الأسئلة والأجوبة
الاغتسال / موجبات الغسل

 س: لقد قلتم في كتابكم المسائل الفقهية بجواز دخول المجنب الى مراقد الأنبياء والأئمة المعصومين (ع) ، ارجو توضيح ذلك؟
ج: لأن الأدلة الفقهية المانعة مختصة بالدخول إلى المسجد ولا تشمل مراقد المعصومين، وان كان الاحوط استحبابا ترك الدخول بدون اغتسال.

س: في أحيان كثيرة يخرج مني السائل المنوي وانا في بيت الخلاء بدون شهوة او فتور او تدفق ولذلك اغتسل غسل الجنابة وان لم يحمل الصفات الثلاث ، لكن اذا اردت التخلي في نهار شهر رمضان واحتملت ان السائل المنوي سيخرج فماذا يجب علي؟ ب) واذا خرج ذلك السائل المنوي إثر ذلك فهل عليّ شيء من قضاء الصيام أو الكفارة . ج) اذا كانت هذه المادة المنوية تخرج مني سابقاً ولم أكن أعلم بأنها توجب الغسل وكنت أصلي وأصوم قضاءً واغتسل كل يوم جمعة بنية ما في الذمة من الأغسال او اغتسل غسل الجمعة فقط ، علماً انها تخرج مني تقريباً كل اسبوع مرة او مرتين ، فهل علي شيء من الصيام والصلاة ؟ وكيف أحدد المطلوب ان وجد؟
ج: إذا علم أن السائل الخارج هو مني فعلاً ، وجب ترتيب الآثار على ذلك من الغسل ، ولكن في الصوم إذا كان- مع العلم بأنه مني- قادراً عن عدم التخلي وجب ذلك ، وإلا فلا مشكلة من ناحية الصوم لأنه يخرج من دون اختيار ، ويمكن عندئذ أن يكون ذلك ناتجاً عن مرض ما ولا بد من مراجعة الطبيب في ذلك. ب) لا تجب الكفارة قطعاً ، لأنها تجب مع العمد ولا تعمد إذا كان ذلك بغير اختياره وبالنسبة الى القضاء فالأفضل القضاء ، ولكنه لا يجب ذلك. ج) إذا علمت بتحقق الاغتسال بعد خروج ذلك بإحدى النيتين المذكورتين ، صحت صلاتك التي اتيت بها بعد الغسل وقبل نزول هذا السائل ثانياً بلا إشكال ، فإذا استطعت تحديد هذا فإنك تخرجه من المدة الماضية وتقضي الباقي ، وإلا فتقضي ما تقطع معه ببراءة الذمة ، من الصلاة.

س: الشك بالنجاسة (الاستمناء) هل يوجب الغسل؟
ج: الشك بذلك بنحو يكون أنه هل خرج منه ما يوجب الغسل ولم يعلم كونه منياً ولم يصاحب ذلك أي من الإمارات الثلاث (الشهوة والدفق والفتور) لا يوجب الغسل، وإذا كان المراد من كلمة الاستمناء الواردة في السؤال أنه أمنى أم لا، فالجواب ما ذكر أيضاً.

س: هل يجب عليّ الغسل ( كفتاة) إذا احتلمت وشعرت بالبلل؟
ج: لا يجب ذلك على رأينا الفقهي.

س: فتاة مارست العادة السرية فهل يجب عليها الغسل، كغسل الجنابة؟ ومتى يتحقق غسل الجنابة؟
ج: لا يجب غسل الجنابة على المرأة إلا إذا دخل الزوج بها، فإذا لم يتحقق ذلك فلا جنابة بالنسبة للمرأة لأنه لا مني للمرأة، والسائل الخارج لا يوجب الغسل.

س: اذا احتلمت المرأة ووصلت الى الاحساس بالرعشة في الحلم أو غير الحلم هل هذا يوجب الغسل؟
ج: الاحتلام الذي يوجب الغسل - على فرضه- ليس هو مجرد الاحساس بالرعشة ، بل ان يكون ذلك مصاحباً لخروج المني، أي ماءها، وكذلك الحال في اليقظة، وأما رأينا فإن المرأة لا مني لها، وليس الماء الخارج منها موجباً لجنابتها، فلا يجب عليها الغسل في مفروض السؤال.

