س: هل تشمل الزكاة الرز (الشلب )وكذلك العدس والبقوليات ؟ وما نصابها؟
ج: الأحوط وجوبا شمول الزكاة لها مع بلوغها النصاب وتوفر سائر الشروط، والنصاب فيها 847 كلغ.
س: اريد من سماحتكم أن توضحوا لي أحكام زكاة الغلات الأربعة؟
ج: الغلات الأربع هي القمح والشعير والتمر والزبيب، إضافة الى دفع الزكاة عن سائر الحبوب، كالعدس والحمص ونحوهما، على نحو الاحتياط الوجوبي.
س: لي صديقة تسأل هل تدفع الزكاة عن الذهب الذي يهديها إياه أقرباؤها كالأساور والحلق وغيرها؟
ج: لا تجب فيها الزكاة.
س: إشتريت لأولادي جنيهات ذهبية قبل عدة سنوات، ولا زلت أحتفظ بها إلى الآن. القيمة عند الشراء كانت لا تتجاوز الخمسة آلاف ريال سعودي، والآن بعد ارتفاع قيمة الذهب أصبحت تتجاوز ذلك الرقم. السؤال هو هل تجب الزكاة في الأموال المذكورة أم لا، و ما هو نصابها؟ واذا وجبت فيها الزكاة فكم مقدارها؟
ج: تجب الزكاة في الجنيهات إذا بلغت حوالي عشر ليرات أو جنيهات، ومقدار زكاتها 2.5 %، وتجب فيها في كل سنة ما دامت بهذا العدد أو أزيد، إضافة إلى ذلك فإنه يجب فيها الخمس ، وإنما تجب الزكاة والخمس إذا كان الأولاد بالغين، وإلا فهي غير واجبة إلى أن يبلغوا، كما وأن الزكاة تجب على كل ولد إذا كانت حصته الخاصة به وحده بمقدار عشر ليرات ذهبية.
س: أرجو إفادتي بالجواب حول مقدار ما يُزكى من الذهب وشروط ذلك؟
ج: لا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا كان نقدا مسكوكاً متداولاً، كما هو الحال في الليرات الذهبية المتداولة بين بائعي الذهب، ومقدار نصابه عشر ليرات ذهبية رشادية، ومقدار الزكاة فيه (2،5%) إثنان ونصف في المئة، ولا تجب الزكاة إلا إذا كان المقدار المذكور موجوداً من أول السنة الى آخرها.
س: هل تجب الزكاة (2.5%) على النقود الورقية التي دار عليها عام واحد؟
ج: تجب على الأحوط وجوباً إذا بلغت النصاب.
س: هل تجب الزكاة في الأموال النقدية المخمسة؟
ج: الزكاة في الأموال النقدية واجب على الأحوط وجوباً، فيمكن الإكتفاء بالتخميس مع الإعتماد في هذه المسألة على من لايرى وجوب الزكاة فيها من المراجع الجامعين للشرائط.
س: أرجو التوضيح عن الزكاة وكيفية إخراجها و في أي أعيان تجب، و هل من الممكن صرفها على أحد الأقارب المحتاجين و كم مقدارها وهل تجب من راتبي؟
ج: الزكاة هي الحق الشرعي الذي فرضه الله تعالى في أعيان معينة تسمى الأعيان الزكوية وبمقدار معين إذا بلغت نصاباً معيناً، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60) والأعيان الزكوية هي العملة الذهبية والفضية والغلات الأربع والأنعام، والأحوط وجوباً إخراجها من الأوراق الورقية النقدية أيضاً، ومقدارها في النقد ربع العشر إذا بلغت عشرين ديناراً، وفي باقي الأعيان هناك تفصيل مذكور في الكتب الفقهية (يراجع فقه الشريعة المتوفر على صفحة بينات).
س: كيف احسب مقدار الزكاة؟ هل دفع نسبة 2.5% من المبلغ الكلي مجزي؟
ج: نعم تدفع منها النسبة المذكورة، لكن يجب دفعها في كل سنة ما دام نفس المال موجوداً ولم ينقص عن النصاب.
الأسئلة والأجوبة