س: أنا مقيم في أحد البلدان الغربية، متزوج ولديَّ طفلة، سؤالي هو: يحق لي هنا أخذ قروض من البنك، وإنني الآن أود العودة إلى بلدي، أي بعد فترة، فأريد أخذ قروض من البنك لشراء بيت في بلدي، وسأسدد طوال فترة بقائي هنا هذه القروض، ولكن حالة عودتي إلى بلدي قبل تسديد المبلغ أريد إبلاغ البنك عدم قدرتي على التسديد وأعلن إفلاسي وأرجع إلى بلدي. فهل يحق لي العودة وإعلان إفلاسي أم لا يحق لي إلا بعد تسديد المبلغ كله؟
ج: لا بد للمسلم المؤمن أن يكون أميناً على أموال الناس حتى لو كانوا غير مسلمين، وفاءً بعهده وعقده والتزامه، لأن الله سبحانه يقول: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، فلا يجوز له إعلان إفلاسه لتبرير عدم الدفع. من دون أن يكون ذلك حقيقياً ـ وعلى كل مسلم أن يعطي للآخرين الثقة بالمسلمين الذين يتعاملون مع الناس بالصدق.
س: أ) هل يجوز بناء معابد لغير المسلمين ( طائفة السيخ) في دولة مسلمة ؟ ب ) وإذا كان الفعل محرم فهل يجب على المسلمين النهي مع مراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ :
ج: أ) لا يجوز بناء ما يكون محلاً لعبادة غير الله أو يكون محلاً يساعد على الشرك والإلحاد.. إلا إذا كانت الأوضاع السياسية في البلاد الاسلامية تفرض ذلك ملاحظة للمصلحة الإسلامية بالعنوان الثانوي. ب) نعم لا بد من ذلك ولا بد وأن يكون من خلال نظر الحاكم الشرعي.
الأسئلة والأجوبة