الأسئلة والأجوبة
مقدمات الصلاة / لباس المصلّي

س: أود أن أعرف إن كانت امرأة تصلي بقدمين غير مستورتين (بدون جوارب)، هل هذا مقبول في الاسلام؟
ج: لا يجب ستر ظاهر القدمين أثناء الصلاة ، ولذا فالصلاة صحيحة.

س: أهدي الي خاتم الخطوبة والزواج من أهل زوجتي قبل خمسة عشر سنة على أنه مصنوع من معدن البلاتين ولا إشكال في لبسه الى أن اكتشفت قبل فترة قصيرة وعن طريق الصدفة أنه ذهب أبيض فما هو حكم ما مضى من العبادات، وهل على ذلك شيء ؟
ج: العبادات صحيحة في فرض السؤال وهو الجهل بكونه من الذهب.

س: في كتابكم المسائل الفقهية ج2 ، المسألة 282 ، يوجد إرباك بعض الشيء فقد تناقض هذه المسألة التي بعدها اي 283، فهل يستطيع أي شخص يحمل أي شيء من أجزاء الميتة أو غير المذكى في جيبه أو في يده كجلدة الساعة، فإذا كان يجوز فلماذا يجب علينا أن ننزع أي ثوب عنا أثناء الصلاة من غير المذكى أو كمسبحة العاج كما ذكرت.
ج: لا تناقض بين المسألتين المذكورتين، لأن المسألة الأولى (282) موضوعها "المحمول مما يؤكل لحمه" وعندئذ فالمشكلة هي مشكلة حمل النجس أو المتنجس، وهذا لا يضر بالصلاة، وأما المسألة الثانية (283) فإن موضوعها "المحمول مما لا يؤكل لحمه" لأنه بصرف النظر عن جواز حمل النجس أو المتنجس فهل يشترط أن لا يحمل شيئاً مصنوعاً من ما لا يؤكل لحمه كمسبحة العاج، كشرط مستقل، فكان الجواب على هذا الأساس في المسألة الثانية.

س: ان كان عندي ريش وكان هذا يحتوي ريشاً آخرا بحيث لا اعرف ما ان كان ذاك الريش الآخر اصطناعياً، نجساً، أو مذكى ، فهل أستطيع الصلاة فيه؟
ج: إذا شك في أنها اصطناعية أو لا فلا إشكال في الصلاة فيها وهي طاهرة.

س: إذا صلى المصلي بالجوارب النجس أو الطاقية النجسة ولم تكونا من أجزاء الميتة، فما حكم صلاته؟
ج: تصح صلاته في الفرض المذكور.

س: هل يجوز الصلاة في البرنيطة أي البرنيطة على الرأس؟
ج: لا مانع من لبس ذلك أثناء الصلاة إذا كان لا يؤثّر على وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أثناء السجود.

س: هل يجوز الصلاة (في الحذاء) أو الوضوء وأنا ارتدي الجوارب والحذاء ، وما هو الحكم؟
ج: إذا كانت النعل عربية بحيث لا ينافي لبسها وضع المساجد السبعة على الأرض والتي منها الإبهامان فلا مشكلة في ذلك ، وفي غير ذلك فلا يصح الصلاة في حال لبس نعل ينافي ذلك، وأما أثناء الوضوء فلا مشكلة ما دام يخلعه عندما يصل إلى المسح على الرجلين، وأما إذا كان المراد من السؤال أنه هل يجوز الوضوء في حال ارتداء الجوارب أو النعل والإستغناء عن المسح على الرجلين فإن ذلك لا يصح، لأن الوضوء الذين أمرنا به القرآن وبيّنه النبي (ص) من خلال ما نقل من أحاديث حول وضوء النبي (ص) أنه مؤلف من غسلتين ومسحتين، ولا بد أن يكون الغسل لنفس البشرة، والمسح أيضاً كذلك.

