س: هل يجوز للمأموم بعد انتهاء الإمام من سورة التوحيد أن يقول: "وكذلك الله ربي"أو". ربنا" على غرار "الحمد لله رب العالمين" بعد سورة الحمد؟.. وهل تعتبر أجنبية؟ وإن كان الجواب بالنفي فما حكم الصلوات السابقة؟
ج: يجوز ذلك، وهو من الذكر الذي يجوز الإتيان به في أيّ حالة من حالات الصلاة، ولذلك فلا وجه للقول ببطلان الصلاة السابقة بالإتيان به؛ والله العالم.
س: ما هو حكم الصلاة منفردا بوجود صلاة جماعة لاخواننا السنة؟
ج: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل الالتحاق بجماعتهم ويثاب المؤمن عليها.
س: ما هو حكم الصلاة منفردا مع وجود صلاة جماعة مع سبقي لهم باصلاة ؟
ج: الصلاة صحيحة، لكن ينبغي الإهتمام بالإلتحاق بصلاة الجماعة.
س: هل يجب في صلاة الجماعة ان اردد القراءة بعد الامام ؟
ج: في الصلاة الجهرية عليك ترك القراءة والانصات للامام وفي الإخفاتية يمكن ان تشتغل بالذكر والدعاء اثناء قراءة الإمام ولا يتحمل عنك الإمام غير القراءة من واجبات الصلاة.
س: هل يجوز لي الدخول الى مسجد قريتنا التي تقام فيه صلاة الجماعة والصلاة منفردا لعدم ثقتي في امام الجماعة علما بوجود العديد من المساجد بالقرية لا تقام فيها صلاة الجماعة؟ ملاحظة: مجتمع القرية مجتمع صغير واي فرد من افراد القرية يكون معروفا من الجميع.
ج: لا يجوز ذلك إذا كانت الصلاة فرادى تؤدي الى إهانة إمام المسجد.
س: أريد أن أعرف نيّة صلاة الجماعة. فلو أردت أن أصلي صلاة المغرب خلف سماحة السيد مثلاً فكيف هي صيغة النيًة؟ (أتمنى ذكر النية بالنص).
ج: نية صلاة الجماعة هي أن تقول: (أصلي صلاة المغرب مأموماً قربة الى الله تعالى) ولا يجب التلفظ بالنية بل تكفي النية القلبية.
س: ما حكم صلاة الجماعة لو أحدث الإمام (فسد وضوؤه)؟ وهل تصحّ بتقدم أحد المأمومين؟
ج: يلزم حينئذ تقدم أحد المأمومين المؤهلين لإمامة الصلاة ومتابعتها بدل الإمام وإلا فتبطل الجماعة.
س: في الأسبوع الفائت وفي صلاة العصر جماعة, وبعد الركعةالرابعة سجد الإمام 3 سجدات بالخطأوبعد أن نبهه المأمومين أعتدل وتشهد وسلم, ولكن الإمام لم يسجد سجدتي السهو, ولم يتكلم عن الموضوع بتاتا!!. السؤال هو:أ) هل صلاة الإمام صحيحة؟ واذا كانت غير صحيحة, فما هو السبب؟ ب) هل صلاة المأمومين صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة, فلماذا؟ ج) في حالة عدم سلامة الصلاة,هل يجب اعادة الصلاة رغم فوات وقتها وعدم التعمد لما حدث من قبل المأموم؟
ج: الصلاة صحيحة، لأن زيادة السجدة الواحدة خطأ لا يبطل الصلاة. ـ نعم صلاتهم صحيحة ايضا لصحة صلاة الإمام ظاهراً. ـلا يجب ذلك.
س: ما هو حكم من صلى صلاة الجماعة و هو لا يعلم بكيفيتها، فكان أحيانا يقرأ مع الإمام حيث يجب عليه الإنصات أو السكوت و استمر على هذه الحال لمدة ثلاثة أشهر. وهل يجب عليه القضاء؟
ج: لا تبطل صلاته بذلك ما دام قد أتى بأركانها من ركوع وسجود ونحوها، وليس عليه قضاء ما سبق من هذه الجهة.
س: قامت مجموعة من أتباع أهل البيت (ع) في نيوزيلندا وبتوفيق من الله بتأسيس مركز أسلامي (حسينية) في منطقة شمال أوكلندحيث تقام فيها مختلف النشاطات الأسلاميه وأحياء المناسبات وأقامة صلوات الجماعة في أيام الأسبوع وخصوصاأيام الجمع ويتم حاليا أداء صلاة الجماعه بالشكل التالي: الشخص الذي يؤم الصلاة فى المقدمه ثم يأتي خلفه صفان أو ثلاثه(وبحسب عدد الحضور) من المصلين الرجال. ثم يتم ترك فراغ بحدود مترين أو ثلاثة لتبدأ خلفهاصفوف المصلين من النساء. هناك رغبة قوية من جانب بعض الأخوه والأخوات لأيجاد حاجز بسيط (ساتر من القماش بأرتفاع متر ونصف مثلاً) خلف صفوف الرجال لتوفير عزل أضافي بين صفوف الرجال والنساء. نرجو من سماحتكم توضيح الحكم الشرعي بهذا الخصوص فيماإذا كان وجود الحاجز واجبا أو مستحبا وإن كان كذلك فماهو برأيكم الشكل الأفضل لإقامته؟
ج: وجود الحاجز المانع من الرؤية هذا أفضل، وهو لا يضرّ بصحة الإتصال في الجماعة فيما بين الرجال والنساء.
س: أحيانا يسرع الإمام فى القراءة و ينزل إلى الركوع قبل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة. فهل ينفصل المأموم عن الجماعة في هذه الحال أم يواصل جماعته دون إكمال الفاتحة؟
ج: إن كان ذلك في الركعتين الأولتين للإمام والمأموم فليس على المأموم القراءة وعليه أن يتابع الإمام ويلتحق به في الركوع، أما إن كان المأموم في الركعتين الأولتين والإمام في الثالثة والرابعة ولم يستطع المأموم إكمال الفاتحة فعليه الإنفصال عن الجماعة.
س: عند إخفات الإمام في القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين أقول سبحان الله سبحان الله لمرات عديدة قد تتجاوز الثلاثين أكثر أو أقل فهل يخل ذلك بصلاتي؟
ج: لا مانع من ذلك مهما كان العدد.
س: ماحكم الدخول مع الامام بنية الانفصال عنه وأداء وقتين خلف الامام في حين أنه يؤدى وقتا واحدا؟ وعلى سبيل المثال يكون الإمام في صلاة الظهر، فأصلي معه صلاة الصبح و من ثم أدخل معه في الظهر.
ج: لا يضر ذلك بصحة الجماعة.
الأسئلة والأجوبة