الأسئلة والأجوبة
المفطرات / الجماع والاستمناء

 س: أنا شاب حديث الزواج ولا أعرف الحدود التي يجب أن يقف عندها الزوج إذا كانت زوجته صائمة قضاءً أو كلاهما صائماً؟
ج: لا يجوز للرجل وهو صائم أن يجامع زوجته سواء كانت هي صائمة أم لا، كما لا يجوز الإستمناء سواء كان من طريق محرم كما إذا كان ذلك بيده، أو من طريق محلل كما إذا كان بيد الزوجة. ولو فرضنا أنه كان مفطراً وكانت زوجته صائمة فلا يجوز له إجبارها على ذلك إلا إذا كانت الزوجة صائمة صياماً مستحباً، لأنه يجوز لها في هذه الحالة الإفطار، ولكن لا مانع من مداعبة الزوج لزوجته أو مداعبتها له من دون الوصول إلى حالة الإمناء ولكن ذلك مكروه.

س: شخص باشر زوجته في شهر رمضان و خشي على نفسه الضرر فتيمم قبل الفجر. هل صيامه صحيح؟
ج: يصح صيامه.

س: امراة في بداية زواجها كانت دائما تجنب في شهر رمضان مع انها كانت تجهل هذه المسالة وبعد الاستشارة والعلم ان ذلك لا يجوز، تريد ان تعرف ماهو حكم صومها؟
ج: ما دام ذلك عن جهل بالحكم فلا يحكم ببطلان صومها ولكن عليها إعادة الصلاة التي وقعت من دون طهارة، مع ملاحظة أن جنابة المرأة تتحقق بالمجامعة أو الدخول فقط.

س: هل المداعبة بيني وبين زوجتي، في أيام شهر رمضان، من دون إنزال المني تؤثر على صحة صيامي؟ أو هل يبطل الصيام التقبيل في الفم بشهوة من دون إنزال المني؟
ج: لا يبطل ذلك الصيام ويكره مداعبة الزوجة اثناء الصوم.

س: ما هي أحكام الجنابة في شهر رمضان المبارك؟
ج: تعمُّد الجنابة بالجماع أو الاستمناء موجبٌ لبطلان الصوم، ولا بدَّ من القضاء والكفارة إذا صدر عن الصائم نهاراً وعمداً، أما إذا كان نائماً ثم استيقظ ووجد نفسه مجنباً، فإن كانت الجنابة ليلاً فالأحوط وجوباً الاغتسال قبل طلوع الفجر، وإذا تعمد ذلك لزمه الاحتياط بقضاء ذلك اليوم والكفارة، وإن كانت الجنابة نهاراً، فلا شيء عليه وصومه صحيح، ويغتسل متى أراد، وله تأخير الغسل إلى ما بعد الغروب إذا كان قد صلى الظهرين.

س: هل يبطل الاستمناء الصوم؟
ج: الاستمناء للرجل محرَّم ويبطل به الصوم، ويجب معه القضاء والكفارة.

س: ما حكم فتاة مارست العادة السرية في نهار شهر رمضان؟
ج: ينبغي لها اجتناب هذا الأمر، وإن كان صومها لا يبطل بذلك، لأنه حيث قد شهد أهل الخبرة بأنَّ المرأة ليس لها مني كالرجل، فإنه لا يصدق الاستمناء على عملها ذاك، ولا يبطل به الصوم، وما تراه من رطوبة هو طاهر، فلا ينقض وضوءاً ولا يوجب غسلاً.

س: ما هي الحدود المسموح بها للاستمتاع بالزوجة في نهار شهر رمضان؟
ج: يكره الاستمتاع بالزوجة في شهر رمضان إن كان الشَّخص واثقاً من عدم الإنزال، فإن أنزل والحال هذه يصحُّ صومه، أما إن لم يكن واثقاً من عدم الإنزال وأنزل، فيبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

س: ما حكم من داعب زوجته في نهار شهر رمضان فأجنب من دون قصدٍ؟
ج: إذا كان واثقاً من عدم أداء ذلك للإنزال فلا يبطل صومه، وإلا بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة.

س: ما حكم من جامع زوجته عند طلوعِ الفجر سهواً؟
ج: إذا حدثت الجنابة وقت طلوع الفجر، يبطل صومهما وعليهما قضاؤه ، وإن كان لا إثم عليهما ولا كفَّارة.

س: ما حكم من جامع زوجته في نهار شهر رمضان؟ وماذا لو أرغمها على ذلك؟
ج: إذا كانت الزوجة مطاوعةً أثما وبطل صومهما بذلك، ووجب عليهما القضاء والكفارة، ولو أجبرها على ذلك فصومها باطل وعليها قضاؤه، ويأثم زوجها خاصةً دونها، وعليه كفارة عن نفسه، وكذا عليه كفارة عن زوجته على الأحوط وجوباً.

س: هل يجوز الإيلاج في الدبر في شهر رمضان؟ وهل هناك كفارة أو إعادة صيام، مع العلم أن الزوجين لا يعلمان الحكم؟
ج: الأحوط وجوباً ترك الوطء في الدبر مطلقاً، سواء في شهر رمضان أو غيره، ويتحقق الجماع بالإيلاج في الدبر على الأحوط وجوباً، وهو مفطرٌ للفاعل وإن لم ينزل وللمفعول به، ولا بدَّ لهما من الاحتياط بالقضاء والكفارة. نعم، إذا كانا جاهلين بحرمة ذلك فصومهما صحيح وليس عليهما قضاء ولا كفَّارة.

س: هل خروج مني الزوج من فرج المرأة بعد الجماع يعتبر من المفطرات؟
ج: لا يبطل صوم المرأة بخروج بقايا المني من فرجها، وليس عليها غسل، بل تطهر الموضع من النجاسة وتصلِّي.

س: هل النظر المحرّم مبطلٌ للصوم؟
ج: النظر المحرَّم ليس مفطراً وإن أثم صاحبه.

س: مس المرأة الأجنبية عن قصد هل يفسد الصيام؟
ج: مجرد المسّ لا يوجب فساد الصوم رغم كونه حراماً.

س: هل يفطر الرجل إن مصَّ لسان زوجته؟
ج: لا يبطل صومه بذلك، ولكن ذُكِرَ أنه يكره للصائم تقبيل الزوجة ومداعبتها.

س: هل أخذ عيّنة من الرحم يؤدي إلى إفطار الصائمة؟
ج: لا يوجب ذلك بطلان الصوم.

س: هل الفحص النسائي يبطل الصوم؟
ج: لا يبطل الصوم بذلك.

س: هل يضرُّ بصوم المرأة نزول ماء كثير منها مع وصولها إلى قمة النشوة الجنسية في نهار شهر رمضان؟
ج: لا يضر ذلك بصحة صومها.