سورة البقرة الآية 233
الآيــــة
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّه وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (233).
* * *
معاني المفردات:
] وَالْوَالِدَاتُ[ : الأمهات.
] يُرْضِعْنَ[ : الرضع: مص الثدي لشرب اللبن منه.
] حَوْلَيْنِ[ : سنتين. والحول: السنة، مأخوذ من الانقلاب في قولك: حال الشيء عمّا كان عليه يحول. ومنه: الاستحالة في الكلام لانقلابه عن الصواب. وقيل: أخذ من الانتقال من قولك: تحوّل عن المكان.
] وَكِسْوَتُهُنَّ[ : الكسوة: مصدر كسوته ثوباً، أي: ألبسته. والكسوة: اللباس.
] تُكَلَّفُ[ : التكليف: الإلزام الشاق. وأصله من الكلف، وهو ظهور الأثر لأنه يلزمه ما يظهر فيه أثره. وتكلّف أي: تحمّل. والكلف بالشيء: الإبلاغ به.
] وُسْعَهَا[ : الوسع: بمعنى الطاقة، مأخوذ من سعة المسلك إلى الفرض فيمكن لذلك، فلو ضاق لأعجز عنه. والسعة فيه بمعنى القدرة، فلذلك قيل: الوسع بمعنى الطاقة.
] فِصَالاً[ : الفصال: الفطام، لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات. وفصيلة الرّجل: بنو أبيه، لانفصالهم من أصل واحد.
] وَتَشَاوُرٍ[ : التشاور: مأخوذ من الشور، وهو اجتناء العسل. والمشورة: استخراج الرأي من المستشار، لأنها تُجْتنى منه.
] تَسْتَرْضِعُواْ[ : أن تطلبوا مراضع غير الوالدات.
* * *
الرضاع: أهميته، مدّته، حقوقه:
وهذا تخطيط شرعي لموضوع الرضاع في ما يخضع له من تحديد وما يترتب عليه من مسؤوليات، سواء في ذلك حالة بقاء العلاقات الزوجية أو حالة انقطاعها بالطلاق. وهذا أمر تفرضه الحاجة إلى رعاية الطفل في فترة الرضاع، وإلى الحقوق العاطفية والمادية التي تحكم علاقة الأم والأب في رعايتهما له. ففي مجال التحديد الزمني، تطرح الآية الحولين كفترة طبيعية للرضاع ينبغي للوالدين أن يراعياها في تغذية الطفل وتنميته جسدياً. فربما كان في ذلك الكثير الكثير من العناصر الأساسية التي تبني له قوّته وتمنحه الحيوية والمناعة.
] وَالْوالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ[ وقد أثبتت الأبحاث الطبية المعاصرة أنَّ الفترة الطبيعية النموذجية للرضاع هي سنتان، كما أثبتت أنَّ الإرضاع من الثدي يملك الكثير من الخصائص التي تترك تأثيراتها الإيجابية على صحة الطفل الجسدية والنفسية. وقد ثبت أنَّ لحليب الأم خصوصيات كثيرة في عناصره الغذائية التي تتطوّر تبعاً لتطوّر حاجات الطفل في عملية نموه، ما يفرض على الأبوين عدم اللجوء إلى أنواع أخرى من الحليب الصناعي أو الطبيعي الحيواني، كما اعتاده النّاس.
وهناك نقطة لا بُدَّ للأبوين من مراعاتها في مسألة الرضاع، فإنّه يمنح الطفل شعوراً بالأمان في عملية الاحتضان في حال الرضاع، كما يعطيه الإحساس بالامتلاء العاطفي الذي يتحوّل، تدريجياً، إلى حالة من الاسترخاء اللذيذ والقوّة الداخلية.
] حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ[ وقد لا يجب أن تكون هذه الفترة هي حدود الرضاعة التي لا تجوز بعدها، لأنه قد ثبت حليّة ذلك. ولكن التحديد قد يخضع لاعتبارات شرعية خاصة، كالتحريم الحاصل في العلاقات الرضاعية المستند إلى ما ورد عن رسول اللّه(ص): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1] الذي يختص أثره بالحولين، فلا تحريم بالرضاع الحاصل بعدهما.
