الأسئلة والأجوبة
النجاسات / الميتة وتشكيك التذكية

 س: جلد الغزال المستورد من انكلترا هل يحكم بطهارته أم على النجاسة (ميتة) واذا تم غسلا وتساقطت قطرات من الماء المعصور منه على الملابس فهل تتنجس ام تبقى طاهرة؟ واذا غسلت بحوض (دون الكر) ، فما هو حكم الماء؟ (هذا الجلد خاص بقسم غسيل السيارات) لغرض التنشيف). ب - اذا تمت الصلاة بملابس تساقط عليها ماء من الأحواض التي هي دون الكر (بعد الوضوء) والتي تم غسل هذا الجلد فيها وكان هناك ضيق وحرج في هذا العمل ، فما حكم الصلاة؟
ج: أ - إذا احتمل أن تكون من حيوان مذكى (قد روعي في عملية الذبح الطريقة الإسلامية) بأن كان لا يعلم بكون الجلد مأخوذاً من الميتة ، بنى على الطهارة ، وأما إذا علم بكونه مأخوذاً من الميتة فيحكم بالنجاسة وبالتالي لا يمكن تطهيره لأنه من أجزاء الميتة الذاتية والتي لا يمكن تطهيرها بحال. ب - إذا كان الجلد مما يمكن الحكم بطهارته ، كما ذكر في جواب السؤال السابق ، فلا مشكلة لأن الثياب عندئذ تكون طاهرة ويجوز الصلاة فيها.

س: يباع في المطاعم سندويش سمك وهذا السمك ذات فلس ولكن يقلى بالزيت الذي يقلى به بعض اللحوم غير المذكاة.
ج: إذا احتمل أن اللحوم هذه قد تكون مذكاة، فيحكم بالطهارة دون حلية الأكل، وعندئذ فلا مشكلة في قلي السمك في الزيت الذي تقلى فيه هذه اللحوم ، أما في حالة العلم بكون هذه اللحوم غير مذكاة بنحو اليقين أو الاطمئنان فيحكم بالنجاسة عندئذ ، ولا مجال للأكل من السمك لتنجسه بهذا الزيت، إلا إذا أمكن تطهيره.

س: لدي في المطعم زيت لقلي الدجاج والسمك لكن الدجاج ليس حلال ، وأنا أقلي به السمك وآكله، هل هذا جائز أم لا؟ وهل يحرم استخدام هذا الزيت للأكل الحلال؟
ج: إذا كنت تحتمل التذكية في مثل الدجاج، بمعنى أنك لا تعلم بكونه غير مذكى فهو محكوم بالطهارة، وعندئذ لا يضر استعمال هذا الزيت في القلي.

س: هل يكفي في طهارة الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية عدم العلم بكونها ميتة وبهذا يشمل طهارة جلد الغزال وغيره من الحيوانات تطبيقاً للقاعدة؟
ج: يكفي في ذلك عدم العلم.

س: الجلد الطبيعي هل هو نجس إذا كان في الدول غير الإسلامية ، وهل ينجس مع الرطوبة المسرية؟
ج: إذا احتمل فيه التذكية ، بنحو لا نقطع بعدمها لاحتمال إستيراد هذه الجلود من بلدان إسلامية مثلاً لتصنيعها في البلدان غير الإسلامية ، أو وجود نسبة من المسلمين في هذا البلد بحيث يحتمل أن يكون الذابح منهم ، فيحكم عندئذ بطهارة هذه الجلود.

س: هل يجوز لبس الأحذية المصنوعة في دول غير إسلامية من جلود مختلفة وغير مذكاة وما حكمها؟
ج: يجوز ذلك ولكن لا بد من تطهير كل شيء يمسها برطوبة.

س: هل يجوز استعمال الأحزمة او الاحذية المصنوعة من الجلد بدون معرفة ما اذا كان الجلد من من حيوان مذكى أم لا؟
ج: يجوز استعمال الأحزمة والأحذية المصنوعة من الجلد ، في مفروض السؤال ، ويحكم بطهارتها إذا احتمل كونها مذكاة.

