نشر هذا البحث على صفحة آراء فضل الله على الانستغرام fadlullah_opinion وتناول قاعدة سوق المسلمين، مستعرضًا الرّوايات بإيجاز، وفتاوى الفقهاء الصّريحة بتفعيل هذه القاعدة، بعيدًا عن الوساوس والخيالات، مع طرح لعدد من الإشكالات، ومدعّمًا ذلك بعرض لفتاوى فضل الله في هذا الشأن.

كان هدف هذه السّلسلة إزالة الوساوس عن المكلّفين، وإرجاعهم إلى النّصوص الرّوائيّة والفتوائيّة، بعيدًا عن التّشكيكات الّتي دأب كثير من المشايخ - للأسف - على بثّها بينهم، خلافًا للفتاوى الصّادرة عن المرجعيّات الدّينيّة نفسها.

 

  1. فرضت الشريعة مجموعة كبيرة من التشريعات التي تكفل العلاقة الإيجابية والحسنة بين المسلمين، في تعاملاتهم وعلاقاتهم شبه اليومية مع بعضهم البعض، ومنها قاعدة سوق المسلمين التي يلزم من عدم حجيتها أو تعطيلها اختلال نظام الحياة الذي جاء الإسلام لحفظه وتشييده[1].
  2. مؤسف أن هذه القضية شغلت حيزا كبيرا من النقاشات في الوسط الديني، بحيث صارت معيارا مائزا بين الإنسان الملتزم دينيا وغير الملتزم بالشريعة، ليغدو من يطبق قاعدة فقهية أصّلها فقهاؤنا - استنادا للنصوص الواضحة - غير تقي. وامتد الخلط إلى المشايخ، وذلك بمحض استحسانات واشتباهات.
  3. إن قضية سوق المسلمين تكشف عن خلط عاشه الفقهاء أنفسهم، وقد عبر عن ذلك العلامة المجلسي حينما قال: "إن الفقهاء لما رجعوا إلى الفروع كأنهم نسوا ما أسسوه في الأصول"، فتراهم يستبعدون ويستحسنون ويعتبرون الشهرة في الفتوى والإجماع مع العلم بالسبب، أو يحتاطون ويعارضون الدليل بالأصل، وبقدر ما يكشف ذلك عن تقوى فإنه تشم منه رائحة التقليد، كما يعبر الفقيه المفكر الشيخ محمد جواد مغنية[2].
  4. في الوقت الذي يقول فيه كل الفقهاء بلا استثناء بقاعدة سوق المسلمين على المستوى النظري، إلا أن البعض جمّد القاعدة عمليا في مقام الفتوى، مخالفا الروايات بالدعوة إلى السؤال عن مصدر اللحوم في سوق المسلمين، تحت دعوى عدم الوثوق بيد المسلم، بل وصل الحال إلى رد إخبار التاجر المسلم عن التذكية.
  5. يؤكد السيد فضل الله أن سوق المسلمين منطلقة من حجية يد المسلم باعتبارها أمارة على التذكية، والأساس في ذلك سيرة المتشرعة، إذ إننا لم نسمع على امتداد التاريخ أن إنسانا تردد في شراء الذبائح من القصابين المسلمين، فجريان السيرة على ذلك مسألة وجدانية كما لو كان شيئا عفويا.
  6. إن مرد بعض إثارات المشايخ على أمارية سوق المسلمين هو أن هناك طعنا في أمارية يد المسلم نفسه، فأولئك يدعون إلى ضرورة التثبت من التذكية حتى لو أخذ اللحم من يد مسلم، خلافا للروايات والفتاوى. وقد تسبّبت تلك الإثارات في بلبلة شغلت الناس عقودا طويلة.
  7. قاعدة السوق يراد بها أن سوق المسلمين أمارة وعلامة على طهارة البضائع وذكاتها عند الشك، سواء كانت لحوما أم جلودا أم غيرها، فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للحكم عليها بالطهارة والحلية، وإن كان من يعرضها مجهول الحال كما يذكر الفقهاء، إذ إن قاعدة السوق حاكمة على أصالة عدم التذكية[3].
  8. يؤكد الفقهاء أن الأصل عند الشك في التذكية وغيرها العدم، أما في قاعدة السوق فيراد إثبات الخروج بها عن هذا الأصل، وإمضاء أسواق المسلمين على ظاهرها في الطهارة وغيرها، وعدم لزوم الفحص عن حال البائعين. ولا يراد من خلال قاعدة السوق إثبات خصوص تذكية الحيوان، وطهارته، بل إمضاء السوق كما هي.

 

  1. يُستدَلّ على قاعدة سوق المسلمين بروايات مستفيضة بينها روايات صحاح، إضافة إلى سيرة المتشرّعة ومنهم النبي محمد والأئمة (صلى الله عليهم أجمعين) حيث يدخلون الأسواق، ويشترون اللحوم والجلود من دون السؤال عن أنها ميتة أو مذكّاة، ومع تلك الأدلة لا يبقى شك في اعتبار السوق أمارة[4].
  2. إنّ نظرة فاحصة في روايات سوق المسلمين تكشف أن الإشكالات المثارة حول سوق المسلمين ليست طارئة، فقد أثيرت في أكثر من عصر من عصور الأئمة حيث الابتلاء بكثرة الاختلاط بالمخالفين أو غير المسلمين، ما يعني أن احتمال وجود غير المذكى في سوق المسلمين قائم آنذاك أيضا.
  3. يظهر أن إلحاح الطبقة العليا من أصحاب الأئمة على معرفة الحكم الشرعي بخصوص لحوم وجلود أسواق المسلمين يكشف وسوسة أو استيحاشا عندهم من العمل بقاعدة السوق، وهو الأمر الذي حث الأئمة عليهم السلام على تجاوزه، وضرب الشك والوسوسة عرض الحائط.
  4. ورد في صحيح الحلبي أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشترِ وصلّ فيها حتى تعلم أنّه ميّت بعينه. وجاء في صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، حيث سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصابون؟ فقال: كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه[5].
  5. ورد في صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم. ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك[6].
  6. جاء في صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق، ويُصنع لي، وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة[7].
  7. ورد عن محمد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال الإمام مستهجنا: أترغب عما كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله[8]!
  8. جاء في خبر إسماعيل بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل[9]، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه[10].
  9. روى النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزُها وجبنُها وبيضُها وفيها سكين؟ فقال أمير المؤمنين (ع): يقوّم ما فيها، ثم يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا أمير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ، فقال: هم في سعة حتى يعلموا[11].
  10. ضعّف المحققون رواية المائدة المطروحة في بلاد الإسلام، ولكنها تصلح للتأييد، ومنها نستكشف من قوله عليه السلام: "هم في سعة حتى يعلموا" أن المراد بيان حكم اللحم المشتبه تذكيته، وأنه عليه السلام بين أن حكم المشتبه هو الحلية حتى يعلموا بأنه من غير المذكى، فيكون مفادها أصالة الحل في المشتبه بين المذكى والميتة، فتكون كأصالة الطهارة في مشتبه الطهارة والنجاسة، وأصالة الحل في مشتبه الحلية والحرمة.
  11. ورد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، وقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: أمِن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرُم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وبعْ وكلْ، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمّون: هذه البربر، وهذه السودان[12].
  12. رغم تضعيف البعض للرواية إلا أن فيها دلالة على الحث على عدم السؤال، بل ربما مرجوحيته مما لا يخفى خصوصا مع ملاحظة سلوك الإمام من الأخذ من يد حديثي الإسلام بلا سؤال ولا تحقيق، مع ظن الإمام عدم تسميتهم، ولو كان الاحتياط مطلوبا ولو استحبابا لجاء تصرف الإمام منسجما مع هذا الموقف؛ لأن مقام الإمامة يجل عن فعل المكروهات وترك المستحبات لاسيما في مثل هذا المقام.
  13. استدل الفقهاء بسيرة المتشرّعة، حيث استقرت سيرة المسلمين والمؤمنين على أنهم يدخلون الأسواق ويشترون اللحوم والجلود من دون السؤال عن أنها ميتة أومذكاة، حتى إن صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام أيضاً كانوا كذلك، وهذا شيء لا يقبل الإنكار، ولم يرد عنهم عليهم السلام ردع عن هذه السيرة.

