الأسئلة والأجوبة
أعمال الحجّ والعمرة / الوقوف بعرفات ومزدلفة

 س: إذا كنا في الحج ، وأعلن عن يوم العيد ووقع في يوم مختلف عما يقوله الفقهاء عندنا ، فهل ينبغي أن نقطع الحج؟
ج: لا مانع من أداء الحج بحسب ما أعلنه القيمون على ذلك.

س: بعد إفاضة النساء ليلاً من مزدلفة وبعد رمي جمرة العقبة هل يجوز لهنّ الذهاب إلى مكة للإتيان بأعمال مكة، وعلى فرض الجواز هل لهنّ ذلك بعد التقصير أو يقصّرن يوم العيد بعد الرجوع إلى منى، وكذلك السؤال عن الذبح في نفس الفرضية؟
ج: أمّا أعمال مكة فرأينا أنه يجوز للنساء الإتيان بها بعد الإحرام مباشرة وقبل الوقوفين ولكن مع تأخيرها عنهما لا بدّ أن يؤتى بها بعد أعمال منى.

س: ورد في كتابكم (مناسك الحج) هذا السؤال: ماذا يفعل من لم يقدر على الوقوف الاختياري في المشعر لعذر، والجواب: يجزيه مجرد الوقوف في الفترة ما بين طلوع الشمس والزوال من يوم العيد، وهو المسمى بالوقوف (الاضطراري)؛ والسؤال: ما حكمه لو كان الوقوف فيه ولو لفترة قصيرة قبل طلوع فجر عيد الأضحى وتحرّك مباشرة إلى منى لعذر كونه مع من يجوز لهم ذلك ولا يستطيع أن يخالفهم؟
ج: تكليفه الشرعي أن يقف في المشعر فلا يكون ذهابه مع هؤلاء عذراً، لأنّه يستطيع أن يرجع ليقف الوقوف الاختياري ولو بمقدار، وإذا لم يستطع ذلك فهو معذور.

س: إذا ثبت عند الشيعة أنّ هذا اليوم ليس هو يوم وقفة عرفات، فلماذا يقفون فيه؟
ج: هناك فتوى تقول إذا لم نعلم الخلاف فيجوز لنا الوقوف ويجزي الموقف. وهناك رأي آخر يقول حتى لو علمنا الخلاف فإنّ ذلك يجزي، وهذه مسألة خلافية. ورأينا هو الإجزاء حتى مع العلم بالمخالفة للواقع.

س: سيدنا الكريم، ما هو رأيكم الشريف في حكم الحج هذه السنّة (1425 هـ) من ناحية إعلان الجهة المنظِّمة للحج أنّ يوم الأربعاء هو يوم الوقوف في عرفة، مع العلم بأنّ هناك قطعاً لدى البعض واحتمالاً كبيراً عند آخرين بأنّ يوم الوقوف هو الخميس؟ نرجو التفصيل في المسألة.
ج: في رأينا الفقهي أن الموقف مجزىء ومبرىء للذمة، والحج صحيح إن شاء الله، والله العالم.

س: رأيكم الفقهي في تقديم الطوافين والسعي على الوقوفين اختيارا كما هو مذكور في المناسك: الأحوط وجوبا عدم التقديم إلا لذوي الاعذار بينما أثناء المناقشة معكم يفهم منكم الجواز وكتابيا تغلفون رأيكم بالاحتياط وهذا ما كنتم تنتقدون به الآخرين، والسؤال هل يجوز اختيارا لأن فيه تيسير كثير لأكثر الحجاج والاحتياط يكون إستحبابياً فقط؟
ج: الاحتياط بلحاظ مصلحة الحج العامة لاستلزام التقديم المطلق بعض المشاكل للحجاج تماما كما هي حالة التأخير.

س: هل رأيكم الجديد بصحة الوقوف بعرفة يكون مجزيا حتى في صورة العلم بالمخالفة القطعية؟
ج: هو مجزىء مبرىء للذمة حتى في حالة العلم بالمخالفة.

س: هل تعتبر عرفات من منطقة مكة؟
ج: هي ليست من مكة.

س: إذا صادف أن اختلف المراجع الكرام مع الجهة التي تقوم بترتيب مراسم الحج بالنسبة لرؤية الهلال، فهل يبطل الحج لجميع المسلمين؟
ج: رأينا في ذلك هو الصحة حتى مع العلم بالمخالفة القطعية.

س: من خلال عملي في موضوع الحج اتضح لي ان بعض الحملات تعتمد في خروجها من عرفات باتجاه مزدلفة للوقوف الاضطراري مع النساء طريق رقم واحد او ما يسمى طريق الطائف ام القرى وهذا طريق محاذ لمزدلفة ولا يمر بها ، ويقومون بالاعمال على اساس انهم بمزدلفة . ويتم سلوك هذا الطريق للهروب من زحمة السير الخانقة والوصول باكرا الى الرجم . 1- ما حكم اعمال الحجاج اذا كان ما يفعله صاحب الحملة عمدا ام جهلا او بحالة كونه لا يعلم ويعتمد على السائق الذي يقول له انها مزدلفة .   2- ماذا يتوجب على صاحب الحملة من ناحية شرعية بحالة العمد او الجهل .   نرجو منكم التفضل بالاجابة وانا احمل هذا الهم كوني صرت شاهدا على الموضوع ؟
ج: إذا لم يتوقف الحجاج المعذورين في المزدلفة ففي حجهم إشكال وعليهم أن يُعرّفوا الناس عن صاحب هذه الحملة التي لا تلتزم بالحدود الشرعية.

س: المرافقون للنساء خلال رحلتهم من مزدلفة الى مكة ليلة العيد يبقون مع الحجاج طوال الليل ، هل يتطلب منهم الرجوع  الى مزدلفة مرة ثانية؟
ج: إن استطاعوا ذلك قبل الفجر وجب عليهم.

س: لقد حججت قبل فترة مع إحدى الحملات انا وزوجتى  ومنذ ذلك الوقت إلى الآن أنا غير مرتاح لسببين: الاول: لم اقف فى مزدلفة الى الصباح بل ذهبت مع زوجتى اي مع النساء بسبب كثرة استعمالي للمراحيض وهي قليلة جدا في مزدلفة. حيث وقفنا برهة من الزمن ثم رمينا ليلا الجمرات.
ج: بالنسبة إلى الوقوف يصح الحج ولا شيء عليك سوى الاستغفار وأما بالنسبة إلى رمي الجمار فيجب عليك الرمي في السنة القادمة أو الإستنابة.