الأسئلة والأجوبة
أفعال الصلاة / الآذان والإقامة

 س: قرأت المسألة رقم 2 فيما يتعلق بالأذان والإقامة صفحة 71 - 72 من كتاب المسائل الفقهية الجزء الأول ، ولم أعرف ما هو المقصود بعبارة - بل إن اعتقاد جزئيته تشريع محرّم - أرجو من سماحتكم شرحها لنا جزاكم الله خيراً.
ج: المقصود بها أن الشرع الإسلامي لم يجعل الشهادة الثالثة جزءاً مستحباً من الأذان والإقامة ، كبقية الأجزاء الأخرى ولذلك فلا يجوز الإتيان بها بعنوان أنها جزء منها لأن ذلك يدخل في مفهوم إدخال ما ليس من الدين في الدين ونسبته حكم شرعي لله مما لم يقله ولم يشرعه وهو محرّم بالإجماع.

س: قلتم سماحتكم بان "حي على خير العمل" هي من أصل الآذان ولكن حسب قرائتي لرسالة بعض المراجع، فما هو تعليقكم على ذلك؟
ج: هي من أصل الآذان ولا يقول اي مجتهد من الشيعة بغير ذلك، والله العالم.

س: هل يجب الأذان والاقامة لصلاة القضاء بعد انتهائي من اداء الفرض ، ام أشرع بالقضاء مباشرة ؟
ج: ان الأذان والاقامة من الآداب المستحبة التي يؤتى بها قبل الصلاة ويتأكد استحباب الاتيان بالاقامة اكثر من الأذان، ومع ذلك فيجوز للمصلي الصلاة بدونهما، مع أنه يمكن لك عندما تريد البدء بالصلاة أن تؤذن وتقيم لأول صلاة، ثم تأتي بالاقامة فقط لباقي الصلوات التي تأتي بها في نفس الوقت، ولا حاجة الى نية الاداء والقضاء بالنسبة الى الأذان والاقامة.

س: صلاة الليل والهدية قرأت انه يتم التسليم بعد كل ركعتين، فهل يعني هذا ان اكبر التكبيرات الثلاثة وانهض بأذان واقامة كصلاة الفجر في كل ركعتين، أم يصح أداؤها بالشكل التالي : انهض بعد التسليم والتكبير وانوي واكبر واتم او اتم الصلاة هدية الى رسول الله (ص) .. علماً باني اصلي صلاة الهدية يومياً 4 ركعات؟
ج: لا يشرع الأذان والاقامة لغير الصلوات اليومية ، فلا يستحب لمن يصلي النوافل - صلاة الليل - الاتيان بهما قبل ذلك ، وصلاة الليل وكل صلاة مستحبة تصلى ركعتان ركعتان ، كما في الشق الثاني من السؤال.

س: لركعتي الشفع والوتر انوي واكبر وادخل في الصلاة ، فهل هذا صحيح ام لابد من الاذان والاقامة ؟
ج: لا يستحب الاتيان بهما في هذه الصلاة ، وذلك لأنهما لا يشرعان (الاذان والاقامة) الا للصلوات اليومية الواجبة.

س: كون الإقامة جزءاً من الصلاة، فإذا حصل ولم يؤدها عامداً ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
ج: الإقامة ليست جزءاً من الصلاة، فيجوز تركها عمداً، لكن الأفضل على نحو الاستحباب المؤكد الإتيان بها، ولكن دون أن يؤدي تركها إلى بطلان الصلاة.

س: نرجو توضيح كيفية إفتراق السنة والشيعة حول "حي على خير العمل" و"الصلاة خير من النوم".
ج: إن الشيعة تتبع أئمة أهل البيت (ع) في كيفية الآذان والإقامة لأنهما من الأمور التوقيفية التعبدية التي لا يجوز التدخل فيها من قبل أي شخص، ونحن قد ورد عندنا من طرقنا وصح عن أهل البيت (ع) بأن حي على خير العمل هي الفصل الواجب في الأذان والإقامة ، وقد حاول البعض الإجتهاد في مقابل ذلك لكي لا يوحي أن الصلاة تفضل عن الجهاد باعتبارها خير عمل، فيترك الناس الجهاد، فأبطلها منهما، ونحن في كل ما ندين به لا بد وأن يثبت أنه من القرآن أو من سنة النبي (ص)، أو من أهل البيت (ع) الذين قولهم قول النبي(ص).

