الأسئلة والأجوبة
الفقهية والشرعية / مصطلحات فقهية

 س: ما معنى (على الأحوط لزوماً) التي تكون موجودة ضمن بعض الفتاوى فمثلاً: الأحوط لزوماً ترك ذلك، أو الأحوط لزوماً الاجتناب، وهل هي بنفس معنى الاحتياط الوجوبي؟
ج: معنى ذلك هو لزوم الاحتياط بالترك أو الفعل، وهي ترادف الاحتياط الوجوبي، ولكن المكلف مخير في الاحتياط اللزومي أو الوجوبي بين العمل بمقتضى الاحتياط وبين الرجوع إلى فقيه آخر جامع لشروط التقليد لديه فتوى حاسمة.

س: ما هو تعريف الغبار الغليظ؟
ج: الغبار الغليظ هو الغبار المتطاير والذي يشكل كثافة معينة بحيث إذا اجتمع صار كالرمل.

س: ما هو المقصود بالارض؟
ج: الأرض هي نفس هذه الأرض التي نسير عليها.

س: ما معنى القياس عند الشيعة وعند أهل السنة مع ذكر أمثل على ذلك؟
ج: القياس لا يصح العمل به عند الشيعة، إجماعا لأن القياس لا يفيد الا الظن لأنه إنما يعني نقل حكم من مورد الى مورد آخر لوجود شبه معين بين الموردين ومن ثم سماه علماء المنطق بالتمثيل لأنه يعني المماثلة في الحكم بين موضوعين، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك دليل قطعي على المماثلة ومن دون ذلك فإن القياس ليس من مذهبنا حيث نهى الأئمة (ع) عن ذلك. ونموذج ذلك إن المرأة تساوي الرجل من حيث الدية من ناحية المبدأ دون الثلث فإذا وصلت الى الثلث عادت الى النصف، فمثلا لو قطعت 3 اصابع من يد المرأة، فإن الدية 30 من الإبل، وهكذا بالنسبة للرجل، ولو قطعت إصبعين فالدية عشرون من الإبل للإثنتين وهكذا إصبع واحدة فالدية عشرة من الإبل، وإما لو قطع للمرأة 4 أصابع من يدها فالدية 20 من الإبل بخلاف الرجل فالدية تكون 40 من الإبل. مع أن الذين يأخذون بالقياس من السنة يقولون لا بد وأن تكون الدية 40 من الإبل في الموردينن وهذا ما نُص عليه في بعض الروايات، حيث يقول الإمام الصادق (ع) للراوي، وهو إبان بن تغلب.. مهلاً يا ابان لقد أخذتني بالقياس.. بعد أن قال له ظاناً إن دية المرأة تساوي دية الرجل في كافة المراحل والتفاصيل فأجابه الإمامبقوله: إن السنة إذا قيست محق الدين، فإن المرأة تعاقل الرجل في الدية الى الثلث، فإذا وصلت الى الثلث عادت الى النصف، والله العالم.

س: ما هو الفرق بين المشروعيه والوجوب ، حيث يقال ان المشروعيه بالنسبه للمكلف تتحقق من خلال النص اما الوجوب فيتحقق من خلال القدره العقليه ، ففي القضايا الفرديه يحدده الفرد كما لو اراد شخص ان يقتله اما في الامور الاجتماعيه فيحدده الفقيه مع الامه المتمثل بالنخبه الصالحه فما هو رأيكم ؟
ج: المشروعية معناها الإباحة أو الجواز بالمعنى العام، وهو يشمل الواجب والمستحب والمكروه، وذلك في قبال غير المشروع، وهو الحرام. وما ذكرته من معنى لها فمعظمه غير صحيح.

