المشهور ومخالفته مخالفة المشهور / الشيخ الصدوق ۰۹ نوفمبر ۲۰۱٥ ۲۲٥۹ مشاهدة وجوب الوضوء بالنسبة للحائض خلافاً للمشهور الذي يرى الاستحباب [مفاتيح الشرائع، ج1، ص16]. عدم مبطلية النوم للوضوء إما مطلقاً أو من المجتمع (الأذن والعين) [المفاتيح، ج1، ص40]. مسّ باطن الفرجين يبطل الوضوء [المفاتيح، ج1، ص40]. إذا توضأ قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده، وأوجبه الصدوق إذا كان من البول [المفاتيح، ج1، ص41]. وجوب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى [المفاتيح، ج1، ص46]. جواز الوضوء بماء الورد [المفاتيح، ج1، ص47]. عدم مفطرية تعمّد البقاء على الجنابة من شهر رمضان [المفاتيح، ج1، ص52]. تحقّق الغروب بسقوط القرص [علل الشرائع، ص33]. الشهادة الثالثة في الأذان من وضع الغلاة والمفوّضة [علل الشرائع، ص33]. وجوب غسل الجمعة خلافاً للمشهور الذي يرى الاستحباب [المفاتيح، ج1، ص54]. طهارة القليل من الدم [المفاتيح، ج1، ص66]. عدم وجوب تقديم الجانب الأيمن على الأيسر في الغسل [المفاتيح، ج1، ص56]. استثناء خرء وبول الطير من النجاسة [المفاتيح، ج1، ص65]. يحرم الجمع بين بنت أخت الزوجة وبنت أخيها جمعاً (كالأختين) [المفاتيح، ج2، ص239]. طهارة الخمر [المفاتيح، ج1، ص72]. نجاسة عرق الجنب من الحرام [المفاتيح، ج1، ص73]. لا فرق بين بول الصبي والصبية في النجاسة [المفاتيح، ج1، ص74]. إذا مضى أكثر مقدار الصلاة أول الوقت وجبت الصلاة [المفاتيح، ج1، ص95]. يحرم الصلاة في مكان فيه خمر. مع فقد العلم أو الظن بجهة القبلة صلّى إلى أيّ جهة صلاة واحدة والأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات [المفاتيح، ج1، ص14]. الاعتبار بالغيبوبة بعد الشفق في الثانية [المفاتيح، ج1، ص258]. حلية ذبائح أهل الكتاب إذا سمّوا عليها [المفاتيح، ج1، ص258]. إنّ عدم أكل الكلب من الصيد ليس بشرط في حلية صيده [المفاتيح، ج2، ص210]. حرمة عقد المولود على قابلته والمشهور الكراهة [المفاتيح، ج2، ص255]. عدم وجوب الصلاة على محمد وآل محمد في التشهّد [المفاتيح، ج1، ص151]. جواز السهو على الأنبياء والأئمة عليهم السلام. كتاب "حركية العقل الاجتهادي" ص32-33-34 الشيخ جعفر الشاخوري شارك المقال: فيسبوك إكس واتساب تيليغرام نسخ الرابط