س: لقد ذهب والدي ووالدتي إلى الحج قبل 4 سنوات وذهبا إلى العمرة في رمضان المنصرم ، وفي نيّتهما العمرة للمرة الثانية ، ولكن في حجهما وعمرتهما السابقتين لم يقوما بطواف النساء ، خصوصاً وأنهما لم يعلما بهذا الشيء إلا قبل أيام ، فما الذي تشيرونه عليهما وخصوصاً وهما ذاهبان إلى العمرة في رمضان القادم؟
ج: لا بد لهما من الإنفصال الجسدي عن بعضهما لأن عدم الإتيان بطواف النساء يحرم العلاقة الجنسية ويمكن لهما استنابة شخص هناك في مكة للنيابة عنهما بطواف النساء لتحل لهم العلاقة.
س: من لم يطف طواف النساء عمداً أو معذوراً بعد رجوعه الى وطنه بعد أداء مناسك الحج ، فهل بالإمكان أن ينوب عنه أحد؟ وهل من أناب عنه أن يطوف بأي وقت أم يجب الطواف بأشهر الحج؟
ج: إذا لم يستطع الإتيان بالطواف بنفسه جازت الإستنابة ولو في غير أشهر الحج.
س: إذا لم يأت الرجل بطواف النساء جاهلاً وقارب زوجته، فأولدها، فما هو حكم ذلك الولد؟ هل هو ابن شرعي أو لا؟
ج: هو ابن شرعي بلا خلاف؛ لأنّ عدم طواف النساء لا يجعل المرأة أجنبية. نعم، يجعل حرمة مواقعتها كحرمة مواقعة الحائض، فلطواف النساء أثرٌ، وهو عبارة عن حرمة المعاشرة، ولا تعني عدم شرعية ما ينتج عنها.
س: إذا ذهب صبيّ إلى حجّ بيت الله الحرام ولم يطف طواف النساء فهل تحرم عليه النساء عندما يكبر وعندما يبلغ سنّ البلوغ؟
ج: لا يبعد ذلك، ولا بد أن يُطاف عنه بعد ذلك.
س: ما حكم المتزوّج الذي لم يطف طواف النساء جاهلاً بالأمر رجلاً كان أو امرأة؟
ج: عليه أن يجمّد علاقته بالإنسان الآخر حتى يُطاف نيابة عنه، إذا لم يستطع هو أن يذهب.
س: لو اعتمر شخص أو حجّ عدّة مرّات وترك طواف النساء في الجميع جهلاّ بالحكم، فهل يكفيه الإتيان بطواف واحد عن الجميع؟
ج: لمّا كان طواف النساء واجباً مستقلاً فلا بدّ من التعدّد.
س: ما هو حكم من جاء بطواف النساء مباشرة بعد طواف الحجّ وصلاته ـ أو بعده وقبل صلاته ـ وقبل السعي، في صورتي الجهل والنسيان، ثم العلم أو التذكر بعد رجوعه من الحجّ؟
ج: الأحوط إعادته أو الإستنابة في حال العلم، أمّا في صورة الجهل والنسيان فهو صحيح.
س: ما هو حكم من ترك صلاة طواف النساء جهلاً أو نسياناً؟ :
ج: عليه الإتيان بها مع التذكّر.
س: قمت بزيارة مكة المكرمة مع وفد، ، وأثناء أداء المناسك وبعد الانتهاء من الطواف والسعي، قام الوفد بالمغادرة، ونظرا لارتباطي بالوفد لم أتمكن من أداء طواف النساء، فما الحكم في ذلك، وما هو المترتب علي في هذه المسألة؟
ج: عليك القيام به مع التمكن وإلا فعليك الاستنابة وقبل ذلك لا يجوز لك مقاربة النساء.
س: أذا كان الزوج سنيا والزوجة شعية وذهب إلى الحج أو العمرة (ليس عندهم طوف النساء) هل تحرم عليه زوجته؟
ج: لا تحرم عليه.
الأسئلة والأجوبة