س: الجلد القادم من البلاد الاجنبية الطبيعي في موضع الشبهة وليس من البلاد الاسلامية هل يجوز الصلاة فيه أم لا، وهل الصلاة باطلة ام غير باطلة ،وكذلك بالنسبة للجلد الصناعي سواءً كان من البلاد الاجنبية او الاسلامية فما حكمه ايضاً؟
ج: إذا كان لا يعلم بأنه مأخوذ من الميتة لإحتمال أن يكون الذابح مسلماً ولو كان في بلد أجنبي، فهو محكوم بالطهارة وجواز الصلاة فيه على رأينا، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الصلاة فيما لا يحرز تذكيته من الجلود، وأما الجلد الصناعي فهو محكوم بالطهارة ولا مشكلة في الصلاة فيه مطلقاً. وكذلك لا إشكال فيما لو شكّ في كونه طبيعياً أو اصطناعياً.

س: ما حكم الصلاة بثياب عليها رسوم حيوانات؟
ج: لا مشكلة في ذلك ، وإن كان الأفضل الترك.

س: اريد ان اعلم اذا كان بالامكان لبس ثياب مصنوعة من الخنزير في غير الصلاة؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه ، لأنه لا يحرم استعمال الثياب المصنوعة من النجس ذاتاً، بل إن ذلك شرط في بعض الموارد فقط كالصلاة.

س: حصلت على ساعة يد مطلية بالذهب كهدية، فهل يجوز لبسها أم لا، علماً أني أنزعها أثناء الصلاة.
ج: لا مانع من لبس الساعة المذكورة، فإنه إنما يحرم لبس الذهب الخالص بالنسبة للرجل أثناء الصلاة وخارجها لا ما كان الذهب فيه من قبيل اللون.

س: هل تجوز الصلاة ببنطلون الجينز الذي يحتوي على رقع من الجلد مأخوذة من حيوانات غير مذبوحة على الطريقة الاسلامية، وهل يؤدي غسل هذا البنطلون الى تنجيس الملابس الأخرى؟
ج: إذا لم تكن تعلم بأن هذه الجلود مأخوذة من غير المذكى، فلك أن تحكم بطهارة هذه الجلود وجواز الصلاة فيها ولا مشكلة في ذلك، ولكن الأحوط عدم الصلاة فيها، ومجرد احتمال أن تكون مأخوذة من غير المذكى، لا يكون سبباً للإجتناب، بل هي عندئذ مما يشك في طهارتها، وحكمه ما ذكرناه سابقاً، نعم إذا كنت تعلم بأن هذا الجلد مأخوذ من غير المذكى، فلا يجوز لك لبسه في الصلاة، وهو محكوم بالنجاسة.

س: هل يجوز للمرأة عدم لبس الجوارب أثناء الصلاة ، وما هو المقدار الواجب ستره من القدم إن كان؟
ج: لا يجب ستر القدمين ظاهرهما وباطنهما أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة.

س: إذا كان ثوب الصلاة رقيقاً هل تجوز الصلاة فيه؟
ج: إذا كان الثوب رقيقاً جداً بحيث يحكي البشرة، فلا تصح الصلاة فيه عندئذ، وأما إذا لم يكن كذلك وتحقق الستر به فلا بأس.

س: إذا سقطت بضع قطرات خمر على ملابسي، هل يجوز الصلاة فيها؟
ج: الأحوط استحباباً ترك الصلاة بالصورة المذكورة، ومعنى ذلك أن الصلاة تقع صحيحة، ولكن الأفضل للمسلم مع الإمكان أن يجتنب في الصلاة كل ما حرّمه الله عليه، لأن الصلاة معراج روح المؤمن إلى الله، مما قد يجعل ذلك منافياً لروح الصلاة وإن لم يكن مبطلاً لها.

س: هل يمكنني أن أصلي وأنا مرتد لل (شورط) أعلى من الركبة، أعني ما هي العورة بالنسبة للرجل وكذلك للمرأة؟
ج: لا بأس بالصلاة به ما دام ساتراً للعورة، والمراد بالعورة بالنسبة للرجل، هي خصوص القضيب والبيضتين وحلقة الدبر دون غيرها من جسده، وأما بالنسبة للمرأة فلا بد لها أن تستر جسدها كله ما عدا الوجه والكفين والقدمين، ويختلف الحكم في المرأة بين جسدها وبين نفس العورة الخاصة منها وهي الفرج وحلقة الدبر، فالعورة الخاصة يجب سترها ولا يجوز النظر إليها حتى من المماثل إلا في موارد خاصة ، وأما الجسد كله فمما يجب ستره عن كل ناظر أجنبي إذا كان بالغاً في الصلاة وغيرها.

