س: كنت لا أعلم بأن مجرد الإدخال يوجب غسل الجنابة وكنت أغسل المكان فقط وأصلي وأيام اغتسل غسل الجنابة لتحقق شروطها ولا أعلم كم فريضة صليت بهذه الحالة فما يجب عليّ الآن ، وهل على المرأة شيء بهذا؟
ج: لا بد من قضاء ما صليته بدون غسل الجنابة ، ويمكن لك أن تصلي المقدار الذي تعلم أنه قد فاتك على كل حال ، كما لو فرضنا دار الأمر بين أن يكون ما صليته على هذه الحالة شهراً أو شهرين ، فيمكنك الإقتصار على قضاء مقدار شهر واحد.. وإن كان الأفضل قضاء مقدار الشهرين. وكذا بالنسبة للمرأة مع تحقّق الدخول.
س: هل يجوز الصلاة بعد غسل الجنابة من الحرام ؟ وما حكم عرق الجنابة من الحرام؟
ج: تجوز الصلاة بالغسل المذكور فإنه يجزي عن الوضوء وعرق الجنابة من الحرام ، محكوم بالطهارة وإن كان الأفضل الإجتناب ، أي يضم الوضوء إليه عندئذ.
س: هل الغسل العادي (مع عدم وجود النية لغسل معين) إذا نوي للطهارة يغني عن الوضوء؟
ج: لا يغني عن الوضوء إلا الغسل الواجب أو الغسل الذي ثبت استحبابه بنص معتبر ، فالغسل العادي لا يغني عن الوضوء وإن قصد به الطهارة.
س: هل عرق الجنابة من الحرام نجس وهل غسل الجنابة من حرام مجز عن الوضوء ، وهل كل غسل مجز عن الوضوء ، ما هي الأغسال المجزية ؟
ج: ليس نجساً ، والغسل منه يجزي عن الوضوء، والأغسال التي تجزي عن الموضوع هي الأغسال الواجبة، وكل ما ثبت استحبابه بدليل معتبر كغسل الجمعة والعيدين ونحو ذلك.
س: في كثير من الحالات يكون عليّ غسل الجنابة ويكون على جسمي الشامبو أو الصابون، سؤالي هو: هل ينبغيّ عليّ إزالة الشامبو أو الصابون عن جسمي قبل البدء بغسل الجنابة أو أنه يمكنني الشروع بالغسل، فأنا أواجه هذه المشكلة باستمرار هنا في روسيا..
ج: يصح إزالة ذلك أثناء الغسل ، وليس من الضروري تحقق ذلك قبل الإغتسال.
س: شخص كثير الشك في الصلاة ، الغسل ، والنجاسة ، ولكن بعد اطلاعه على احكام كثير الشك في الصلاة زال عنه الشك في الصلاة ولكن تبقى مشكلته في الغسل والنجاسة لدرجة انه يستغرق 3 ساعات في الغسل وذلك لعدم تيقنه من وصول الماء الى كامل مناطق الجسم وبالاخص المناطق التي لا يراها والمناطق كثيفة الشعر ، ويعاني نفس المشكلة في تطهير النجاسة ، الرجاء من سماحتكم ذكر الاحكام الشرعية المتعلقة بالوسوسة.
ج: لا يتطلب الغسل هذا المقدار من الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر تحصل بأن يغتسل المكلف بالطريق الطبيعي بغسل الرأس ثم سائر البدن ، وكذا تطهير البدن من النجاسات العرضية ، فيكفي إزالة عين النجاسة ثم غسل مكان النجاسة مرة بعد ذلك ، وهكذا ، والخلاصة ان على كثير الشك أن لا يعتني بشكه ، فلا حكم لشك كثير الشك ، وكلما لم يكن للشك منشأعقلاني، بل كان نتيجة وسوسة ، فلا بد للمكلف من إهمال هذا الشك وعدم الاعتناء به ، أما معالجة هذا المرض فانه يكون بالتفكير في سخافة منشأ الوسوسة وعدم الاعتناء بها وإذا كان الله يريد منه عدم فلا مشكلة من ناحية براءة الذمة اذا كان الحكم الشرعي يؤكد براءة الذمة.
