س: هل يجوز قول لا حول ولا قوة في الصلاة المكتوبة؟
ج: يجوز ذلك.
س: هل يجوز قراءة آية الكرسي في الصلاة المكتوبة أو غيرها أعني سورة غير تامة؟
ج: يجوز ذلك والاحوط قراءة سورة تامة.
س: امي في بعض السور لا تنطق الآيات بشكل صحيح في صلاتها، فما هو الواجب وهي منذ الصغر كانت تصلي هكذا، وهل يكفي ان تقول قلدت فلاناً؟
ج: لا بد ان تتعلم او تُعلم القراءة بالشكل الصحيح، وفي حال العجز وضيق الوقت عن التعلم فاذا أمكنها الصلاة جماعة لتسقط عنها القراءة وجب عليها ذلك إذا كانت جاهلة مقصّرة، فإن لم تكن كذلك فالأفضل لها أن تأتمّ ولكن لا يجب، ثمّ سواء كانت مقصرة ولم يمكن لها الائتمام صلّت، أو لم تكن مقصّرة صلّت كما يتيسّر لها، ولا يكلف الله نفساً الا وسعها.
س: في صلاة الظهر والعصر لا بد ان تكون اخفاتا فما حكم من لا يستطيع الاخفات في فرض الظهر والعصر لانه وان لم يصليها جهراً لا يعرف معنى ما يقول فلذلك يصليها جهراً لتكون الصلاة صحيحة؟
ج: لا بد من الصلاة اخفاتاً، وعليه ان يتعلم القراءة اخفاتاً مع معرفة وفهم ما يتلفظ به، وأما ما صلاه سابقاً فيحكم بصحته، ولكن ينبغي الإلفات إلى أنه ليس المقصود بالإخفات مجرّد تحريك الشفاه، بل لا بدّ أن يسمع القارئ نفسه.
س: احياناً اجدني اكملت سورتي الفاتحة والتوحيد في موضع السبحانيات للركعة الثالثة او الرابعة فاكتفي بها بديلاً واكبر واركع، فهل هذا صحيح، وهل يستوجب ذلك سجود السهو؟
ج: يصح ذلك، ولا موجب لسجدتي السهو ما دامت الزيادة من القرآن.
س: هل يجب قراءة البسملة في الصلوات بكافة أنواعها سواء في بداية السورة أو البدء من منتصفها؟
ج: لا بد من قراءة آية البسملة عند قراءة الفاتحة أو أية سورة أخرى كاملة ، وأما على القول بكفاية بعض السورة-كما هو رأينا-، فلا تجب البسملة عندئذ.
س: يقال بأنه عندما نصل إلى آية في قراءتنا لبعض سور القرآن الكريم مثل سورة فصلت والعلق والسجدة وهذه الآية تتحدث عن السجود ، يجب أن نسجد ، فهل هذا صحيح وإذا كان صحيحاً فما هي طقوس السجدة؟
ج: عندما تقرأ آية السجدة في السور المذكورة ، لا بد من السجود فوراً، ولا يُشترط فيها ما يشترط في سجود الصلاة، وإن كان السجود على ما يصح السجود عليه هوو الأحوط استحباباً، ويستحب ذكر الله سبحانه وتعالى أثناء ذلك، أما لو قرأها حال الصلاة فيكفيه أن يومئ للسجود ثم يأتي بالسجدة بعد الصلاة على الأحوط استحباباً.
س: ما حكم الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون عند القراءة؟
ج: لا بد من مراعاة أحكام القراءة والترتيل والتي يكون الإخلال بها مضراً بالمعنى وموجباً لتبدّله بما في ذلك مراعاة أحكام الوقف والوصل ، كما إذا لزم من الوصل من دون مراعاة الحركات الاعرابية صيرورة همزة الوصل ألفاً مثلاً، وفي غير ذلك يجوز.
