س: كنت صائماً، وسافرت من الرياض بقصد العمرة بالطائرة يوم 2 رمضان وكانت الرحلة الساعة التاسعة صباحاً ، ووصلت مكة المكرمة قبل أذان الظهر بدقائق ، واستمريت على صيامي ، فهل صيامي صحيح أم عليّ الإعادة؟
ج: إذا كنت قاصداً للإقامة في مكة عشرة أيام من حين وصولك صحّ لك الاجتزاء بذلك اليوم إذا لم تكن قد تناولت المفطر خلال الطريق.
س: وفق القانون عندنا يتوجب على الخريجين مزاولة المهنة في الريف ليُسمح بعدها العمل في المدينة، وقد قضيت من خدمة الريف خمسة أشهر تقريبا ، والآن لا أعلم ماذا أفعل بخصوص صيام شهر رمضان.. فقد قست المسافة ( وفق عداد السيارة ) بين نهاية أبنية المدينة وبداية أبنية الريف فكانت 11 (احد عشر كيلومترا) تقريبا ذهابا ومثلها ايابا. وعلى هذا فأنا أقطع مسافة تتراوح بين 22كيلو مترا إلى 44 كيلو مترا تقريبا يوميا في حال عودتي إلى البيت ومن ثم العودة الى العمل مرة أخرى) فماذا أفعل في شهر رمضان؟ وما هو حكم صيامي فيه؟
ج: لا يجب عليك الإفطار ولا التقصير في الصلاة، لأن المسافة دون المسافة المعتبرة أولاً، ثم إنه حتى لو كانت كذلك فبما أنه يصدق عليك أنك كثير السفر، فلا يجب علك التقصير ولا الإفطار بل وظيفتك هي الإتمام والصيام.
س: متى يجب الإفطارُ على المسافر؟
ج: يفطر المكلَّف إذا قطع مسافة اثنين وعشرين كيلو متراً ونصف الكيلو تقريباً ذهاباً ومثلها إياباً، فضلاً عمَّا لو قطعها كلَّها دفعةً واحدةً، ولو لم يكن من نيّته الرجوع، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم أو الأيام التي يبقى فيها مسافراً، وإن لم يأكل أو يشرب خلال النهار.
س: هل يترتب على السفر بعد الزوال أو في ليالي شهر رمضان أحكام السفر؟
ج: لا يترتب على ذلك شيء بالنسبة إلى الصوم.
س: هل يجوز للمسافر الصوم؟
ج: يبطل الصوم حتماً حال السفر، وإن لم يأكل المسافر أو يشرب، لكن لو عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال، ولم يكن قد تناول مفطراً حال سفره، نوى الصوم وصام ذلك اليوم، وكذلك الحكم في ما لو وصل إلى مكانٍ قبل الزوال ونوى فيه الإقامة عشرة أيام، فإن عليه أن ينوي الصوم إن لم يكن تناول مفطراً.
س: ما حكم صيام من شكّ في أنه تجاوز حدَّ الترخُّص قبل الزوال؟
ج: الأحوط له إتمام الصَّوم والقضاء فيما بعد.
س: ما هو حدُّ الترخُّص بالنسبة إلى الطائرة؟
ج: حد الترخُّص هو النقطة التي تختفي فيها ملامح المسافر عن الناظر إليه، بحيث يتحول إلى شبح، ولا فرق في ذلك بين وسائل السفر، إذ يقاس سفر الجو على سفر البر ويؤخذ بالمسافة نفسها.
س: هل يجري حكم كثير السفر على من يتكرَّر منه السفر للعمل في فصل معيَّن من السنة؟
ج: ما دام يتكرَّر منه السفر ولو بلحاظ هذه الفترة، فإنه ممن يصدق عليه أنه كثير السفر، وحينئذٍ لا بد له من الصيام وإتمام الصلاة.