س: هل يجزي غسل التوبة عن الوضوء، وما هي نية الغسل من التوبة، فهل نطلب المغفرة أو التوبة من بعض الخطايا القديمة أو الجديدة؟
ج: يجزي غسل التوبة عن الوضوء.
س: ما رأيكم بغسل الجنابة في الفجر حتى منتصف النهار، أو أنه يجب الغسل في نفس اليوم؟
ج: إذا كان السؤال عن علاقة غسل الجنابة بالصوم، إذا احتلم الإنسان في النهار، فيجوز تأخيره إلى الليل إذا حدث بعد الظهر لأنه ليس شرطا في صحة الصوم بل في صحة الصلاة، وإذا كان السؤال عن علاقته بغير الصوم فالجواب أنه واجب من جهة أداء الصلاة فلا بد من أن يغتسل للصلاة.
س: هل ان غسل الجمعة يغني عن الوضوء في أي وقت من النهار؟
ج: إن غسل الجمعة يغني عن الوضوء ، ووقت غسل الجمعة من الفجر إلى الزوال.
س: هل الخرطات التسع واجب فعلها قبل الغسل؟
ج: لا يجب فعل ذلك قبل الغسل ، وإنما الإستبراء قبل الغسل إنما يكون بالبول ، وأما الخرطات التسع فهي للإستبراء من البول وهي ليست واجبة لنفسها وإنما لأجل الحكم بطهارة البلل الخارج والمشكوك فيه بعد البول بعد فعلها، وبعدم ذلك قبل فعلها.
س: ما حكم الماء الذي يغتسل به للجنابة ، هل يجوز أن يغتسل به ويستخدم نفس الماء لتكملة الغسل؟
ج: إذا بقي الماء على طهارته بعد استعماله في رفع الحدث جاز استعماله مرّة ثانية لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر.
س: هل يصح غسل الجنابة والرأس مبتل وكذلك القدمين؟
ج: لا مشكلة في ذلك.
س: رجل اغتسل ثم بعد الاغتسال لم يتوضأ وذهب للصلاة وصلى، هل صلاته هذه صحيحة، هل بعد الاغتسال يوجب الوضوء للصلاة ؟
ج: إذا كان الغسل واجباً، كغسل الجنابة مثلاً فإنه لا حاجة عندئذ إلى ضم الوضوء، وكذا إذا كان الغسل مستحبّاً، وأما إذا كان الغسل لمجرد النظافة ونحو ذلك، فإنه لا بد من ضم الوضوء، ولا يجزي عندئذ الصلاة من دونه.
س: غسل زيارة الامام الحسين (ع)، من قرب ، تجزي عن الوضوء. أ - إذا كان الغسل من الدار الموجودة في ضواحي كربلاء هل هو كذلك. ب - ما هي المسافة المحددة لهذا القرب هل تشمل الاربعة فراسخ التي اشتراها الامام الحسين (ع) أم غير ذلك. ج - الغسل من نهر الفرات الرئيسي والذي يبعد عن كربلاء بحوالي (35 كلم) تقريبا وهو طبعاً خارج حدود الاربعة فراسخ ولأن الاربعة فراسخ تكون حوالي (22 كلم) ، فما هو حكم الغسل منه لهذه الزيارة ؟
ج: المقصود من الزيارة عن قرب ، هو الزيارة داخل مشهد الإمام الحسين (ع) بحيث يكون الزائر قريباً بحسب العرف من المقام، وذلك من خلال التواجد داخل الحرم، والمقصود من الغسل، أن يغتسل للزيارة عن قرب فيجزي ذلك عن الوضوء، فليس المعتبر عندئذ أن يكون الغسل عن قرب من جهة مسافة محددة.