س: هل هناك نهي عن قراءة آيات من القرآن الكريم في الصلاة، وما حكم من قرأ آية السجدة، هل يلزم السجود، ومتى يكون ذلك أثناء الصلاة أم بعدها؟
ج: رأينا الفقهي أنه لا تحرم قراءة السور المسمّاة بـ"العزائم"، والتي تحتوي على آيات السجود، وتجزي قراءتها في الفريضة، فإذا قرأها أومأ للسجود أثناء الصلاة ثم يأتي بالسجدة بعد الصلاة على الأحوط استحباباً.
س: كنت في السابق التزم مذهباً آخر، وكنت اصلي الصلوات المفروضة ببعض الايات من السور الطوال كالبقرة ، آل عمران، و يوسف.. لكن بعد ان اصبحت على نهج أهل البيت (ع) قيل لا يجوز ذلك ، والحق انني لما اصلي بالسور الصغيرة اجد نفسي في حركات رياضية وتلاوة روتينية على عكس ما اذا قرأت مثلا بعض الايات من "المؤمنون" حيث صفات المؤمنين والاطوار التي يمر منها الانسان .. او "لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه .." على العموم انتقاء قطع من السور الطوال اجد بها حلاوة الايمان والخشوع في الصلاة ، ارجوكم فما العمل؟
ج: إن الواجب على المصلي من القراءة في الأوليين أن يقرأ الفاتحة وبعض السورة ، وإن كان الأحوط استحباباً قراءة سورة كاملة، والمراد بالسورة الكاملة ليس خصوص قصار السور فيمكن لك انتقاء بعض السور الكاملة والتي تحقق لك الفرض المذكور.
س: حسب رأيكم هل إن البسملة جزء من السورة؟
ج: إن رأينا أن البسملة جزء من السورة، ولكن لا يجب تعيين السورة قبل قراءة البسملة.
س: عندما أصلي صلاة الصبح قضاءً، مثلاً عند الظهر أو العشاء، فهل عليّ أن أجهر بصوتي أثناء الصلاة؟
ج: نعم لا بد من رفع الصوت أثناء القراءة في صلاة الصبح، وإن كانت تؤدى قضاءً ، لأنه يجب قضاء ما فات كما فات.
س: الإخفات في فريضتي الظهر والعصر والركعة الثالثة للمغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، فهل يشمل الإخفات الركوع والسجود والتشهد .. وقبل التسليم والتسليم؟
ج: الإخفات يختص بالقراءة في الركعتين الأوليين من الظهرين، وفي التسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة من كل صلاة، وفي غير ذلك يتخير المصلي بين الإخفات والجهر.
س: سمعت من بعض معلمي التجويد أن أداء الحروف وتلفظها في قراءة الصلاة لا يلزم أن يكون من مخارجها، بل إذا تلفظت بها وأدّيتها كما هي ولو من غير مخارجها فإن الصلاة والحال هذه صحيحة، ما رأيكم في ذلك؟
ج: لا بد من إخراج الحروف من مخارجها بحسب القراءة العامة للناس.
س: أنا أعيش في كندا ولديّ ثلاثة أطفال، عندما أصلي أترك أطفالي يقفون خلفي وترديد ما أقوله لكي يحفظوا الصلاة وهذا يجعلني أجهر بالقول في الركعات الثالثة والرابعة والتي يفترض أن تكون إخفاتاً ، فما هو ردّكم؟
ج: لا بد من الإخفات في الركعة الثالثة والرابعة من كل صلاة، وعندئذ فالأفضل إذا أردت تعليم أولادك أن تقوم بذلك من خلال صلاة تمرينية غير الصلاة الواجبة، ثم بعد ذلك تخبرهم أن عليهم أن يقولوا كذلك وبشكل إخفاتي في صلواتهم اللاحقة إذا كان عمرهم يسمح لهم بذلك، لأن تمرينهم غير مبرر للجهر بالتسبيحات الأربع.
