س: ما حكم الصلوات التي صلاها الإنسان خلف إمام كان يثق به ثم شك بعدالته في الوقت الذي كان يصلي خلفه؟
ج: إذا كان حين الصلاة بانياً على عدالة الإمام ، ثم طرأ الشك بعدالته بعد صلاته فالصلاة صحيحة ولا يحتاج إلى إعادتها، ولو شك أثناء الصلاة بعدالته بعد أن كان واثقاً بها، فإن كان الشك بأصل العدالة بنحو كان الشك موجباً لزعزعة اليقين بها، بطلت صلاته جماعة وأتمها فرادى إن كان لم يفعل ما ينافيها، وإلا وجبت إعادة الصلاة أيضاً، وإن كان الشك غير موجب لذلك بأن شك في وجود طارئ يفسد العدالة، بنى على عدالته وأكمل صلاته جماعة وهي صحيحة، ولا حاجة إلى إعادتها عندئذ.
س: هل هناك شروط لإمامة صلاة الجماعة؟ وهل يجب على الشخص التأكد منها قبل الصلاة وراء الإمام ومعرفة كلِّ خفاياه؟
ج: لا بد من إحراز عدالة الإمام، وهي الاستقامة الشرعية في أقواله وأفعاله وعلاقاته العامة والخاصة، بحيث لا يتعمَّد ترك الواجب ولا فعل الحرام، ويكفي حسن الظاهر في سلوكه العام، وليس من الضروري التدقيق في خفاياه.
س: أنا من أهل السنة وأود من سماحتكم أن يجيبني على تساؤل، وهو يتعلق بالإمامة في الصلاة.
إذا كنت أعلم أن الإمام الذي يؤمني في صلاتي من أصحاب الخلق السيئ والسيرة الدنيئة بين الناس ومحطّ سخطهم، فهل يجوز أن أصلي خلفه وهل أؤثم على ذلك؟ حدث ذلك وكنت لا أصلي خلفه، فعاتبني أصحابي وقالوا إنه لا يجوز أن تخالف الجماعة والإمام السيئ الخلق شأنه عند ربه، ولكني لم أقتنع ورفضت الصلاة خلفه. وأضفت أنه بمثابة اقتراض مال حرام، مع العلم اليقين بأنه مال حرام ومن سارق. فهل أنا محق؟ وجزاكم الله خيرا أوضحوا لي الأمر، فأنا أخاف من الشبهات في مثل هذه الأمور ولا تستغرب شيخنا سؤالي لك وأنا من أهل السنة، فأنا لا أفرق بيننا.
ج: إذا كان الشخص كذلك فالمفروض عدم الائتمام به عندئذ حفظاً لمقام إمامة الصلاة، وما لا يجوز مخالفة الجماعة فيه هو شق عصاهم وكسر وحدتهم. وأما إحراز صحة الصلاة، فهذا أيضاً شأن خاص بالمصلي، ولا بد له من إحراز صحة صلاته عندئذ من خلال أهلية الإمام، ولذا وفي حال كونك غير محرز لأهلية إمام الجماعة، أو على العكس تحرز عدم ذلك، يمكن لك الصلاة متابعة معهم بنحو تقرأ لنفسك ولا تسقط عنك القراءة عندئذ وتكون صلاتك صحيحة. والله الهادي إلى الصواب.
س: ماهي الصفات التي يجب توافرها في الشخص لتصح الصلاة خلفه، إذا كانت العدالة فما مفهوم العدالة؟
ج: هناك عدة شروط مثل صحة القراءة والايمان والعدالة وغيرها والعدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة بحيث لا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات.
س: ما حكم صلاة الجماعة للشخص الذي يحسن قراءته؟
ج: يشترط في إمام الجماعة صحة القراءة أما المأموم فسواء كان يحسن القرءة أم لا فتستحب له الجماعة.
س: ما هي شروط إمامة المرأة لمجموعة من النساء. هل يشترط لمن ستكون الإمام أن تقرأ كما الرجال قراءة صحيحة. وما هو العدد الأدنى للمأمومات.
ج: يشترط صحة القراءة ويكفي في الجماعة اثنان احدهما إمام.
س: هل يجوز الصلاة خلف من اجهل عدالته ويصلي خلفه الناس؟
ج: إن كان يصلي خلفه من تثق به وبمراعاته الأحكام الشرعية بحيث يحصل لك من خلال ذلك الوثوق بالإمام فيجوز وإلا فلا.
س: هناك شخص مومن ومتدين ومجاهد وله تاريخ يشهد له في ساحات الجهاد ضد الكفر ولكنه يمتلك بعض الافكار التي تخالف المشهور والفقه لربما مثلا لايؤمن بالتقليد او لربما لا يقلد احداً وايضا هو ظالم لعياله وان اطفاله وزوجته غير راضون عن تصرفاته ويضغط عليهم. السوال هو هل تجوز صلاة الجماعة والجمعة خلف هذا الانسان ام لا؟
ج: لا يكفي جهاده وبعض الأعمال الصالحة في الحكم بعدالته بعد صدور المعاصي منه أو التقصير في الواجبات وعدم الإنطلاق من حجة في أعماله لأن التقليد ثابت لدى الناس كلهم فيما يجعلونه، ومنه الشريعة لأنه مرتكز على قاعدة رجوع الجاهل الى العالم.