 

  1. المراد بالسوق في الروايات هو خصوص سوق المسلمين لا مطلق السوق، ولو كانت للكافرين؛ لأنها وردت في الروايات مُعرفة بالألف واللام العهدية، وهذه إشارة لأسواق المدن الإسلامية، إذ إنها واردة عن الأئمة الصادق والباقر والرضا عليه السلام، أي في زمان كان حافلا باتساع رقعة الأرض الإسلاميّة.
  2. لا خصوصية للسوق بما هي مبان ومحلات ولا موضوعية، إذ لم يرد ذكر السوق لخصوصية فيه في قبال الدار والصحراء وغيرها، والمراد بسوق المسلمين الإدارة الاقتصادية والتجارية من قبل من له القدرة على ذلك، وهذا لا يتصور إلا إذا كانت أغلبية أصحاب البلد وذوو القدرة المالية ممن لهم دور فاعل في العملية التجارية من المسلمين، وليس المقصود الغالبية المستهلكة.
  3. يستفاد من بعض الروايات أن المدار هو كون المسلمين يشكلون الأغلبية على الأرض، سواء أكانت الأرض سوقا لهم أم لم تكن، إذ جاء في موثّق إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام (المراد به الامام الكاظم) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفيما صُنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
  4. صفة سوق المسلمين بالإطلاق العرفي تجعلها أعم من سوق بلاد الإسلام، فلا مانع من تصور سوق المسلمين في بلاد الغرب، أو سوق الكفار في بلد المسلمين بالشرط المتقدم (غلبة إسلام الباعة)، إلا أن صحيحتي البزنطي ورواية إسماعيل بن عيسى تدلان على اعتبار السوق مطلقا، سواء أسأل عن ذكاته أم لم يسأل، بل ورد النهي عن السؤال.
  5. الحكم بالحلية ناشئ من أمارية يد المسلم، وهو سلوك عقلائي مبني في الغالب على أن المسلم عندما يأكل أو يلبس الشيء في صلاته فإنه يأكله مذكى، ويلبسه طاهرا، وهو جزء من حمله على الصحة في أفعاله وأقواله، إلا أن يثبت العكس[13].
  6. الحكم بالأمارية يكون عند الشك، أما مع العلم بعدم التذكية أو بعدم الطهارة فإن حكم الأمارة يكون منتفيا، ويلحق بحكمنا هنا عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر أو عدمه، باعتبار أن سبق يد الكافر لا تنافي التذكية[14].

 

  1. إن لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام، إذ يلزم أن يذبح كل فرد مسلم الحيوان لنفسه، ولا يجوز له شراء اللحم من السوق والأكل منه؛ لأن احتمال عدم تحقق التذكية بشكلها الشرعي لايزال موجودا، فبالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك فيه، وبالتالي عدم جواز تناوله، وبذلك يلزم اختلال نظام الحياة.
  2. يوحي ما ورد في رواية حفص بن غياث: "لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق" أن الاعتناء باحتمال عدم تذكية اللحوم والجلود، واحتمال سرقة المال أو غصبه فيه تعطيل للأسواق، وهذا أمر مرغوب عنه عند الشارع، فعدم الاعتناء بأسواق المسلمين وترتيب الأثر على هذه الوساوس منفور منه.
  3. ينبه فضل الله إلى أن الخوارج كانوا يحتاطون فيما لا يحتاج فيه إلى الاحتياط، ويستفاد أن في كثرة الاحتياط تحرجا مع وجود دليل ومخرج يوحي بالحلية، فلا داعي للاحتياط، مؤكدا أن سوق المسلمين ليس معتبرا من حيث هو أمارة مستقلة، بل هو أمارة على الأمارة التي هي يد المسلم.
  4. إن المستفاد من إطلاق كلمات الفقهاء حلية اللحوم الموجودة في يد المسلم حتى مع العلم بسبق يد الكافر عليها، إذ إن إطلاقات الروايات تكتفي للحكم بالحلية وجواز التناول والتصرف أن يتعامل الباعة مع تلك اللحوم والجلود تعامل المذكى بيعا وشراء، ما لم يحرز المكلف يقينا أن ذلك ميتة بعينه.
  5. يكتشف من يراجع الرسائل العملية أو البحوث الفقهية أن هناك تسالما بين الفقهاء على اعتبار يد المسلم أمارة على تذكية اللحوم والجلود حتى مع العلم بسبق يد الكافر عليها بشرط التعامل معها تعامل المذكى، فلا يبقى مجال للتشكيك في قاعدة سوق المسلمين أو إلغاء العمل بها.
  6. قائمة بالفقهاء الذين اقتفينا كلماتهم وصرحوا فتوى بأمارية سوق المسلمين ولو مع سبق يد الكافر: السيد أبوالحسن الأصفهاني، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيح محمد حسن النجفي، السيد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، والشيخ محمد جواد مغنية، والسيد روح الله الخميني، والشيخ حسين علي المنتظري، والسيد عبدالأعلى السبزواري، والسيد محمد رضا الكلبيكاني، والشهيد محمد محمد صادق الصدر، والسيد محمد حسين فضل الله، والشيخ محمد الفاضل اللنكراني، والشيخ جواد التبريزي، والسيد محمد صادق الروحاني، والسيد محمد الروحاني، وناصر مكارم الشيرازي، والسيد محمد الشاهرودي، والشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني، والسيد عبدالكريم الأردبيلي، والسيد علي السيستاني، والسيد محمد سعيد الحكيم، والشيخ محسن الفياض، والشيخ الوحيد الخراساني، والشيخ محمد تقي بهجت، والشيخ جعفر السبحاني، والسيد محمود الهاشمي الشاهرودي، والسيد علي الخامنئي، والسيد محمد الشيرازي، والسيد صادق الشيرازي، والسيد كمال الحيدري، والسيد محمد تقي المدرسي، والشيخ محمد إبراهيم الجناتي[15].
  7. اتفق الأصوليون والأخباريون على الحكم بأن ما يرد سوق المسلمين من لحم أو جلد أو غير ذلك محكوم بأنه طاهر وحلال الأكل حتى مع العلم بسبق يد الكافر عليه، إذ إن يد المسلم أمارة على إحراز التذكية، وقد نقلنا فتاوى موافقة من الأخباريين للشيخ عبد الله الستري البحراني، والشيخ محمد أمين زين الدين الذين رأوا الأخبار الصحيحة والصريحة في ذلك فعملوا بها، إذ إن ديدنهم العمل بالروايات وهي متكثرة.
  8. ما يقال من أن سوق المسلمين ليست أمارة على التذكية في صورة وجود علم إجمالي بحرمة بعض اللحوم في السوق ليس صحيحا لأمرين: أحدهما أنه لا يتحقق العلم الإجمالي بحرمة بعض اللحوم في سوق المسلمين لعدم القطع من المكلف بالحرمة، وإنما يوجد احتمال بعدم التذكية، وهذا لا يؤسس لعلم إجمالي إطلاقا.
  9. الأمر الثاني الذي ينفي العلم الإجمالي بوجود الميتة في أسواق المسلمين هو أن اللحوم المستوردة وإن كانت من البلدان غير الإسلامية إلا أنها محكومة بالحلية والطهارة فتوى ودليلا إذا أخذت من يد المسلم، وكان يتصرف فيها تصرف المذكى كعرضها من قبله للبيع وما شاكله من التصرفات الدالة على إحراز التذكية، وعليه فما يكون محكوما بالحلية لما ذكر لا يشكل علما إجماليا لحرمة ما في السوق؛ لأن في هذا الفهم بعدا عن الواقع.

 

