س: هل يُبطل الاحتلام في نهار شهر رمضان الصوم؟
ج: لا يبطل الصوم بالاحتلام نهاراً.
س: هل يبطل صوم المجنب إن نام قبل أن يغتسل، واستيقظ بعد طلوع الفجر؟
ج: من نام وكان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر للغسل ولم يستيقظ صحَّ صومه، إلا إذا كانت النومة الثالثة، فإن عليه الصوم والقضاء على الأحوط وجوباً، ولا تجب عليه الكفَّارة.
س: شخص لم يكن يغتسل غسل الجنابة جهلاً بوجوبه عند حصول الجنابة، فما حكم صلاته وصيامه؟
ج: يجب عليه قضاء الصلاة، ولا يجب عليه قضاء الصوم.
س: ما حكم من طلع عليه الفجر أثناء غسل الجنابة؟
ج: كان تكليفه التيمّم بدل الغسل، ولكن مع جهله بحرمة إجناب نفسه لضيق الوقت عن الاغتسال، إن كان تعمّد إجناب نفسه، وجهله بوجوب التيمم عليه في هذه الحالة، يصح صومه.
س: ما حكم من أجنب ليلاً ولم يجد ماءً للاغتسال، أو وجد ماءً ولكن لم يستطع الاغتسال لكون الماء بارداً، وكان يضره الاغتسال بالماء البارد؟
ج: وظيفته التيمّم بدل الغسل قبل طلوع الفجر، ويصح صومه.
س: هل خروج المذي في نهار شهر رمضان يبطل الصوم؟
ج: لا يبطل ذلك الصوم.
س: هل يبطل الصوم المستحبّ في حال تعمد البقاء على الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؟
ج: لا يبطل الصوم بذلك.
س: مَنْ تبيّن له بطلان غسل الجنابة عنده، هل يجب عليه قضاء الصوم؟
ج: لا يجب عليه إعادة الصيام في هذه الحالة.
س: ما حكم صوم من لم يغتسل قبل الفجر لعدم تيقّنه بالجنابة، ثم اكتشف أنه كان مجنباً؟
ج: يصحُّ صومه في هذه الحالة.
س: هل يجب القضاء والكفَّارة إن تبين بطلان غسل الجنابة؟
ج: يصحُّ الصوم، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.
س: هل يجوز تأخير الغسل إلى ما بعد الظهر لمن استيقظ بعد شروق الشمس في شهر رمضان؟
ج: لا تجب المبادرة إلى الغسل فور حدوث الاحتلام أثناء نهار الصوم، ولا في نهار آخر لا صوم فيه، والمهمّ أن يتم الاغتسال قبل فوات وقت الصلاة.
س: كان المفروض عليّ أن أغتسل من الحيض قبل طلوع الفجر، ولكن غلبني النوم إلى ما بعد طلوع الشمس، فهل يجب عليّ صوم هذا اليوم؟
ج: يجب عليك صوم هذا اليوم، ويصحُّ منك ما دمت غير متعمّدة للبقاء على الحدث حتى طلوع الفجر.
س: ما حكم الحائض التي طهرت قبل الفجر في شهر رمضان ولم تغتسل؟
ج: مع التعمد لا بد من القضاء والكفارة.
الأسئلة والأجوبة