وقد يرجع التحديد إلى حقّ الأم في الإرضاع، الذي يتحقّق من خلاله حقّ الحضانة للولد الذي قد يكون تابعاً لحقّ الرضاع في بعض الاتجاهات الفقهية، وقد يتحدّد فيه استحقاق الأم للأجرة على الرضاع. وفي جميع ذلك، لا بُدَّ لنا من أن نفهم ارتباط ذلك كله بمصلحة الطفل، باعتبار أنَّ أياً من هذه الحقوق لا يقف عند حاجة الأم والأب إلاَّ من خلال ارتباطها الطبيعي بحاجة الطفل إلى أن يعيشا المسؤولية تجاهه في فترة رضاعه... وفي قوله تعالى: ] لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ[ بعض الإشارة إلى أنَّ هذه الفترة هي الفترة الطبيعية التي تتمّ بها الرضاعة لمن أراد أن يصل بها إلى تمامها.
والولد ـ في حساب المسؤولية المادية ـ هو ابن الأب؛ فهو الذي يكون النسب إليه، وهو الذي يجب عليه تربيته ورعايته وحفظه من كلّ سوء... أمّا الأم، فلا يجب عليها من ذلك أي شيء ما عدا الأمور التي تتوقف عليها الحياة مما لا يمكن لغيرها أن تقدّمه. فإذا أرادت أن تقوم بشيء من ذلك، كان لها الحقّ في طلب النفقة من رزق وكسوة كأجرة على خدماتها الرضاعية وغير الرضاعية. ولعلّ التركيز على الرزق والكسوة من جهة ما يمثّلان من حاجة طبيعية للوالدة في ما تحتاجه مما تصرف فيه الأجرة التي تستحقها، لا لخصوصية فيها بالذات.
ولا بُدَّ من أن تكون النفقة في حدود المعروف الذي يتمثّل بما تحتاجه مما يتناسب مع وضعها الاجتماعي من ناحية مادية؛ وذلك بالمستوى الذي لا يزيد على طاقة الرّجل في الإنفاق. فلا بُدَّ من مراعاة مستواه المادي، ليتناسب مع طاقته؛ وذلك هو قوله تعالى: ] وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا[ وبذلك يتحقّق التوازن الإنساني في المسؤولية المادية. فإذا كان الرّجل غنياً في ماله، وكانت المرأة في مستوى معين من الحاجة، وكانت رعايتها للطفل تفرض عليها التفرغ له ـ كما يوحي به جوّ الآية ـ فقد يكون من الطبيعي أن يراعي المشرّع حالة المرأة التي لا تضيق بها حالة الرّجل. أمّا إذا كانت موارده محدودة، بحيث لا يستطيع مواجهة حاجات المرأة بشكل كامل، فإنَّ الواجب عليه أن يعطيه جهده وطاقته في ما يملك من جهد الطاقة، لأنَّ من غير الطبيعي أن يكلّف غير ذلك مما لا تستطيعه موارده المالية...
وقد نستوحي هذا التوازن، الذي يلاحظ فيه التشريع الحالة الطبيعية لكلا الطرفين في قوله تعالى: ] لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ[ ، فقد نفهم منه أن لا يحاول كلّ من الطرفين أن يمارس ضغطاً على الآخر بسبب ولده، كوسيلة من وسائل اعتبار الولد أداة ضغط. وقد تعدّدت الآراء والأحاديث في تفسير هذا الضغط الذي يُراد منه الإضرار من جانب الزوج ـ الأب ـ كأن يحول بين الوالدة وولدها بمنعها عن حضانته أو رؤيته أو ما أشبه ذلك... فإنَّ ذلك حرج ومضارة عليها، وأمّا من جانب الزوجة بأن تمنعه عن رؤيته...
وقد جاء، عن الإمام جعفر الصادق (ع) في تفسير الآية، قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرّجل إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك، إني أخاف على ولدي، ويقول الرّجل للمرأة: إني لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي. فنهى اللّه عن أن يضار الرّجل المرأة والمرأة الرّجل[2]. وقد يكون مثل هذا التفسير وارداً مورد التطبيق، وليس جارياً في مجرى التحديد، كما هو الحال في أسباب النزول التي يتحرّك فيها المفهوم من خلال النموذج، ولا يتجمد عنده بل يمتد في كلّ مورد فيه للمفهوم مجال.