س: ما المقصود بالقواعد الفقهية التالية: 1. قاعدة الفراغ 2. قاعدة التجاوز 3. قاعدة الاستصحاب؟
ج: ج1) هي البناء على صحة العمل المشكوك فيه بعد الفراغ منه. ج2) هي البناء على صحة المأتي به عند الشك فيه بعد تجاوز محله كالشك في صحة القراءة بعد الركوع. ج3) هي استصحاب الحالة السابقة المتيقنة مع الشك تطرد حالة جديدة مناقضة كاستصحاب الطهارة السابقة عند الشك بعروض الحدث.

س: يرد كثيرا في الكتب دعوى الإجماع ونحن نعلم أن الإجماع مختلف فيه اختلافا شديدا ، فما هي الأدلة على حجية الإجماع؟ وما المقصود منه؟ وعلى حد علمي ما من مسألة إلا واختلف فيها العلماء ، فما فائدة الإجماع حينئذ؟ وإذا كان هناك دليل من القرآن أو السنة أو العقل لحكم معين ، فما حاجتنا للإجماع؟ وماهي موارد استخدامه؟
ج: الإجماع قد يكون كاشفا كشفاً حدسياً عن قول المعصوم او فعله او تقريره، وقد يكون كاشفاً كشفاً حسياً، والثاني لا قيمة له مع وجود الدليل وإلا لما كان الكشف حسياً عندئذ ويقال لهذا الاجماع بأنه معلوم المدركية يعني ما دام هناك دليل على المسألة فلا يصار الى الإجماع وهذا واضح نعم في الموارد التي لا يكون الأمر كذلك اي لا يكون عندنا دليل واضح من القرآن أو السنة فيمكن أن يكون هذا الإجماع كاشف عندئذ عن وجود دليل لم يصل الينا لأن العلماء لا يفتون إلا مع وجود دليل معتبر عادة فمع تحقق الاجماع فعلا فإن هذا يكشف عن وجود دليل معتبر على المسألة.. وإن كان بهذا المعنى لا يخلو من نقاش ايضا والتفصيل في الكتب المطولة.

س: ما المقصود بالمتواتر والمشهور والمستفيض؟ وهناك خلاف كثير في المتواتر كما هو الخلاف في الإجماع ، فجماعة من العلماء يرون حديثا متواترا وآخرون يرونه غير ذلك ؟ وجماعة يرون الإجماع على حكم معين وآخرون لايرون ذلك؟
ج: الإجماع قد يكون كاشفا كشفاً حدسياً عن قول المعصوم او فعله او تقريره، وقد يكون كاشفاً كشفاً حسياً، والثاني لا قيمة له مع وجود الدليل وإلا لما كان الكشف حسياً عندئذ ويقال لهذا الاجماع بأنه معلوم المدركية يعني ما دام هناك دليل على المسألة فلا يصار الى الإجماع وهذا واضح نعم في الموارد التي لا يكون الأمر كذلك اي لا يكون عندنا دليل واضح من القرآن أو السنةن فيمكن أن يكون هذا الإجماع كاشف عندئذ عن وجود دليل لم يصل الينا لأن العلماء لا يفتون إلا مع وجود دليل معتبر عادة فمع تحقق الاجماع فعلا فإن هذا يكشف عن وجود دليل معتبر على المسألة.. وإن كان بهذا المعنى لا يخلو من نقاش ايضا والتفصيل في الكتب المطولة.

س: ماالمقصود بالارتماس ؟
ج: هو رمس الرأس تحت الماء بوصوله الى مستوى إحاطة الماء لتمامه.

س: ما المقصود من (انتهاك حرمة المؤمن) ؟
ج: المقصود من هتك حرمة المؤمن هو أن يصبح محل شبهة أو إنتقاص في مجتمعه، كأن يصبح يُشار إليه ويُعاب على فعلته، ويُشهّر به لأجل ذلك.

س: ماهو الفرق بين المرجع الديني وايةالله العظمى؟
ج: قد تعارف إطلاق لقب آية الله العظمى على المرجع الديني، كما هو المصطلح للشخص الذي يقلده المؤمنون.