س: ما حكم رقعة الجلد الموجودة في البنطال من ناحية النجاسة علماً بأن البنطال مشترى من بلد أجنبي (ألمانيا) فهل تنتقل النجاسة في حالة الرطوبة؟
ج: الجلد المستورد من بلد غير إسلامي محكوم بالطهارة إذا احتمل أنه مذكى، والمراد بالإحتمال أن لا نطمئنّ بكون الجلد مأخوذاً من الميتة أو من حيوان غير مذكى، ولذا فلا نحكم بنجاسة ملاقيه مع الرطوبة ، ولا مشكلة في ذلك.

س: أهداني أحد الأقرباء ساعة ذات حزام جلدي، ولا أعلم مصدر هذا الجلد ، فما حكمها من حيث الطهارة؟ وما هو حكم الصلاة في هذه الساعة؟
ج: يمكنك البناء على الطهارة في الجلد المذكور إذا احتمل تذكية الحيوان المأخوذ منه ، والذي يكفي فيه عدم العلم بكون الحيوان غير مذكى، وكذلك يجوز الصلاة فيه في هذه الحال، والله العالم.

س: هل إن لحم الأرنب الذي يحلل أكله إخواننا السنة والمذبوح على الطريقة الإسلامية كما يدعون يعتبر من النجاسات وبذلك ينجس كل أنواع اللحوم التي تمسه مما هو حلال أكله عندنا؟
ج: لا يعتبر ذلك من النجاسات ، فإنه لا ينجس من الحيوان إلا الكلب والخنزير والميتة ، والمذبوح على الطريقة الإسلامية لا يعتبر من الميتة فلا موجب للحكم بنجاسته وتنجيسه لغيره.

س: هل يُعدّ الجلد المصنوع من حيوان ذبح بشكل غير شرعي نجساً؟
ج: جلد الحيوان الذي يقطع بكونه غير مذكى نجس ، دون ما إذا كان محتمل التذكية (أي الذي لا نعلم أنه غير مذكى) فإنه يحكم بطهارته عندئذ.

س: اشتريت قبل عام سترة جلدية ، ثم اكتشفت في ما بعد وأنا أقرأ البطاقة الملصقة أنها مصنوعة من جلد خنزير.. فهل يمكنني أن أستمر في ارتدائها ورغم أنني أعتقد بأن جلد الخنزير أحد مكوناتها.
ج: لا مانع من ارتداء واستعمال هذه الجاكيت ، فإن ذلك غير محرّم ، نعم لا يجوز ولا يصح استعمالها باللبس أثناء الصلاة، وما يُشترط فيه الطهارة عموماً.

س: هل الجلود المستوردة من الدول التالية: ايطاليا، المانيا، بريطانيا، السويد، والهند تعتبر مشكوك في تذكيتها وبالتالي طاهرة ويجوز الصلاة بها؟
ج: المراد من الشك في التذكية، هو الإحتمال الذي يكفي للحكم بالطهارة ، لأن المراد به عندئذ هو عدم العلم بكون الحيوان غير مذكى أو من الميتة سواء من البلدان المذكورة أو غيرها، وليس لدينا دراسة حول الجلود في هذه البلدان ولكن يكفي في الطهارة احتمال التذكية لوجود كثرة من المسلمين فيها أو إمكان استيراد هذه الجلود من بلاد إسلامية بحيث يكون الإحتمال معتداً به عرفاً.

س: توجد بعض أنواع الساعات (الاستيك) مصنوعة من الجلد؟ وغالباً ما تكون مصنوعة في بلدان أجنبية، ولا أعلم هل ذبح الحيوان المأخوذ منه الجلد ، فهل يجوز لي أن أرتديها وأصلي بها؟؟ ولو تبللت أثناء غسل يدي، فهل أحكم بنجاسة أم طهارة يدي والساعة؟ علماً بأني أجهل مكان صنعها الحقيقي ومدى حل جلد الحيوان المأخوذة منه؟
ج: إذا احتمل كون الجلد مأخوذاً من حيوان مذكى، حكم بالطهارة وجواز الصلاة، ومعنى الإحتمال هو أن لا يعلم الملكف بكون الحيوان غير مذكى، حتى ولو كان يعلم بأن الجلد مستورد من بلد غير إسلامي.

س: ما هو حكم لبس الجلد الحيواني من الدول غير الإسلامية؟ وفي حال ملامسته للماء هل يعتبر نجساً؟
ج: مع كونه مشكوك التذكية بحيث لا يقطع بعدم تذكيته بل هناك احتمال وارد لكونه مأخوذا من المذكى فيبنى على طهارته وتجوز الصلاة به.