  1. ينص الفقهاء على أن الحيوان القابل للتذكية إذا وجد ميتا أو وجد منه شيء كلحمه وجلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا فإنه يبنى على عدم التذكية، ولكنه لا يحكم بنجاسته ما لم يعلم أنه ميتة، ويستثنى من ذلك الحكم إذا وجدت عليه أمارات التذكية كأن يكون بيد المسلم أو في سوق المسلمين أو مصنوعا ببلد مسلم.
  2. سئل السيد فضل الله عن التعارض بين أصالة الحل وحرمة مشكوك التذكية فأجاب: إن هناك أصلا شرعيا، وهو أصالة عدم التذكية، ومعناه إذا شككنا في أن هذا الحيوان ذكي أم لا فنحكم بأنه غير مذكى، وهذا الأصل يقوم على أساس أن العنوان المبيح للأكل هو التذكية وذلك قوله تعالى: "إلا ما ذكّيتم". وعندئذ نقول: لم يكن هذا الحيوان مذكى سابقا، ونشك: هل عرضت عليه التذكية أو لا؟ فنستصحب عدم التذكية المعلوم في حالة الشك، فيثبت موضوع الحرمة، وأنه ليس مذكى[16].
  3. إن كل ما ينقل من فتاوى بحرمة الأكل من سوق المسلمين فيما لو ورد اللحم من بلاد غير مسلمة مبتنٍ على أن هناك قطعا بكونه لحما غير مذكى، فيما الواقع أن اللحم المستورد خاضع لاحتمالين: التذكية ويقوّيه تعامل المسلم معه معاملة المذكى، عدم التذكية وتلغيه قاعدة السوق، فبذلك لا يحصل علم إجمالي مع إمضاء الشريعة لاحتمال التذكية.
  4. إذا كان صاحب المحل أو مدير المطعم مسلما جاز لنا أن نشتري منه اللحوم والجلود المستوردة مع سبق يد الكافر عليها، إذا احتملنا أنه أحرز التذكية، سواء كان صاحب المحل أو المطعم مؤمنا أم مخالفا، وكذا يجوز إذا كان البائع مجهول الحال كحال بعض الجاليات الهندية والبنغالية ولكنهم في سوق المسلمين.
  5. قد يرى المشترون إلى جانب بعض المطاعم مغلفات للحوم أو دجاج مستورد من بلاد كافرة فيتجنبون الشراء منها، إلا أن ذلك لا يكفي لحرمة الأكل، إلا إذا ثبت لديهم عدم التذكية فقد يكون البائع المسلم أحرز تذكية اللحوم أو الدجاج، إذ إن عرضها في مطعمه للأكل أمارة على التذكية.
  6. إن وجود علم قطعي بأن مطعما محددا يقدم للناس لحوما غير مذكاة قطعا لا يلغي قاعدة سوق المسلمين على غيره من باعة، بل إن القاعدة لا تلغى بوجود لحوم مشكوكة التذكية، فلربما أحرز المورد المسلم ذكاتها. وقد ورد "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه"[17].
  7. يدّعي البعض أن انتشار استعمال اللحوم المستوردة من بلاد كافرة في أسواق البلدان الإسلامية في أزماننا وكونه صار متعارفا يضع قيودا أمام تطبيق قاعدة سوق المسلمين، ولكن الفقهاء يصرون على أن المأخوذ من يد المسلم محكوم بالطهارة والحلية، لافتين إلى أن هذه الإشكالية كانت موجودة أيام الأئمة أنفسهم.
  8. سئل السيد فضل الله عن جواز شراء ذبائح من سوق فيها أغلبية مسلمة وأقلية كتابية من غير تدقيق، فأجاب: لا يبعد أن سوق المسلمين أمارة على التذكية، حتى لو كان فيه غير مسلمين بمستوى الأقلية[18].
  9. إن سبق يد الكافر على اللحم والجلد المجلوب إلى البلاد الإسلامية غير متحقق وهو فرض نادر، إذ إن هناك مسلمين ولهم مسالخهم وشركات لحم خاصة بهم وهي تصدر المنتج للخارج، وما يقال من تحقق سبق يد الكافر مع تغير الواقع الديموغرافي في البلدان الأوربية التي يكثر فيها المسلمون، ويقوى فيها تسلطهم على مختلف شؤون الحياة ومنها الشان التجاري كلام يفتقر للمصداقية العلمية.
  10. يتبين من خلال النصوص أن البلاد الإسلامية آنذاك كانت تحوي خليطا من الأديان فيما كان تواجد المسلمين ببلاد الكفر غير مؤثر على الاقتصاد، ولكن الواقع تغير اليوم، حيث يسكن أوروبا وحدها أكثر من 40 مليون مسلم، فتصير لدينا بلدان بأنظمة غير مسلمة لكن الموردين مسلمون.

 

  1. لا يختص الحكم بأمارية سوق المسلمين على التذكية بما إذا كانوا من الإمامية، بل يعمّ ما إذا كانوا من الفرق الأخرى، لإطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة "المسلمين" فيها بفرقة دون أخرى، كما أن السوق في عصر النص كان محتويا على غير الإمامية، وتخصيصها بهم دون غيرهم يلزم منه تخصيص الأكثر الذي هو مستهجن عرفا.
  2. لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وغيرهما ومن لا يعتبرها إذا احتمل رعايته للشروط المعتبرة عندنا، وإن لم يلزم رعايتها عنده فقهًا، حسب فتوى السيد فضل الله[19].
  3. لا وجه للمناقشة في حرمة ذبيحة المخالف، إذ إن قاعدة السوق التي ثبتها الأئمة عليهم السلام صدرت في وقت كانت فيه الأسواق عامرة بالعامة، فيما كان الشيعة قلة ومتخفين. ورغم ذلك حكم الأئمة باعتبار السوق أمارة على التذكية.
  4. يحاول البعض الإشكال بأن يد المسلم يراد به الملتزم دينيا دون من لا يلتزم أو من يجهل حاله لديهم، ولكن الفقهاء حينما يذكرون هذا الوصف فإنهم يقصدون المسلم مطلقا، فيد المسلم أمارة على التذكية، هذا ولا يجب الفحص، بل ورد النهي عن السؤال في الروايات.
  5. يشير فضل الله إلى أن المشهور حلية ذبيحة المخالف لعموم الآية "فكلوا مما ذكر اسم الله عليه" ولورود النصوص عن أهل البيت (ع): "إن الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم"، مما يوحي بأن القضية هي قضية الإسلام لا الإيمان، مع السيرة القطعية من زمن النبي (ص) إلى زماننا[20].
  6. ذهب مشهور الفقهاء إلى حرمة ذبيحة الناصبي، فيما ذهب المقدس الأردبيلي والسيد الشهيد الصدر والسيد العلامة فضل الله والشيخ محمد إبراهيم الجناتي إلى حلية ذبيحته، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (ع) سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال: "كل وقرّ واستقرّ، حتى يكون ما يكون"[21].
  7. فتوى تحريم ذبيحة الناصبي[22] على فرض صحتها مبتلاة بتحديد مصداق الناصبي على مستوى الواقع الخارجي حيث يندر في زمننا وجود شخص يجاهر بالعداء لأهل البيت ولعنهم وسبهم كمعاوية وأضرابه أو كالخوارج أو يتتبعهم قتلا وسجنا، أي أن هناك صعوبة في تعيين الذابح الناصب، فبالتالي إن المسألة ليست ابتلائية.

 

  1. كثيرا ما ينقل بعض المشايخ كلاما حول تأثير الأكل من المطاعم المنتشرة في البلاد الإسلامية بدون التحرز عما يقدم فيها، بدعوى أن لتلك الأكلات تأثيرات تكوينية على المؤمن، من قبيل رد الدعاء والعبادات وذهاب المروءة وسوء الذرية، وقسوة القلب، ويسوقون قصصا وروايات عامة، متناسين صحيح الروايات بشأن سوق المسلمين.
  2. إن الاستدلال بالروايات التي تبين الأثر الروحي للمطعم أو المال الحرام ومقايسته بموضوع سوق المسلمين فيه سذاجة في فهم مصاديق الأكل الحرام، وفيه مغالطة واضحة فمن يأكل ما بأسواق المسلمين إنما يعمل بأمر الشريعة وهو مأجور، أما آكل الحرام فهو يقطع بحرمة فعله لكنه بتجرأ عصيانا فهو مأزور، وشتان بين الفعلين.
  3. إن المكلف الذي يأكل اللحوم التي تباع في سوق المسلمين إنما يتعامل معها معاملة الحلال، وهو يتبع في فعله المشرع المعصوم، مما يعني أنه معذور بل ومأجور في فعله، وإن كان ثمة كذب - وهو محتمل عقلا - فإن البائع يتحمل وزر إطعام الناس اللحم الحرام دون المشتري الجاهل.
  4. لا يمكن مساواة من يطبق قاعدة سوق المسلمين كقاعدة فقهية دلت عليها النصوص بمن يتعمد أكل الحرام وهو عارف بذلك فيكون في مقام تحدي الأمر الإلهي، فضلا عن أن تحريم غير المذكى مسألة اعتبارية. ومن هنا لم ير الفقهاء تأثيرا روحيا لأكل الميتة مع جهل المكلف، فقد "رفع عن أمتي... وما لا يعلمون"[23].
  5. قد يضرب شرب السم أو الخمر مثلا لبيان قطعية الأثر الذي يتركه تناول الطعام المحرم، ولكن هناك فرقا بين الأثر التكويني لمثل شرب السم وبين الأثر الروحي الغيبي، فالأول متحقق أما الثاني فهو منوط بأمور اعتبارية إن راعاها المكلف أسقط الله عنه الأثر[24].

 

  1. أشكل بعض الأعلام على حلية بعض اللحوم المذبوحة في بلاد المسلمين من جهة عدم إجزاء الذبح بالمكائن الحديثة، على رغم أن هذه المسألة تعد اليوم ضرورة حياتية يصعب الاستغناء عنها بالذبح اليدوي. وقد كتب السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحثا بين فيه أن الشرائط المعتبرة في حلية الذبيحة شرعا متحققة مع المكائن الحديثة[25].
  2. لا يُبحَث عن حكم الذبح بالمكائن الحديثة بنحو الشبهة الحكمية حيث توهم بعض الفقهاء أن استخدام المكائن في الذبح حرام، وهنا أثيرت عدة إشكالات، منها: أن الحيوان يذبح معلقا وأنه قد يخدر قبل التذكية، ولا يتحقق فيها الذبح بالسكين ومزامنة الذبح مع التسمية وكفاية تسمية مع تعدد الذبائح.
  3. ردا على سؤال عن الذبح بالآلات الحديثة قال السيد فضل الله[26]: نرى أنه لو وضعنا آلة تسجيل تتضمن التسمية وبقيت تسمي عند كل ذبيحة فإنه لا يبعد صحة الذبح، أما في الاستقبال فهو شرط عند الشيعة الإمامية أما عند غير الشيعة الإمامية فليس شرطا، ومع ذلك فإن ذبائحهم صحيحة حتى لو لم يستقبلوا، لأنه شرط علمي وليس شرطا واقعيا[27].
  4. لا يشترط في التذكية كون الحيوان ملقى على الأرض، كما أن التخدير لا يخل بالتذكية. وبالنسبة للذبح بالسكين فإن المشروط قطع الأوداج، أما التسمية فإن العرف يكتفي بأن يسمى الذابح المسلم عند ضغط زر الذبح. أما الإشكال بخصوص كفاية تسمية لكل الذبائح فلا بأس به إن ذبحت دفعة وإلا لزم التعدد.
  5. ردا على سؤال بشأن تخدير الذبيحة قبل الذبح الشرعي في بعض البلدان كالسويد التزاما بقانون الدولة هناك، قال السيد فضل الله: لا مشكلة في ذلك، فالمهم أن تبقى حية حال الذبح. (الندوة الجزء الثاني عشر: 665) وبشأن الذبح الآلي قال السيد: إذا قطعت الأوداج الأربعة مع التسمية بذكر الله فيجوز أكل تلك الذبائح[28].
  6. سئل فضل الله عن حكم إطلاق الرصاص على الحيوان قبل الذبح كي لا يهيج، فأجاب بأن الطلقة إذا كانت قاتلة يصبح الحيوان ميتة، ولكن إذا كانت تخدره مثل بعض الرصاص الذي يخدر الحيوان أو يفقده الإحساس فلا مشكلة لأنه يجوز التذكية إذا كان الحيوان حيا وإن كان فاقد الإحساس[29].

