س: قمت بزيارة الطبيبة النسائية قبل شهر رمضان بقصد تنظيم العادة الشهرية، فأعطتني حبوباً لأتناولها بشكل يومي حتى تنقطع عني طوال الشهر الكريم، و لكن ما حدث غير ذلك، لقد صمت الأيام الأولى بسلام، و لكن الآن تنزل عليّ دماء حمراء قليلة ليلاً، فأغتسل منها و أصوم النهار حيث تكون منقطعة طوال النهار، و لكن بعد الإفطار تتكرر الحالة من جديد. راجعت الطبيبة فطلبت مني مضاعفة الجرعة من الدواء حتى تنتظم هرمونات الجسم، و الآن سؤالي هو هل يجب علي قضاء الأيام التي صمتها رغم تأكدي التام بالطهارة نهارا (أي طوال فترة الامساك)، و إغتسالي ليلاً بقصد الطهارة من أجل الصيام؟
ج: إن كان الإنقطاع خلال النهار تاماً، أي ينعدم وجود الدم حتى في باطن الفرج فما فعلته صحيح، وذلك الدم الذي ترينه ليلاً هو استحاضة لا تمنع من الصلاة والصوم وفقاً لوظيفة المستحاضة، ولكن الأحوط القضاء.
س: لو أن امرأة كانت صائمة بنية قضاء شهر رمضان ثم نزل منها دم بعد الزوال فظنت أنه دم حيض فأفطرت ثم تبين لها أنه دم استحاضة لأنه لم يمض أقل الطهر بين هذا الدم والحيضة السابقة. هل يلزمها التكفير عن إفطارها بعد الزوال جهلا؟
ج: لا كفارة عليها.
س: أعاني من التهابات حادة في المبولة، ما يجعلني أرى بعض مشحات الدم من جراء تناول الدواء، فهل يجب عليّ الصوم والصلاة؟
ج: إذا كان مصدر هذا الدم هو شيئاً يشبهُ القرح أو الجرح، فلا يضرُّ بصوم المرأة ولا بصلاتها.
س: لو رأت المرأة الدم في اليوم الثاني من زواجها، فهل يجب عليها إعادة صوم ذلك اليوم؟
ج: إذا كان الدم المذكور ناتجاً من افتضاض غشاء البكارة، فصومها صحيح.
س: هل يجوز للمرأة التي طهرت بعد الفجر في شهر رمضان، أن تكمل صوم ذلك اليوم إن لم تكن قد تناولت مفطراً؟
ج: لا يصحُّ منها صوم ذلك اليوم ما دام الطهر حصل بعد الفجر، ولا بدَّ لها من قضائه، ولا يجب عليها الإمساك بقية النهار.
س: عادتي الشهرية بين 6 و8 أيام، وقد توقّف الدم في اليوم السادس ليلاً، ولم أتأكد من ذلك إلا في نهار اليوم السابع، فلم أصم اليوم السابع، فهل تجب عليّ الكفارة؟
ج: عليك قضاء ذلك اليوم ولا كفًّارة عليك، وكان من الممكن صيام اليوم السابع.
س: هل يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل قبل الفجر في شهر رمضان؟
ج: يجوز لها تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر ويصحُّ منها الصوم.
س: ما حكم المرأة التي لا تفطر أيام عادتها في شهر رمضان؟
ج: لا بدَّ لها من قضاء هذه الأيام لعدم صحة الصوم في الأيام المذكورة، ويحرم عليها عدم الإفطار إذا كان ذلك بقصد الصوم تشريعاً.
س: ما حكم صوم المستحاضة إن لم تؤدِّ الأغسال المطلوبة منها؟
ج: يصحُّ صومها.
س: هل يصحُّ صوم المرأة التي تكون في الاستحاضة؟
ج: يصحُّ منها الصوم.
س: ما حكم المرأة التي لا تفطر أيام عادتها في شهر رمضان؟
ج: لا بدَّ لها من قضاء هذه الأيام لعدم صحة الصوم في الأيام المذكورة، ويحرم عليها عدم الإفطار إذا كان ذلك بقصد الصوم تشريعاً.
س: هل يجوز لي الصّيام في شهر رمضان إن كنت لا أزال أرى الدم بعد مرحلة النّفاس؟
ج: يعتبر هذا الدم دم استحاضة، فيجب عليك الصّيام والصلاة مع القيام بالوظيفة المطلوبة للمستحاضة.
س: ما حكم المرأة التي أفطرت ظناً منها أنها في الحيض ثم تبيَّن لها أن الدم هو دم استحاضة؟
ج: يجب عليها قضاء تلك الأيام من دون كفَّارة.
س: هل يبطل الصوم إذا رأت المرأة الدم في أيام عادتها، وكان الدم قليلاً وليس بصفات الحيض؟
ج: إذا رأت المرأة الدم في نهار شهر رمضان، وكان في أيام عادتها، يبطل صومها، وإن كان الدم قليلاً وليس بصفات الحيض.
س: هل يبطل صوم المرأة إذا رأت قليلاً من الدم، وكان شبيهاً بدم العادة الشهرية؟
ج: مع استمرار الدم وكونه في وقت عادتها ، تعتبر نفسها حائضاً، وعليها حينئذٍ ترك الصلاة والصوم.
س: ما حكم المرأة التي تطهر من الحيض ولم تغتسل قبل الفجر؟
ج: إن كان الطهر حصل قبل الفجر ولم تغتسل عمداً، فإن عليها القضاء مع الكفارة، وإن حصل الطهر بعد طلوع الفجر، فليس عليها إلا قضاء ذلك اليوم.
س: هل يجوز للمرأة تناول الحبوب لمنع الدورة الشهرية في شهر رمضان؟
ج: يجوز لها ذلك إذا لم يكن مضرّاً بها، ويصحُّ منها الصوم في تلك الأيام.
س: هل يجوز للمراة استخدام حبوب منظمة للدورة الشهرية خلال شهر رمضان من اجل البقاء صائمة؟
ج: يجوز لها ذلك.
س: عندما تاتي المراة الدورة الشهرية في شهر رمضان هل يجوز لها ان تاكل ؟ واذ جاز لها ذلك، هل هناك حدود في تناول الطعام، مثلاً هل لا يجوز لها ان تاكل حتى الاشباع؟
ج: يجوز لها الأكل بما شاءت.
الأسئلة والأجوبة