س: عندما أغتسل غسل الجنابة تحت الدوش أزيل عين النجاسة أولاً ، بعد ذلك هل يجب تعدد الصبّات ثلاث مرات أو صبتين على الرأس والرقبة وثلاث أو اثنتين على الجانب الأيمن وكذلك الأيسر أو صبة واحدة تكفي لكل منهما؟ وهل حكم الماء القليل نفسه؟
ج: لا يجب التعدد في الصب إذا صدق على الصب الأول أنه غسل للعضو المطلوب غسله ، فلو تحقق الغسل من صبّة واحدة أجزأ ذلك.
س: بعد أن يمارس الزوج الجنس مع زوجته ، هل ينبغي عليهما المباشرة بغسل الجنابة بعد الانتهاء من الجماع أم يمكنهم تأخيره الى الصباح ؟
ج: لا يجب المبادرة إلى الغسل من الجنابة، لأن الغسل إنما يجب لما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والصوم ونحو ذلك، وعندئذ فلا مانع من تأخير الغسل إلى ما قبل الإنتهاء من وقت صلاة الصبح.
س: هل يجوز لي أن أمارس الإستمناء أمام زوجتي، هل هذا حرام أم حلال، وهل غسل الجنابة يغني عن الوضوء؟
ج: الإستمناء بيدك حرام سواء كان مع الزوجة أم بدونها ، نعم لا مانع من الإستمناء بيد الزوجة ، والغسل من الجنابة يغني عن الوضوء.
س: المسألة 33 في غسل الجنابة ص154 من المسائل الفقهية، الجواب غير واضح وخاصة في عبارة: خروج هذا الماء منه متطهراً ولا وضوء عليه ولا غسل؟
ج: المراد من العبارة في المسألة (33): إذا كان المكلف قبل خروج هذا الماء - والذي يدور أمره بين أن يكون بولاً أو منياً - متطهراً ، أي لا يجب عليه أي شيء من الطهارتين لا الوضوء ولا الغسل لعدم ما يكون سبباً لهما ، فحكمه عندئذ الإحتياط وهو أن يغتسل ولكن الغسل لا يجزئ عن الوضوء في هذه الحالة فلا بد من ضم الوضوء عندئذ.
س: سؤال لأخت مسلمة - لكوني أعاني من صداع بسبب البرد او عند الاغتسال مما يؤدي الى أذى كبير لي ليوم او يومين متتاليين ، هل يحق لي أن أغتسل (غسل الجنابة) "بالنسبة للرأس" ببلل أصابعي وإدخالها بالرأس والشعر بشكل بسيط بدون تسليط الماء مباشرةً عليه ، أما بالنسبة للجسم فلا يؤثر الاغتسال فممكن أن أغسل جسمي بالماء مباشرةً ولكن تكرار وضع الماء على رأسي يؤدي الى صداع مؤلم جداً؟
ج: إذا تحقق مسمّى الغَسل بهذه الطريقة فلا بأس بذلك، والظاهر أنه لا يتحقق بمجرد ذلك، لأنه من قبيل المسح لا الغَسل، ولذا يسقط وجوب الغسل مع عدم إمكان غسل الرأس لاستلزامه الإضرار، ولا بد من التيمم عندئذ بدلاً عن الغسل.
س: هل يغني الغسل الواجب أو الغسل المستحب عن الوضوء للصلاة ؟
ج: نعم يكفي الغسل الواجب عن الوضوء ، وكذلك ما ثبت استحبابه بدليل معتبر.
س: أثناء غسل الجنابة غفل واستخدم الصابون في دلك جسمه، هل يعيد الغسل؟
ج: لا يجب ذلك في مفروض السؤال.
