الأسئلة والأجوبة
الأعمال والمكاسب والمعاملات / العقود والاتفاقات والرهن

س: تعرض إحدى شركات الاتصالات في إحدى البلدان خدمة الانترنت بمبلغ رمزي شهرياً يلجأ بعض المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة، وذلك بأن تؤجرها على الجيرا مقابل مبلغ 5 دينار أما للربح وأما لاقتسام المبلغ الشهري (40 ديناراً). فهل يجوز هذا؟ شرعاً إذا لم تكن الشركة تعلم بذلك؟ وما حكمه إذا كانت تعلم بذلك مسبقاً؟
ج: المهم أن لا يكون المشترك الأوّل قد اتفق مع الشركة حين اشتراكه بأنه لا يحق له أن يشارك أحد معه في ذلك، لأنه عندئذ لا بد له من الالتزام بما اتفق عليه مع الشركة.

س: هل يجوز لصاحب المحل أن يخرج المستأجر من محله بعد انتهاء العقد و عدم تجديده له مع أن المستأجر لا يريد ان يخلي المحل لأنه يكسب منه الرزق؟
ج: بانتهاء مدة عقد الإيجار فللمالك الحق في الإخلاء ولا يجوز للمستأجر الرفض والبقاء فيه إلا إذا كان هناك شرط في ضمن العقد أو بشكل ضمني أن لا يخرجه الا برضاه ما دام ملتزما بدفع الايجار كما هو متعارف في بعض البلدان بفعل الالتزام بالقانون المتضمن لذلك.

س: إذا تم الأتفاق على عمل مع عامل ومدة الإتفاق أو نوعه شهري ومن ثم تم فسخ العقد من العامل نفسه بعد مرور بضعة أيام فهل يجب أعطائه حق هذه الأيام التي عملها أم ليس له شي؟
ج: ليس له حق بذلك.

س: انا مواطن بحرينى اسكن فى البحرين،عملت منذ 10 سنوات في السعوديه واستدنت مبلغ وقدره(10 ريال) من الشخص الذى اعمل لديه ونسيت تسديده فى وقتة ولان انا اعيش فى البحرين واريد حج بيت الله فى هذا العام،فهل يجوز ان اخرج المبلغ صدقه أم ما هو العمل؟
ج: مع عدم القدرة على إيصال المال اليه فيدفع صدقة عنه.

س: هل التأمين حلال؟
ج: التأمين جائز.

س: نريد أن نعرف الحكم الشرعي في ما يلي: في الحالة الأولى: اذا اعطيت شخصا مبلغاً من المال و اتفقت معه بعد فتره أن يرجع الي أصل المال و معه مبلغ معين حسب الاتفاق. في الحالة الثانية: أن يعطيني  بضاعة وسعرها أرخص من سعرها الإعتيادي  بدلاً من اصل المال الذي اعطيته له.
ج: في الحالة الأولى إن كان على نحو القرض فهو من القرض الربوي المحرم إلا إن كان تشغيلا للمال في التجارة فلا بد من الاتفاق على نسبة معينة من الربح. وفي الحالة الثانية يجوز الاتفاق على إرجاع بدل المال بضاعة ولو احتسبها الطرف الاخر بسعر اقل من سعرها الاعتيادي. ولكن إذا كان الاتفاق الاساس هو المعاملة الربوية وكانت هذه الشكليات وسيلة لذلك فقد تكون المعاملة محرمة لأن القضية تلاحظ بحسب ما قصده المتعاملان.

س: أنوي استثمار مبلغ من المال في مكتب لأستثمار الأسهم و قد عرض علي المكتب ضمان رأس المال في حالة الخسارة. فهل يجوز لي الأستثمار مع هذا المكتب في حال  اذا استطاع المكتب تحقيق ربح؟
ج: يجوز الاستثمار في المعاملات المحلّلة مع الاتفاق على نسبة من الربح، ولا مانع من الاتفاق على ضمان رأس المال عند الخسارة.

س: إني أعمل في شركة لخدمات الإستثمار، وقد يتطلب مني العمل في بعض الأحيان التسويق لاستثمارات في شركات تعمل في مجالات غير إسلامية كالبنوك مثلا، فما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز لي إدارة أموال المستثمرين كالبيع والشراء في مثل هذه الشركات؟
ج: يجوز ذلك في غير المحرم من المعاملات.

س: شخص اشترى سيارة جديدة، عبر قرض من البنك على ان يسدد المبلغ اقساطاً شهرية مع الفوائد وتكون السيارة كضمان للمبلغ الا انه لم يستطع السداد بعد ذلك وقام البنك بسحب السيارة ثم ببيعها إلى شخص اخر. في هذه الحالة هل يكون اشكال على الشخص الاخر المشتري بعد سحب السيارة ،وهل تكون السيارة مغصوبة؟
ج: يجوز شراء السيارة من البنك في هذه الحالة ولا تكون مغصوبة.