 

  1. وقع جدل فقهي كبير حول جواز الذبح بغير الحديد لورود روايات في ذلك، ولكن كثيرا من الفقهاء ومنهم السيد فضل الله يرون أن المهم هو تحقق قطع الأوداج الأربعة بأية آلة معدنية حادة، وإن فضل بعضهم البدء بالسكين الحديد اختيارا، ولكنهم أجمعوا على حرمة الذبح بالظفر والسن لورود النص[30].
  2. طغى في زمننا استعمال معدن الستانستيل بديلا عن سكين الحديد الصدئة، ولكن ثار جدل فقهي حول مدى كونه من الحديد، وقد تبين من كلام الخبراء أن هذا المعدن المعروف بالصلب أو الفولاذ ما هو إلا حديد أنقى، مع مواد أخرى للحفاظ على كفاءة الأداء.
  3. أصل اشتراط الذبح بالحديد هو روايات معتبرة السند، وهناك دعوى بوجود إجماع على ذلك، ولكن عنوان الحديد ليس تعبديا كما يقول السيد فضل الله، بل هو رمز لما يقطع ويكون حادا، فوقت صدور النص كانت الآلة هي الحديد[31].
  4. هناك روايات صحيحة السند تسمح بالذبح بمثل الحجر أو غيره عند فقد السكين، إذ إن المرتكز هو السكين القاطعة لا مادة السكين نفسها، فيكون أساس الحلية هو فعالية الآلة في القطع بلا خصوصية ذاتية لها[32].
  5. "لا تذك إلا بحديدة" وأمثالها من روايات فيها حصر إضافي – كما يقول اللغويون - مقابل الوسائل الأخرى غير المتعارفة في عالم الذبح، واستعمال السكين بالروايات مرادف للحديد، وبالتالي فلا تعبد في حديدية الآلة بقدر اعتبار حدتها وفعاليتها في القطع[33].

 

  1. وجهت إلى الفقهاء أسئلة كثيرة عن المحافظ والأحزمة والملابس الجلدية الطبيعية المستوردة من بلاد الكفار فأفتوا بطهارتها لاحتمال أن تكون من ذبائح مذكاة شرعا، فقد تكون مرسلة من بلاد المسلمين إليهم، وقد تكون من جلود ذبائح المسلمين هناك وهم كثيرون ولهم حضور ملفت.
  2. سئل السيد فضل الله عن حكم الجلود المستوردة من الغرب، فأجاب: إذا كان الجلد من حيوان مذكى أو مشكوك التذكية حتى لو كان من الغرب فإن حكمه الطهارة، لأن في الغرب مسلمين أيضا، أما إذا علم بأنه ليس مذكى فإن حكمه النجاسة فينجس ملاقيه برطوبة[34].
  3. سئل السيد فضل الله عن حكم الجلود الملبوسة المستوردة من الغرب وهل تنجس لابسها حال تعرقها عند ملامسة البشرة فأجاب السيد بأنه إذا كان الجلد من حيوان مذكى أو مشكوك التذكية حتى لو كان من الغرب فإن حكمه الطهارة؛ لأن في الغرب مسلمين أيضا، أما إذا علم بأنه ليس مذكى فحكمه النجاسة فينجس ملاقيه بالرطوبة.
  4. سئل السيد فضل الله عن نسيان المصلي للساعة التي فيها جلد غير مذكى، فأجاب بأنه إذا قطع بأنه غير مذكى فمعناه أنه نجس والصلاة به باطلة. ويبني على طهارة جلد الحزام أو الحذاء الوارد من الغرب للاحتمال العقلائي بكونها مذكاة، وعليه يجوز لبسها في الصلاة[35].
  5. سئل السيد فضل الله عن المحفظة الجلدية والجهل بنوعية الجلد هل هو طبيعي أم لا؟ أو هل هو من مذكى أم لا، فأجاب السيد بأنه إذا عرفنا أنه جلد طبيعي واحتملنا أنه مذكى بسبب وجود المسلمين في البلدان الأوربية حيث يذبحون على الطريقة الشرعية فيحكم بطهارته[36]، وهذا حكم اتفاقي بين الفقهاء.

 

  1. قد يقع القارئ عند مراجعة بعض إجابات السيد فضل الله على دعوة إلى التثبت من مصدر اللحوم ولو كانت في بلاد المسلمين، خلافا لما أسسه السيد نفسه في كتاب "الصيد والذباحة" أو ما أفتى به في "فقه الشريعة"، وهنا يجدر إرجاع الفرع إلى الأصل، والتحقق من تلك الإجابات ومدى مطابقتها لما يتبناه رحمه الله.
  2. يجيز الفقهاء الأكل من بوفيهات الفنادق المنتشرة في بلاد المسلمين وفق قاعدة السوق، ولا يجب الفحص، ولو سأل فعليه تصديق البائع المسلم. وإذا أحرز أن اللحم المستخدم من بلد غير مسلم، واطمأن لإخبار البائع أو المالك بالتذكية فيبني على قوله.
  3. يجيز الفقهاء الأكل من المطاعم ذات الماركات العالمية المنتشرة في بلاد الإسلام، إذ ستكون داخلة تحت قاعدة "سوق المسلمين". هذا ولا يضر بهذه القاعدة كون المالك مسلما أم لا طالما أنه يخضع للعملية التجارية القاضية بضرورة اختيار اللحم الحلال طعاما.
  4. تقدم للمساجين في بلدان المسلمين وجبات تحتوي على لحوم، وقد يثير البعض إشكالات حول شرعيتها أو كونها من بلدان كافرة، ولكن الفقهاء ينصون على أن يد المسلم ولو كان ظالما أمارة على التذكية، بل لا يجب الفحص والسؤال عن المصدر.
  5. وقع خلاف بين الفقهاء، فقال المشهور بتحريم ذبيحة الكتابي حتى لو سمّى[37]، فيما يرى بعض كبار علماء الطائفة حلية ذبيحة الكتابي مع التسمية كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ مغنية والسيد فضل الله، بل ذهب بعض الفقهاء من القدماء والمعاصرين إلى الحل مطلقا كابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ محمد إبراهيم الجناتي[38].
  6. في الوقت الذي يجيز السيد فضل الله للتجار في بلاد الغرب التعامل مع اللحم غير المذكى شرعا سواء كان مالكا للمحل أو بائعا فيه لخصوص من يستحله من غير المسلمين، فإنه لا يجيز لأصحاب المحلات شراء لحم الخنزير بقصد المتاجرة فيه، ولكنه يجيز للعاملين بيعه لمن يستحله.
  7. سئل السيد فضل الله عمن أكل لحم الخنزير في بلاد الغرب دون أن يدري فأجاب: لم يرتكب حراما؛ لأنه ورد في الحديث أنه: "رفع عن أمتي... وما لا يعلمون"، ولكن يحسن بالمسلم في تلك البلاد أن يتحقق من الأكل الحلال من غيره؛ لغلبة الأكل الحرام في تلك البلاد، بما يكشف عن اهتمامه بالدين.
  8. ختاما، نصل إلى أن قاعدة سوق المسلمين لا يمكن التنكر لها مهما كانت التأويلات، ولذلك يجدر بالمشايخ بيان فتاوى الفقهاء بعيدا عن الاستحسانات؛ لكيلا يكونوا مصداقا لمن يكتم العلم "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون"[39].

 


[1] اعتمدنا في هذه السلسلة على كتاب "الدروس الفقهية" للشيخ محمد باقر الإيرواني، إضافة إلى مراجعة كتاب الصيد والذباحة تقريرا لأبحاث السيد المرجع محمد حسين فضل الله بقلم الشيخ جعفر الشاخوري، مع كتاب فقه الشريعة الجزء الثاني "باب الصيد والذباحة"، وصفحة بينات وعدد من بحوث الفقهاء والمجتهدين ورسائل عملية وصفحات إلكترونية عدة.