س: عند صلاة الظهر يوم الجمعة افرادياً، قرأت الجمعة في الأولى والكوثر في الثانية وقد انتبهت فتوقفت وأعدت البسملة والتوحيد وأكملت الصلاة وبعد الفراغ أتيت بسجدتي السهو فهل الصلاة صحيحة أم عليّ إعادتها؟
ج: الصلاة صحيحة في مفروض السؤال، ولكن لا يجوز العدول من سورة إلى أخرى إلا إذا لم يتجاوز نصفها، إلا في سورتي التوحيد والكافرون فإن الأحوط وجوباً فيهما ترك العدول حتى قبل النصف.
س: في نافلة الفجر وليس صلاة الصبح يستحب قراءة السور التالية: "عم"، "الإنسان" و"الغاشية". هل يجوز الانتخاب من هذه السور أيضاً في صلاة الصبح او الإقتصار على الفاتحة وسورة صغيرة؟
ج: يجوز أيضاً اختيار هذه السور في صلاة الصبح إلا إذا كانت موجبة لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت، بأن كان الوقت ضيقاً، وإلا فلا مانع من ناحية المبدأ.
س: عندما أصل الى عبارة غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الفاتحة لا أعلم الى من أتوجه بهذا هل الى قوم معين ام أسرح في غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الهواء أقصد: الى من أتوجه بالآيات؟ هل الى نفسي بالتحذير؟
ج: ليس من الضروري أن تتوجه إلى قوم معينين، بل يمكن استحضار المعاني للآيات من خلال العنوان، وما في مورد السؤال أن المصلي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم والذي هو صراط من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق لا صراط من خرجوا عن طوعه فغضب عليهم وكانوا من الضالين، ولا بد للإنسان الذي يدعو ربه بهذا الدعاء من أن يعمل على أن لا يحيد عن هذا الصراط.
س: أ - هل لفظ حرف (ض) كما ينطقه البعض بـ(ظ) في الصلاة صحيحة. ب - هل يجوز الصلاة خلف إمام ينطق حرف الـ (ض) على النحو المتقدم. ج - ما رأي سماحتكم في رجل يقول ببطلان الصلاة خلف إمام جماعة ينطق الـ (ض) كما في الفرض السابق؟
ج: أ - الطريقة الصحيحة لنطق حرف الضاد هي أن لا يكون اللسان حين النطق بها بين الأسنان (العليا والسفلى) وإلا صارت الضاد حرفاً آخر. ب - إذا كان نطقه لها صحيحاً أي بحسب الطريقة السابقة ، فالصلاة خلفه جائزة وصحيحة ، وإلا فلا. ج - إذا كان نطقه بنحو صحيح فلا يجوز للآخرين قول ذلك، فإنه يؤدي إلى الإخلال بإقامة صلاة الجماعة، وعلى هؤلاء أن يرشدوه إلى كيفية النطق الصحيح، ليصحح قراءته.
س: شخص يصلي بصوت رفيع نسبياً، فيضايق آخر، هل عليه إخفاض صوته، علماً بأن ذلك يتم في الصلاة الجهرية، وماذا لو كان ذلك أثناء أدائهما للصلاة في ذات الوقت؟
ج: يمكنه إخفاض صوته بنحو يصدق عليه الجهر ، أما إذا تحول إلى الإخفات فلا يجوز.
س: هل تجري استحبابية الصلاة على النبي (ص) أثناء القراءة في الصلاة أم لا، ونظراً للموالاة تؤخر حتى نهاية القراءة؟
ج: لا يجوز الفصل في القراءة بأي كلام، لأنه تفوت به الموالاة المعتبرة في القراءة، ومع فواتها تبطل القراءة، وبطلانها عمداً يبطل الصلاة.
س: عندما تصلي منفرداً، هل تستمع إلى الآية أم تتلوها؟
ج: لا بد من القراءة في حال نية الصلاة فرادى، ولكن في صلاة الجماعة يجب الإستماع، بمعنى أنه لا يقرأ لنفسه، بل يتابع قراءة إمام الجماعة.