س: متى ينطبق على الشخص أنه كثير السفر؟
ج: كثير السفر، هو من تكرَّر منه السفر أربع مرات فصاعداً في الشهر، ومن دون فرق بين كون السفر للعمل أو للدراسة أو لغيرهما من الأغراض.
س: هل يبطل صوم من عرض له السفر في نهار شهر رمضان، ورجع إلى وطنه قبل الزوال؟
ج: إذا كان سفراً عارضاً، ورجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته قبل الزوال، يمكنه تجديد النية والبقاء على الصوم إن لم يكن تناول أيَّ مفطر حال السفر.
س: أنا أخت مؤمنة ، تبعد جامعتي عن مسكني المسافة الشرعية، أذهب إليها ثلاثة أيام في الأسبوع، فهل يجب عليّ الصيام؟
ج: يجب عليك الصوم لأنك كثيرة السفر.
س: ما حكم صوم من وصل إلى محل إقامه بعد موعد الإفطار؟
ج: إذا كان سفره من بلده بعد الزوال، صحَّ صومه ولا شيء عليه.
س: هل يجوز الصوم تطوعاً في السفر؟
ج: لا يصحُّ الصوم في السفر مطلقاً إلا بالنذر.
س: هل يجوز السفر في شهر رمضان بقصد الإفطار فقط؟
ج: يجوز ذلك.
س: هل يجوز للصَّائم قطع المسافة بقصد الإفطار فقط، مع العلم أنه يقطعها بالسيارة وبدون إرهاق؟
ج: يجوز للصَّائم السفر اختياراً ولو من دون ضرورة، ويفطر بذلك، والرخصة بالإفطار لا تتعلق بمشقة السفر، بل هي هدية الله تعالى للمسافر كما ورد في الأخبار، فهي تشريع تعبديّ من الله، ولا بدَّ من الالتزام به.
س: أعمل في مجال الطيران، وهناك أيام يصعب فيها الصوم حال العمل، لما يسببه من جهد كبير، ولما قد يسببه من ضرر بسبب الجفاف، حيث إنه يتحتَّم علينا حسب قانون السلامة شرب كأس ماء في مدة لا تتعدى النصف ساعة في الظروف العادية، فهل يجوز الإفطار في حال وجود مشقة كبيرة وخوف من الضرر؟ وهل يجوز ذلك قبل أن أبدأ الرحلة لمعرفتي المسبقة بصعوبة الصوم وربما استحالته، أم يجب أن أحاول الصوم إلى أن أصل إلى الدرجه التي لا أستطيع التحمل معها؟
ج: على الفرض المذكور يجوز الإفطار، ويمكن تناول المفطر ولو قبل الانطلاق بالرحلة إن دعت الضرورة إلى ذلك قبل الانطلاق.
س: متى يحقُّ للمسافر أن يبقى صائماً، إن لم يكن عمله في السفر أو لم يكن كثير السفر؟
ج: يمكنه صوم ذلك اليوم في حال كان رجوعه إلى بلده قبل الزَّوال، ولم يكن قد تناول مفطراً حال سفره، وكذلك فإنه يجب عليه أن يبقى صائماً إن كان شروعه في السفر بعد الزوال.
س: عملي يقتضي السفر خلال شهر رمضان إلى بلدان متعدّدة لفترات قصيرة، يومين أو ثلاثة أيام، فهل يجوز الصيام خلال السفر؟ وما حكم الصيام يوم السفر إن كان السفر يبدأ بعد الظهر؟
ج: إن كان معدَّل سفرك أربع مرات شهرياً على الأقل، فعليك الإتمام والصيام في أيِّ مكان تذهب إليه، أما إن لم يكن كذلك واقتصر الأمر على شهر رمضان فقط، فعليك الإفطار مع عدم نية الإقامة عشرة أيام فصاعداً، لكن عليك البقاء صائماً في يوم السفر إن كان انطلاقك بعد الظهر.