[2] مع علماء النجف الأشرف، الصفحة 127 عند ترجمة صاحب المستمسك.

[3] الحكومة هي: خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر، فهي كالتخصيص بالنتيجة، إلا أن الفرق في كيفية الإخراج، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي، مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي، للعموم في الشمول بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم، او محموله تنزيلا وادعاء. ولكي يتضح الفرق نستعين بالمثال: لو قال الآمر "أكرم العلماء" ثم قال: "لا تكرم الفاسق" فإن القول الثاني يكون مخصصا للقول الأول، فيكون مفاده عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له وهو إخراج حقيقي له، أما لو قال الآمر: "أكرم العلماء" ثم قال: "الفاسق ليس بعالم" فإن القول الثاني يكون حاكما على القول الأول، فيكون مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا، أي تنزيل الفسق منزلة الجهل، أو تنزيل علم الفاسق منزلة عدم العلم، وهذا تصرف في عقد الوضع فلا يبقى عموم لفظ "العلماء" شاملاً للفاسق، بحسب الادّعاء والتنزيل، وعليه لا يعطى للفاسق حينئذ حكم العلماء، من وجوب الإكرام ونحوه.

[4] في بعض الأخبار الحث والترغيب على معاملة الطهارة والذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين... وما ذكرناه ـ مضافاً إلى أنه من لوازم اعتبار السوق كما عرفت ـ هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين لأنه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شيء من أسواقهم، وعليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم، ثم إن أمّارية السوق لا يعتبر فيها الإيمان؛ لأن الأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقلة الشيعة وتخفيهم في زمانهم (عليهم السلام) ومع هذا حكموا باعتبارها. [تنقيح العروة الوثقى للسيد الخوئي، الجزء الثاني، كتاب الطهارة، النسخة الإلكترونية].

[5] كتاب وسائل الشيعة للعاملي، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح2 - ج16، باب29 من أبواب الذبائح، ح1 – الخُفّ جمعه أخفاف وخِفاف، وهو حسب معجم المعاني الجامع: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق يصنع من جلود الإبل أو البقر أو الغنم، ويستر القدم وينضم عليها، ويمكن المشي به.

[6] وسائل الشيعة للحرّ العامليّ، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح3.

[7] وسائل الشيعة للحرّ العامليّ، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح6.

[8] الكافي للكلينيّ، الجزء الثالث ص‏403.

[9] يظهر من الرواية أن سوق الجبل كانت معروفة بأنها سوق للكفار، ولم يعلم أن المراد بمن يصلون فيه هم المسلمون، فمجرد كونه في يد المسلم يكفي بلا سؤال بمقتضى إطلاق الشراء من المسلم، وإن احتمل أن الذي أخذه منه كافر فلا يلزم الإحراز. والسائل طبعا يقصد بأن البائع مسلم غير عارف أي غير موال، وقد ضعّف بعض الفقهاء هذه الرواية، ومنهم الشهيد الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث، الصفحة 175.

[10] وسائل الشيعة، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح6.

[11] وسائل الشيعة : ج2 : ب50 من النجاسات ، ح11.

[12] وسائل الشيعة 25 117 61 الأطعمة المباحة ح1، المحاسن : 945.

[13] كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 283، ويرى السيد فضل الله أن لسوق المسلمين موضوعية في التذكية لا دور الكاشفية كما يرى السيد الخوئي، إذ إن المرتكز في ذهنية المسلم هو أن الميتة لا يجوز الصلاة فيها. ويكفي مع عدم العلم القول بكفاية أمارة السوق على التذكية، وإلغاء احتمالات الشك فيما دون العلم. (كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 278).

[14] كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 283.

[15] هذه قائمة بأسماء الفقهاء الذين وردت أسماؤهم أعلاه:

أوّلًا: فتاوى الفقهاء الأصوليّين الذين اقتفينا كلماتهم، وصرحوا فتوى بأمارية سوق المسلمين ولو مع سبق يد الكافر:

  1. كتاب وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني، الجزء الأول، الصفحة 120، المسألة 44: ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو اللحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين، وأما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكفار فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله وأحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
  2. كتاب مستمسك العروة الوثق للسيد محسن الحكيم، الجزء الأول، تحت باب: أجزاء الحيوان المطروحة في أرض المسلمين، الصفحة 330: والمتحصل مما ذكرنا لزوم الحكم بعدم التذكية إلا في الموارد الخاصة كبيع المسلم وصنعه وصلاته فيه ونحو ذلك من التصرفات التي كان بناء المسلمين على عدم إيقاعها في الميتة، وعليه يلزم تقييد عبارة المتن بما إذا كانت يد المسلم عليه بما أنه معد لتصرفه الذي يكون أمارة نوعا ما على التذكية لا مجرد كونه تحت يده، ولو بقصد الإلقاء في المزبلة أو التصرف الذي لا يرتبط بوجه بالتذكية كالقرب المعدّة لنقل القذارات فلا يكون أمارة على التذكية شرعا. هذا ولو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها أمارة أيضا كما يقتضيه إطلاق كلماتهم (أي كلمات الفقهاء المقتضية لحلية اللحوم الموجودة في يد المسلم)، وصرّح به غير واحد. قال في كشف الغطاء وما يؤتى به من بلاد الكفار كالبرتغال والقضاعي ونحوه لا بأس به، إذا أخذ من أيدي المسلمين. وقال قبل ذلك: وكل ما يوجد في أيدي المسلمين من الجلود مما لم يعلم حاله يبني على تذكيته، وعلم بسبق يد الكفار عليه أولا. وفي الجواهر بعد أن ذكر النصوص المتقدمة: يستفاد منها طهارة ما يؤخذ من يد المسلم، وإن علم سبقها بيد كافر، وما ذكره قدس سره من الاستفادة في محله. [وقد اختار الحكيم هذين العلمين لما عرفا به من إحاطة بالفقه الإمامي وتبحر فيه]
  3. كتاب منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم مع تعليقة السيد محمد باقر الصدر الجزء الثالث، الصفحة 111، المسألة 37: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية وجلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا يبني على عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه الطهارة، ويحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة إذا كان له نفس سائلة. نعم، إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى وأنه طاهر ظاهرا حتى يثبت خلافه. والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، وكذلك مجهول الإسلام إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية، كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباح الطير لا يحكم بأنه مذكى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات.
  4. وافق السيد الشهيد محمد باقر الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث السيد الحكيم عند الحديث عن تصرف المسلم بما يناسب التذكية، الصفحة 177 إذ قال: الأمر الثاني إن أمارية اليد على التذكية المستفادة من هذه الروايات لا إطلاق فيها يثبت أن مجرد وقوع الشيء تحت يد المسلم وفي حيازته أمارة على التذكية، ولو كان مهملا من قبله، بل لابد من فرض نحو اعتناء لصاحب اليد بالشيء من قبيل ترتيب آثار التذكية عليه، أو صنعه، أو عرضه للبيع ونحو ذلك لقصور الروايات عن شمول غير هذه الموارد. انتهى كلام السيد الشهيد وهو كما ترى لا يفترق عن كلام الحكيم البتة.
  5. كتاب منهاج الصالحين للسيد محمد باقر الصدر (تعليقته على كتاب الحكيم) المسألة 8 الصفحة 163 تنص على أنه: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ في ‏تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية، مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. ويعلق في الهامش موضحا بأن: الحكم بالطهارة ظاهراً يكفي فيه مجرّد عدم العلم، أو الاطمئنان بأنه غير مذكى، سواء أكان تحت يد المسلم أو في سوقه أم لا، وأما الأكل والصلاة فيه فلا يجوز مع الشك في التذكية، غير أن يد المسلم اعتبرت أمارةً عليها بعد توفر شرطين: (الأول) أن يكون المشكوك في معرض الاستعمال من قبله المشعر بالتذكية. (الثاني) أن لا يعلم بسبق يد الكافر عليه، أو يكون مسبوقاً بيد الكافر مع علم صاحب اليد ومعاملته له معاملة المذكى، واحتمال كون ذلك بسبب تصدِّيه لإحراز تذكيته. وفي المسألة رقم  9 ينص السيد على أن: المذكورات إذا اُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأ نّها غير مذّكاة. (نقلا عن موقع دائرة معارف الشهيد السيد محمد باقر الصدر، النسخة الإلكترونية للكتاب)
  6. وقال السيد الشهيد محمد باقر الصدر في الفتاوى الواضحة المسألة رقم 23، الصفحة 126 عند حديثه عن اللحم المشكوك التذكية إذا وجد في حيازة مسلم أو وجد في حيازة كافر: وإنما تختلفان من ناحية أحكام أخرى، فإن الميتة كما تكون نجسة شرعا كذلك هي محرمة ولا يجوز الأكل من لحمها ولا الصلاة في جلدها أو في شيء منها. وعلى هذا الأساس فالمشكوك في أنه مذكى - لحما أو جلدا - إذا لم يكن في حيازة المسلم فلا يحل الاكل منه، ولا الصلاة فيه على الرغم من طهارته. وإذا كان في حيازة المسلم وفي معرض استعماله عل نحو يتعامل معه معاملة تشعر بأنه مذكى، كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع فهو حلال ويسوغ الاكل من اللحم حينئذ، كما يجوز لبس الجلد في الصلاة. ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي: أن نعلم بأن المسلم قد أخذه من يد كافر أخذه عفويا بدون فحص وتحقيق، ففي هذه الحالة يحرم، وسيأتي الحديث عن الحرمة مرة أخرى في مواضعها من فصول الصلاة وفصول الأطعمة. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  7. كتاب منهاج الصالحين للسيد أبو القاسم الخوئي الجزء الثاني، المسألة 1672: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم انه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ولكن لا يحكم بنجاسة ملافيه برطوبة حتى اذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة. نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه. والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، نعم إذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما اذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
  8. كتاب فقه الإمام الصادق الجزء الأول للشيخ محمد جواد مغنية، الصفحة 27 حيث نقل كلام السيد محسن الحكيم بلا معارضة: قال السيد الحكيم في الجزء الأول من المستمسك "مسألة نجاسة الميتة" قال: لك أن تأخذ الجلود من يد المسلم، حتى ولو علمت أنه أخذها من غير المسلم، وهذه عبارته بالحرف: "ولو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر، كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار، فالظاهر كونها – أي يد المسلم – إمارة أيضا – أي على التذكية". ونقل مغنية أيضا رأي الحكيم في كتاب "مع علماء النجف الأشرف" الصفحة 129: وقال الفقهاء: ما يؤخذ من المسلم من اللحم والجلد فهو ميتة إذا علم أنه أخذه من الكافر، وقال السيد هو مذكى حتى تعلم أنه ميتة، لإطلاق الأدلة بجواز الأخذ من يد المسلم وأرض الإسلام.
  9. كتاب تحرير الوسيلة للسيد روح الله الخميني الجزء الأول، الصفحة 105، المسألة 4: ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين، وأما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكافر فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحص عن حاله، وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكى على الأحوط فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
  10. كتاب الأحكام الشرعية للشيخ حسين علي المنتظري، الصفحة 22 المسألة 96: اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة إلا إذا كان البائع كافرا، ولا نعرف أنه أخذها من مسلم. وكذلك إذا كان أحد هذه الأشياء في يد المسلم، وكان يتعامل معه معاملة الطاهر فهو طاهر، أما إذا عرفنا أن قد أخذه من كافر ولم يفحص عن ذبحه على الطريقة الشرعية فهو نجس. الصفحة 505، المسألة 2804: (...) ولكن اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين ويحتمل أن تكون مذبوحة بالطريقة الشرعية حلال ويجوز بيعها وشراؤها. مسألة 2805: اللحوم أو الدجاج المذبوح الذي يستورد من بلاد الكفر محكوم بالنجاسة والحرمة والميتة، إلا إذا ثبت ذبحها بالطريقة الشرعية. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  11. كتاب الأحكام الشرعية للسيد عبدالأعلى السبزواري، الصفحة 57، المسألة 193: ما يؤخذ من يد المسلم من الجلد واللحم والشحم إذا شك في تذكية حيوانه (الذبح على الوجه الشرعي) فهو محكوم بالطهارة والحلية، وكذا إذا علم بسبق يد الكافر عليه، وأحرز المسلم التذكية الشرعية، وكذا ما صنع في أرض الإسلام أو وجد مطروحا في أرض المسلمين وعليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء (القرب) والسمن واللبن، ولكن لو أخذت تلك الظروف أو اللحوم والجلود من أيدي الكفار [فهي] محكومة بالنجاسة إلا أن يعلم بسبق يد المسلم عليها.
  12. كتاب هداية العباد للسيد محمد رضا الكلبيكاني، الجزء الثاني: المعاملات، الصفحة 224، المسألة 774: يعامل ما في يد المسلم - في غير سوق الكفار – من اللحوم والشحوم والجلود معاملة المذكى وإن لم يعلم أنه مذكى، فيجوز بيعه وشراؤه وأكله وسائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، ولا يجب الفحص والسؤال عنه، بل ولا يستحب، بل نهي عنه، وكذا ما يباع منها في سوق المسلمين سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل وكذا ما كان مطروحا في أرض المسلمين إذا كانت فيه أمارة تدل على وقوع اليد عليه، كما إذا كان الجلد مخيطا أو مدبوغا أو اللحم مطبوخا، بل وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  13. كتاب منهاج الصالحين للسيد الشهيد محمد محمد الصدر الجزء الأول، الصفحة 66، المسألة 478:  ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيواناته فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه، إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا فيها إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم، الدالة على التذكية مثل ظروف السمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. المسألة 479: المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى، لكن لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم نحرز أخذها من المذكى ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  14. كتاب فقه الشريعة الجزء الثاني للسيد محمد حسين فضل الله، الصفحة 128، خاتمة: فيما تعرف به التذكية من أمارات التذكية يد المسلم، فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهرا، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم للأكل، وإعداد الجلد للبس والفرش، وأما مع عدم اقترانهما بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحما لا يدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلا، فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
  15. كتاب توضيح المسائل للشيخ محمد الفاضل اللنكراني، الجزء الأول، الصفحة 93 المسألة 406: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد محكوم بالطهارة والحليّة ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه، إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية على الاحوط، مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. (نقلا عن الموقع الرسمي للشيخ)
  16. كتاب منهاج الصالحين للشيخ الميرزا جواد التبريزي، الجزء الثاني، الصفحة 373، المسألة 1672 في مسألة طويلة كتب في ختامها: نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى، حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  17. كتاب فقه الصادق، المعاملات الجزء الثاني، السيد محمد صادق الروحاني. الصفحة 620، المسألة 3277: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده، ولم يعلم أنه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه، ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة، نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل عرضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى، حتى يثبت خلافه، ولا فرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه. نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية. والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  18. كتاب منهاج الصالحين للسيد محمد الروحاني، الجزء الثاني، الصفحة 375، المسألة 1567 جاء في ذيلها: نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى، حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية. والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، إذا كان في بلاد يغلب عليه المسلمون. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  19. كتاب رسالة توضيح المسائل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي الصفحة 23 المسألة 100: اللحوم والجلود والشحوم التي تباع في أسواق المسلمين أو التي يهديها مسلم إلى شخص طاهرة، ولكن إذا علم أنه أخذها من كافر دون أن يفحص عن حالها يستحب الاجتناب عنها ويحرم أكلها. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  20. كتاب ذخيرة المؤمنين للسيد محمد الشاهرودي، المسألة 62: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين من اللحم و الشحم و الجلد إذا لم يعلم مسبوقيته بيد الكافر محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته وكذا الفراء التي تؤخذ من بلاد المسلمين واللحم الذي يوجد مطروحا في أرض المسلمين، و أما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكافر فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحص عن حاله وأحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر بدون فحص وجب الاجتناب عنها. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  21. كتاب رسالة الهدى للشيخ محمد طاهر آل شبير خاقاني: الصفحة 20، مسألة 131: ما يؤخذ من يد المسلم وكان مسبوقا بيد الكافر فإن علم أنه فحص عنه فلا ريب في الحكم في التذكية، وإن أخذ من غير فحص أو من مسلم لا يبالي في الأحكام الشرعية فالأقوى الحكم بالنجاسة، وإن كان الأولى في صورة احتمال الفحص الاقتصار على عمل المسلم معاملة المذكى. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  22. كتاب نهج الرشاد للسيد عبدالكريم الموسوي الأردبيلي الصفحة 14، المسألة 82: اللحم والشحم والجلد الذي يباع في سوق المسلمين أو الذي يكون في يد المسلم طاهر، لكن إن علم أن المسلم قد أخذه من الكافر ولم يفحص عن ذكاته فهو نجس. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  23. كتاب منهاج الصالحين الجزء الثالث للسيد علي السيستاني، المسألة 872: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه احدى الأمارات المتقدمة (أي يد المسلم، سوق المسلمين، الصنع ببلاد الإسلام) بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها، اذا احتمل ان ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الاسلام قد احرز تذكيته على الوجه الشرعي. (نقلا عن الموقع الرسمي للسيد). وقد أضفنا هنا فتاوى السيّد السّيستانيّ الصّريحة بالعمل بسوق المسلمين مثل باقي فقهائنا، وقد أثبتناها لنبيّن مقدار التّشكيك والتضليل الّذي يقوم به للأسف حتّى بعض وكلاء السيّد، رغم صراحة فتاويه بجواز الأكل، تطبيقًا لقاعدة سوق المسلمين (المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله):

[1] السؤال: يوجد في المطاعم ومحلات بيع اللحوم دجاج برازيلي المنشأ اسمه (ساديا) يقولون ان صاحب هذه المجازر انسان مسلم وقد أخذ اذن الشريعة في عملية الذبح فما هو رأيكم؟ الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم على أساس الضوابط العامة . فاذا اطمئن بتذكيتها أو بحصول امارة على التذكية كتصدي المسلم لذبحها حلّ تناولها وإلاّ لم يجز ذلك.  

