س: بالنسبة لطلاق المسلم والمسلمة في المحكمة المدنية، وليس الطلاق الإسلامي عند الشيخ أو في المسجد، هل يؤخذ به؟ أم أن هذا الطلاق المدني غير معتبر في الدين الإسلامي؟
ج: إذا كان الطلاق بصيغته الشرعية "زوجتي طالق"، وكانت الشروط الشرعية متوفرة؛ من كون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه (إذا كانت الزوجة مدخولا بها)؛وكان إيقاع الطلاق أمام شاهدين عدلين، فإن الطلاق شرعيٌّ وإلا كان باطلاً.
س: هل يجوز في مذهب أهل البيت أن تكون العصمة بيد الزوجة ؟
ج: على نحو التوكيل، بأن تكون الزوجة وكيلة عن الزوج في إيقاع الطلاق، ويكون ذلك شرطاً ضمن العقد، وإلا فلا يصح ذلك.
س: كيف يتم الإشهاد في الخلع؟
ج: كما يتم في الطلاق، لأن المفيد في ذلك هو ان يكون الطلاق بأي نوع كان أمام شاهدين عدلين.
س: هل يشترط فيمن يريد أخذ الوكالة للطلاق الخلعي أن يأخذ أيضا الوكالة لقبول البذل من المرأة أم أن مجرد الوكالة بايقاع الطلاق الخلعي كافية ؟و ماذا يفعل من طلق خلعيا بالوكالة عن الزوج مع عدم إمكان تدارك اخذ الوكالة بقبول البذل ؟
ج: تكفي الوكالة بالطلاق الخلعي من الزوج الشاملة ضمناً لقبول البذل بعد تحديده.
س: هل يجب على من يوقع الطلاق أن يسأل الزوجة إن كانت في حالة الحيض ؟
ج: يجب عليه التحقق من توفر شروط صحة الطلاق فلا بد من سؤال الزوجة عن ذلك.
س: امراة أخبرت رجلاً أنها لا تنجب ووافق الرجل على الزواج بها. واشترطت في العقد أنه لا يجوز للرجل أن يطلقها إلا إذا خانته أو وجد امرأة أجمل منها. ولكن الرجل طلقها لأنها لا تنجب أولاداً فهل الطلاق قائم وإن كان قائماً فهل هو آثم وما هو التعويض الذي يحق لها المطالبة به نتيجة إخلاله بالعقد؟
ج: يصح الطلاق لبطلان الشرط لمخالفته الكتاب والسنة ويثبت للمرأة المهر.
س: تزوجت فتاة من رجل بما يعرف بزواج السر! و لم يكن هناك شهود و لا عقد بالاضافة إلى أنه لم يتم خلال فترة الزواج اتصال جنسي أو جماع. كيف يتم الطلاق؟ هل يتوجب توفير شهود؟
ج: مع عدم إجراء العقد بينهما فلا زواج وبالتالي لا يُحتاج للطلاق بل يعتبران أجنبيين أحدهما عن الآخر. أما إذا أجريا عقداً بينهما ولو من دون شهود فيحتاج للطلاق جامعاً للشروط الشرعية بأن يتلفظ الزوج بالصيغة بقوله: زوجتي فلانة طالق أمام شاهدين عدلين.
س: ماذا يعني أن تكون العصمة في يد المرأة؟ هل يعني ذلك أن الرجل يفقد حقّّه في تطليق المرأة أم انه يعود هذا الحق لكليهما؟ الرجاء التوضيح.
ج: يكون الحق لكليهما ولكن لا من خلال جعل العصمة بيدها فإن ذلك لا يصح شرعاً بل من خلال إشتراطها وكالة عن الزوج لنفسها في عقد الزواج ـ مثلاً ـ بطلاق نفسها.
س: امراة تطلب الطلاق من زوجها وذلك لأنها تشعر بالنفور منه، في الوقت الذي يرفض الطلاق، فهل يمكن ان تجبر الزوجة أن تعيش او ان تعاشر شخصاً لا تريده و لا يوجد اي مودة او رحمة في قلبها تجاهه؟
ج: ليس لها أن تحصل على الطلاق إلا بموافقة زوجها وقيامه بذلك، وعليها أن تطرح مشكلتها أمام القضاء الشرعي لينظر في الأمر وفي طرق حلّ هذه المشاكل وعليها أن لا تصرّ على الطلاق إنطلاقاً من حالة نفور بل عليها أن تعطي لنفسها الوقت الكافي في محاولة إصلاح الأمور.
س: هل يجوز طلاق المرأة الحامل؟
ج: يصح طلاقها ولو كانت حاملاً.
س: امراة ارادت الطلاق من زوجها بدون اسباب شرعية أو عرفية مقنعة. وهددته بالسجن والأذى الشديد في حال عدم الطلاق، فطلقها مكرها فما هو حكم صحة الطلاق؟
ج: الطلاق غير صحيح مع كون الزوج مكرهاً عليه.
س: رجل طلق زوجته وكان احد الشاهدين متهاونا في أمر الصلاة ويسمع الغناء والآخر حسن الظاهر، فهل يصح الطلاق في هذه الحالة؟
ج: مع عدم توفر العدالة في الشهود فلا يصح الطلاق.
س: امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها وبإلحاح، فبادر إلى ذلك بدون رغبة منه بل تلبية لطلبها . فهل يعتبرهذا الطلاق شرعيا أو لا؟ :
ج: نعم ما دام قد صدر الطلاق منه وكان جامعا للشروط فهو صحيح وإن كان ذلك بطلب من الزوجة.
س: ما رايكم في الطلاق في الدوائر الغربية الرسمية هل هو ملزم ام لا؟
ج: يقع الطلاق باطلا لفقدانه الشروط الشرعية للطلاق.
س: اثناء شجار بيني وبين زوجتي وفي قمة العصبيه قلت لها: (أقسم بالله "ثلاث مرات" بانك حَرُمْتِ عليَّ وأصبحتِ مثل أختي) وبعدها قلت لها:( أنت طالق بالثلاث) ، علما باني على مذهب أهل البيت(ع). سيدي الفاضل ما متعلقات ماحدث في كل من امر القسم والطلاق، وهل وقع الطلاق فعلاً، وهل يوجب هذا إجراء عقد الزواج مرة اخرى؟
ج: هذا الكلام لغو لا قيمة له، ولا يقع به طلاق، وبخاصة أن يكون الطلاق أمام شهود عدول، وفي طهر لم تواقعها فيه إن لم تكن حاملاً، ولك أن تستأنف علاقتك بزوجتك دون كفارة.
الأسئلة والأجوبة