س: مجموعة من المؤمنين تبرّعوا بمبلغ لترميم مسجد في مدينتهم، وأخ آخر تبرّع لهم بأرض للاستفادة من المبلغ أعلاه لزراعتها والاستفادة من الناتج، وزُرعت بالحنطة، فهل على هذا الحاصل زكاة، علماً بأن المبلغ الذي استُفيد منه بالزراعة يعود إلى المسجد؟
ج: لا يجب إخراج الزكاة من الحنطة، لأنها ـ في مفروض السؤال ـ ليست ملكاً للمتبرعين بالمال لترميم المسجد، بل هو أشبه بمال الوقف والله العالم.
س: أعلم أن الزكاة تجب بعد مرور الحول، ولكن اذا كسبت شيئا في الشهر الأول مثلا وهكذا كل شهر فهل ازكي عن الجميع بعد 12 شهرا ام يعامل كل على حدة. وان زكيت بعد 12 شهراً سيكون ما كسبته في الشهر 11 لم يمض عليه اكثر من شهر؟
ج: المهم هو بلوغ كل عين نصابها الخاص ومرور الحول ولذلك فلا مانع من جعل زكاة لكل عين بلحاظ ذلك بعيدا عن العين الأخرى.
س: هل اخراج الزكاة واجب أم مستحب؟
ج: إخراج الزكاة واجب في مورد وجوبها وهو ملك الأعيان الزكوية مع توفر الشروط المعتبرة في الوجوب، وكذا يجب إخراج الخمس في مورد وجوبه وهو ما يفضل من الأرباح عن مؤنة السنة.
س: هل يجب على الفقير اعطاء الزكاة.
ج: إن توفرت شروط وجوبها فيه، وجب دفعها.
س: شكرا على الجواب المتعلق بالخمس، لكن ألا يجب على الشيعة دفع الزكاة أم لا؟
ج: الزكاة لها موارد خاصة هي النقدان والغلات الأربع والأنعام، والأحوط وجوباً إخراجها عن الأموال الورقية بالشروط المعتبرة.
الأسئلة والأجوبة