الأسئلة والأجوبة
المفطرات / الأكل والشرب

 س: هل يجوز التدخين أثناء الصيام؟
ج: لا يجوز التدخين للصائم وغيره لما فيه من الأضرار البالغة الثابتة إلا أنه ليس من المفطرات لعدم كونه من الأكل والشرب مع دلالة الأخبار على عدم مفطريته، وحرمة التدخين في شهر رمضان أشد لما في ذلك من الاساءة لحرمته.

س: أثناء الصيام ، اذا تكلم الشخص وخرج من فمه قطرات صغيرة من الريق على شفتيه وعاد وبلعها.. أو  بصق  ريقه ولكنه بلع منه وهو يمسح فمه ، فهل يفطر؟
ج: مع كون ذلك يستهلك في ريق فمه فلا يبطل الصوم لكن بالمبدأ لو اخرج من فمه شيئاً ثم بلعه فيضر بصحة الصوم.

س: شخص يسيل الدم من لثته فيختلط مع لعابه ولا يعلم إن كان ينزل في الجوف أم لا فما هو حكم صيامه ؟
ج: يحكم بصحة صومه.

س: هل الغرغره بدواء خاص للبلعوم من المفطرات؟
ج: ليس ذلك من المفطرات مع عدم تعمد بلع شيء منه.

س: إذا بلع الصائم ماء الوضوء أثناء المضمضه ، هل يجب عليه قضاء صوم اليوم؟
ج: يصح صومه ولا قضاء عليه.

س: هل تذوق الطعام يفسد الصيام؟
ج: يجوز للطاهي تذوّق الطعام، ولا يفسد صومه مع لزوم التحرز من ابتلاع شيء منه.

س: قد يحسُّ الصائم بطعم الطعام في فمه أثناء النهار في شهر رمضان، فهل يؤدي ذلك إلى بطلان الصوم؟
ج: لا يضر بصحة الصوم شعور الصائم بطعم الأكل في فمه، بل لا يضر ما لو مضغ الطعام في فمه ثم ألقاه دون أن يبتلع شيئاً منه.

س: هل مضغ العلكة تبطل الصوم؟
ج: العلكة التي لا يتفتَّت لها أجزاء حين مضغها، أو لا يعتصر منها ما ينزل إلى الجوف، لا تبطل الصوم.

س: ما حكم صيام من أكل بعد طلوع الفجر ظناً منه أنَّ وقت السحور باقٍ؟
ج: لا يبطل الصوم مع التحقّق والتبين واعتقاده عدم طلوع الفجر، وإلا فلا بدَّ من القضاء دون الكفارة.

س: هل يسبِّب ارتجاع الأكل في الحلق الإفطار؟
ج: إن كان ذلك عن غير عمد فلا يسبب الإفطار.

س: هل بلع الدم مع اللّعاب مفطر؟
ج: بلع الدم محرّم ومن المفطّرات.

س: هل البخار المتصاعد أثناء الاستحمام مبطل للصوم؟
ج: لا يوجب البخار إبطال الصوم.

س: هل التدخين في نهار شهر رمضان يبطل الصوم؟
ج: التدخين حرام في جميع الأوقات، وإن لم يكن من المفطرات، وتزداد حرمته في شهر رمضان لاستلزامه هتك حرمة الشّهر المبارك.

س: هل يجوز أن يضع الصائم لزقة النيكوتين على يده، والتي تزوّده بالنيكوتين أثناء فترة الصيام؟
ج: يجوز ذلك، إلا إذا كان يؤدِّي إلى الضرر الذي يترتَّب على التدخين فيحرم، لأن الإضرار بالنفس حرام، وهو ليس من المفطِّرات على كل حال.

س: هل تجوز المضمضة في نهار شهر رمضان للوضوء أو غيره، ولو فرض أنه بقي أثر للماء داخل الفم، فهل يجب البصق بعد المضمضة؟ :
ج: تجوز المضمضة للصائم مطلقاً، ولا يجب البصق بعد المضمضة، ما دام المكلَّف أخرج الماء إلى خارج الفم عند المضمضة، دون بقاء شيءٍ منه داخل الفم بحسب طبيعة الأمر، والأثر الباقي بعد ذلك لا يؤثِّر على صحة الصوم.

س: هل يعتبر دخول الغبار الغليظ في الفم من المفطِّرات؟
ج: ليس ذلك من المفطِّرات، والأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

س: أعاني من ضيق التنفُّس، وفي بعض الأحيان يلزم أن آخذ دواءً، وهو: (فنتلين أن هيلر)، وهو رذاذ مثل البخار، فما حكم أخذ هذه العيّنة من الدواء؟ وهل يبطل به الصيام؟
ج: لا يضر استخدام البخاخ بصحة الصوم، ما دام لا يشتمل على سائل واضح ومنظور يبتلعه الصائم.

س: هل القطرة في العين من المفطرات؟
ج: ليست من المفطرات.

س: هل القطرة في الأنف تفطر الصائم؟
ج: قطرة الأنف تبطل الصوم إذا كان الدواء يصل إلى الجوف مباشرةً، أما إذا كان لا يتجاوز الفم، أو شك في ذلك، فلا يبطل به الصوم.

س: هل دخول الماء إلى الأذن من غير عمدٍ خلال الغسل يبطل الصوم؟
ج: لا يبطل الصوم بدخول الماء في الأذن، ولو عن عمد.

س: ما حكم من تناول المفطر نسياناً، فظن فساد صومه، فأفطر؟
ج: لا يضرُّ تناول المفطر سهواً بالصوم المستحبّ ولا بالصوم الواجب، أداءً كان أو قضاءً، ومن أفطر ظناً منه ببطلان صومه، عليه القضاء دون الكفارة.

س: شربت الماء بعد الفجر ظناً مني أن الإمساك قبل شروق الشمس بقليل، لا قبل الفجر بقليل؟
ج: يبطل صومك، وعليك القضاء دون الكفارة.

س: ما حكم بلع الريق الكثير في حالة الصيام؟
ج: يجوز بلعه مهما كان كثيراً، ولا يضر ذلك بصحة الصوم.

س: هل يجوز بلع البلغم في نهار شهر رمضان؟
ج: يجوز بلعه ولا يفطر به الصائم.

س: هل يضر بالصوم ابتلاع الفضلات النازلة من الأنف؟
ج: لا يضر بالصوم ابتلاع الفضلات النازلة من الأنف أو الصاعدة من الصدر ولو وصلت إلى فضاء الحلق، لكن حيث يمكن للمكلف التخلص منها، فإن الأفضل له إلقاؤها وعدم ابتلاعها.