س: سمعت أنه يمكننا الصلاة ونحن ننتعل الأحذية إذا كانت نظيفة وغير متنجسة، فهل هذا جائز في الفقه؟
ج: لا يجوز الصلاة حتى لو كانت الأحذية طاهرة، لآنها تمنع من وضع الأبهامين على الأرض أثناء السجود، نعم لو كان المصلي مرتدياً للنعل العربية والتي تظهر منها إبهاماه فلا مانع عندئذ من الصلاة.

س: هل يمكن للمرأة الصلاة دون ستر القدمين؟
ج: يجوز ذلك.

س: هل يمكنني الصلاة وأنا مرتد لساعة ذات حزام من الجلد، او محفظة من الجلد، علماً اني لست متأكدا إن كان الجلد حقيقيا أم لا؟
ج: يجوز ذلك.

س: هل يجوز أن أصلي وفي جيبي محفظة نقود مصنوعة من الجلد ، ومستوردة من بلاد الكفر؟
ج: لا مانع من ذلك ، ولا سيّما أن ما يحتمل فيه التذكية يحكم بطهارته وإن كان مستورداً من بلاد الكفر.. والمقصود باحتمال التذكية هو عدم العلم بكونها غير مذكاة.

س: في حالة وجود الغائط بمقدار أقل من الدرهم ، هل يمكن الصلاة به؟
ج: لا بد من الإزالة والتطهير، وما يُعفى عنه بهذا المقدار هو خصوص الدم، لا غيره من النجاسات.

س: هل من شرائط لباس المصلي ألا يكون من أجزاء الميتة؟
ج: نعم يشترط ذلك إذا كانت من الأجزاء التي تحلّها الحياة، أو حتى من الأجزاء التي لا تحلها الحياة إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم.

س: هل يمكن للمسلم لبس الحرير، وهل يمكنه الصلاة في هذا اللباس؟
ج: لا يجوز للرجل لبس الحرير مطلقاً، في الصلاة وغيرها، ولا تصح الصلاة به، إلا ما كان من قبيل الأزرار أو غيرها مما لا يصلح وحده لستر العورة، فتصح به الصلاة، ويجوز لبسه في غيرها أيضاً.

س: هل يجوز للمرأة وللرجل أن يصليا من غير ارتداء اللباس المخصص للعورة فقد يكون المرأة أو الرجل قد لبسا جميع ملابسهما ما عدى اللباس المخصص للعورة من عذر أو غير عذر؟
ج: إذا تحقق ستر العورة بذلك فلا بأس.

س: هل يجوز الصلاة بجلد لا نعلم إذا كان من المذكى أم لا ؟
ج: يجوز ذلك اذا احتمل كونه مأخوذا من المذكى.

س: انا طالب في الجامعة، ولكني البس بنطلونا عليه رقعة من الجلد في الخلف، ليس عندي الوقت لأخلع هذا البنطلون ولو فعلت فليس ثمة ما ألبسه، هل صلاتي صحيحة أم لا؟
ج: إذا كانت هذه الجلود اصطناعية، او كانت جلوداً حيوانية لكنها كانت من الحيوان الذي يحتمل تذكيته (فلا يعلم بأنه من الميتة مثلاً) حكم بطهارته وجواز الصلاة فيه.

س: هل يُكره لبس الساعة المعدنية المطلية بلون الذهب أو الفضة في الصلاة؟
ج: لابأس بذلك، لأنه لا يصدق على مثل ذلك أنه (لبس) عرفاً.

س: ما رأيكم في من يصلي مرتدياً حزاماً جلدياً صنع في تايلند غير المسلمة بالرغم أنه يعرف أن هناك اختلافا بين الفقهاء في حكم صلاته من حيث الصحة أو العكس، وفي حالة أنه صلى لكنه نسي كلياً أمر الحزام الذي يرتديه بأنه قد صنع في دولة غير مسلمة وفي حال أنه تذكر وخلعه مباشرة، وفي حال أنه تذكر ولم يخلعه ظناً منه أن ذلك يذهب روح الصلاة نتيجة حركته، الرجاء توضيح الحكم في كل حالة؟
ج: لا يجوز الصلاة فيها إذا علم بعدم تذكيتها. وإذا نسي وتذكر أثناء الصلاة فنزعه فلا مشكلة في صلاته.. أما إذا احتمل التذكية فيها احتمالاً معتداً به فهي طاهرة ويجوز الصلاة فيها.