س: الأذان والإقامة من العبادات فهل في حالة القضاء عن الغير تكون النية المعنونة إلى الميت وباسمه؟
ج: يشترط في الصلاة والصوم ونحوها من العبادات التي يقوم بها الحي قضاء عن الميت أن تكون النية فيها نيابة عنه، ولكن هذا الشرط لا يعتبر في ما يكون من قبيل المقدمات، فمثلاً من وجب عليه القضاء عن (فلان) وكان جنباً أو كان محدثاً بالأصغر فإن وضوءه أو غسله، وإن كان من العبادات لكن لا يعني أن يأتي بذلك بنية القضاء عن الميت، وكذا في الأذان والإقامة، فتكفي النية المطلقة في ذلك لاستحباب الأذان والإقامة قبل كل صلاة.

س: هل حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله (ص) أم لا، وما هو الدليل على أنها كانت كذلك؟
ج: كانت حي على خير العمل تقال كفصل من فصول الأذان على عهد رسول الله (ص) وقد وردت عندنا روايات كثيرة تبين فصول الأذان والتي منها (حي على خير العمل).

س: يقال ان الصلاة في مطلق البلدان يجب أن تكون بعد الأذان وفي هذه البلاد قلّة من يأتون بالأذان قبل الصلاة .. فهل قراءة أحدهم أو أذانه يجزي عن الآخرين مع بعده عنهم أم يجب على كل منا الاتيان به؟
ج: إذا لم يكن ذلك ضمن جماعة واحدة بنحو يكون هناك إمام ومأمومون ، فلا يجزئ أذان البعض عن البعض الآخر، ويدخل في حكم ذلك من أتى للصلاة فرادى وكانت هناك جماعة لم يتفرق أفرادها بعد، وقد أذنوا لصلاتهم، فيسقط عنه، ولكن بغض النظر ذلك فيجوز ترك الأذان لأنه مستحب بذاته، وإن كنا نفضل للمسلم أن يحافظ على ذلك ولا سيّما الإقامة.

س: هل في الشهادة الثالثة في الآذان أي إشكال؟
ج: الشهادة الثالثة، ليست جزءاً من الآذان، واعتبارها جزءاً تشريع محرم ولكن مع ذلك لا مانع من الإتيان بها بقصد التبرك لا بقصد الجزئية، وإن كنا نلاحظ أن العبادات ومنها الأذان توفيقية، ولذا يجب التوقف عند الحدود التي حددها الشرع لها، فلا يدخل فيها ما لم يأت تشريعه بالنص من المعصوم.

س: هل الشهادة الثالثة بدعة، وأعني كيف أدخلت في الآذان فأنا لا أعتقد أنها كانت موجودة في زمن الرسول(ص)، فهل هي جائزة ولماذا ينبغي أن نقولها، أعني هل بدأت في أيام أحد من الأئمة؟
ج: الشهادة الثالثة ليست بدعة في ذاتها، ولكنها ليست من الفصول الواجبة لا في الأذان ولا في الإقامة، نعم هي من حقائق الإيمان عندنا، ولم ينقل لنا في الأخبار أن النبي(ص) أو أحدا من الأئمة (ع) كانوا يدخلونها في الأذان أو الإقامة، ولذا فنحن جرياً على ذلك قلنا إنه لا يجوز إعتبارها جزءاً منهما لأنها ليست كذلك، ولعل الذين أدخلوها هم بعض الغلاة من الشيعة كما يقول الشيخ الصدوق (رحمه الله) باعتبار أنه يستحب الشهادة لعلي بالولاية كلما ذكرت الشهادة للنبي (ص) بالرسالة، ولكن هذا لا يوجب أن يكون الأمر كذلك فيما هو من الأمور التوفيقية كالأذان والإقامة، وخاصة بالنسبة للإقامة لاحتمال أن تكون بمثابة الجزء من الصلاة لأنه يكره كراهة شديدة الإتيان بما ينافي الصلاة بعد الإقامة.

س: بعد الإنتهاء من أذان المغرب نلاحظ بعض الأشخاص يسجدون شكرا لله وقد سمعنا من عدة علماء أنه يكره السجود بعد أذان المغرب، ما قولكم في ذلك؟
ج: لا يكره السجود بين الأذان والإقامة، ولا سيّما سجود الشكر والإستغفار، ولا سيّما انه كما ورد في الحديث لا يرغم أنف أبليس كما يرغم أثناء سجود العبد، لأن السجود يمثل منتهى الطاعة والخشوع لله سبحانه وتعالى.

س: هل يجزئ أذان وإقامة الماشي إلى المصلى مستقبلاً القبلة ؟
ج: لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل بالنسبة للإقامة أن تكون في نفس مكان الصلاة.

