الأسئلة والأجوبة
الخلل في الصلاة / منافيات الصلاة

س: هل تحريك الجبهة وقت السجود يبطل الصلاة، بمعنى اذا وضعت جبهتي ولم يكن وضعها جيداً على التربة وأريد أن أضعها بصورة سليمة فهل يبطل الصلاة؟
ج: لا مانع من ذلك اذا كان بنحو السحب لا بنحو رفع الرأس لأن رفع الرأس يوجب زيادة سجدة ، ولا بد له ان يكون مطمئناً في سجوده عند الذكر.

س: ذكرتم في كتابكم الندوة ص690 ان سماع المصلي لصوت المرأة ليس فيه اشكال اذا لم يكن يشغله عن الصلاة فهل تقصدون في هذه المسألة أي امراة كانت ام المراة المحرمة على المصلي؟
ج: المقصود هو مطلق صوت المرأة سواءً كانت محرماً أو ليست بمحرم لأن الجواب كان يستهدف أن لا ينشغل الإنسان عن صلاته بأية أصوات سواءً كانت لرجال أو نساء بحيث يصغي إليها بدلاً من الإقبال على الصلاة.

س: هل يجوز أن أحك جسمي قليلاً أثناء الصلاة؟
ج: إذا لم يناف الإستقرار، فلا مشكلة، وإن كان الأفضل الترك على كل حال.

س: هل تبطل الصلاة بتعقيب السور بكلمة آمين؟
ج: إذا كان ذلك بقصد الدعاء فلا تبطل الصلاة به.

س: هل يجوز أن أحك جسمي قليلاً أثناء الصلاة ؟
ج: إذا لم يناف الإستقرار ، فلا مشكلة ، وإن كان الأفضل الترك على كل حال.

س: ما حكم الالتفات يميناً وشمالاً عند الانتهاء من صلاة الفجر وبقية الصلوات مع التشهّد، هل يجوز ذلك؟
ج: إذا كان بعد الفراغ من التشهد ، والتسليم الواجب فلا مانع منه.

س: هل تبطل الصلاة بتعقيب السور بكلمة آمين؟
ج: إذا كان ذلك بقصد الدعاء فلا تبطل الصلاة به.

س: إذا اكتشفت بعد زمن طويل من عباداتي أنها باطلة بسبب فهمي الخاطئ للمسألة الشرعية، فهل كل صلاتي وصومي وعباداتي باطلة ويجب إعادتها، لأن عملي السابق كان لا بد فيه من أن نراعي بشكلٍ عام واجباتنا الشرعية؟
ج: إذا كان بطلان العبادة ، بمعنى أنه كان يأتي بالعبادة ناقصة أو ذات خلل ، فلا بد من معرفة ما إذا كان هذا النقصان أو الخلل موجباً لبطلانها حتى في صورة الجهل كما لو كان يصلي المكلف من دون وضوء جهلاً أو من دون ركوع كذلك ، فإنه عليه الإعادة على كل حال وأما إذا كانت المسألة ليست بهذا المستوى الذي يوجب بطلان العبادة في صورة الجهل ، كما لو صلى بثوب نجس ولكن جهلاً منه بنجاسته ، فإن صلاته تعتبر صحيحة عندئذ ولا يحكم ببطلانها، وعلى كل حال فإن القضية في مثل هذه الحالات لا بد لمعرفة حكمها من تقديرها بظروفها وخصوصياتها، فقد يكون النقصان مبطلاً وقد لا يكون، والله الهادي إلى سواء السبيل.

س: لماذا تبطل الصلاة بذكر كلمة (آمين) وكثير من المسلمين السنة يذكرونها في صلاتهم فهل صلاتهم باطلة؟
ج: إنما تبطل الصلاة بذكر هذه الكلمة إذا اعتقد الإنسان بجزئيتها للصلاة وأتى بها بهذا الداعي، وأما إذا أوتى بها بقصد الطلب من الله لاستجابة الدعاء المتضمن في سورة الفاتحة فالظاهر عندئذ عدم البطلان، وإنما تبطل-على فرض القول بالبطلان- لأن الصلاة من الأمور التوقيفية فلا يصح إدخال ما ليس منها فيها.

س: ذكرتم في كتابكم الندوة ص690 ان سماع المصلي لصوت المرأة ليس فيه اشكال اذا لم يكن يشغله عن الصلاة فهل تقصدون في هذه المسألة أي امراة كانت ام المراة المحرمة على المصلي؟
ج: المقصود هو مطلق صوت المرأة سواءً كانت محرماً أو ليست بمحرم لأن الجواب كان يستهدف أن لا ينشغل الإنسان عن صلاته بأية أصوات سواءً كانت لرجال أو نساء بحيث يصغي إليها بدلاً من الإقبال على الصلاة.

س: في أي موضع من مواضع الصلاة تبطل إذا نفخ الإنسان، هل بين السجدة والسجدة تبطل الصلاة أثناء النفخ، وأيضا هل النفخ في الغسل يبطله؟
ج: النفخ لا يبطل الصلاة إلا إذا كان عمداً وكان يشتمل على حروف يوجب النطق بها فساد الصلاة، وهو لا يبطل الغسل على أي حال.

س: هل للإنسان أن يصلي على قدم واحدة كما فعل الرسول الأكرم(ص) لمدة عشرة أعوام؟
ج: لم يثبت عندنا مثل هذا الأمر، واللازم هو الثبات حين الوقوف بمعنى الاستقرار نعم إذا كان الإنسان أقطع القدم بأن كانت له قدم واحدة، فالأمر يختلف عندئذ، وأما مع سلامة الأعضاء.. فلا يصح ذلك.

س: عندما اصلي صلاة الليل أو غيرها أفكر في معاني بعض آيات القرآن الكريم، غير الآية التي أقراها، فهل يجوز ذلك؟
ج: لا مانع من ذلك وإن كان الأفضل أن يكون ذلك خارج الصلاة.

س: هل من الممكن شرح الطريقة التي كان يصلي بها الرسول أي الوضعية في صلاته (ص) هل هي التكتف أم سبل اليدين وهل من الممكن الاستدلال على ذلك؟
ج: لقد كان رسول الله (ص) يسبل يديه في الصلاة، والمتداول أن عمراً هو الذي سن التكتف في الصلاة، وهو غير واجب في المذاهب، لكنهم التزموا به من حيث هو فعل حسن عندهم.

س: في المسالة رقم 711 في فقه الشريعة التي تتكلم عن ثبات واستقرار اعضاء السجود خاصة حين الذكر هل هذا يعني ان اذا حركنا اعضاء السجود حركة يسيرة بسيطة سهوا او عمدا هل تبطل الصلاة حين الذكر. طبعامن دون رفعها فقط جرها؟
ج: إن تحركت الأعضاء عمدا حين الذكر بما ينافي الاستقرار فهذا يبطل السجود لكن إن كان عن غير عمد أو غير حال الذكر، مع تحقيق الذكر الصحيح فلا يضر ذلك، وأما الحركة اليسيرة غير المنافية للاستقرار فلا تضر ايضاً.