وفي ضوء ذلك، نستوحي من هذه الفقرة من الآية التركيز على التحذير عن العلاقة المعقّدة التي يتحرّك فيها كلّ طرف من الزوجين من خلال العُقد الداخلية السلبية المنطلقة من الحالة المتأزّمة الكامنة في طبيعة علاقتهما الخاصة، فيحاول كلّ منهما أن ينفّس عن عقدته تجاه الآخر بما يملكه من وسائل الضغط الطبيعية، فيحرمه من بعض المجالات التي تتصل بعاطفته وتقترب من مسؤوليته، أو يعطّل عليه فرصةً مناسبةً كان من الممكن أن يحصل منها على خير كبير، ولا سيما في ما يتعلّق بأمر الولد الذي تلتقي فيه العاطفة بالمسؤولية، ما يجعل من الإضرار المتبادل فرصة لاستغلال الجانب العاطفي في وضع مضادّ، أو الاستفادة من طبيعة المسؤولية في المواقف السلبية الصعبة.
* * *
لا ضرر ولا ضرار:
وفي ضوء ذلك، قد نستفيد منها قاعدة فقهية «جزئية» من خلال القاعدة الكبرى «لا ضرر ولا ضرار» تتصل بحقّ الوالد في ولده بأن تكون له الفرصة في تلبية حاجاته الأبوية العاطفية. فليس للأم ـ التي قد يكون لها الحقّ في حضانته ـ أن تمنع والده من رؤيته أو رعايته في تلك الحال تحت تأثير عقدةٍ خاصة ناشئة من الطلاق أو غيره ثأراً منه، لأنَّ ذلك، وأمثاله، يمثّل حالة الضرار به. وهكذا الحال في سلوك الأب مع أم الولد بعد انقضاء حضانتها له أو انفصالها الواقعي عنه، فليس له أن يضارها بمنعها من رؤية ولدها ورعايته العاطفية في وقت معين، بالدرجة التي تلبي فيها حاجة الأمومة في نفسها، بقدر ما يتسع له الوضع الطبيعي في أمثال تلك الحالات.
وقد يكون لهذا التوافق الوالدي ـ بين الوالد والوالدة ـ تأثير كبير على روحية الطفل ونفسيته وشعوره بالأمان بينهما. وربما هذا ملحوظ في هذا التشريع، لأنَّ مضارة كلّ منهما للآخر في الولد يجعل الولد ممزّقاً بينهما في مشاعره وتصرّفاته، بحيث يؤدي ذلك إلى تكوين عقدةٍ خطيرة في نفسه قد تترك تأثيرها السلبي على مستقبل حياته في ذاته، وفي واقع حياته مع الآخرين.
* * *
مسؤولية الوارث:
] وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ[ اختلف المفسّرون في تحديد المراد من كلمة الوارث في هذه الفقرة، وأفاضوا الحديث في ذلك، وأشكلوا على الحكم الذي قد يستفاد من ظاهرها، واعتبرها مالك ـ في ما نقل عنه ـ من الآيات المنسوخة، مما يتسع له البحث الفقهي... ونحن لا نريد أن نفيض في نقل الأقوال كثيراً، ولكننا نستوحي من جوّ الآية، أنها في مجال الحديث عن مسؤولية الوارث، باعتبار أنَّ مال الطفل موجود لديه للتأكيد على ضرورة استمرار الإنفاق عليه بالإنفاق على أمه، باعتبار أنَّ الإرضاع من شؤونه التي لا بُدَّ من مواجهتها بما تحتاجه من النفقة... وليست في مجال الحديث عن مسؤوليته الذاتية في ما يملكه من مال شخصي.
ولعلّ صفة «الوارث» تعطي الإيحاء بالعلاقة المالية التي تمتد إلى الطفل. وقد نستفيد بعض ملامح هذا المعنى مما ورد في تفسير العياشي عن بعض أئمة أهل البيت (ع)، فقد ورد فيه عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق (ع)، في قوله تعالى: ] وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ[ ، قال: «هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد»[3]، وقد ورد فيه عن الإمام جعفر الصادق في الآية قال: «لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، ولا ينبغي له أن يقتر عليه»[4]. فإنَّ الرِّواية الثانية ظاهرة في أنَّ القضية مرتبطة بالوارث من حيث وجود مال الطفل لديه وقيامه برعايته بولايةٍ أو وصاية أو نحوهما، لا من حيث تعلّق الحكم به بشكل مستقل.