س: هناك سيدة تقول انها كانت تمارس العادة السرية قبل زواجها وانها كانت لا تعلم بانها حرام فكانت لا تغتسل، والسؤال ما حكم صلاتها وصيامها في اثناء تلك الفترة ؟
ج: لا يجب عليها الغسل -على رأينا- وبذلك يكون صيامها وصلاتها صحيحين، والله العالم.

س: هل يجب على فتاة عذراء أن تغتسل من بعد الممارسة الجنسية والارتخاء الكامل، وهل أن المادة التي تنزل منها جراء الارتعاش تعتبر نجسة، إذا كان الجواب كلا، فهل هناك إشكال في أن تغتسل للاطمئنان أكثر والشعور بأنها نظيفة؟
ج: لا يجب عليها الإغتسال في مفروض السؤال إذا لم يكن هناك دخول، ولكن لا مانع من الإغتسال عندئذ بقصد الإحتياط وزيادة الإطمئنان، ولكنه لا يغني عن الوضوء.

س: هل يؤدي مس مني الرجل الى الجنابة ؟
ج: مس المني مطلقاً لا يوجب الجنابة ما دام صاحب المني شخص آخر، كما إذا كان شخص يعمل في المختبر مثلاً، نعم، مسّه برطوبة يوجب النجاسة فقط وعندئذ فيحتاج إلى تطهير الجزء الذي لامس المني من البدن فقط دون غيره شأنه شأن أي نجاسة.

س: هناك حديث يقول: "إذا أمنت المرأة فلتغتسل" فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين قول الأطباء الذين يقولون بأن المرأة ليس لها مني، وإننا نعلم بأن المرأة ليس لها مني كمني الرجل ولكن الماء الذي يخرج عن طريق الرحم وقت الشهوة ، ألا يحتاج إلى غسل ؟
ج: ربما كانت المسألة واردة على نحو الفرضية من خلال الذهنية الإجتماعية التي كانت تعتقد أن للمرأة منياً فهو حاكم ثابت على تقدير تحقق الموضوع ، وليس في مقام إثبات الموضوع. أما الماء الذي يخرج وقت الشهوة فلا يوجب الغسل، لأنه ومن المعلوم أن هذا الماء - عند المرأة - هو نفس الماء الذي يخرج في بداية المداعبة، ويستمر الى آخر العملية الجنسية، ولا يختلف إلا من حيث الكمية، فلو قلنا بإيجاب الغسل لأجل خروج ذلك الماء لزم القول بوجوب الغسل عليها عند بداية الشهوة، وهو ما لا يلتزم به أحد.

س: ما حكم شخص قد أتته شهوة وبعد زوالها وبعد مدة قصيرة ذهب الى الحمام ليقضي حاجته قبل أن يقضي الحاجة شك أنه قد نزل مني قبل البول، حيث يحتمل 50% أنه مني و50% انه غير مني، ماذا يفعل في هذه اللحظة؟
ج: لا يحكم بالجنابة في مورد السؤال ، فإذا شك في أن الخارج مني أو غير مني يبني على أنه ليس منياً، أما إذا حصل له الإطمئنان بأنه مني فلا بد من الغسل.

س: هل إذا مارست المرأة أو البنت العادة السرية لوحدها ونفذت شهوتها هل تغتسل من الجنابة، وهل إذا أدخلت المرأة أو البنت شيئاً في فرجها ونفذت شهوتها هل تغتسل من الجنابة، وهل إذا مارست البنت أو المرأة الجنس مع رجل لكن بدون دخول العضو في فرجها ونفذت شهوتها مع هذا الرجل هل تغتسل من الجنابة؟
ج: لا يجب على المرأة الإغتسال من الجنابة إلا إذا دخل الرجل بها، من دون فرق بين الصور المذكورة في السؤال، بخلاف الرجل الذي يجب عليه الاغتسال مع خروج المني بأي طريق تحقّق منه ذلك.