[2] السؤال: يوجد في المطاعم ومحلات بيع اللحوم دجاج برازيلي وغيره وقد كتب علي العلبة انه مذبوح علي الطريقة الاسلامية فهل يجوز اكله؟ الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم على اساس الضوابط العامة فيحكم بحليتها في حالتين: ١- العلم او الاطمئنان بتذكيتها. ٢- قيام أمارة على التذكية كما لو اشترى من بائع مسلم مع احتمال انه احرز تذكيته الشرعية دون ما اذا لم يحتمل ذلك.

[3] السؤال: ما هو حكم بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها؟ الجواب: يجوز بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه. وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية. ١ ـ  يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش. ٢ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال. ٣ ـ الصنع في بلاد الاسلام ،كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الاحذية وغيرها.

[4] السؤال: هل يكفي البناء علي قاعدة سوق المسلمين لشراء اللحوم من الاسواق العراقية او الاسلامية وتناولها؟ الجواب: نعم يكفي.

[5] السؤال: ما هو حكم الدجاج المذبوح في البرازيل من قبل شركة كويتية؟ الجواب: إذا كان المستورد أو البائع مسلماً تحتمل في حقّه أنه قد أحرز التذكية حلّ الأكل.

[6] السؤال: هل يجوز شراء اللحم على أساس أنه مذكّى من (سوبر ماركت) صاحبه مسلم ولكنه يبيع الخمر؟ الجواب: نعم يجوز، ويحلّ أكله وان كان مسبوقاً بيد غير المسلم إذا اُحتمل أن البائع أحرز تذكيته الشرعية دون ما إذا لم يحتمل ذلك.

  1. كتاب الأحكام الفقهية "العبادات والمعاملات" للسيد محمد سعيد الحكيم، الصفحة 76، المسألة 223: المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذك، ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها، وبنجاسة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيرها، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته، مثل كونه تحت يد المسلم ويعامله معاملة المذكى الطاهر، أو يباع في سوق المسلمين، أو يكون مصنوعا في بلاد الإسلام، إلا أن يعلم بأخذهم له من غير المسلمين من دون اهتمام منهم بإحراز تذكيته. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  2. كتاب منهاج الصالحين الجزء الثالث للشيخ محمد إسحاق الفياض الصفحة 166، المسألة 468: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى، وإذا أخبر انه مذكى، فهل يقبل قوله ولو بملاك أنه صاحب اليد؟ والجواب: الأقرب عدم القبول، نعم إذا علم أنه كان في تصرف المسلم بما يلائم التذكية حكم بأنه مذكى. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  3. كتاب منهاج الصالحين للشيخ حسين وحيد الخراساني، الجزء الثاني، الصفحة 118، المسألة 397: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية، مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  4. كتاب توضيح المسائل للشيخ محمد تقي بهجت الصفحة 37، المسألة 112: اللحوم والجلود والشحوم التي تباع في أسواق المسلمين أو تؤخذ من يد المسلم محكومة بالطهارة، لكن إذا علمنا بأن المسلم قد أخذها من كافر ولم يفحص عن تذكية حيوانها على الوجه الشرعي فإنه يحكم بنجاستها. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  5. كتاب زبدة الأحكام للشيخ جعفر السبحاني، قسم العبادات، باب النجاسات، الصفحة 46، المسألة 1: ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم والشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر محكوم بالطهارة والحلية ، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين، وأمّا إذا علم سبق يد الكافر واحتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص عن حاله وأحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة والحلية بشرط عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط. وإن لم يحتمل فهو محكوم بالطهارة دون الحلّية وعلى هذا فالجلود المجلوبة من بلاد الكفار محكومة بالطهارة ولكن لا تجوز الصلاة فيها. (نقلا عن الموقع الرسمي للشيخ)
  6. كتاب منهاج الصالحين للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي، الجزء الثاني، المسألة 1672: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنّه مذكّى أم لا، يبنى على عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنّه ميتة. نعم، إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنّه مذكّى حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقاً بيد الكافر وعدمه. نعم ، إذا علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرّف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحماً بيد المسلم لا يدري أنّه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنّه مذكّى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً. (نقلا عن الموقع الرسمي للسيد)
  7. كتاب أجوبة الاستفتاءات للسيد علي الخامنئي، الجزء الأول، الصفحة 49 أجاب السيد على سؤال عن اللحوم بالخارج: كل لحم كانت حليته أو حليته وطهارته متوقفة على التذكية الشرعية فهو يعتبر في البلاد غير الإسلامية بحكم الميتة وغير المذكى، وأما الدهن الحيواني فهو محكوم بالحلية والطهارة إلا أن يحرز أنه من شحم حيوان غير مذكى، أو أنه أصبح نجسا على أثر ملاقاة النجس له// وفي إجابة للشيخ أسد قصير حسب مبنى السيد الخامنئي قال: المستورد من البلاد الإسلامية حلال بقاعدة سوق المسلمين، وأما المستورد من البلاد غير الإسلامية فالأصل فيه الحرمة، إلاّ أن تحرز التذكية الشرعية ولو باحتمال أن المستورد المسلم يراعيها.
  8. كتاب المسائل الإسلامية للسيد صادق الشيرازي، الصفحة 133، المسألة 101: اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة، وهكذا ما كان منها في أيدي المسلمين، ولكن إذا علم أن المسلم أخذها من الكافر ولم يفحص أنها من الحيوان المذكى حسب الطريقة الشرعية أم لا؟ فهي محكومة بالنجاسة. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  9. كتاب منتخب المسائل الإسلامية للسيد محمد الشيرازي، المسألة 6: اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين، طاهرة، وهكذا ما كان منها في أيدي المسلمين، ولكن إذا علم أن المسلم أخذها من الكافر ولم يفحص هل هي من الحيوان المذكى حسب الطريقة الشرعية أم لا، فهي محكومة بالنجاسة. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  10. كتاب الفتاوى الفقهية للسيد كمال الحيدري، الجزء الأول، الصفحة 210 المسألة 429: المشكوك في أنه مذكى لحما أو جلدا إذا لم يكن في حيازة المسلم فلا يحل الأكل منه، ولا الصلاة فيه، على الرغم من طهارته. وإذا كان في حيازة المسلم وفي معرض استعماله على نحو يتعامل معه معاملة تشعر بأنه المذكى – كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع – فهو حلال، ويجوز الأكل من اللحم حينئذ، كما يجوز لبس الجلد في الصلاة، ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي أن تعلم بأن المسلم قد أخذه من يد كافر أخذا عفويا بدون فحص وتحقيق، ففي هذه الحالة يحرم. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي)
  11. جواب على سؤال في صفحة الفيسبوك التابعة للسيد محمد تقي المدرسي أجاب عن سؤال بشأن مطاعم البحرين: أفضل الجواب هو ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام عندما سأله فُضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يُدرى ما صنع القصّابون؟ فقال الإمام عليه السلام: "كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه." وهكذا يجوز أكل اللحوم من سوق المسلمين إلى أن يتأكد الشخص أنّ مصدرها غير شرعي، وأنّ المتعاطين لها غير متشرعين ولا يأبهون بالأحكام الشرعية أبداً، فإذا تأكدنا من عدم مبالاة أهل المطاعم بالضوبط الشرعية لا يجوز الأكل عندهم.

ثانيًا: فتاوى بعض الفقهاء الأخباريّين الذين اقتفينا كلماتهم، وصرحوا فتوى بأمارية سوق المسلمين ولو مع سبق يد الكافر:

  1. كتاب معتمد السائل للشيخ عبدالله الستري البحراني، الجزء الثاني، الصفحة 149، وبعد أن عدد مسائل الذبح قال: السادسة عشرة: كل ما في سوق المسلمين من اللحم حلال، ولو اشتراه ممن يستحل ذبيحة أهل الكتاب؛ لإطلاق الأخبار الكثيرة. (نقلا عن مكتبة الشيخ جعفر الشارقي).
  2. كتاب كلمة التقوى للشيخ محمد أمين زين الدين، الجزء السادس، الصفحة 329، المسألة 161: إذا وجد الإنسان اللحوم أو الجلود المشكوكة في يد مسلم ووجد المسلم صاحب اليد يتصرف فيها بما يدل على تذكيتها حكم عليها بالتذكية وترتيب آثارها.

.

[16] الندوة الجزء الرابع عشر: 632.

[17] الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.

[18] فقه الحياة، الصفحة 101.

[19] فقه الشريعة، الجزء الثاني، الصفحة 128، خاتمة: فيما تعرف به التذكية، تراجع المسالة 130.

[20] الكافي، الرواية 11463 12 عن ابن سنان، عن قتيبة الاعشى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: "الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم الا مسلم".

