س: وقع طلاقٌ خلعي بين زوج وزوجته وذلك بموافقة أهليهما، وقد اعترف الزوج المطلِّق بعدم وجود أي نزاع أو اختلاف يستدعي حصول الطلاق، بل كان الطلاق الخلعي ـ نتيجة لطلب والد الزوجة، وحدوث خلاف بين عائلة الزوج والزوجة المذكورة، ومع إتمام العدة تزوجت بعد ذلك، نرجو بيان رأيكم المبارك؟
ج: لا يصح الطلاق خلعاً، ولا يملك الزوج المال المبذول بسبب ذلك، ولكن إذا كان قد أتبع الزوج الخلع بالطلاق أو أوقع الخلع بصيغة الطلاق صحّ الطلاق رجعياً ـ إذا لم يكن سبب آخر للبينونةـ أما المال، فإذا كان قد ملكه بسبب الصلح بينه وبين الزوجة فبذله في مقابل الطلاق كان ملكاً له بالصلح، والله العالم.
س: ما هو الطلاق الرجعي وما ميزاته ، وهل يستطيع الزوج ارجاع زوجته حتى لو كانت الزوجة غير موافقة؟
ج: الطلاق الرجعي هو ان يطلق الزوج زوجته بدون أن تبذل الزوجة المهر ويحق للزوج الرجوع ما دامت الزوجة في العدة.
س: في الطلاق الرجعي هل يحق للزوج أن يرجع الزوجة من غير موافقتها في فترة العدة؟
ج: يجوز له ذلك لأن هذا هو خصوصية الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج الرجوع من دون موافقة الزوجة لأنها بحكم الزوجة في وقت العدة.
س: كنت متزوجاً ونتيجة ظروف معينة طلقت زوجتي طلاقا خلعيًا منذ سبعة اعوام وانا اليوم اريد أن اعيد زوجتي طبعا بموافقتها، فهل من اشكال شرعي في ذلك؟
ج: لا إشكال في ذلك بأن ترجعا بعقد زواج جديد، وإنما لا يمكن الرجوع في حالة الطلاق الثالث.
س: لقد قمت بتطليق نفسي وخلعها لدى احد المشايخ في منطقة سكني بعد شرح قضيتي له وبأن زوجي لا يريد تطليقي سواء عبر بذل المال له أو بالتفاهم، فزوجي يريد أن يتركني مثل الوقف مع أننا منفصلان منذ سنين عديدة وكلٌ منا في بلد، وكنت قد سعيت كثيراً للطلاق منه لكن دون جدوى. فقد قال الشيخ ان الطلاق من زوجي حق لي ، وطلقني منه طلاق حاكم منذ سنة تقريبا ودون علم زوجي. فهل الطلاق شرعي وصحيح ونافذ ، علما بان زوجي قد علم بالموضوع؟
ج: طلاق الحاكم الشرعي لا بد أن يكون ممن له هذا المنصب وهو المجتهد العادل بعد رفع الأمر إليه ورفض الزوج كلاً من الطلاق والقيام بواجباته تجاه زوجته. و عليه فطلاقك غير صحيح.
س: لو فسخ الزوج قرانه نزولاً عند رغبة زوجته غير المدخول بها بعد أن وقع الخلاف بينهما بعد العقد، حيث تزعم البنت ان الزوج خالف ما اشترطته عليه شفهياً بأن لا تسافر معه الى خارج بلدها وأن يقيم معها حيث تقيم هي، ولكن الزوج رفض هذا ، فطلبت منه فسخ العقد، وأخيرا وافق على الفسخ إذا اعادوا له المهر وجميع التكاليف التي صرفها ومنها تذكرة سفره من بلده إلى بلدها، فهل له الحق في أن يطلب أكثر من المهر المدون في ورقة العقد أو له المهر فقط؟
ج: ليس المورد المذكور من موارد الفسخ ، بل عليه أن يطلق بالنحو الشرعي، فإذا كان مقصودك من الفسخ الطلاق فلا مشكلة، ولو طلب أكثر من المهر المسمى مقابل الطلاق فله ذلك ولكن لا ينبغي له ذلك.
س: 1ـ أحياناً لا تكون الزوجة كارهة للزوج ولكنها مع ذلك تطلب الطلاق بسبب اختلافٍ في وجهات النظر، كأن يكون الزوج ممانعاً لعمل الزوجة، أو لم يتفقا على محل السكن؛ فهنا إذا بذلت الزوجة مهرها للزوج أو أعطته مالاً لكي يطلِّقها فهل يكون اطلاق رجعياً أو بائناً؟ مع أن الفقهاء في تقسيمهم للطلاق ذكروا أنَّه يشترط في صحة الخلع الكراهة من ناحية الزوجة واتفقوا على أنه لو خالعها والأخلاق ملتئمة ( متوافقة بين الزوجين) لم يصح الخلع ؟ 2ـ لو كان الطلاق رجعياً [الظاهر في مفروض السؤال الأول] فهل تقيّد صحة الرجوع بردّ المال المسؤول؟
ج: ج1) الظاهر ان الطلاق رجعي فلا يصح بصيغة الخلع بل بصيغة الطلاق ولا يملك الزوج المال إذا كان بعنوان الخلع. ج2) لا يتقيد الرجوع برد المال - في صورة بذل المال ليكون من أجل حصول على الطلاق لا بعنوان الخلع - ولذلك فيصح الرجوع بدون رد المال.