س: هل الإقامة واجبة وهل يصح الإلتفات والكلام أثناءها؟
ج: الإقامة من المستحبات المؤكدة ، ويكره الإلتفات والكلام في أثنائها وتتأكد كراهة الكلام بعد قول المقيم "قد قامت الصلاة".

س: إنني في بعض صلوات القضاء لا آتي بالأذان ولا بالإقامة ، فهل الصلاة باطلة؟
ج: الصلاة صحيحة وإن كان الأفضل الإتيان بهما، ولا سيّما الإقامة.

س: هل ثبت لديكم استحباب تقديم الرجل اليمنى عند الدعاء ما بين الأذان والإقامة؟
ج: لم يثبت ذلك بعنوانه ، بل لعل الثابت الفصل بينهما بالدعاء أو نحو ذلك كصلاة ركعتين أو سجدة.

س: ذكرتم في فقه الشريعة أنكم لا ترون مصلحة شرعية في زيادة الشهادة الثالثة على الأذان، ولكن في أحد المساجد، يتعرّض الإنسان للشتم والقذف إذا أذّن ولم يذكرها، فهل للصبر على أذى الجهال أجر، وما العمل؟
ج: إن الشهادة الثالثة هي شهادة حق في عقيدتنا، ولكن أي زيادة أو نقيصة في الأمور التوقيفية والتي لا تعلم إلا من الشارع لا نوافق عليها، وليس فيها مصلحة شرعية، لأن ذلك يؤدي إلى فتح الباب أمام الكثيرين للإجتهاد في إدخال الكثير من الأمور من خلال أنها حق في نفسها، وقد عبّر الشهيد الثاني عن ذلك بقوله: "إن الشهادة لعلي بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان"، ولكن قولها لا بقصد الجزئية لا يوجب بطلانه، والله تعالى الموفق.

س: هل صحيح انكم في مسجد الحسنين تقيمون الادان بزيادة (اشهد ان علي ولي الله)، واذا كان الجواب نعم كما اورده الينا بعض الاخوة ، فكيف تشرحون هدا التناقض بين ما تقولون و ما تفعلون؟
ج: لا يوجد تناقض البتة، فإن راينا كما هو رأي كافة علماء الإمامية عدم جزئية الشهادة الثالثة في الأذان أو الإقامة مع كون رأينا عدم رجحان الاتيان بها في الإقامة لاحتمال كونها جزءا مستحبا من الصلاة مع جواز الإتيان بها في الاذان الذي يرفع في المساجد.

س: هل من المستحب قول (أشهد أن علي ولي الله) في الأذان؟
ج: الشهادة الثالثة وإن كانت حقاً في ذاتها ومستحبة من حيث استحباب قرنها بالشهادة الثانية، إلا أنها ليست من فصول الآذان ولا الإقامة، ولذلك لا معنى لأن يقال إن عدم كونها فصلاً من فصولها يلغي القول بالاستحباب، لأنه ليس كل مستحب، كان فصلاً من فصول الآذان والإقامة، ولذلك فلا بد من الإتيان بها كما وردا عن الرسول(ص) والأئمة(ع)... بعيداً عن الاجتهاد في ذلك ما دمنا نعترض على الآخرين بعدم الإضافة، ونمنع من الزيادة وإن كان المضمون حقاً، حفاظاً على توقيفية العبادة...

س: اذا صليت صلاة الصبح قضاء هل يجب الإتيان بالاقامة؟
ج: لا تجب الإقامة لها فهي على كل حال مستحبة.

س: قول (الله وكبر) بدلا عن (الله اكبر) هل يبطل الاذان والصلاة ؟
ج: لا بد من النطق الصحيح... وإلا حكم بالبطلان مع التعمد.

س: سمعت بعض النساء يتكلمن ويقلن ان سماحتكم قلت انه يستحب حذف (حي على خير العمل) في الاذان ومن يحذفها يصح اذانه ويكمل.
ج: ما قيل عنا غير صحيح، فإن قول (حيّ على خير العمل) لا بد منه مرتين في كل من الآذان والإقامة.

س: هل يجب في الاذان قول أشهد ان عليا ولي الله واشهد انا عليا حجة الله وانه من الخطا تكرار اشهد ان عليا ولي الله مرتين بدل من حجة الله؟
ج: فقرة : (أشهد ان علياً ولي الله) ليست من أجزاء الآذان ولا الإقامة، ولا مانع من عدم قولها في الآذان، والأحوط استحبابا ترك قولها في الإقامة، ولا علاقة لقول (ولي الله) أو (حجة الله) في أصل الحكم، فله أن يقول أيهما شاء.