س: ماذا عن المصنوعات الجلدية في البلدان غير الإسلامية مثل الأحذية والجزادين؟
ج: مع الشك في التذكية يحكم بطهارتها.

س: العديد من السيارات الغربية تستخدم مواداً داخلية جلدية من دون ذكر مصدرها فما هي الفتوى بذلك؟
ج: يحكم بطهارتها.

س: ما هو حكم الجلود في البلاد غير الإسلامية المستعملة في صناعة الثياب والأحذية وأثاث المنزل؟
ج: إن المعيار في طهارة الجلود المأخوذة من أسواق بلاد غير المسلمين هو صدق عنوان مشكوك التذكية عليها، ولا يصدق هذا العنوان إلا إذا كان البلد ممن يستورد بعض الجلود من البلاد الإسلامية، أو كان فيه عدد كبير من المسلمين يحتمل وجود علاقة لهم بمسالخ الذبح، كما هو الحال في بلد مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبعض المدن الأمريكية، وقد تكون أستراليا من هذا القبيل.

س: أعمل في مؤسسة مختصة بتحويل اللحوم، وهي تقدم الخدمات لمستعملي لحم الخنزير واللحم غير المذكى، فهل يجوز استعمال الالآت نفسها في اللحم المذكَّى؟
ج: لا يحرم استعمال هذه الآلات لتحويل اللحم المذكى، إلا أن ذلك يوجب نجاسة الآلات، ما يؤدي إلى نجاسة اللحم مع وجود الرطوبة المسرية.

س: ما حكم الوضوء في نعل من الجلد مأخوذ من دولة غير إسلامية إذا لامسته الرِّجل وهي رطبة؟ وما هو الحكم لو كان النعل غير معروف أنه جلد أم لا؟
ج: المجهول كونه جلداً لا يضرُّ بالوضوء، وهو طاهر حتى لو كان من صنع بلد غير إسلامي، أما المعلوم كونه جلداً ومستورداً من بلد غير إسلامي، فله حالتان: الأولى: أن نجزم بكونه ميتةً غير مذكاة، فهنا يحكم بنجاسته ونجاسة ما يباشره برطوبة.
 الثانية: أن نحتمل كونه مذكَّى احتمالاً معتدّاً به، وذلك بسبب وجود مسلمين كثيرين في ذلك البلد، أو بسبب قيام تلك الدولة باستيراد الجلود من الدول الإسلامية، فهنا نسميه مشكوك التذكية، وفي هذه الحالة، يحكم بطهارته وجواز الصلاة بما صنع منه.

س: هل يحكم بطهارة الجلد المأخوذ من بلاد غير المسلمين؟ وهل يجب غسل اليد الرطبة عند مسه؟
ج: الجلد المستورد من بلاد الكفار إذا لم تحتمل تذكيته احتمالاً معتداً به، يجري عليه حكم الميتة، فهو نجس لا تصح الصلاة به، ويتنجَّس ما يلاقيه مع الرطوبة الناقلة.

س: ما حكم طهارة جلد الفيل إذا صنع منه الأحزمة والحقائب؟
ج: الفيل من الحيوانات الطاهرة، لكنه إذا مات حتف أنفه أو بالاصطياد غير المستكمل للشروط الشرعية، حكم بنجاسته. وعلى هذا، فما يؤخذ من سوق المسلمين يحكم بطهارته، وكذا ما يكون منه مشكوك التذكية، وإلا فهو محكوم بالنجاسة.

س: ما هو حكم الجلد المنزوع من الشفة من حيث النجاسة أو الطهارة؟
ج: هو طاهر ولا يعتبر من أجزاء الميتة.

س: هل يجوز لبس الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذكى؟
ج: يجوز ذلك رغم أنه قد يكون غير طاهر.

س: هل اللحم غير الشرعي ولحم الخنزير نجسان يجب تطهير اليد عند لمسهما، أم هما طاهران؟
ج: اللحم غير المذكى نجس وكذا لحم الخنزير، لأن الميتة والخنزير من النجاسات العينية. نعم، مشكوك التذكية الذي يحتمل احتمالاً عقلائياً أخذه من المذكى يبنى على طهارته ولو حرم أكله، ومع لمس النجس برطوبة مسرية، يجب التطهير منه بالماء عند القيام بما يشترط فيه الطهارة.