المشهور ومخالفته مخالفة المشهور/ الشيخ أبي محمد الحسن بن أبي عقيل النعماني ۰۹ نوفمبر ۲۰۱٥ ۱٥۰۷ مشاهدة أكثر مدّة النفاس للمبتدأ واحد وعشرون يوماً [المفاتيح، ج1، ص16]. الاستحاضة غير المثقفة للكرسف لا يجب بها وضوءاً ولا غسلاً [المفاتيح، ج1، ص40]. الغسل للإحرام واجب خلافاً للمشهور الذي يرى الاستحباب [المفاتيح، ج1، ص54]. جواز التيمّم بغير الأرض كالكحل والزرنيخ [المفاتيح، ج1، ص61]. طهارة أهل الكتاب [المفاتيح، ج1، ص71]. طهارة العصير العنبي إذا غلا واشتدّ [المفاتيح، ج1، ص73]. عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة [المفاتيح، ج1، ص81]. مع فقد العلم بجهة القبلة صلّى إلى أي جهة صلاة واحدة والأكثر وجوب الصلاة إلى أربع جهات [المفاتيح، ج، ص114]. جواز الصيد بما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما لعموم الآية وللصحاح "الكلب والفهد سواء" [المفاتيح، ج2، ص207]. جواز الجمع بين بنت أخت الزوجة وبنت أخيها جمعاً دون تقييد بالرضا. [المفاتيح، ج2، ص239]. كتاب حركية العقل الاجتهادي ص34-35 الشيخ جعفر الشاخوري شارك المقال: فيسبوك إكس واتساب تيليغرام نسخ الرابط