س: ما رأي سماحتكم وما الحكم في من يقدم أعمال الحج الأكبر في مكة المكرمة لغير ذوي الأعذار على الوقوف بعرفة؟
ج: الأحوط وجوبًا عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع، ولو قدمهما جهلاً ففي الإجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه، غير أنه لا إشكال في جواز تقديم ذلك لذوي الأعذار.
س: هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف او السعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة (باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا يعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمار في النية).
ج: يجوز قطع الطواف إلا أنه إن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع فعليه الإعادة وإن كان بعده عليه أن يتم طوافه والأفضل أن يعيده كما يمكن قطع السعي وإعادته.
س: هل يوجد إشكال في صحة الطواف عند المرور على الخط الذي يبدأ منه الطواف من دون لمسه بالأرجل مع معرفة أنّ ذلك الخط هو بداية الطواف ونهايته؟
ج: لا إشكال في الطواف.
س: هل أنّ التدافع عند الطواف بسبب الإزدحام يضرّ بالطواف؟
ج: نحن نقول إنّ الإنسان عندما خرج ناوياً الطواف فإنّه يطوف كما يطوف الناس، ولذلك ففي رأينا أنّ طوافه مجزٍ ولا إشكال فيه.
س: رجل أحدث في وسط الشوط السادس من الطواف فذهب وتوضأ ثم أتمّ طوافه من بداية السادس، فهل تضرّ الزيادة بمقدار نصف شوط أو لا؟
ج: لا تضرّ هذه الزيادة بطوافه.
س: ما هو حكم من أخّر صلاة الطواف إلى ما بعد السعي جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟ وماذا لو كان قد عرف بالحكم بعد رجوعه إلى وطنه؟
ج: يقضي صلاة الطواف في وطنه ولا شيء عليه.
س: ما حكم الحاج الذي سجد في صلاة طوافه على ما لا يصحّ السجود عليه وهو الآن قد رجع إلى بلده؟
ج: إذا كان معذوراً بسبب التقيّة فصلاته صحيحة، ولكن المفروض أنّ موقع صلاة الطواف ليس مفروشاً بالسجّاد بل هو الصخر الذي يصحّ السجود عليه بحسب الواقع.
س: من شروط الحاج أن يكون مختوناً، فما هو حكم من ذهب إلى بيت الله من دون أن يختتن جهلاً بالحكم الشرعي؟
ج: يبطل طوافه. ويقول بعض الفقهاء إنّه في حالة الجهل أو إذا كان قاصراً يصح ذلك، ولكن المشهور على خلاف ذلك.
س: في الطواف والسعي هل يجوز الراحه وشرب الماء والمواصلة بعد ذلك ام الطواف هو كالصلاة لا يجب قطعه ولا الشرب فيه ولا الكلام؟
ج: لا مانع من ذلك.
س: هل يجوز قراءة جزء من السورة في ركعتي الطواف (آية الكرسي مثلاً)؟
ج: يجوز ذلك والأحوط استحبابا قراءة سورة كاملة.
س: هل المقصود بالصلاة خلف مقام ابراهيم بعد الأنتهاء من الطواف هي المنطقة الواقعة خلف المقام بأكملها ام المنطقة الواقعة خلف المقام مباشرة بطولها؟
ج: يراعى فيها الأقرب فالأقرب الى المقام.
س: قامت السلطات السعودية بمنع طواف الحمّالين في صحن المسجد الحرام وخصصت مكاناً لذلك في الطابق الأول في عربات مخصوصة وقد قمنا بمقايسة مستوى ارتفاع هذا الطابق مع سطح الكعبة فوجدنا أنَّه مساوٍ تقريباً لسطحها وهذا يعني كون المطاف أعلى من الكعبة، وعليه فهل يصح طواف المعذورين في هذا المكان أو تلزمهم الإستنابة في الصحن؟
ج: لقد استقر رأينا على أنّ الطواف في الطابق الاول مجزئ دون غيره من الطوابق الأعلى ، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الإستنابة في الصحن وأن يُطاف بهم في الطابق العلوي الأول. والله العالم.
س: تبين أن السلطات القائمة على الحرمين الشريفين قد سنت قانونا يحظر على المعوقين من استخدام الكرسي المتحرك وغيره من الوسائل للطواف بالمطاف بصحن المسجد الحرام مكتفية بالسماح لهم بالمطاف المخصص لهم بالطوابق العليا من الرواق، علما بأن مستوى المطاف المخصص للمعاقين المذكور يكون بمستوى سقف الكعبة إن لم يكن أعلى منه بقليل، كما يبعد عن المطاف حوالي خمسين مترا بمعنى لا يوجد اتصال بصفوف الطائفين، فهل يجزي الطواف لوحده بالطوابق العليا ويكون مبرئا للذمة أو يحتاج لمن ينوب عنهم بالطواف بحدود الطواف الأصلي؟
ج: الطواف في الطابق الأول مجزئ إن شاء الله دون غيره من الطوابق الأعلى، والأحوط إستحباباً الجمع بين الطواف بنفسه في الطابق الأول والإستنابة.
الأسئلة والأجوبة