س: هل يجوز إعطاء الصدقة للهاشمي؟
ج: يجوز ذلك في غير الزكاة من غير الهاشمي للهاشمي.
س: هل يجوز اعطاء الزكاة للابنة المتزوجة؟
ج: لا يجوز إعطاؤها لواجب النفقة.
س: هل يجوز دفع الزكاة للأخ أو الأخت سواء من طرف الزوجة أو الزوج؟
ج: يجوز ذلك إن كانوا مستحقين.
س: ما حكم الهدايا والمساعدات الانسانية التي ترسل إلى العراق من الخارج (من قبل هيئات ومنظمات إنسانية عراقية)، وهل تعامل على أنها هدية أم على أنها صدقة لايجوز للهاشمي (العلوي) قبضها؟ وفي حالة قبضها جهلا بالحكم وتعذر إرجاعها إلى دافعها، فهل يجوز إعطاءها إلى مستحق لها من غير السادة من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو إلى الدافع؟
ج: هي ليست من الصدقة الواجبة بل هي هدايا فيجوز للهاشمي أن يأخذ منها.
س: ما قولكم في عدم جواز إعطاء السادة قسمًا من الصدقات والزكاة, كما تعلل الرواية المزعوم أنها واردة عن المعصوم في أنّ هذه الأموال قاذورات العامة؟ فإنها عين الطبقية في المجتمع.
ج: دلت الأدلة الشرعية على عدم جواز أخذ الهاشمي من زكاة غير الهاشمي، ونلتزم بما ورد في السنة الشريفة وليس هذا من جهة الطبقية.
س: اشتريت من والدتي سوار ذهب بـ 150 دينار بالأقساط . دفعت لها 50 من راتبي الشهري ثم أعطاني رجل فاعل خير يعرفني مبلغ 200 دينار وهي زكاة أمواله و أمي تعرفه ولم أقل لها أنها زكاة خوفا من التعقيدات وقلت لها أن هذا المال لك وكذلك لسداد المتبقي من أقساط السوار الذهب الذي اشتربته منها. هل في ذلك شيئ خطأ أو يترتب عليه إثم لآ قدر الله؟
ج: مع كونها مستحقة للزكاة فيجوز ذلك، وكذلك يعتبر إستحقاقك في تملكك الزكاة ودفعها تسديداً للدين.
س: ما المقصود بالمؤلفة قلوبهم.. فبعض النصارى يقول بأن النبي(ص) كان يدفع لهم الخيرات والأنعام ليحببهم بالإسلام وهذا ما اعتبروه رشوة وهذا لا يختلف عن دعوات التنصير في افريقيا حيث يقدمون الطعام واللباس والأموال للناس في الكنائس ويدخلونهم في النصرانية فكيف الرد عليهم سماحة السيد.
ج: نعم هذا هو الهدف من دفع المال لهم، وليس ذلك بعنوان الرشوة، بل من أجل تقوية أسباب المودة، لما للمال من دور في قضاء الحاجات، وهو مثل الهدية التي تقدمها لصديقك أو زوجتك، حيث ترجو من هذه المودة تعزيز الألفة بينك وبين من تحب.
س: امرأة تعيش مع ابنتها وليس لديهم معيل وغالباًما تصلها مساعدات مادية ولكن لا تحسن التدبير بهذه المساعدات فهل من الصحيح انها تستحق المساعدة اكثر من غيرها لانها لاتحسن التدبير والادخار؟
ج: العبرة هي في حاجتها في إستحقاقها للمساعدة، فما دامت محتاجة لا تملك مؤنة سنتها فيجوز إعطاؤها من الحقوق، كما يمكن مساعدتها بتبرع أهل الخير.
س: من هو الفقير الذي يستحق دفع الزكاة إليه؟
ج: الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته ويميز إما بالمعرفة المباشرة او بقول من يوثق به.
س: هل يجزي دفع الزكاة الى الائمة والخطباء وامثالهم من العاملين في سبيل الله والاسلام وهل يجوز لهم قبضها؟
ج: يجوز ذلك من سهم سبيل الله وكذا إلى الفقراء من سهم الفقراء، وأما الخمس فيجوز الدفع منهم إليهم مع مراعاة مصرف السهمين وبإذن الحاكم الشرعي.
س: هل يجوز إعطاء الزكاة للأهل إذا كانوا ممن يجوز إعطاءهم الزكاة (فقراء...) وهل يمكن إعطاء الزكاة إلى خاله أو زوج أمه؟
ج: يجوز ذلك للأخوة والأخوات والأعمام والأخوال وأولادهم وزوج الأم إذا كانوا متدينين ومحتاجين.
س: هل يجزي إعطاء الزكاة إلى مؤسسة خيرية إسلامية مع الإعلان بأنه زكاة؟
ج: يجزي ذلك مع الوثوق بالمؤسسة بأنها تصرف الزكاة في موردها الشرعي، وبالنسبة للخمس لا بد من صرفه عن طريق الحاكم الشرعي.
س: في حال و جوب الزكاة في أموالي وعقدي النية على إخراجها في نفس يوم إخراج الخمس. فهل أخمس ثم أزكي أم أزكي ثم أخمس؟
ج: تدفع الزكاة قبل الخمس لتعلقها بالمال قبل الخمس، من جهة أن سنة الزكاة أحد عشر شهراً، بمعنى أنه يتعلق الوجوب بالمال عند بداية الشهر الثاني عشر، في حين لا يجب الخمس إلا بعد تمام آخر يوم من السنة.
س: لديّ شركة في أوروبا، وضرائب الدخل التي أدفعها تذهب إلى الصالح العام فهل هي زكاة؟
ج: لا تعتبر هذه الضرائب زكاة.
الأسئلة والأجوبة