* * *
التراضي بين الوالدين على الفطام:
] فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً[ فطاماً، ] عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ[ فللزوجين أن يتفقا على اختصار مدّة الرضاع، إذا تراضيا وتشاورا في الموضوع، ورأيا المصلحة للطفل في ذلك، باعتبار أنَّ القضية لا تعدوهما في نطاق ما لهما من الحقّ في رعاية شؤون الطفل في هذين الحولين، على أساس حقّ الولاية للأب وحقّ الحضانة للأم. فإذا حصل الرضى منهما، ] فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[ فلا مجال للمنع. ] وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ[ ويمكن للأم أن تتنازل عن حقّها في إتمام الرضاعة، وقد تطلب أجراً أكبر من الأجر المتعارف الذي تطلبه بقية المراضع... فللأب أن يطلب لولده رضاع امرأة أخرى، بعد أن يدفع للأم حقّها في رضاعها السابق، لأنَّ الحقّ له في ذلك بعد سقوط حقها بإسقاطها إياه، أو بتجاوزها الحدّ المعقول للأجر... فله أن يتصرّف بما يشاء في حدود مصلحة الطفل.
* * *
من وحي الآية:
وقد نستوحي من هذه الآية أمرين:
الأول: إنَّ اللّه أراد للأبوين أن يتشاورا في القضايا المتصلة بالولد، وأن يحاولا تحويل هذه الشورى إلى نقاط حاسمة إيجابية يتراضيان عليها. فلا يريد لأحدهما أن يتحدّث مع الآخر من موقع عقدةٍ، أو بذهنية تشنج نفسي؛ بل من موقع تعاون على مصلحة الطفل. فإذا واجها مشكلة تختلف نظرة أحدهما عن الآخر فيها في تحديد ما هو الأصلح للطفل، فعليهما معالجتها بطريقة لا تضر به، ولا بهما؛ وذلك بالبحث عن البدائل التي تتجاوز الرأي الذي اختلفا فيه.
وإذا كانت الآية تتحدّث عن التشاور والتراضي في دائرة رضاع الطفل، فإنها توحي بأنَّ هذا هو الأسلوب الذي ينبغي للأبوين أن يمارساه في رعايتهما للطفل في أموره الخاصة المتعلّقة بجسده وروحه وشعوره وعقله وحركته في الحياة.
الثاني: إنَّ اللّه جعل للمرأة الحقّ في طلب التعويض عن عملها المنزلي، فلم يلزمها الشارع ببذل عملها ـ حتى إرضاع ولدها ـ مجاناً في النطاق القانوني، بل ألزم الزوج ـ الأب بأن يقدّم لها أجراً على ذلك؛ ولها الأولوية على غيرها في إرضاع ولدها، إلاَّ إذا طلبت أجراً زائداً على المقدار المتعارف بين النّاس.
* * *
دعوة للتقوى:
] وَاتَّقُواْ اللّه وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[ وكان ختام الآية دعوةً للتقوى، وتذكيراً بأنَّ اللّه خبيرٌ بما يعمله الإنسان، بصير بكلّ حركاته وتصرّفاته في نطاق ذاته أو في علاقته بالآخرين؛ وذلك لإيقاظ الروح الواعية المحاسبة في الوقوف عند حدود اللّه في ما أحلّه وما حرمه، ليعيش الإنسان الجوّ الإسلامي المنضبط في حياته العامة والخاصة على هُدى أحكام اللّه وشرائعه.
وفي هذا إيحاء للأبوين أن تنطلق تصرفاتهما ومبادراتهما من روح التقوى المنفتحة على الوعي الإيماني في رقابة اللّه على ما يسرانه ويعلنانه، لا من روح الانتقام؛ حتى يتوازنا في نظرتهما إلى الأمور وفي معالجتهما لأوضاع طفلهما بما يحقّق له المصلحة على خطّ المسؤولية التي يحملانها من خلال أوامر اللّه ونواهيه.
ـــــــــــــــــــ
(1) البحار، م:13، ج:40، ص:309، باب:93، رواية:2.
(2) البحار، م:37، ج:100، ص:192، باب:66، رواية:45.
(3) البحار، م:37، ج:101، ص:308، باب:103، رواية:6.
(4) م.ن، م:37، ج:101، ص:308، باب:103، رواية:8.
تفسير القرآن