س: ما حكم استخدام الصابون أثناء غسل الجنابة؟
ج: هو أمر مباح ولا مشكلة في ذلك إذا نوى الغسل أثناء إجراء الماء بعد ذلك.
س: أحد الأخوة المؤمنين كان مجنباً، إلا أنه قد نسي الموضوع ، وبدلاً من الاغتسال شرع في الاستحمام، ما الحكم الشرعي فيما لو تذكر الغسل الواجب: - أثناء الاستحمام مستخدماً الصابون، أثناء الاستحمام دون استخدام الصابون، بعد الاستحمام كان قد استخدم الصابون، بعد الاستحمام دون استخدام الصابون؟
ج: لو تذكر الغسل الواجب أثناء ذلك ونوى الغسل من الجنابة صح ذلك.. ولا فرق في ذلك بين ما لو استعمل الصابون أو لم يستعمله، نعم إذا كان قد فرغ من ذلك فلا بد من إعادة الغسل ناوياً الإغتسال من الجنابة.
س: هل يجزىء الغسل المستحب عن الوضوء ؟
ج: الغسل الذي ثبت استحبابه بدليل معتبر، يجزي عن الوضوء، كغسل الجمعة أو كغسل الزيارة عن قرب مثلاً وهي الأغسال التي نص الفقهاء على استحبابها بخصوصها في رسائلهم العملية على أساس النصوص المعتبرة من دون اعتماد منهم على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
س: هل أن غسل الجمعة يغني عن الوضوء ؟
ج: نعم يجزي غسل الجمعة عن الوضوء.
س: إذا اغتسل لجنابة ولم يتبول قبل الغسل ثم تبول بعد الغسل بساعة أو اكثر ، هل يجب عليه إعادة الغسل؟
ج: لا يجب عليه إعادة الغسل إلا إذا تجدد خروج المني مع التبول الثاني، أو خرج منه بلل مشتبه بالمني، وإلا فلا يجب عليه إلا الوضوء لما يشترط فيه الطهارة.
س: هل كل من أجنب وبأي طريقة ما -حلالاً أم حراماً والعياذ بالله- يكتفي بالغسل المعروف للتطهّر أم أن هناك إضافات كالوضوء بعد الغسل مثلا ً؟
ج: الغسل من الجنابة يجزي عن الوضوء مطلقاً من دون نظر إلى سبب الجنابة.
س: هل يجوز قضاء غسل الجمعة والأغسال المستحبة ،وما هو آخر وقت لقضائها؟
ج: يجوز ذلك في خصوص غسل الجمعة حسب ما دلت بعض الروايات ويمتد وقت القضاء فيه إلى عصر السبت، وأما بقية الأغسال فليس فيها قضاء.
س: هل يجب ضم الوضوء مع الجنابة إذا كانت الجنابة من حرام؟
ج: لا يجب ذلك ، فإن غسل الجنابة مطلقاً يجزي عن الوضوء.
س: ما هو الحكم فيمن يغتسل من الجنابة ولكن الوقت لا يسمح بإنهاء الغسل وقد أنهى فقط النصف الأول من الجسد ، وهل هناك إشكال في صلاته لو صلّى بالغسل المذكور بعد طلوع الشمس مع العلم بأن السائل يأخذ وقتاً طويلاً في الغسل قد يصل الى ساعة كاملة أي أنه يبدأ الغسل قبل طلوع الشمس بفترة طويلة ولكن لأسباب عديدة لا يتمكن من إنهائه قبل طلوع الشمس؟
ج: لا يصح الإجتزاء بالغسل المذكور ، لأنه إن لم يكن ذلك بسبب الوسوسة ، فلا بد له من التيمم إذا عرف أنه لا يكمل الغسل قبل انتهاء وقت الصلاة ، وأما إذا كان ذلك منه وسوسة فاللازم أن يعمل على الإنتهاء من هذا الأمر وذلك لأن الغسل من الأعمال العبادية السهلة ولا يتطلب هذا المقدار من الوقت، وحكم الوسواسي أنه لا يلتفت إلى حالات الشك التي قد تطرأ عليه في الغسل، ويبني على صحة عمله، فإن ذلك دواء له إن شاء الله.