س: امام يصلي في مسجد ما من المساجد ومن ضمن الذين يصلون خلفه مؤذن المسجد نفسه الذي يصلي فيه الامام وفجأة انقطع هذا المؤذن من صلاة الجماعة خلف هذا الامام واقتصر على الاذان فقط بحيث يؤذن وينتقل الى مسجد اخر ليصلي مع امام اخر، الا يعد هذا التصرف من قبل هذا المؤذن انتهاكاً لحرمة الامام يحيث يسبب الشك والريبة من قبل المصلين لهذا الامام بسبب هذا المؤذن؟
ج: إن علم كون ذلك لا عن شك بالإمام بل للقيام بوظيفة أخرى فلا يعد ذلك انتهاكا للحرمة وتعريضا بعدالة الإمام..
س: صليت الجماعة يوم جمعة مؤتمة بإمام أعجمي، لم أعلم أن قراءتي أفصح من قراءتي،فكان يقرأ (الله الصمد= الله السمد) و( كفوا =كففاً) و( الضالين = الظالين).. فما حكم صلاتي، هل هي هي صحيحة أم علي أن أعيدها.. مع العلم أني اكتشفت ذلك من بداية الصلاة إلا انني واصلت الإئتمام به..
ج: الصلاة غير صحيحة جماعة ولا بد لك من إعادتها في الفرض المذكور، إلا مع الجهل بالحكم في عدم جواز الإئتمام بمثل هذا الشخص في موقع القراءة.
س: هل يجوز لامام الجماعة ان يأخذ اجرة اذا كان يصلي في المسجد؟
ج: يجوز له ذلك إذا كان على نحو المعاش لا على أجرة صلاته.
س: هل تجوز صلاة الجماعه وراء الأمام الذي يقبض راتبه من الحكومه ؟
ج: لا يمنع ذلك من الصلاة وراءه مع توفر شروط إمام الجماعة من العدالة وغيرها.
س: في صلاة الجماعة لا يتسنى لي إكمال قراءة التشهد قبل قراءة الإمام للتسبيحات(في الركعة الثالثة أو الرابعة). إذ انا أقرأ التشهد والإمام يقرأ التسبيحات.. فهل يجوز هذا؟
ج: يجوز هذا على أن تلحقه قبل رفع رأسه من الركوع بحيث تدرك الركوع معه.
س: انا شيعي في الرياض لبناني الجنسية .. هنا في السعودية ارى اناس شيعة يصلون في مساجد سنه ... فهل هذا جائز بإمامة سني؟
ج: أجل يجوز ذلك مع المحافظة على شروط الصلاة بحسب مذهبنا ما أمكن من السجود على ما يصح السجود عليه وغيره إلا مع الحرج.
س: أصلي في الجامعة مع أخوتي أهل السنة جماعة بصورة شبه يومية حيث صاروا يعرفون أنني شيعي وأنا عندما أصلي معهم لا أتكتف ولا أقول "آمين" بعد الفاتحة ولكني لا أسجد على ما يصح السجود عليه لأنني أخشى من عدم تقبلهم لذلك وخصوصاً أن الكثير منهم لا يحب أن يناقش أو يفهم. وماذا عن القراءة: هل أقرأ لنفسي أم تُجزئ قراءة الإمام؟ وماذا عن الالتحاق بالجماعة معهم هل ألتحق في الركوع وتحسب لي ركعة أم لا؟
ج: ما تفعل صحيح، وبالنسبة للقراءة فتجزىء عنك قراءة الإمام، وتلتحق بالجماعة أثناء قيام الإمام أو ركوعه وتحسب لك ركعة حينئذ.
س: أحدهم دخل مسجدا وهو لا يعرف فيه أحدًا لا الإمام ولا شخصين يثق بهما كما هو الحكم الشرعي. فما هو حكمه الشرعي حينذئذ؟؟ أ) هل يصلي خلف الإمام متابعة؟ ب) على فرض الجواب أنه لا يجوز، هل يستطيع أن يصلي في فناء المسجد الخارجي؟ ج) على فرض الجواب أنه لا يجوز في الحالتين، فما العمل خاصة اذا كان هذا الشخص في بلد غير بلده وبالكاد تمكن من التعرف إلى هذا المسجد للصلاة فيه؟
ج: يكفيه إشتهار امر هذا العالم في حيِّه وتصديه للإمامة وإلتفاف الناس حوله بمن فيهم المؤمنون. لكن لو فرض إلتقاؤه به في مكان منفرد وجهالة حاله عنده فتصح منه الصلاة متابعة، كما وأنه يمكنه الصلاة في باحة المسجد، خاصة إذا كان غريباً عن البلد.
الأسئلة والأجوبة