س: هل يعتبر مسجد التنعيم داخل مكة؟
ج: لا بل هو خارج مكة، واتصاله بها لا يجعله منها.
س: رجلٌ أحرم للعمرة في آخر ساعات ذي القعدة وأكمل الأعمال في ذي الحجة فهل عند خروجه من مكة يحتاج إلى عمرة جديدة لدخولها قبل الحج أو لا؟
ج: ليس عليه ذلك؛ لوقوع الأعمال في ذي الحجة وإن كان قد أحرم في ذي القعدة.
س: لو أحرم المكلف في شهر ذي القعدة وأحلّ من إحرامه في شهر ذي الحجة فهل تحسب عمرته من شهر ذي القعدة أم من ذي الحجة؟
ج: عمرته من ذي الحجّة.
س: رجلٌ أحرم لعمرة التمتع في ذي القعدة وبقي في مكة إلى ذي الحجة ثم خرج من مكة قبل أداء مناسك الحج فهل يحتاج إلى عمرة لدخول مكة أو لا؟
ج: لا يحتاج إلى عمرة في مفروض السؤال وإنّما تجب عليه لو كان خروجه قد حصل في ذي القعدة وأراد الدخول في ذي الحجة.
س: ما هو رأيكم في حدود الحرم؟ وهل يوافق رأيكم رأي السيد الخوئي لأنّي من مقلديه؟ وهل تبطل العمرة إذا كان الإحرام خارج المسجد؟ وما هو الأثر المترتب على بطلان العمرة؟
ج: السيد الخوئي يرى أنّه لا يجوز الإحرام للحج من مكة الجديدة ونحن نرى الجواز. وحدود الحرم هي نفسها حدود الحرم لم تتغير لا برأينا ولا برأي السيد الخوئي، والإحرام من خارج المسجد الحرام باطل إذا لم يكن من أدنى الحل، وإذا بطل الإحرام فليس عليه شيء.
س: هل يشترط على من يريد دخول مكة ان يعتمر؟ أم يكفي أن يحرم وكيف يحل إحرامه؟
ج: يجب عليه الإحرام وأداء العمرة للتحلل من إحرامه ويكون ذلك بالنسبة للعمرة المفردة بالحلق أو التقصير للرجال وبالتقصير للنساء، وطواف النساء لكل من الرجل والمرأة.
الأسئلة والأجوبة