س: أنا موظف في وزارة حكومية، ويوجد عندي محلاَّت تجارية، وفي شهر الله الكريم تكثر سفراتي إلى الخارج بقصد تأمين البضائع للمحلاّت، فما حكم صيامي وصلاتي في هذا الوقت؟
ج: يجب عليك الإفطار في السفر والقضاء فيما بعد إن اقتصرت كثرة السفر على شهر واحد.
س: هل يصح للمسافر أن يبقى على صيامه بعد تجاوزه حدّ الترخُّص تطوعاً؟
ج: إذا تجاوز حدَّ الترخُّص وكان ناوياً قطع المسافة فلا يصح منه الصوم، ويستحب له الإمساك، ويجب عليه القضاء.
س: عليّ الذهاب إلى العمل في مدينة تبعد 50كم عن مكان عملي (الأساسي)، وذلك لمدة ستة أسابيع فقط، أقضي يومين أو ثلاثة من كلّ أسبوع ثم أعود إلى مكان عملي الأساسي، فهل علي أن أصوم خلال اليومين أو الثلاثة المذكورين؟
ج: عليك الإفطار في المدة المذكورة، إلا في اليوم الذي تنطلق فيه بعد الزوال، أو ترجع فيه إلى محل عملك أو وطنك قبل الزوال ولم تكن قد تناولت المفطر، إلا إذا كنت في الأصل كثير السفر، أي كان معدَّل سفرك أربع مرات شهرياً على الأقل، فعليك حينئذٍ البقاء على الصوم والإتمام في الصلاة حتى في مكان عملك الثاني.
س: ما حكم الَّذي يصوم وهو مسافر، هل عليه دفع كفارة؟
ج: لا يجب عليه إلا قضاء ذلك اليوم إن كان سفره موجباً للإفطار، ولا كفارة عليه.
س: هل على المسافر في شهر رمضان أن يفطر على وجه الوجوب أم الاستحباب؟ وما حكم من لا يفطر لأن الله تعالى يقول: {َوأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ}؟
ج: إفطار المسافر عزيمة لا رخصة، وقد سمّى رسول الله (ص) قوماً مسافرين لم يفطروا بأنهم عصاة، أما قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: 184) فيتعلَّق بأصل الصيام، لا بالصوم في السفر.
س: متى يجب على المسافر الصيام؟
ج: يجب على المسافر الصيام إذا نوى الإقامة عشرة أيام، أو إذا انقطع سفره بالمرور في وطنه قبل الزوال، أو إذا سافر بعد الزوال، أو إذا كان كثير السفر.
س: صمت أياماً في رمضان وأنا في حال السفر جهلاً مني بالحكم، فهل يجب عليّ إعادتها؟ وما حكمي إن كنت لا أعلم كم هي تلك الأيام؟
ج: يصحُّ الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، ولا يجب عليه قضاء تلك الأيام.
س: ما حكم من نوى الإفطار لنيته السفر، ثم قرر إلغاء السفر بعد ذلك؟
ج: ما دام لم يسافر يكمل صومه، ولا يجوز له الإفطار.
س: اود ان اسافر الى دوله اخرى وذالك سيصادف في اول شهر رمضان الكريم, وذالك لعمل ضروري عدة ايام فقط. فما حكم صومي في هذه الحالة، وما حكم زوجتي ان سافرت معي؟
ج: عليك الإفطار ما لم تكن كثير السفر في عملك، وحكم زوجتك الإفطار.
س: انا طالبة في احدى المدارس الدنماركية والمدرسة قرت ان ترسلنا في رحلة الى السويد لنرى احدى معامل او الورش العلمية، وهذا يصادف بداية شهر رمضان المبارك وهو من عملنا، فهل يجوز في هذه الحالة السفر، وما حكم صيامي ؟
ج: يجوز لك السفر وعليك الإفطار والقضاء فيما بعد، وكل عام وانتم بخير.
الأسئلة والأجوبة