س: أنا من مقلّديكم وأريد أن أعرف هل الإقامة تعتبر جزءاً من الصلاة، أي هل تعتبر صلاتي غير صحيحة إذا لم أذكر الإقامة في الصلاة الواجبة؟
ج: الإقامة غير واجبة، لكن استحبابها مؤكد، ولا تبطل الصلاة بدونها. وهناك رواية غير موثقة تقول إذا دخل في الإقامة دخل في الصلاة.

س: هل يجب الاذان والاقامة في الصلاة ؟
ج: ليسا واجبين بل مستحبان.

س: أعمل في أحد المساجد، هل يجوز لي وضع الأذان بلا (أشهد أن عليا ولي الله) و(حي على خير العمل) في المسجد ولماذا، علما أن أذان الرسول (ص) لم يكن فيه العبارات المذكورة أعلاه؟
ج: أما الشهادة بالولاية فليست جزءا من الآذان ولم تكن موجودة في عهد النبي (ص) وأما (حي على خير العمل) فهي جزء وكانت موجودة بحسب الأخبار الثابتة.

س: هل الشهادة الثالثة في الأذان واجبة أم مستحبة؟
ج: ليست جزءا واجبا او مستحبا من الآذان بإجماع علماء الشيعة وكما يعبر الشهيد الثاني (قده) هي من حقائق الإيمان وليست من فصول الآذان، والإتيان بها جائز بعنوان الاستحباب العام لا كجزء.

س: ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة؟
ج: المجمع عليه عند علماء الشيعة أنها ليست جزءاً واجباً ولا مستحباً من الآذان والإقامة ويجوزون الاتيان بها بعنوان الإستحباب الذاتي من جهة استحباب ذكر علي (ع) بالولاية بعد ذكر النبي (ص) بالرسالة، ولا يرجح عندنا إدخالها فيهما لعدم رجحان إدخال أي جزء خارجي ولو كان في حد ذاته الحق الذي لا ريب فيه وعلى حد قول الشهيد الثاني (هي من حقائق الايمان وليست من فصول الآذان) ونقل عن الشيخ الصدوق انها من وضع الغلاة والمفوضة.

س: هل تكفي اقامة واحدة عند الجمع بين الصلاتين و عند قضاء عدة صلوات سابقة ام لكل صلاة اقامة؟
ج: الإقامة غير واجبة في الصلاة والأفضل تعددها في الصلاتين.

س: سماحة السيد، كان جوابكم لي حول قول عبارة اشهد ان علي ولي الله ان قولها في الاذان فيها مفاسد، اذا هل لا يجوز ان تقال هذه العبارة في الاذان وماذا تقترح ان اقول بدلا منها لاني معتاد عليها  ارجو اجابة السؤالين ؟ :
ج: لقد جاء عن الشيخ الصدوق رحمه الله أنها من صنع الغلاة والمفوضة، ونحن لا نجد مصلحة في الزيادة في العبادات عما شرّعه الله.

س: أعمل في البحرين كبائع، وأريد أن أسأل هل قول أشهد أن علياً ولي الله " في الأذان والإقامة واجب ، وإذا كان الجواب بنعم فلماذا؟
ج: الإمام علي بن ابي طالب (ع) هو ولي الله وخليفة رسوله (ص) والحجة على العباد بعده (ص) ولكن قول "اشهد أن عليا ولي الله" في الآذان او الاقامة ليس واجباً بإجماع علماء الشيعة وليس جزءا منهماً.

س: لماذا يضيف المسلمون الشيعة شهادة ثالثة في الآذان (أشهد ان علياً ولي الله) في حين يذكر القرآن أن هناك شهادتين فقط، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله، وقد قيل لي ان الامام علي بن الحسين (ع) هو الذي أمر بإضافتها .... فلماذا؟ وإذا كان ذلك واجباً او ضروريا لماذا لم يطلب ذلك الإمام الحسن أو الإمام الحسين عليهما السلام؟
ج: لم يضفها الأئمة (ع) ، وهي ليست جزءاً من الآذان أو الإقامة بإجماع الشيعة، ولكن قال علماء بإستحبابها الذاتي أي لا كجزء من جهة إستحباب ذكر علي (ع) بالولاية بعد ذكر النبي (ص) بالرسالة، ولكن لا نجد مصلحة في ذلك ولا يرجح زيادة ما لم تثبت جزئيته ولو بالعنوان المذكور، وإن كان معناها بحد ذاته حقاً لا ريب فيه.