[21] قال المحقق المقدس الأردبيلي في كتابه "مجمع الفائدة" الجزء الحادي عشر الصفحة 81: اعلم أنه يدل على تحريم ذبيحة الناصب أخبار، ولكن في بعضها التقييد بعدم التسمية، وأنه إن سمى يؤكل، فحكمه مثل حكم ذبيحة أهل الكتاب في اختلاف الأخبار فتأمل. انتهى كلامه. أما رواية التسمية فقد وردت في كتاب وسائل الشيعة، الباب 28، من أبواب الذبائح الحديث 8 - 7، وهناك رواية تؤيد هذا الرأي فقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام:) "لا تأكل ذبيحة الناصب حتى تسمعه يسمّي".

[22] وجهنا بريدا إلكترونيا قبل أيام من نشر السلسلة إلى الشيخ محمد إبراهيم الجناتي يتضمن سؤالا عن ذبيحة الناصبي وهل تحرم لأنه ناصبي أم تحل لأنه سمى عليها، فأجاب: يجوز الأكل منها. ولاحقا، وجهنا بريدا إلكترونيا قبل أيام من نشر السلسلة إلى الشيخ محمد إبراهيم الجناتي يتضمن سؤالا عن ذبيحة الكتابي واشتراط التسمية في ذلك كما يرى السيد فضل الله وعدد من الفقهاء فأجاب الجناتي بأن ذلك مختص بما إذا كان الذابح مسلما، أما إذا كان مسيحيا أو يهوديا أو زرادشتيا فلا يعتبر في جواز الأكل منها التسمية، وإن كان قول البسملة ممدوحا وموردا للتأكيد في جميع الأحوال. وجاء في إجابة إلكترونية أخرى: ذبيحة الكتابي حلال أكلها ولو لم يسم باسم الله وقت الذبح، وأما الآية الشريفة "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق" وهي مختصة بما إذا كان الذابح مسلما، ولا يشمل فيما إذا كان الذابح كافرا كتابيا، فلو ذبح الكتابي حيوانا بدون باسم الله لا بأس به، ويجوز الأكل منه، بلا فرق بين الكتابيين مسيحا أو يهودا أو زرادشت.

[23] عن محمد بن علي بن الحسين في "التوحيد" و"الخصال" عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة. (التوحيد: 353 / 24، الخصال: 417 / 9، واورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 37 من ابواب قواطع الصلاة، وفي الحديث 2 من الباب 30 من ابواب الخلل)

[24] لو افترضنا أن الإنسان مثلاً شرب عصيرا بناء على أنه طاهر إما بإخبار ثقة أو بناء على أصالة الطهارة، ثم انكشف أن العصير ملوّث وفيه بعض القذارة والنجاسة فإن أثر القذارة وهو الأثر التكويني وليس الأثر الروحي ينعكس على البدن شاء الإنسان أم أبى، بل قد يأكل الإنسان لحما مذكى، ولكنه يكون متعفنا فيؤثر في بدنه، فهناك فرق بين الأثر التكويني البدني والأثر الروحي القلبي، فإن الأثر البدني التكويني قد يحصل حتى لو كان اللحم مذكى، وأما الأثر الروحي الغيبي فهو منوط بالتحرز من قبل الإنسان وعدمه، فإن كان متحرزا وقاه الله، وإن لم يكن متحرزا فقد يكون مبتلى بهذا الأثر الوضعي، كلام السيد منير الخباز نقلا عن موقعه الإلكتروني.

[25] في إحدى إجاباته قال السيد فضل الله إنه يرى مشروعية الذبح بالآلات الميكانيكية بشرط مراعاة شروط الذبح المعتبرة. وقد نقلنا فتاوى فقهاء آخرين من الموقع الإلكتروني للشيخ مرتضى الباشا كما يلي: جواب مكتب المرجع الخامنئي: إذا كانت طريقة الذبح بنحو تنسب عرفاً إلى الشخص القائم بتشغيل الجهاز وكانت سائر الشروط المعتبرة متحققة أيضاً فهو كافٍ لحلية الذبح. والله العالم// جواب المرجع السيد كاظم الحائري: أصل الذبح بالماكنة لا محذور فيه. نعم لا بد أن تراعى بقية شرائط التذكية حتى تحل الذبيحة/ جواب مكتب المرجع السيد صادق الشيرازي: جائز واللحم حلال لو اجتمعت سائر شرائط التذكية. وفقكم الله لكل خير. // جواب مكتب المرجع الشيخ الفاضل اللنكراني: إذا كان الذابح مسلماً ومقاديم الذبيحة كانت مستقبلة للقبلة وسمّى الذابح وقت الذبح فلا إشكال بالذبح معها. والسلام‏. //جواب مكتب المرجع السيد السيستاني: تحل ذبائحها إذا كان المباشر للتشغيل مسلماً وذكر اسم الله على الذبيحة ولو مرت ذبائح كثيرة في تسمية واحدة، وكذلك بشرط الاستقبال إذا لم يكن الذابح ممن لا يرى اشتراطه وبشرط كون السكين حديداً على الأحوط وجوباً. // جواب مكتب المرجع السيد محمد الشاهرودي: إذا كانت الآلة حديدية ويراعى شروط التذكية من كون الذابح مسلما والتسمية عند الذبح واستقبال الذبيحة عند الذبح للقبلة فيجوز الذبح بها ويحكم بتذكيته.

[26] الندوة الجزء السادس عشر: 574.

[27] الشرط الواقعي هو الشرط الذي ينتفي المشروط بانتفائه مطلقا، ونعني بالإطلاق أن المشروط ينتفي في جميع حالات انتفاء الشرط حتى لو ترك الشرط جاهلا أو ناسيا، وذلك كشرطية الطهارة للصلاة فإنها من الشروط الواقعية التي ينتفي المشروط بانتفائها مطلقا. أما الشرط العلمي فإن المشروط لا ينتفي بانتفاء الشرط إلا في حالة العلم والالتفات، ويضرب مثل لذلك بشرطية الاستقبال بالنسبة للذبيحة فإنها تحل فيما لو ترك الذابح الاستقبال نسيانا او جهلا.

[28] الندوة الجزء الثاني عشر: 667.

[29] الندرة الجزء الثامن عشر: 549.

[30] يؤكد السيد فضل الله أن المهم هو تحقق قطع الأوداج بكل ما يقطعها من الآلات المعدنيّة الحادّة، سواء في ذلك معدن الحديد أو غيره من المعادن، كالنحاس والذهب والفضة ونحوها، فضلا عن أنه يجوز الذبح بالحديد المخلوط ببعض المعادن الأخرى، مثل الستيل ونحوه، وإذا لم يوجد المعدن، جاز الذبح بكل ما يقطع الأوداج من غيره (من غير الحديد أو المعادن الأخرى)، حتى ولو لم يكن هناك ضرورة للاستعجال في الذبح، فيصحّ الذبح بالقصب والخشب والحجارة الحادّة والزجاجة ونحو ذلك، أما الذبح بالظفر والسن، فلا تحلّ به الذبيحة، ولو كان للضرورة.

[31] كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 193.

[32] كتاب الصيد والذباحة، الصفحة 193.

[33] كتاب الصيد والذباحة الصفحة: 195.

[34] الندوة الجزء الحادي عشر: 712.

[35] الندوة الجزء السادس عشر: 513، الندوة الجزء السادس عشر: 514.

[36] الندوة الجزء السابع عشر: 538

[37] يستدل من يجيز تناول ذبيحة الكتابي بروايات صحيحة وكثيرة عن أهل البيت منها ما جاء في صحيح الحلبي أنه سأل الإمام الصادق (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس. ومنها أنه سئل الباقر (ع): ما تقول في مجوسي قال: بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل. فقيل له: مسلم ذبح ولم يسمّ؟ فقال: لا تأكل[37]. وقد أجاب السيد فضل الله على سؤال وجه إليه عن ذبيحة الكتابي إذا سمى بأنه: إذا ذكر اسم الله عليها وذبحت حسب الطريقة الشرعية فإنها تحل، وأما الاستقبال فلا يضر بذكاة الذبيحة في مثل هذا المقام.

[38] وجهنا بريدا إلكترونيا قبل أيام من نشر السلسلة إلى الشيخ محمد إبراهيم الجناتي يتضمن سؤالا عن ذبيحة الكتابي واشتراط التسمية في ذلك كما يرى السيد فضل الله وعدد من الفقهاء فأجاب الجناتي بأن ذلك مختص بما إذا كان الذابح مسلما، أما إذا كان مسيحيا أو يهوديا أو زرادشتيا فلا يعتبر في جواز الأكل منها التسمية، وإن كان قول البسملة ممدوحا وموردا للتأكيد في جميع الأحوال. وجاء في إجابة إلكترونية أخرى: ذبيحة الكتابي حلال أكلها ولو لم يسم باسم الله وقت الذبح، وأما الآية الشريفة "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق" وهي مختصة بما إذا كان الذباح مسلما، ولا يشمل فيما إذا كان كافرا كتابيا، فلو ذبح الكتابي حيوانا بدون باسم الله لا بأس به، ويجوز الأكل منه، بلا فرق بين الكتابيين مسيحا أو يهودا أو زرادشت.

[39] البقرة: 159.