س: ذكرتم في الفتاوى الواضحة أنه يجب على المكلف أن يقضي ما فات والده دون الوالدة من الصلاة فمن يقضي عن الأم هل هي الإبنة أم من؟
ج: لا يجب على الابن أو الإبنة القضاء عن الأم ولكن لا باس بالتبرع عنها تطوعا وفيه الثواب.
س: لدي صديق كنت اعرفه منذ الصغر.. وكنت اعرف بانه لايصلي الصلوات الواجبة.. ومنذ فترة توفى.. هل يجب ان اخبر والديه ؟ ام استطيع القضاء عنه ؟ واذا استطيع القضاء فهل استطيع بالمال؟
ج: إذا قمت بالقضاء عنه فليس عليك أن تخبر والديه وإلا فلا باس بذلك ويمكن أن يستأجر من يقضي عنه.
س: انا اريد ان اقضي الصلاة والصوم عن جدتي، ما هي النية وماذا يجب أن أفعل؟
ج: تنوي: أصلي فرض الصبح (مثلاً) نيابة عن جدتي قربة الى الله تعالى.وكذا في الصوم: أصوم هذا اليوم نيابة عن جدتي قربة الى الله تعالى، لكن يشترط في صحة الصوم عن الغير أن لا يكون عليك قضاء عن نفسك.
س: هل يجوز قضاء ما فات من الصلاة للأب المتوفي علما أنه توفي عن عمر يناهز 71 سنة ولم يصلي طيلة هده المدة حتى الأشهر الأخيرة من حياته؟
ج: يجوز ذلك ولكنه لا يجب إذا كان متمردا في ترك الصلاة.
س: اذا كان هناك شخص قادر على قضاء ما في ذمته من الصلاة والصوم هل يجوز ان يستأجر شخصاً آخر لقضاء ما في ذمته من الصلاة والصوم؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ عن الميت.
الأسئلة والأجوبة