الأسئلة والأجوبة
المطهرات / أنواع المياه وأحكامها

 س: أرجو توضيح حكم مياه البحار؟
ج: مياه البحر مياه مطلقة يجوز استعمالها في الطهارة وهي مياه معتصمة لا يحكم بتأثرها بالنجاسة إلا إذا تغيرت أوصافها الثلاثة فيحكم بنجاسة المتغير بالنجاسة ، ومجرد اشتمال الماء على الملح لا يجعل المياه مضافة ، لأن من شروط الماء المضاف أن يكون مشتملاً على خليط يوجب خروجه عن الماء المطلق.

س: عند تطهير المتنجس الثاني ما حكم طهارة الماء المتناثر إذا كان التطهير: أ - بالماء القليل. ب - بالماء الكثير. - وهل يجب التعدد؟
ج: يحكم بطهارته ولا يجب التعدد في مفروض السؤال.

س: أ - ما حكم طفار الماء عند تطهير الأرض المتنجسة بعد إزالة عين النجاسة بمسحها بقماش فقط علماً بأن الماء المستعمل هو الماء الكثير أثناء التطهير؟ ب- ما حكم طفار الماء عند تغسيل الطفل من البول بالماء الكثير؟
ج: الماء محكوم بالطهارة في كلا الفرضيْن.

س: ما المقصود بالماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر والماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر وهل يجوز استخدام العظم والروث في عملية الاستنجاء؟
ج: المقصود الماء المتبقي بعد التطهر من الحدثين المذكورين، كالماء المستعمل في الوضوء او الغسل والأحوط وجوبا عدم استخدام مثل العظم وفضلات المواشي في تطهير مخرج الغائط فلا تحصل بهما الطهارة.

س: كم مقدار ماء الكر؟
ج: هو بالوزن ثلاثمئة وسبعة وسبعون كيلو غراماً، وبالمسافة ثلاثة اشبار طولاً ومثلها عرضاً ومثلها عمقاً، أي (27) شبراً مكعباً.

س: ماحكم الماء الخارج عند سحب السيفون (اقصد الماء المختلط بالنجاسة والذي ينظف المرحاض) عندما تسقط قطرات منه على الثوب او الجسم ؟
ج: ما دام متصلاً بالماء الكثير فهو طاهر.

س: هل يعد ماء الأنابيب المتعارف عليه اليوم في البيوت والمتصل بمادة من مصاديق الماء الجاري؟
ج: ليس ماءاً جارياً ولكنه معتصم من خلال إتصاله بمادة.

س: لو أن أحدهم غسل ملابسه في ماء. وكان بعض هذه الملابس متنجسا بالمني. فهل يجوز له أو لغيره أن يغسل ملابسه في ما تبقى من ذلك الماء؟
ج: مع كون الماء قليلا وقد تنجس فينجس ما يغسل به.

س: حوض السباحه يحتوي على الكلور ورائحته واضح فهل يتنجس اذا صادف عين النجاسه البول مثلا؟
ج: وضع مادة الكلور في الماء لا تجعله ماءًا مضافاً، ووجود الرائحة لا يخرجه عن كونه ماءًا مطلقاً، فلا يتنجس بملاقاة عين النجاسة.

س: الماء الذي يخرج من الحنفية ( الصنبور) عادة يكون ذا لون ابيض خفيف وهو ماء غائر يحتوي على الكالسيوم وغيره من المعادن، فهل يمكن اعتباره ماء طاهرا؟ وماذا بعد وضعه في وعاء صغير؟
ج: يعتبر طاهرا، وهو ماء مطلق لا مضاف.

س: هل الماء المستخدم في رفع حدث الموت في تغسيل الميت نجس، أي لا يرفع حدثا و لا خبثا؟
ج: يعتبر هذا الماء طاهراً إذا لم يكن فيه عين النجاسة، ويمكن رفع الحدث فيه.

س: هل الشوارع نجسة خاصة في اوربا واذا كانت كذلك فهل يتنجس الحذاء و الثياب إذا هطلت الأمطار لتطاير الماء من الأرض ومن باطن الحذاء؟
ج: الشوارع طاهرة، ولو فرض أنها متنجسة فهي ستطهر بنزول المطر.

س: هل المقصود بالماء الجاري ماكان له نبع كالبحار ومياه الآبار؟
ج: هو ما كان له نبع مع كونه يجري بحيث تتجدد مياهه وليس راكداً.