طرق معرفة الشريعة-الإجتهاد و التقليد -صفات مرجع التقليد / الذكورة
س: هل يجوز تقليد المرأة، وما المستند في ذلك؟
ج: يجوز تقليد المرأة، وإن كان خلاف الاحتياط، وجواز تقليدها من باب رجوع الجاهل إلى العالم.
س: إذا كنتم ترون أن المرأة إنسان لها ما للرجل، فهل تستطيع المرأة أن تمارس الدور التشريعي في الجانب الفقهي والقضائي والإداري؟
ج: لا مانع من حضور المرأة في الجانب الإداري بنحو تام وشامل، وكذا على الصعيد الفقهي في جانبه الثقافي، مع التحفُّظ لدى كثير من الفقهاء على جواز تقليدها في الفتوى حين حيازتها صفات المرجعية الدينية، كما أن لها أن تتواجد في الوظائف القضائية، ما عدا ما يستدعي إصدار حكم في نزاعٍ ضمن أصول القضاء الشرعي، فإن ثمة من يتحفَّظ على جواز تصدّيها لذلك.
س: ورد في كتاب «فقه الشريعة»، أن من شروط مرجع التقليد الذكورة، بينما نرى كثيراً من الأجوبة الموجودة على الموقع أو في أماكن أخرى، لا تشترط الذكورة في مرجع التقليد، فما هو رأي سماحة السيد في مسألة اشتراط الذكورة في مرجع التقليد؟
ج: لا دليل تام على اشتراط الذكورة، وذكر بعض الشروط في «فقه الشريعة» إنما هو على نحو الاحتياط.
الأسئلة والأجوبة