س: أحياناً يستيقظ الرجل ليرى أن هناك قليلا من السائل على سرواله بحيث لا يكون متأكداً ما إن كان هذا منياً أم لا، فما هو الحكم في هذه الحال؟
ج: إذا علم أنه مني ولو من بعض القرائن وجب عليه الإغتسال، وإلا فلا يجب ذلك في صورة بقاء الشك، وكلما كان المكلف شاكاً بنى على الطهارة.

س: هل يجب على المرأة الغسل إذا أدخل الزوج إصبعه في فرجها للمداعبة؟
ج: لا يجب ذلك، فإنه بمجرده ليس مما يوجب الغسل.

س: عندما كنت بنتاً في عمر 10 سنوات ، كنت أداعب نفسي أثناء الاستحمام ، فأترك الماء ينزل عليّ واسترخي، ولقد كنت استمتع بذلك الى حد لا استطيع القيام بها بعد.. لم يكن يخرج مني "مني" .. كنت اقوم بذلك من سن العاشرة الى سن ال 21 ، والان اصبح عمري 33 سنة وعندما اتذكر ذلك انزعج كثيراً .. لا أعرف إن كان ينبغي عليّ غسل الجنابة ام لا.. وماذا عن صلواتي وصيامي في شهر رمضان خلال تلك السنوات؟
ج: لا يجب على المرأة الغسل - في رأينا- بغير الجماع، ولذا فما قمت به من العمل المذكور خلال تلك الحقبة السابقة لا يوجب غسل الجنابة، وبالتالي فلا موجب للإعادة فيما يعود للصلاة والصيام سيّما انك ذكرت أنه وأثناء ذلك لم يخرج ما يسمّى بالمني.

س: تشعر المرأة بالنشوة الجنسية وهي نائمة، وعندما تستيقظ لا تجد أثراً لذلك على ملابسها الداخلية فهي جافة تماماً، فهل يجب أن تغتسل؟
ج: لا يجب عليها الإغتسال مطلقاً في مفروض السؤال.

س: دائماً أرى المني على المثانة فهل عليّ الإغتسال كلما رأيته؟
ج: إذا كان ما تراه منيّاً فعلاً فلا بد من الإغتسال، وأما في صورة الشك فلا يجب الغسل ولا سيّما إذا كان يتكرر الشك منك في هذا المجال.

س: ما حكم السائل الذي ينزل من الزوجة بعد الجماع والذي يعتقد أنه من ماء الزوج هل يوجب إعادة الغسل أم ماذا؟
ج: لا يوجب ذلك إعادة الغسل عليها، بل لا بد لها عندئذ من تطهير الموضع فقط.

س: هل خروج السوائل المهبلية من المرأة تبطل الصلاة وهل عليها غسل؟
ج: السوائل والرطوبات المهبلية محكوم بطهارتها إذا لم يخالطها أي نجاسة أخرى ولا توجب بطلان الصلاة عندئذ، وليس على المرأة غسل على كل حال.

س: س1) إذا كان الانسان مستلقياً على ظهره مثلاً وبسبب انتصاب القضيب خرج سائل منوي فما حكم هذا السائل المنوي علماً أنه لم يحدث فتور. س2) عند حلق العانة يحدث بعض الإحتكاك البسيط بين القضيب واليد ، فإذا خرج سائل منوي ما حكم هذا السائل علماً أنه لم يخرج عمداً.
ج: ج1) إذا علم أن هذا السائل منيّ، فلا بد من الإغتسال عندئذ ولو لم يحصل الفتور، لأن الفتور والعلامات الأخرى إنما تعتبر في حال الشك في أن الخارج مني أم لا. ج2) نفس الجواب السابق.

س: إذا احتلم الرجل في منامه واستيقظ قبل خروج السائل المنوي منه واستطاع منع خروجه، فهل يعبتر جنباً علماً بأنه قد عرق جسمه، وكذلك الرجل الذي يمارس العادة السرية والعياذ بالله وقبل خروج السائل المنوي يمنعه من التدفق هل يعتبر جنباً علماً بأن جسمه قد عرق أيضاً، وإذا اعتبر جنباً ما حكم الصلاة إذا كانا جاهلا بالحكم، وإذا كان يقوم بهذا العمل منذ فترة طويلة أي أنه إذا تحتم عليه إعادة الصلاة فإنها ستكون كثيرة فهل عليه إعادة الصلاة المشكوك فيها؟
ج: لا يحكم بالجنابة في مفروض السؤالين إلا بخروج المني إلى الخارج ولا فرق في ذلك بين التعرق وغيره، ونحن ننصح الرجل بعدم ممارسة هذه العادة بهذه الصورة أيضاً إذ ليس من المعلوم أن الإنسان يستطيع دائماً ضبط نفسه، فقد يفاجأ بخروج المني، وكذلك فإن لتحرك المني من مكانه بهذه الطريقة ومنعه من الخروج قد يسببان للإنسان بعض الآثار السلبية التي قد تكون مضرّة في بعض الحالات.