س: ما المقصود بالقراءة في الصلاة وأين يجب الإخفات، وهل الحكم على الرجل والمرأة في ذلك سواء؟
ج: القراءة التي يختلف حكمها إخفاتاً وجهراً هي القراءة في الركعتين الأولى والثانية أعني قراءة الفاتحة وسورة أخرى، فيجب عليهم الإخفات في ذلك في صلاتي الظهر والعصر، والجهر في الصبح والمغرب والعشاء، وهذا مختص بالرجال، أما النساء فيتخيرن في الصلاة الجهرية كالصبح والمغرب والعشاء بين الجهر والإخفات ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية كالظهرين.
س: هل يجب التجويد في القراءة أثناء الصلاة؟
ج: لا يجب ذلك، إلا فيما يعود إلى خروج الحروف من مخارجها الطبيعية التي يظهر معها الحرف كما ينطق به عامة الناس، وكذلك بعض الأحكام كإخفاء لام التعريف قبل الحروف الشمسية وإظهارها قبل الحروف القمرية، وإثبات همزة القطع، وحذف همزة الوصل، وغير ذلك مما يدخل في صحة القراءة على النحو العربي العام.
س: هل الجهر والإخفات في الصلاة مختص بذات الصلاة أو بوقت الصلاة.. بمعنى آخر لو صلينا صلاة الظهر في وقت صلاة المغرب هل نجهر أم نخفت؟
ج: الجهر والإخفات مختص بذات الصلاة، فالصبح جهرية ولو صلاها في غير وقتها، والظهران بالإخفات ولو صلاهما في غير وقتهما.
س: أ - إذا صليّت وقرأت سهواً في الصلاة الجهرية إخفاتاً وتنبهت في الأثناء فهل أعيد القراءة من أولها أم أستمر وأقرأ صحيحاً فيما تبقى من القراءة ، وما الحكم إذا تنبهت إلى الخطأ في القراءة بعد الفراغ منها في الركوع أو السجود أو التشهد مثلا . ب - ما هو الحكم في حالة الشك وليس اليقين في أن القراءة صحيحة من جهة الجهر أو الإخفات سواء في الأثناء أو بعد الانتهاء؟
ج: أ - لا يجب عليك إعادة القراءة بل لا بد من الإكمال بحسب الوظيفة المطلوبة من الجهر والإخفات وحتى لو تنبهت للخطأ بعد الفراغ من القراءة فلا يجب عليك التدارك والصلاة صحيحة. ب - لا يجب الإعتناء بمثل هذا الشك، لأن الشك بعد الفراغ لا عبرة به، ولا يلزم الاعتناء به.
س: عائلة مؤلفة من أب سنّي وأم شيعية وعدد من الأولاد، مشكلة الأم وأبنائها تتعلق بالصلاة، فالأم حين تصلي الرباعية تقرأ في ركعتيها الأخيرتين الفاتحة وسورة، وابنتها مثلها، أما الإبنة الأخرى فتقرأ فيهما سورة فقط، أما الشاب فيقرأ فيهما "سبحان الله ..." ثلاث مرات فقط.
ج: الصلاة السابقة صحيحة ولكن في الصلوات القادمة يتخير المصلي في الثالثة والرابعة بين التسبيحات الأربع وبين قراءة الفاتحة فقط ولكن إخفاتاً حتى البسملة.
س: هل يجوز إصدار الصوت في القراءة في الصلاة التي لا يجوز الجهر فيها لكي أستطيع التركيز؟
ج: لا يصح ذلك.
س: عائلة مؤلفة من أب سنّي وأم شيعية وعدد من الأولاد، مشكلة الأم وأبنائها تتعلق بالصلاة، فالأم حين تصلي الرباعية تقرأ في ركعتيها الأخيرتين الفاتحة وسورة، وابنتها مثلها، أما الإبنة الأخرى فتقرأ فيهما سورة فقط، أما الشاب فيقرأ فيهما "سبحان الله ..." ثلاث مرات فقط.
