س: شخصٌ كان - مدة من الزمن - يأتي بتكبيرة الإحرام خطأً ، فكان يقول: (الله وأكبر) وكان جاهلاً بذلك، فما حكم صلواته الماضية؟
ج: ما دام ذلك جهلاً، فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن لا بد من قراءتها بالصورة الصحيحة للصلوات التالية.
س: ما حكم من يأتي بتكبيرة الإحرام مرتين جاهلاً بذلك، وما حكم صلواته الماضية؟
ج: صلواته السابقة صحيحة إن شاء الله، وعليه أن لا يكرر التكبيرة للصلوات التالية، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
س: شخصٌ كان - مدة من الزمن - يأتي بتكبيرة الإحرام خطأً ، فكان يقول: (الله وأكبر) وكان جاهلاً بذلك، فما حكم صلواته الماضية؟
ج: ما دام ذلك جهلاً، فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن لا بد من قراءتها بالصورة الصحيحة للصلوات التالية.
س: هل انّ ربط تكبيرة الاحرام بالبسملة في الصلاة مبطل لها، حيث أني لم آخذ نفسا بين التكبير والبسملة؟
ج: لا تبطل الصلاة بذلك.
س: لدى شروعي في تكبيرة الاحرام تحركت يداي حركة بسيطة فما حكم ذلك؟
ج: لا يضر ذلك بصحة الصلاة.
س: ما حكم من يحرك إحدى رجليه حين شروعه بتكبيرة الاحرام.. وهل يشترط استقرار الرجلين عند التكبير؟
ج: إذا كان يقدمها ثم يكبّر فلا مشكلة في ذلك، وأما إن كان يقدمها في لحظة التكبير، فإن التكبير يبطل مع العلم والتعمد لذلك، ويصح مع الجهل.
س: هل يجب على الأنثى في تكبيرة الاحرام للصلاة أن تخفت أم أن تجهر؟
ج: تتخير فيها بين الجهر والإخفات، كالرجل، والأفضل لها الإخفات.
س: ما هي أركان الصلاة، حيث قرأت أن سماحة السيد لا يعتبر أن تكبيرة الإحرام من الأركان؟
ج: تكبيرة الإحرام ليست ركناً بحيث لو تركها عن سهو أو جهل لم تبطل الصلاة، والركوع ركن والسجدتان من الركعة الواحدة.
س: كم تكبيرة نكبر للصلاة؟
ج: تكبيرة الإحرام مرة واحدة وذكرنا إستحباب الزيادة وتراً الى سبعة.
س: في تكبيرة الاحرام نرفع اليدين الى مستوى النحر. ما هي في رأيكم فلسفة ذلك؟
ج: قال تعالى:" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "، ففي وجهٍ أنه رفع اليدين حال التكبير وكأنه إعلاناً للعبودية والطاعة.
س: متى يقوم المصلي بالاتيان بتكبيرة الاحرام ، هل يكون ذلك بعد الاقامة؟
ج: أجل بعد الإقامة والنية.
س: هل تعتبر تكبيرة الاحرام من اركان الصلاة و بالتالي تركها عمدا او سهوا يبطل الصلاة؟ واذا استثني من ذلك الجاهل هل هناك فرق بين القاصر والمقصر؟
ج: تكبيرة الاحرام ليست من الأركان، فلا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، كما وأن زيادتها عمداً لا تبطل الصلاة، نعم لو كبر ثانية لزمه التكبير ثالثة، وهكذا تصح بالفرد وتبطل بالزوج. اما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر، فهو إن القاصر هو الغافل عن التعلم لإعتقاده الجازم بصحة عمله بحيث لم يخطر على باله السؤال عن وظيفته، اما المقصر فهو المتحير الذي لم يتأكد من وظيفته ومع ذلك لم يسأل عنها.
س: ماحكم من كان يصلي بدون تكبيرة الاحرام بعد النية وما هو حكم الجاهل في هذا؟
ج: إنقاص تكبيرة الإحرام عن عمد مبطل للصلاة، أما مع الجهل فلا تجب الإعادة.
الأسئلة والأجوبة