س: ما حكم عرق الجنب بالحرام؟
ج: طاهر، وإن كان الأولى الإجتناب عنه في الصلاة.

س: لو خرجت من الإنسان مادة لزجة وهي مصحوبة بشهوة فهل هي نجسة أم لا، وهل توجب الغسل أم لا، وهل يختلف الحكم فيما إذا خرجت المادة المذكورة بشهوة أو بغير شهوة ؟
ج: لو كان خروج ذلك مصحوباً بالشهوة والدفق والفتور، فهي محكومة بالنجاسة وتوجب الغسل لدى الرجل، ولو خرجت من دون ذلك ولم يعلم بكونها منيّا، فلا يحكم بنجاستها ولا يجب الغسل عندئذ.

س: هل تحتلم المرأة ، وإذا كانت تحتلم فماذا يجب عليها حينئذ؟
ج: المرأة تحتلم كالرجل، ولكنها تختلف عنه بأنها لا يجب عليها الغسل لو خرج منها شيء حين الاحتلام لعدم كونه منياً، لأن المرأة لا مني لها حسب إفادات أهل الخبرة، ولم يثبت أن السائل الخارج منها موجب للغسل.

س: أنا فتاة راشدة أبلع من العمر 28 سنة ولم يسبق لي الزواج وتكاد فرص الزواج تكون معدومة أمامي لظروف معينة.. أشعر أحياناً بالرغبة الجنسية وأمارس العادة السرية وهذا منذ سنوات.. وسؤالي: هل تعتبر تلك الممارسة حرام شرعاً، وهل يترتب على حرمتها إن كانت حراماً أي نوع من الأغسال؟
ج: ليس ذلك حراماً، وإن كان الأفضل ترك ذلك لما قد يترتب عليه من مفاسد في المستقبل ولا يوجب ذلك أي غسل، لأن الإغتسال بالنسبة للمرأة إنما يكون -في رأينا- من خلال العلمية الجنسية بينها وبين الرجل والتي تتحقق بالدخول.

س: زوجتي كل يوم وعلى عدد الصلوات تدخل الحمام للإغتسال من شك الجنابة مع العلم ليس بيننا شيء من هذا وهي دائماً تقول أنا أشك في الجنابة وهي على يقين من عدم وجود شيء من هذا..
ج: إذا كانت على يقين بأنها طاهرة من الحدث الأكبر(الجنابة) فلا يجب عليها الغسل، ولا يطلب منها إلا الوضوء حينئذ لما يلزم فيه الطهارة، وعليها أن تعمل على تخطّي حالة الوسوسة التي تعيشها، وتعيش حياتها بشكل طبيعي، والله المستعان.

س: هل يجب عليَّ الاغتسال في حال لمس الميت بالقفازات أو بدون القفازات؟
ج: لا يجب الغسل على من مسّ ميتاً إلا إذا كان ذلك بعد برده وقبل تغسيله وكان ذلك بلمس الجسد بشكل مباشر، فمع وجود القفازات عندئذ لا يجب الغسل لعدم تحقق ذلك.

س: متى يكون غسل الجنابة؟ وهل هناك شروط خاصة به؟
ج: تتحقق الجنابة التي يجب معها الغسل بأحد أمرين: الأول: الجماع حتى لو لم يتحقق إنزال المني. الثاني: إنزال المني بأية وسيلة كانت.

س: تخرج بعد التبول في بعض الأحيان مادة بيضاء علماً أنني لم أكن في حالة شهوة أو غيرها، فهل يجب بعد ذلك أن اغتسل من الجنابة؟
ج: هذه المادة طاهرة، ولا تضر بالوضوء ولا توجب الغسل.