س: هل الأغسال المستحبة جميعها تجزي عن الوضوء ، وما هو حكم التمندل أي تنشيف صحن الوجه بعد غسله؟
ج: كل غسل مستحب ثبت استحبابه بدليل معتبر كغسل الجمعة والعيدين ونحو ذلك يغني عن الوضوء.. أما بالنسبة للتمندل، فقد ورد أنه مستحب، وورد أيضاً أن ترك ماء الوضوء من دون مسح أفضل والأقوى هو الثاني، والله تعالى العالم.
س: إحدى الأخوات عليها غسل الإستحاضة الكبرى ولا تستطيع الإغتسال المتكرر لأسباب صحية، هل تستطيع استبدال الغسل بالتيمم؟ أو هل يوجد حلول أخرى؟
ج: إذا لم تتمكن من الإغتسال المتكرر، لكون ذلك موجباً للحرج أو الضرر أو المشقة فيمكن عندئذ الإنتقال إلى التيمم بالمقدار الذي يرفع الحرج أو الضرر، ويكون التيمم بدلاً عن الغسل الواجب ومجزياً عنه.
س: أريد أن أعرف إذا أخذت حماماً عادياً (غسل) ليس غسل جنابة أو مستحب، فهل يجب أن أتوضأ قبل الصلاة، فمن المعروف أنه لا توجد حاجة للوضوء بعد غسل الجنابة ؟
ج: لا يجزي الغسل عن الوضوء إلا إذا كان الغسل واجباً، أو مستحباً ثبت استحبابه بدليل معتبر، ولذا فالغسل العادي للتنظيف لا يجزي عن الوضوء.
س: ما هو الحكم الشرعي من الفترة التي لم أعرف الغسل فيها حتى عرفت كيفيته؟
ج: إذا كنت بالغاً في الفترة المذكورة، وكنت لا تغتسل بعد الجنابة الناتجة عن الإحتلام لعدم معرفتك ذلك، فاللازم عليك إعادة الصلاة التي صليتها كذلك.
س: في الغسل، هل يجب شد بعض أعضاء الجسم مثل العضو الذكري والركبتين عندما يكونا مرخيين لإيصال الماء إليهما أم أنه يكفي مجرد سكب الماء عليهما؟
ج: لا يجب شد أي عضو من أعضاء الجسم أثناء الغسل، لأن الواجب هو إمرار الماء على كل أعضاء البدن، نعم لو توقف إيصال الماء على التحريك ونحو ذلك، وجب من باب المقدمة.
س: ما حكم من أخر غسل الجنابة الى ما بعد وقت الصلاة؟
ج: لا مانع من ذلك إذا كان المقصود بالسؤال تأخير الغسل الى ما بعد دخول وقت الصلاة لأن له وقتاً واسعاً للغسل وللصلاة.
س: سيدة تسأل: إذا كنت ممن يقلدون السيد الخوئي والذي يوجب الغسل عند الاحتلام عند المرأة ، والآن هي تقلد سماحتكم والحكم مختلف، فتسأل: ما حكم صلاتها وصومها أثناء تلك الفترة علماً بأنها كانت لا تعلم أنه يوجب الغسل؟
ج: الظاهر صحة صلاتها وصومها ، في مفروض السؤال.
