإنسان أم أبى، بل قد يأكل الإنسان لحما مذكى، ولكنه يكون متعفنا فيؤثر في بدنه، فهناك فرق بين الأثر التكويني البدني والأثر الروحي القلبي، فإن الأثر البدني التكويني قد يحصل حتى لو كان اللحم مذكى، وأما الأثر الروحي الغيبي فهو منوط بالتحرز من قبل الإنسان وعدمه، فإن كان متحرزا وقاه الله، وإن لم يكن متحرزا فقد يكون مبتلى بهذا الأثر الوضعي، كلام السيد منير الخباز نقلا عن موقعه الإلكتروني.
[25] في إحدى إجاباته قال السيد فضل الله إنه يرى مشروعية الذبح بالآلات الميكانيكية بشرط مراعاة شروط الذبح المعتبرة. وقد نقلنا فتاوى فقهاء آخرين من الموقع الإلكتروني للشيخ مرتضى الباشا كما يلي: جواب مكتب المرجع الخامنئي: إذا كانت طريقة الذبح بنحو تنسب عرفاً إلى الشخص القائم بتشغيل الجهاز وكانت سائر الشروط المعتبرة متحققة أيضاً فهو كافٍ لحلية الذبح. والله العالم// جواب المرجع السيد كاظم الحائري: أصل الذبح بالماكنة لا محذور فيه. نعم لا بد أن تراعى بقية شرائط التذكية حتى تحل الذبيحة/ جواب مكتب المرجع السيد صادق الشيرازي: جائز واللحم حلال لو اجتمعت سائر شرائط التذكية. وفقكم الله لكل خير. // جواب مكتب المرجع الشيخ الفاضل اللنكراني: إذا كان الذابح مسلماً ومقاديم الذبيحة كانت مستقبلة للقبلة وسمّى الذابح وقت الذبح فلا إشكال بالذبح معها. والسلام. //جواب مكتب المرجع السيد السيستاني: تحل ذبائحها إذا كان المباشر للتشغيل مسلماً وذكر اسم الله على الذبيحة ولو مرت ذبائح كثيرة في تسمية واحدة، وكذلك بشرط الاستقبال إذا لم يكن الذابح ممن لا يرى اشتراطه وبشرط كون السكين حديداً على الأحوط وجوباً. // جواب مكتب المرجع السيد محمد الشاهرودي: إذا كانت الآلة حديدية ويراعى شروط التذكية من كون الذابح مسلما والتسمية عند الذبح واستقبال الذبيحة عند الذبح للقبلة فيجوز الذبح بها ويحكم بتذكيته.
[26] الندوة الجزء السادس عشر: 574.
[27] الشرط الواقعي هو الشرط الذي ينتفي المشروط بانتفائه مطلقا، ونعني بالإطلاق أن المشروط ينتفي في جميع حالات انتفاء الشرط حتى لو ترك الشرط جاهلا أو ناسيا، وذلك كشرطية الطهارة للصلاة فإنها من الشروط الواقعية التي ينتفي المشروط بانتفائها مطلقا. أما الشرط العلمي فإن المشروط لا ينتفي بانتفاء الشرط إلا في حالة العلم والالتفات، ويضرب مثل لذلك بشرطية الاستقبال بالنسبة للذبيحة فإنها تحل فيما لو ترك الذابح الاستقبال نسيانا او جهلا.
[28] الندوة الجزء الثاني عشر: 667.
[29] الندرة الجزء الثامن عشر: 549.
[30] يؤكد السيد فضل الله أن المهم هو تحقق قطع الأوداج بكل ما يقطعها من الآلات المعدنيّة الحادّة، سواء في ذلك معدن الحديد أو غيره من المعادن، كالنحاس والذهب والفضة ونحوها، فضلا عن أنه يجوز الذبح بالحديد المخلوط ببعض المعادن الأخرى، مثل الستيل ونحوه، وإذا لم يوجد المعدن، جاز الذبح بكل ما يقطع الأوداج من غيره (من غير الحديد أو المعادن الأخرى)، حتى ولو لم يكن هناك ضرورة للاستعجال في الذبح، فيصحّ الذبح بالقصب والخشب والحجارة الحادّة والزجاجة ونحو ذلك، أما الذبح بالظفر والسن، فلا تحلّ به الذبيحة، ولو كان للضرورة.
[31] كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 193.
[32] كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 193.
[33] كتاب الصيد والذباحة الصفحة: 195.
[34] الندوة الجزء الحادي عشر: 712.
[35] الندوة الجزء السادس عشر: 513، الندوة الجزء السادس عشر: 514.
[36] الندوة الجزء السابع عشر: 538
[37] يستدل من يجيز تناول ذبيحة الكتابي بروايات صحيحة وكثيرة عن أهل البيت منها ما جاء في صحيح الحلبي أنه سأل الإمام الصادق (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس. ومنها أنه سئل الباقر (ع): ما تقول في مجوسي قال: بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل. فقيل له: مسلم ذبح ولم يسمّ؟ فقال: لا تأكل[37]. وقد أجاب السيد فضل الله على سؤال وجه إليه عن ذبيحة الكتابي إذا سمى بأنه: إذا ذكر اسم الله عليها وذبحت حسب الطريقة الشرعية فإنها تحل، وأما الاستقبال فلا يضر بذكاة الذبيحة في مثل هذا المقام.
[38] وجهنا بريدا إلكترونيا قبل أيام من نشر السلسلة إلى الشيخ محمد إبراهيم الجناتي يتضمن سؤالا عن ذبيحة الكتابي واشتراط التسمية في ذلك كما يرى السيد فضل الله وعدد من الفقهاء فأجاب الجناتي بأن ذلك مختص بما إذا كان الذابح مسلما، أما إذا كان مسيحيا أو يهوديا أو زرادشتيا فلا يعتبر في جواز الأكل منها التسمية، وإن كان قول البسملة ممدوحا وموردا للتأكيد في جميع الأحوال. وجاء في إجابة إلكترونية أخرى: ذبيحة الكتابي حلال أكلها ولو لم يسم باسم الله وقت الذبح، وأما الآية الشريفة "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق" وهي مختصة بما إذا كان الذباح مسلما، ولا يشمل فيما إذا كان كافرا كتابيا، فلو ذبح الكتابي حيوانا بدون باسم الله لا بأس به، ويجوز الأكل منه، بلا فرق بين الكتابيين مسيحا أو يهودا أو زرادشت.