س: انا طالبة أدرس طب عام، ففي دراستنا نلمس أعضاء الجسم الميت والجمجمة والهيكل العظمي. فهل يجب عليّ الاغتسال عند لمسي هذه الأعضاء؟
ج: يجب الاغتسال من مس الميت بعد برده.

س: رأيكم هو انه ليس للمرأة مني، لكن بعد الانتهاء من المجامعه بين الزوجين عندما تغتسل المرأه ينزل منها ماء مثل المني، هل تعيد الغسل مره ثانيه أم لا؟
ج: لا تعيد الغسل بذلك.

س: اذا استيقظت من النوم ووجدت بقعة صغيرة في ملابسي الداخلية وانا لم أحتلم ولم يحدث أي تدفق فهل احكم بطهارتها ام اغتسل غسل الجنابة لكوني كنت نائم و لم ادر ماذا حدث، مع العلم ان ذلك يحدث معي تكراراً؟
ج: مع الشك بكونها منيا يبنى على طهارتها ولا غسل عليك.

س: هل يتوجب على الفتاة (البكر) الغسل في حال وصلت الى النشوة الجنسية من خلال المداعبة كما يتوجب الغسل على المتزوجة في حال وصلت الى النشوة الجنسيةعند الجماع؟
ج: لا يتوجب غسل الجنابة على الفتاة البكر بوصولها الى النشوة الجنسية، وما يوجبه على المرأة هو الدخول فقط.

س: أنا أمرأة سأتزوج قريبا، فمتى يجب غسل الجنابة ، وما هي كيفيته ؟
ج: غسل الجنابة يجب على الرجل او المرأة إذا حصل ما يوجب ذلك كالدخول او إمناء الرجل، ويجب في الحالة الأولى الغسل على الرجل والمرأة، وعلى الرجل خاصة في الحالة الثانية.. وهو عبارة عن غسل لا بد فيه من النية لأنه من العبادات وهي العزم على الفعل ومحلها القلب ثم غسل الرأس والرقبة أولاً، ثم سائر انحاء البدن، ولا ضرورة للترتيب بين الجانبين الايمن والايسر.

س: إذا داعب الرجل زوجتهُ ولم يحدث اي اتصال بين الذكر و الفرج و خرج من الذكر سأل لزج مختلف عن المني؛ فهل يعتبر هذا منياً وهل يجب علي الإغتسال من الجنابة؟
ج: ليس ذلك من المني بل هو سائل طاهر يخرج عند المداعبة.

س: هل خروج مادة تحمل مواصفات المني في البول (مع عدم التأكد بأنها مني) يحكم عليها مني ويجب عليه الغسل؟
ج: لا يحكم عليها بأنها مني ولا يجب الغسل منها.

س: أنا فتاة خطبت منذ فترة قصيرة، وأريد الاستفسار عن المداعبة بين الزوجين وعن ما يخرج وقت المداعبة، هل يحكم بنجاسته أم لا؟ وهل يعتبر ما يخرج من الرجل عند المداعبة منيا يحكم بنجاسته وتنتقل النجاسة عنداقترابه مني ولمسي لثيابه وهي رطبة؟
ج: ما يخرج وقت المداعبة طاهر ولا يجب معه الغسل.

س: هل يجب الغسل من الجنابة ، في شهر رمضان ، قبل صلاة الصبح أو صلاة الظهر؟
ج: يجب الإغتسال من الجنابة قبل طلوع الفجر مع الاستيقاظ قبل الفجر مجنباً وإلا لو اصبح مجنباً وجب الاغتسال قبل صلاة الصبح فإن كان قد فات وقتها إغتسل قبل صلاة الظهر وصومه صحيح.

س: هل يجب علي الغسل من الجنابة اثناء مداعبة زوجي لي و مع خروج سائل مني، رغم انني لا ازال بكراً؟
ج: لا يجب الغسل عليك الا مع الدخول لأن المرأة لا مني لها كما ثبت ذلك بشهادة أهل الخبرة.

س: هل يجب علي الغسل مباشرة من بعد الجماع ؟ أو أغتسل قبل صلاة الصبح ؟
ج: يجب الغسل لما يشترط له الطهارة.