س: بالنسبة لمن يريد أن يغتسل غسل الجنابة قبل دخول وقت الصلاة أو لغير الموارد الأربعة المذكورة في الرسالة العملية (الصيام/الطواف الواجب...) فهل ينويه غسلاً واجباً مع علمنا أنه واجب غيري؟ أم لا بد في النية من أن تكون لرفع الحدث؟ وما حكم الأغسال السابقة التي نواها بالوجوب مع عدم دخول وقت الصلاة؟
ج: الغسل ليس واجباً قبل دخول وقت الواجب المشروط بالطهارة، ولذلك فعلى المكلف أن لا ينويه بنية الوجوب بل بنية الكون على طهارة، أما حكم الأغسال السابقة التي نواها بالوجوب قبل دخول الوقت فهي صحيحة، لأنها من قبيل الخطأ في التطبيق، مع احتمال أن تكون النية المذكورة تختزن في داخلها نية الكون على الطهارة؛ والله العالم..
س: هل يجب الوضوء بعد غسل الجنابة؟
ج: لا يجب ذلك فإن غسل الجنابة يغني عن الوضوء وكذا كل غسل واجب أو مستحب.
س: اذا انتهيت من الحيض وقام زوجي بمجامعتي في نفس اليوم قبل ان اغتسل من الحيض فهل يوجب علي غسل الحيض ام الجنابة ام الاثنين معا؟
ج: يتوجب غسل واحد بنية الإثنين وتكفي نية أحدهما.
س: لقد احتلمت في منتصف الليل، (خلال شهر رمضان).. وحيث اني اخاف ان اغتسل غسل الجنابة (لأني اصاب بالانفلونزا سريعا، وبذلك الازم الفراش ثلاثة أيام أو أكثر) وانا لدي دراستي وامتحاناتي.. فهل أستطيع الوضوء بدل الاغتسال؟
ج: ما يكون بديلا عن الإغتسال هو التيمم لا الوضوء.
س: لقد خضعت لعلمية جراحية في منطقة الرجل والورك منذ خمسة أيام، وقد منعني الاطباء من إيصال الماء إلى هاتين المنطقتين لمدة أسابيع، وقد استيقظت منذ ثلاثة أيام مجنباً، وحيث اني لا أستطيع الغسل ، بينما أستطيع الوضوء ، ماذا أفعل؟
ج: عليك التيمم بدلا عن الغسل ثم الصلاة وتيمم الجنابة يغني عن الوضوء.
س: هل غسل الحيض مجزى عن الوضوء؟
ج: هو مجزٍ عن الوضوء.
س: سماحة المرجع لدي سؤال يخص غسل الجمعة : متى يبدأ ومتى ينتهي وقت الإتيان به؟
ج: يبدا من فجر يوم الجمعة وينتهي بالزوال ويمتد وقته لمن لم يأتِ به قبل الزوال الى الغروب لكن يؤتى به حينئذٍ بنية القربة المطلقة.
س: هل يجوز ان انام وانا على جنابة؟
ج: يجوز ذلك والأولى التوضؤ قبل النوم.
س: هل يكتفى المرء بالأغتسال فقط للصلاة ولا يتوضأ بعده؟
ج: يسقط الوضوء إذا كان الغسل واجباً أو مستحباً.
س: إذا أصاب الإنسان جرح أثناء الغسل وخرج منه الدم هل يبطل غسله؟ (في حالة غسل الجنابة مثلا خرج الدم من الجانب الأيمن بعد تمام غسله، أي في وقت غسل الجانب الأيسر, فهل يبطل الغسل؟)
ج: لا يبطل الغسل بذلك، ولا يتوجب إلا التطهير لما يشترط له الطهارة.
س: بعد انتهائي من الاغتسال و الصلاة شككت في امري هل غسلت وراء اذني ام لا ؟ في هذا الحالة هل يجب علي اعادة الغسل و اعادة الصلوات ام ماذا ؟
ج: ليس عليك الإعادة للشك بعد الفراغ، كما أنه مع إجراء الماء على الرأس بالمقدار الكافي وخاصة مع الإغتسال تحت الدوش فإنه يحصل الإطمئنان عادةً بوصول الماء إلى الموضع المذكور وغيره.
الأسئلة والأجوبة