س: اي المكانين يعتبر ميقاتاً للقادمين من البحرين ، قرن المنازل أم السيل الكبير (مكان حديث المنشأ)؟
ج: إن ميقات أهل الطائف ومن يمر بطريقها، هو قرن المنازل، وأما المكان الحديث المنشأ (السيل الكبير) فهل هو بعينه قرن المنازل أو مكان مغاير له ومختلف عنه؟ فإن تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة الموثوقين والعارفين بحدود هذه المواقيت، مع العلم أنه لو عرف بأن "السيل الكبير" محاذ لأحد المواقيت الأخرى المعروفة جاز الإحرام منه، لأنه يجوز الإحرام من كل موضع يحاذي أحد المواقيت، والمقصود بالمحاذي للميقات هو المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المشرّفة يكون الميقات على يمينه وشماله، ويكفي في ذلك أن يُعتبر في نظر العرف محاذياً، ولا يعتبر التدقيق العقلي الهندسي.
س: والدتي موجودة عندي هنا بجدة منذ حوالي الشهر وتريد البقاء للحج، وقد قامت بالعمرة لعدة مرات وتحرم من جدة بالنذر، والآن تريد اداء فريضة الحج لهذا العام، السؤال: هل يجوز لها الإحرام للحج من جدة بالنذر أو يجب عليها الإحرام من ميقات الجحفة، علماً بأنها متمكنة من الذهاب للميقات؟
ج: لا مانع - عندنا - من الإحرام من جدة لأنها لم تمر على الميقات عند قدومها إليها ولا ضرورة للنذر، والأولى ما دامت متمكنة أن تذهب للميقات (الجحفة) وتحرم من هناك.
س: أخذ جماعة من الحجّاج الذين أدّوا عمرة التمتّع في ذي القعدة سيارة للوصول إلى مكان في طرف مكّة فسلك بهم السائق طريقاً يمرّ في منى فهل يجب عليهم الإتيان بعمرة جديدة أو لا؟
ج: ليس عليهم ذلك طالما أنّهم لم يكونوا قاصدين للخروج من مكة وإنّما حصل ذلك بنحو المرور فقط.
س: رجل من أهل سوريا متوجه إلى السعودية ويعمل بالقرب من مكة وطريقه يمرّ من أحد المواقيت، فهل يجب عليه الإحرام بالعمرة؟
ج: إذا كان يريد أن يدخل مكة فلا يجوز دخولها إلا بعمرة، أما إذا كان يعمل قريباً منها فليس من الضروري أن يدخلها ولا حاجة إلى الإحرام.
س: يُمنع المقيم في جدة من العبور إلى مكة محرماً، فلماذا لا يكون ميقاته أدنى الحلّ بدلاً من الإحرام من منـزله وارتكاب مخالفة لبس المخيط؟
ج: يجب عليه الإحرام من منـزله لأنّه هو الميقات المنصوص في حقّه، ومنع السلطات له لا يعدو كونه ضرورة عرفية تجوّز لبس المخيط، والإحرام من أدنى الحلّ خاصٌ بمن لم يمر على ميقات من المواقيت.
س: امرأة أتت بعمرة مفردة في ذي القعدة وبقيت في مكة إلى ذي الحجة وأرادت الإحرام للحج ووظيفتها حج التمتع فمن أين تحرم لعمرة التمتع؟
ج: يجب عليها الإحرام من أدنى الحلّ كالتنعيم مثلاً.
س: يرجى بيان وقت الإحرام بالنسبة للمسافر بالطائرة عن طريق مطار جدة؟ وهل يجوز الإحرام من مطار دمشق بالنذر؟
ج: غالباً ما يريد الإنسان الذي يُحرم من مطار دمشق بالنذر أن يسهّل على نفسه الإحرام لئلا يكلّف نفسه الذهاب إلى الجحفة، فإنّ نذره هذاـ من وجهة نظرناـ غير صحيح، لأنّ النذر الصحيح طبقاً للقواعد الفقهية هو أن ينذر ما هو أشق من الواجب. ورأينا أنّ الإنسان الذي لا يمرّ على ميقاتٍ معيّن يجوز له أن يحرم من جدة، كما هو رأي السيد محسن الحكيم (رحمه الله)، الذي أضاف إلى ذلك ضرورة النذر في الإحرام من جدة.
س: إذا دخل شخص مكة بدون إحرام جهلاً أو عمداً وأراد أن يحرم لعمرة التمتّع أو العمرة المفردة، فهل يصحّ إحرامه من التنعيم مثلاً؟
ج: إذا لم يستطع الإحرام من الميقات الذي مرّ عليه ولم يحرم منه فيجوز له ذلك.
س: امرأة شيعية وزوجها سنّي جاءا معاً إلى الحج مع حملة سنّية من خلال الشركة التي يعمل فيها زوجها، ولم يذهبوا بهم للإحرام من مسجد الشجرة، فلو فرضنا أنّه لم يكن هناك متسع من الوقت لتذهب مع زوجهاـ المستعدّ لتلبية كل متطلبات مذهبها ـ بمفردهم للإحرام من الميقات فمن أين تحرم؟ هل تحرم من الفندق في المدينة باعتبار ادّعاء المحاذاة للميقات؟ أو تحرم من جدّة؟
ج: عليها الإحرام من الجحفة ـ إذا مرّت عليها ـ أو ممّا يحاذي الميقات إن استطاعت، أو من أي مكان آخر كجدّة أو أدنى الحلّ.
س: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة من خارج المسجد الحرام، أم يجب الخروج خارج حدود مكة؟
ج: لا بد من الخروج إلى أدنى الحل.
س: ما هو حكم من دخل مكة بدون إحرام من أحد المواقيت لعجزه عن الوصول إليها، علماً بأنّ فرضه كان التمتع، وبعد دخوله إلى مكة وعجزه عن الذهاب إلى الجحفة ذهب إلى مسجد التنعيم وأحرم من هناك؟
ج: إذا كان الإنسان عاجزاً عن الذهاب إلى الميقات، أي أنه لا يستطيع منذ البداية أن يذهب إلى الميقات، ودخل مكة بدون إحرام فقد أثم. ولكن مع عجزه يحرم من أقرب مكان يمكنه فيه، فإذا لم يستطع إلاّ من أدنى الحل فلا مانع من أن يحرم منه في هذه الحالة.
س: حججت السنة الماضية حج التمتع المستحب (المرة الثانية) واعتمرت عمرة التمتع واحللت من احرامي وفي اليوم الثامن ذهبت الى منطقة الجمرات لأرى التوسعة التي حصلت للجمرات الثلاث و عدت الى منطقة سكني ( الششة - العزيزية - مكة) فهل يعتبر ذهابي للجمرات خروج من مكة وابطال للحج على رأي سماحتكم؟ :
ج: لا يضر ذلك بصحة الحج.
س: يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدى(وادي محرم) ووادي السيل فهل يمكن للمكلف أن ينذر بالإحرام من الهدى لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة، سواء كان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله الله على نذر أن أحرم من هذا المكان، أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف . وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء كان النذر قبل الوصول لها أم بعده؟
ج: يجزي الإحرام من أي منهما ولا داعي للنذر مع ملاحظة أن مشروعية النذر في ذلك مرتبطة بكون الإحرام من المكان المنذور أكثر مشقة من غيره لإشتراط الرجحان في متعلق النذر.
الأسئلة والأجوبة