ج: الصلاة السابقة صحيحة ولكن في الصلوات القادمة يتخير المصلي في الثالثة والرابعة بين التسبيحات الأربع وبين قراءة الفاتحة فقط ولكن إخفاتاً حتى البسملة.
س: هل يجوز إصدار الصوت في القراءة في الصلاة التي لا يجوز الجهر فيها لكي أستطيع التركيز؟
ج: لا يصح ذلك.
س: امرأة تصلي جهرا لأنها تجد صعوبة في الإخفات أثناء الصلاة فهي لا تسمع نفسها إذا أخفتت ما هو حكم صلاتها؟
ج: المهم هو سماع صوتها تقديراً، ولا جهر على المرأة على كل حال.
س: هل يجوز أن نقرأ بعد الفاتحة في الصلاة ؟
ج: يجوز ذلك، بل يستحب قول الحمد لله رب العالمين.
س: اعاني من مرض مزمن في القلب، ومن جرائه اعاني من القراءة جهرا في الصلوات الجهرية، من ضيق التنفس الشديد. فهل يجوز القراءة اخفاتا لعدم الاستطاعة؟
ج: يجوز ذلك مع عدم القدرة.
س: اعاني من مرض مزمن في القلب، وأحيانا تاتي ضربة بطينية زائدة في القلب ويحصل من اثرها ضيق شديد في التنفس وفي هذه الحالة يتوجب علي الانتصاب من الركوع او السجود فأقتصر على التسبيحة الواحدة، فما مدى جواز ذلك ام هناك وظيفة اقوم بها برأيكم؟
ج: لا مانع من ذلك ونسأل الله لك الشفاء العاجل.
س: ما رأي سماحتكم في ذكر الحمد لله او اي ذكر في اثناء الصلاة في غير موقعه فتقول مثلا بعدة السجدة الاولى"استغفر الله ربي و اتوب اليه" ثم تقول بعد ذلك او قبلها عمدا "الحمد لله "او مثلا تزيد في الركعة الثالثة او الرابعة الاذكار من ثلاثة الى اربعة.
ج: يجوز ذلك بنية الذكر المطلق.
س: نتيجة جهلي لفترة ليست بقليلة كنت أجهر في قرائتي للسور في صلاتي الظهر والعصر لأني أردت أن لاينشغل تفكيري لأن ذلك يجعلني أكثر حضورا وأنتباها في صلاتي، فهل تعتبر صلاواتي هذه باطلة ويجب علي إعادتها ايضا؟
ج: مع الجهل بالحكم تصح الصلاة ولا إعادة عليك.
س: بالنسبة للصلاة أود أن أسألكم بشإن الاخفات والجهر، ما هما، وكيف حكمها، وهل يختلفان بالنسبة للمرأة والرجل؟
ج: المدار فيهما على العرف وعدم إظهار جوهر الصوت في الإخفات بخلاف الجهر وعلى الرجل الإخفات في القراءة في الظهرين والجهر بالصبح والعشاءين والمرأة تخفت في الظهرين وتخير في غيرهما.
س: هل تبطل الصلاة لو اني قمت بتحريك كلمة في الاية بطريقة غير صحيحة، مثلا، الكسر بدل الضم؟
ج: مع عدم تعمد ذلك لا تبطل به الصلاة.
س: هل تصح صلاة من قرأ في الركعه الاولى من صلاة المغرب سورتي الفاتحه والقدر بدلا من الفاتحه والاخلاص؟
ج: يجوز قراءة اي سورة من سور القرآن بعد الفاتحة، ما عدا سور العزائم وهي العلق والنجم والسجدة وفصلت فإن الأفضل ان لا تقرأ في الصلاة.
الأسئلة والأجوبة