س: بعد الخلع هل يستطيع الزوجين الرجوع لبعضهما دون أن ينكح الزوجة زوج آخر؟
ج: يمكنها الرجوع أثناء العدة بعد رجوع المرأة عن البذل فيرجع الزوج عن الطلاق، كما يمكنها الرجوع بعقد جديد سواء في العدة أم خارجها مع عدم كونه طلاقاً ثالثاً.
س: ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن؟
ج: الرجعي هو ما يحق فيه للزوج الرجوع أثناء العدة، والبائن خلافه كالخلعي والطلاق الثالث.
س: تقدم شخص لخطبتي وحصلت الموافقة وبعدها أجري العقد الشرعي والرسمي بعد الاتفاق ولكنه لم يحصل الدخول ، وبعدها أرتكب هذا الشخص جريمة حكم على أثرها بعدة سنوات سجن ، وقد طلبت منه الطلاق إلا أنه رفض ذلك وهو في السجن. فهل يحق لي الطلاق منه، وما هي الطريقة، علماً أنني لا أرغب بالزواج منه إضافة إلى طول مدة محكوميتهِ. كما أنه لم ينفق عليّ طوال فترة الاعتقال؟
ج: إذا عجز عن الإنفاق فيحق لك رفع أمرك للحكم الشرعي لطلب الطلاق إن رفض زوجك أن يطلقك.
س: أريد معرفة شروط وأحكام طلاق الضرر.
ج: هناك طلاق الحاكم الشرعي وهو أن يطلق زوجة الممتنع عن الطلاق، بعد لزومه عليه بعدم أداء حقوقها.
س: ما هي مدة هجر الزوج للزوجة التي تسمح لها بعدها بطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟
ج: ليس هناك من مدة معينة؛ ومع تحقق الهجر منه وعدم أداء حقوق زوجته من المساكنة والإنفاق، فلها ان ترفع أمرها للحاكم الشرعي.
س: قبل ثلاثة اعوام تم لدينا طلاق مباراة وأسقطت الزوجة ماتقدم وما تأخر من المهر للزوج. ولكنه عاد الآن يطالب بالزوجة من جديد. نرجو إفتاءنا بما يتعلق بالفدية والمهر الجديد ولكم الاجر.
ج: إذا تم الطلاق ومضت العدة وكانت قد سامحته بمهرها خلعاً أو مباراة أو طلاقاً رجعياً، فليس له عليها سبيل، فإن أحبت العودة إليه فسيكون بعقد جديد وبالمهر الذي تريد.
س: لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي منذ اكثرمن خمس سنوات ووصل هذا الخلاف إلى حد انني تفوهت بكلام لا اتذكر نصه بالضبط ولكن إما أن يكون: (تحرمين علي مثلما تحرم علي اختي)، أو (تحرمين علي مثلما تحرم امي علي). و لقد بقيناعلى فراق في فراش الزوجية لفترة قصيرة إلى أن تصالحنا بعد ايام قليلة وعادت الامور إلى طبيعتها حتى العلاقة الزوجية الخاصة على أن أصوم ثلاثة أيام فيما بعد كفارة لما بدر مني من كلام ومنذ ذلك الوقت إلى الآن ونحن على هذا الحال. سؤالي هو: هل أن ما قلته من كلام يعتبر مظاهرة أم لا؟ واذا كان كذلك فما حكم العلاقة الزوجية طيلة تلك الفترة التي تقارب ثلاث سنوات وماذا علي ان افعل الان؟
ج: إذا كان ما تلفظت به هو ما ذكرت فلا يكون من الظهار في شيء، سيما وأن للظهار شروطاً لعلها لم تتحقق، ولذلك فلا موجب للوسوسة، وزواجك والاستمرار معها طيلة الفترة المذكورة صحيح ولا غبار عليه من الناحية الشرعية؛ نعم الأولى الاستغفار وعدم معاودة مثل ذلك.
س: انا من مقلدكم. و قد حدثت لي واقعه مع زوجتي، حيث كنا في مشاجرة كلامية وبدرت مني كلمة ( انت محرمة علي) أثناءها. فهل تكون قد ثبتت في هذه الحالة واقعة الظهار ، وهل هي محرمة علي فعلياً؟
ج: ليس ذلك من الظهار، ولا أثر لها في تحريم زوجتك عليك.
الأسئلة والأجوبة