الأسئلة والأجوبة
أفعال الصلاة / النيّة

 س: شخص كان يصلي ونيته قربة لله تعالى لكنه كان يضع في سجوده تربة كبيرة لتصبح جبهته سوداء وهو يحب ان يراه الناس صاحب جبهة سوداء ، ولم يعلم ان ذلك مبطل لصلاته ، فهل صلاته تعد باطلة لان ذلك رياء ، أم ان ذلك لا يضر ما دام أن نيّته قربة لله تعالى في الصلاة ؟
ج: اذا لم يكن الرياء مؤثراً في النية وتمحضها للتقرب من الله ، فإن ذلك لا يضر بصحة الصلاة ، بمعنى أنه إذا لم يكن الداعي له الى الصلاة هو ما ذكر في مفروض السؤال ، لكن كان بنحو يرتاح أن يراه الناس كذلك (أي سواد الجبهة) وأما اذا كان الداعي له بالاضافة الى التقرب هو ما ذكر ففي صحة الصلاة حينئذ اشكال ، الا اذا كان قصده من ذلك ان يعرف انه من المصلين لرفع شبهة عن نفسه، وبعبارة أخرى: إذا كان الدافع إلى الصلاة كل نيته، أو جزء نيته ففي صلاته إشكال، والله العالم.

س: هل هذه النيات صحيحة: أ - نويت أن أصلي صلاة الصبح ركعتين حباً له وإيماناً بأنه أهل للطاعة قربة إلى الله تعالى. ب - نويت أن أصلي صلاة الصبح ركعتين طاعة إن شاء الله تعالى. ج - نويت أن أصوم شهر رمضان خوفاً من عقابه ورجاء ثوابه قربة إلى الله تعالى؟
ج: ما دام يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالعمل العبادي يقع صحيحاً، ولا يعتبر التلفظ بالنية، لأن النية هي القصد إلى الفعل متقرّباً به لله، ومحل القصد إنما هو القلب.

س: وردت هذه المصطلحات في مسائل سماحتكم الفقهية فما معناها: 1 - نية التوجه إليه. 2 - نية القربة المطلقة. 3 - إشتغلت به الذمة؟
ج: نية التوجه إليه هو تعبير آخر عن نية التقرب إلى الله تعالى. ونية القربة المطلقة هي التي لا يقصد فيها الوجوب أو الإستحباب. ونية ما إشتغلت به الذمة تقال عند عدم وضوح نوع التكليف ، من الوجوب أو الاستحباب ، ومن الأداء أو القضاء.
س: كل الاخوة لما يقبلون على الصلاة يتلفظون بالنية ، فهل النية محلها القلب باعتبار الحديث الذي يقول : "انما الاعمال بالنيات"، ام لا بد من جريانها على اللسان وفي هذه الحالة الاخيرة إن نسيت أو تعمدت عدم التلفظ ما دامت النية حاصلة عندي قلبياً ، والله يعلم السر وأخفى؟
ج: النيّة محلها القلب ، ولا يعتبر التلفظ بها، ولا تبطل الصلاة في حال عدم التلفظ بالنيّة ، ما دام قد نوى المكلف ذلك.

س: حين أصلي وفي نيتي مثلاً صلاة الظهر وأنوي صلاة العشاء .. ما حكم ذلك؟
ج: إذا كان من نيّة المكلف أن يصلي الظهر مثلاً ، ولكن تلفظ بالنية وذكر العصر أو العشاء سهواً أو نسياناً، فصلاته صحيحة، لا سيما إذا التفت وصحّح ذلك، لأن النيّة المعتبرة هي القصد الداخلي، فما يقع على اللسان من قبيل الغلط لا يضرّ في مثل هذه الحال.

س: إذا كانت النية في الوضوء مشتركة يعني هي للطهارة وهي لتنظيف وجهي مثلاً ، فهل الوضوء باطل أم صحيح ، وأيضاً إذا كانت النية في الصلاة مشتركة يعني للعبادة و للرياضة مثلاً.. فما الحكم؟
ج: لا بد من الإخلاص في النيّة ، فإذا كان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو الغالب سواء بالطهارة أو الصلاة صحت الطهارة والصلاة ، وإما إن كانت الدواعي الأخرى كالتنظيف والتبريد أو الرياضة هي الأقوى في انبعاث المكلف نحو هذه الأمور فإن ذلك يضر بصحة الوضوء والصلاة.

س: هل لصلاة الجماعة نيّة مختلفة عن الصلاة العادية؟ في حال الإجابة بنعم، ما هي؟ وهل تكون جميع الصلوات التي صلاها خاطئة وينبغي إعادتها؟
ج: نيّة الصلاة واحدة، وهي القصد إلى فعل الصلاة إمتثالاً لله سبحانه وتعالى وهي تارة تكون جماعة وتارة تكون فرادى، وفي كلا الحالين على المكلف أن ينوي ذلك لا بنحو التلفظ بل بنحو العزم والقصد القلبي، وهو متحقق بنفس توجه المكلف إلى ذلك مع التفاته وعلمه به، والله العالم.

س: من المعلوم أنه يجب استمرار النية الى آخر الصلاة من دون أن يقطعها أو يتردد فيها ، غير أن المكلف قد يكون كثير الشك أو يعتريه الوسواس في أن النية أنتقلت الى نية أخرى، كمثل من صلى صلاة العصر وكان كثير الشك أو يشك في أن النية هل انتقلت من العصر الى الظهر، نرجو من سماحتكم التوضيح في هذه المسألة.
ج: النية هي شيء حاضر في القلب، وحيث إنها هي المحرك للمكلف، فلا يعرض عليها الشك، فانصرف عن هذا الوسواس، ولا تبال، وعملك مقبول إن شاء الله تعالى.

س: هل يقصد بالنية ان نتلفظ بالكلام ام يكفي توجه القصد ؟
ج: لا يجب التلفظ بالنية ويكفي فيها صدور الفعل كالصلاة عن قصد قربة لله تعالى.

س: هل يجوز ذكر النية في الصلاة ، دون أن أذكر هل هي قضاء أو أداء وذلك في صلاة الصبح لعدم التمكن من التعرف على وقت الشروق؟
ج: يمكن الإتيان بها عما في الذمة في هذه الحالة.