س: انافي كثير من الاحيان اجلس من النوم وانا مبلل ولا اعرف اكان هذا بولا او منيا فما الحكم، هل اغتسل ام لا؟ واذا كان غسلا كيف تكون النية في الغسل استحبابا او وجوبا او غيرها؟
ج: مع العلم بخروج السائل بشهوة ودفق وفتور فيحكم بالجنابة ويجب الإغتسال وجوباً لما يشترط له الطهارة، وإلا فيطهر منه ولا يجب الغسل.

س: اذا اجنب المكلف وأراد أن يغتسل فمنعته امه قائلة ان الماء قليل لا يكفينا للاستهلاكات الاخرى علما ان الام لا تعلم انه يريد الاغتسال من الجنابة؟
ج: يجب عليه الإغتسال من الجنابة ويمكنه إخبارها بوجوب الغسل عليه.

س: سأخضع لعملية تلقيح اصطناعي وهو عباره عن تحضير السائل المنوي من عينة من زوجي وادخالها عن طريق ابره بلاستيكيه الى الرحم والمبيض. هل يجب علي غسل الجنابه ،وما هو وضعي في حالة الصيام المستحب و الواجب؟
ج: لا يجب عليك الغسل بذلك ولا يؤثر على صحة الصيام.

س: أنا رجل متزوج وقال لي الطبيب انه يمكن استخدام طريقة جديدة للحد من النسل تعتمد على الضغط على أرض الحوض بين كيس الخصيتين والدبر للحؤول دون القذف. والمشكلة إن هذا يجعل السائل المنوي يبقى داخل جسدي الأمر الذي يجعله يخرج بعد ذلك مع البول. ولقد استعملت هذه الطريقة كثيراً محتجزاً الكثير من السائل المنوي في داخلي وهو يخرج في البول ربما أكثر من مرة في اليوم فهل علي أن أغتسل كلما حصل ذلك، وهو أمر غير عملي ولقد اكتفيت بغسل أعضائي التناسلية ولذا فإنا لا أدري إذا كانت صلاتي غير مقبولة، أرجو أن تقولوا لي هل يجب أن أغتسل أم لا؟
ج: إذا كان الخارج مع البول منياً يجب عليك الغسل كلما خرج.

س: هل إدخال القضيب في دبر الزوجه من دون قذف المني يوجب عليها غسل الجنابة أم لا ؟
ج: يوجب عليها ذلك على الأحوط وجوباً مع ضم الوضوء لما يشترط لها الطهارة.

س: ما المقصود بأن المرأة تمني ؟ هل المرأة تمني و اذا كانت تمني هل يجب عليها الغسل؟
ج: معنى ذلك إخراج المنيّ، غير أنَّ المرأة لا منيّ لها كما يشهد به أهل الخبرة والاختصاص، فلا يجب عليها الغسل بسبب ما يخرج منها من سائل ورطوبة عند حصول الشهوة.

س: هل الجماع بالعازل المطاطي وعدم الإنزال من الطرفين في هذه الحالة موجب لغسل الجنابة أم لا؟
ج: يوجب ذلك الغسل على الطرفين.

س: أنا فتاه مخطوبه (بعقد القران) يحدث بيني وبين زوجي ملاطفات زوجية توصلني الى حالة الرعشه ولكن بدون ادخال (ايلاج)، اريد ان اعرف هل يوجب ذلك علي غسل الجنابه أم لا علما بانني قد تقدمت سابقا بسؤالي هذا لاحد علماء الدين في بلدي وكان الجواب انه اذا صاحبت الرعشه الإنزال فيجب الغسل، وانا لم افهم هذا الحكم ولا اعلم ما اذا كان ذلك يحدث ام لا. مع العلم اني اغتسل منذ فتره بناء على احاديث البعض ولكن بدون معرفه واضحه للحكم الشرعي لهذه الوضعيه؟
ج: لا يجب عليك الغسل لأنه لا يحصل للمرأة إنزال لأنها لا مني لها كما ثبت ذلك من خلال أهل الخبرة.

س: هل يجب علي غسل الجنابة بعد المداعبة؟
ج: لا يتوجب غسل الجنابة بمجرد المداعبة إلاّ بنزول المني.