س: حزام أجنبي مغطى بالجلد، هل يجوز الصلاة فيه؟
ج: إذا كان محتمل التذكية ويكفي فيه عدم العلم بكونه من الميتة ، فهو محكوم بالطهارة ويجوز الصلاة فيه.

س: هل باطن وظاهر القدم وتحت الذقن يجب سترها من قبل المرأة عند الصلاة؟
ج: إنما يجب ستر ما يكون خارجاً عن حد الوجه الذي لا يجب ستره حال الصلاة أو خارجها، وأما القدمان ظاهراً وباطناً، فلا يجب سترهما حال الصلاة وإن كان الأولى سترهما خارج الصلاة.

س: هل يجوز ان اصلي عاري الجسد الا من العورتين؟
ج: لا يجب أكثر من ستر العورتين في الصلاة بالنسبة للرجل، وأما المرأة فلا بد من ستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين.

س: ما هو رأي سماحتكم بلبس الرجل لخاتم مصنوع من البلاتين في حال الصلاة، وفي سائر الاحوال؟
ج: إذا كان معدوداً من فصيلة الذهب فلا يجوز لبسه للرجال مطلقاً وتبطل الصلاة به، أما إذا كان معدناً متميزاً عن الذهب - لدى أهل الخبرة - فلا تبطل الصلاة به ولا يحرم لبسه.

س: نسيت قطعة من الجلد في محفظتي أثناء صلاتي وتذكرت ذلك حال انتهائي من الصلاة، فهل عليّ إعادة الصلاة؟
ج: الظاهر صحة الصلاة في مفروض السؤال.

س: هل يجوز الصلاة بسروال تلطخ بالدم بعد غسله، علماً بأن بقعة الدم لم تُزَل تماماً، وهل هناك إشكال أو حدود فيما يتعلق بمساحة البقعة في حال جواز الصلاة بتلك القطعة من اللباس؟
ج: إذا زالت النجاسة بالغسل وما بقي هو من قبيل الأثر واللون، فلا مشكلة في جواز الصلاة في السروال المذكور، كما ويجوز الصلاة بالسروال المذكور لو كانت البقعة باقية وكان الدم أقل من مقدار الدرهم البغلي.. وهو ما يقرب من مساحة الإبهام أو راحة الكف، ولكن من دون أن تختلط بأي جسم آخر ومنه الماء، والله العالم.

س: ما حكم ما يصنع من الجلود الطبيعية مثل بعض الألبسة والمستلزمات (كالحزام ، الأحذية والمحافظ..) والتي يتم صنعها في الدول غير الإسلامية؟ وما الذي يترتب على لبسها أو حملها؟
ج: لا مانع من استعمال ذلك، وإنما لا يجوز لبس ذلك فيما إذا كان ساتراً للعورة في الصلاة إذا علم بأن هذه الجلود من غير المذكى أو الميتة، ومع احتمال التذكية يجوز استعمالها في ذلك أيضاً.

س: في حالة وجود بول مثلاً في الملابس وهو لا يتعدى الدرهم هل يجب تنظيفه؟
ج: لا بد من التطهير قبل الصلاة في هذا الثوب ، فإن البول لا يعفى عنه مطلقاً.

س: نسيت قطعة من الجلد في محفظتي أثناء صلاتي وتذكرت ذلك حال انتهائي من الصلاة، فهل عليّ إعادة الصلاة؟
ج: الظاهر صحة الصلاة في مفروض السؤال.

س: لقد سمعت بأن يجب تخميس عن الملابس التى لم يتم لبسها، وان هذه الملابس لايجوز الصلاة فيها بل وتبطل ايضاً.. فهل ما سمعته صحيح؟ وماذا عن ادوات المطبخ من الاواني التي لم تستعمل أو التي استخدمت لمرة واحدة فقط فهل يجب تخميسها؟
ج: لا يجوز لبسها إذا تعلق الخمس بنفس الملابس لكونها حينئذٍ مغصوبة بنسبة الخمس منها، أما الصلاة فتصح مع كون اللباس الساتر فعلاً للعورة مباحا أو مع الجهل بالحكم. أما الأدوات التي لم تستعمل ولم تكن ضمن الحاجة خلال سنة الحصول عليها يجب تخميسها أما ما كان ضمن حاجة الإنسان واستفادته منه ولو لمرة واحدة فلا يجب فيها الخمس.

