س: هل الدماء الخارجة من الذبيحة عند الذبح طاهرة علماً بأن الذابح مسلم؟
ج: الدم الخارج من الذبيحة نجس ، وأما الباقي بعد إخراج الدم المتعارف فهو محكوم بالطهارة ويعبر عنه بالدم المتخلف في الذبيحة.
س: السوائل التي تخرج من الجرح بعد شفائه تقريباً، والتي تبدو كالماء أو القيح، طاهرة أم نجسة؟
ج: هي طاهرة ما لم يصاحبها شيء من الدم.
س: في بعض الاحيان عندما احك جلدة راسي تظهر القشرة بلون احمر اي ( لون الدم) ولكن تكون جامدة فهل تكون قد حصلت النجاسة أم لا ؟
ج: لا تعتبر جلدة الرأس نجسة بعد فرض كون القشرة التي بها الدم كانت جامدة.
س: أحيانا بعد حلاقة الذقن تنتج هناك شقوق صغيرة تخرج الدماء منها ، فهل يجوز الصلاة مع هذه الدماء ، أم يجب الإنتظار إلي أن تتوقف؟
ج: يجب تطهيرها قبل الوضوء فإن كان يتوقع إنقطاع الدم ضمن وقت الصلاة فيجب الإنتظار.
س: في حالة وجود دم على الملابس وحجمه لا يتعدى الدرهم هل يجب تنظيفه؟
ج: الدم الذي تقل مساحته عن الدرهم أي ما يكون أقل من مساحة عقدة السبابة معفو عنه في الصلاة، ولكنه نجس فيتنجس ما يلاقيه برطوبة ويطهر محله بإزالة عين النجاسة وصب الماء عليه.
س: ما هو حكم دم العصفور، أهو طاهر أم نجس؟
ج: دمه نجس، لأنه ذو نفس سائلة.
س: هل دماء الحشرات نجسة؟ في حال قامت بعوضة بعقصي.. وبعد دقائق وجدتها تقف على قميصي فقمت بقتلها .. هل يعتبر دمها نجسا وعليه عليَّ أن أعيد تطهير قميصي من النجاسة وإن قتلتها وهي ما تزال على جسدي هل الدم الصادر هنا أيضا نجس؟
ج: الدم الخارج منها طاهر على كل حال.
س: هل أن دم الاستحاضة مما خالف صفات الحيض ، نجس بحد ذاته أم أنه فقط ناقض للطهارة ؟
ج: هو نجس وناقض للطهارة بمعنى وجوب القيام بالأعمال المطلوبة قبل فرض الصلاة.
س: هل الدم الموجود في الفم نجس ويجب بصقه؟ وما الحكم إذا شككت في وجود الدم أثناء الصلاة؟
ج: هو نجس، فلا يجوز ابتلاعه مادام يمكن بصقه، ومع الشك في وجوده يبنى على الطهارة.
س: ينزل من الشرج سائل أصفر رقيق جداً، فهل ذلك يوجب إعادة الصلاة أو الوضوء؟
ج: إذا كان ذلك من قبيل القيح، فهو طاهر، ولا يوجب خروجه بطلان الصلاة أو الوضوء، وكذا لا يبطلان لو كان دماً، لكن يتعين تطهير الموضع عندئذ.
س: ما حكم الإفرازات البنية التي تنزل بعد العادة الشهرية، هل هي طاهرة أم لا؟
ج: هذه الإفرازات نجسة لأنها دم.
س: هل يحكم بنجاسة المادة الصفراء بعد انتهاء الحيض؟ وهل تعتبر حيضاً؟
ج: لا تعتبر حيضاً، بل هي من الاستحاضة، وهي من النجاسات إن علم أنها دم وليست إفرازات تقيّح بسبب الالتهاب ونحوه.
س: إذا نزلت المرأة في بركة ماء وهي في العادة الشهرية، هل ينجس ماء البركة أم لا؟
ج: مجرد كون المرأة في العادة لا يوجب نجاسة الماء. نعم، إذا كان ثمة دم على شيء من جسدها أو ثيابها، وكان ماء البركة قليلاً دون الكرّ، فإنه يتنجَّس حينئذٍ، أما إذا كان الماء كثيراً، كرَّاً فما فوقه، ولم يتغير لونه بلون الدم، فلا يتنجَّس.
س: ما حكم الدم المتجمد تحت الأظافر والقيح؟
ج: الدم المتجمد المستور تحت الظفر، وقبل أن يخرق الجلد، لا يضر بطهارة ظاهر الظفر والبشرة، فإذا تقشَّر الجلد وبان من تحته، فهو نجس رغم جفافه، وأما القيح فهو طاهر دائماً.
س: هل يحكم بطهارة الدم المتخلِّف في الذبيحة، في حال الشك في خروج ما يتعارف خروجه منها حين الذبح؟
ج: يحكم بطهارته، لأنّه لا قيمة لهذا الشك حال كون الذابح مسلماً وعارفاً بطريقة الذبح الشرعي، الذي يلازمه خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة.
س: خضعت منذ فترة لعملية ديسك، وفي مكان الجرح، هناك فتق في القطب، وهذا الجرح ينزف عملاً (أي قيحاً)، فهل هذا يفسد الوضوء أم لا؟ وهل هو طاهر أم لا؟
ج: العمل أو القيح طاهر، وخروجه لا يفسد الوضوء أو الصلاة، بل إنه في مفروض السؤال يعفى حتى عن دم الجروح إلى حين حصول البرء، سواء كان صرفاً أو مخلوطاً بالقيح.
س: هل يعتبر السائل اللزج الممزوج بالدم الناتج من الالتهابات نجساً؟
ج: مادام ممزوجاً بالدم يعتبر نجساً، ويلزم تطهير ما يلاقيه من البدن والثياب مع لبسها في ما يشترط فيه الطهارة، إلا أن يكون دم جرح نازف، فإنه معفوٌّ عنه إلى حين الشفاء.
س: هل يجوز أكل البيضة التي يكون في داخلها دم؟
ج: الدم الموجود في البيضة نجس على الأحوط وجوباً، ولكن يمكن انتزاعه وأكل سائر الأجزاء لعدم العلم بسراية النجاسة إلى سائر أجزائها.
س: هل يعتبر دم البعوض والحشرات نجساً؟
ج: دم البعوض والحشرات طاهر.
س: متى يُعدُّ دم الجرح الذي في طور الاندمال طاهراً؛ هل بمرور الوقت أو بتغير اللون؟
ج: دم الجرح ليس طاهراً حتى لو يبس، إلا أن يتكوَّن عليه الجلد فيصبح من الباطن ولا ينجس.
الأسئلة والأجوبة