س: هل يجوز للمرأة ، وهي في البيت ، ان تصلي بالبنطلون الطويل وتكون ملتفة بغطاء يغطي اليدين ماعدا الكفين؟
ج: يجوز لها ذلك.

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي وظاهر قدمها وباطنه مكشوفان؟
ج: يجوز لها ذلك.

س: لماذا يجب ستر اعضاء الجسم خلال الصلاة؟
ج: ذلك أمر شرعي تعبدي حيث دلت السنة الشريفة على وجوب الستر في الصلاة وهو يختلف بين الرجل والمرأة، فالواجب على المرأة ستر تمام جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين والواجب على الرجل ستر العورة، والأفضل الستر للركبة.

س: هل يجوز الصلاة بلبس  الجينز الضيق ، ويذكر أن الجسم مستور كله؟
ج: يجوز ذلك مع عدم وجود الناظر من غير المحارم.

س: نعلم أن المني من النجاسات كما الدم والغائط والبول، فإذا ظهرت بقعة دم صغيرة في ثوب مثلاً..  سمعت أنه يجوز أن يصلى بها و لا تبطل الصلاة، هل هذا صحيح. و لو تنجس الثوب أو البنطال ببقعة مني صغيرة، هل تجوز الصلاة و تصح اذا لبست ذلك الثوب أو البنطال؟
ج: يعفى عن نجاسة الدم فقط أثناء الصلاة إذا كانت في الثوب أو البدن ولم تتجاوز مساحتها عقدة السبابة العليا ولا يعفى عن نجاسة المني.

س: ما هي حدود العورة التي يجب سترها في الصلاة وغيرها؟
ج: هي للرجل السوأتان أي القبل والدبر، والأحوط إستحباباً الستر إلى الركبة.

س: ما هى نسبة الحرير المسموح بلبسها للرجال؟
ج: هي ما يكون فيه غير الحرير أكثر، فلو كانت النسبة مثلاً 40 بالمائة من الحرير، و60 بالمائة من غيره جاز للرجال لبسه.

س: لاحظت منذ فترة بعد أن صليت الظهر والعصر وجود وبر القطط على ملابسي. فقلقت من الحكم الشرعي لذلك ولا أعلم إن كان هناك وبر على ملابسي طوال فترة إقامتي " أكثر من سنة" بحكم وجود قط في هذه المدة في المنزل. هل يجب علي أن أعيد جميع الصلوات طوال السنة الماضية؟ لأن وبر القطط نجس حسب علمي. ماذا أفعل؟
ج: وبر القطط طاهر، وعلوق شيء منه بثوب المصلّي، لا يضرّ بصحة الصلاة.

س: ما حكم وجود شعرة واحدة او اكثر من كلب على ثوب ، هل تحرم الصلاة بهذا الثوب؟
ج: لا يشترط في ثوب المصلي خلوه من الوبر أو الشعر العالق عليه، من الحيوان غير مأكول اللحم.

س: اذا كانت لديّ "قطّة" في المنزل وتُسقط شعراً ، فما حكم شعرها إذا وُجد على ثوب الصلاة؟
ج: لا بأس بذلك
س: إذا كان شخص يصلي وأتت قطة ولامست الشخص المصلي أثناء الصلاة ، فما حكم صلاة الشخص المصلي؟
ج: ملامسة الهرة، ولو مع الرطوبة، لا تضر بالصلاة حتى لو علق شيء من شعرها بثوبه؛ لأن الموجب لبطلان الصلاة، هو لبس المصنوع من جلد أو شعر غير مأكول اللحم، لا علوق شيء من شعره أو وبره بثوب المصلي.

س: هنا في امستردام حيث المدينة قديمة وتعشعش في بيوتها الفئران مما يضطرنا الى تربية القطط لطردها ولكن سمعنا أن شعر القطة او الهرة اذا لصق في ملابس المصلي تبطل صلاته فما هو رأيكم في المسألة؟
ج: لا يبطل ذلك الصلاة.