س: يذكر القران الكريم الطلاق بالثلاث ، وهذا ما يفعله الاخوة السنة ، فما رأي سماحتكم؟
ج: نعم ذلك مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: (الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ومن الواضح أنه ليس بلفظ ثلاث، كما أن من الواضح أن المراد به مرة بعد مرة بحيث يرجعها ثم يطلقها، لا أنه يقول لها: (أنت طالق بالثلاث) فإن كون هذا الطلاق صحيحا هو أمر غير واضح من هذه الآية الكريمة.
س: امرأة تزوجت من رجل زواجاً دائما، ودخل بها، وقد طلقها بعد ذلك مرتين، وبعد فترة من انقضاء العدة تزوجها زواج متعة لأكثر من مرة ، علما بأن هناك ظروف قوية تمنع من رجوعهما لبعضهما بالزواج الدائم. فما حكم ذلك ؟ وهل يحل له أن يتزوجها الآن زواجا دائما؟
ج: تزوجهما متعة ولو لأكثر من مرة صحيح وكذا يجوز لها التزوج دائما لكن لو طلقها بعده لا تحل له لأنه يكون طلاقاً ثالثاً بائنا الا ان تتزوج غيره ويطلقها بعد الدخول وتنقضي عدتها.
س: بعد الطلاق الثاني من زوج الأول تم عقدزواجي على شخص ثان غير الأول وبدون دخول. ثم تطلقت منه. ثم تزوجت الأول ثانية، ثم تطلقت منه، فماذا يكون الطلاق هذه المرة من الأول، بائن ام رجعي؟
ج: يكون بائنا لكونه طلاقاً ثالثاً فإن الزواج المتخلل لا يهدم الطلقات السابقة.
س: انني امراة مطلقة واريد الان ارجع لزوجي السابق فماذا علي فعله كي استطيع ان ارجع إليه، مع أنني أعلم أنه يجب عليّ الزواج من شخص آخر ثم أتطلق منه لكي أستطيع الزواج من زوجي السابق. ولكن السؤال هل من المفروض والواجب ان يعاشرني لكي أستطيع الرجوع إلى زوجي السابق، او انّ مجرد عقد النكاح المتبوع بالطلاق كاف في تحليلي على زوجي الأول؟ واذا - فرضاً - تزوجت منه و لم يعاشرني وبعدها طلقني، فهل تجب عليّ العدة؟
ج: إذا لم تطلق الزوجة ثلاث طلاقات فإنه يمكنها الرجوع في عدة الطلاق الرجعي بمجرد أن يقول لها زوجها: (أرجعتك الى عصمتي)، وإذا كانت قد مضت عدة الطلاق الرجعي، أو كان الطلاق بائناً فإنه يصح رجوعها بعقد زواج جديد، ولا تحتاج إلى أن تتزوج من شخص آخر. أما إذا كان قد طلقها ثلاث مرات فلا بد لها من التزوج من شخص آخر زواجاً دائماً، ولا بد من دخوله فيها وقذف منيه في مهبلها، وإذا طلقها فعليها العدة، ثم بعد إنتهاء العدة يمكنها الرجوع الى زوجها السابق بعقد جديد.
س: ما هو الحكم لو تطلقت المرأة من زوجها ثلاثاً؟
ج: قال تعالى (فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره). الطلقة الثالثة تسبب الحرمة بين كل من الزوجين حتى تتزوج المرأة بعد إنتهاء عدتها من السابق زوجاً آخر زواجاً دائماً مع الدخول ثم يطلقها الثاني وتنتهي عدتها منه حتى يصح رجوعها بزواج جديد للأول.
س: هل الطلاق الثالث له عدة ؟
ج: الطلاق الثالث حكمه كسائر أقسام الطلاق من ناحية العدة، فإن كانت المرأة مدخولاً بها غير يائس من الحيض وممن يأتيها الحيض فعليها أن تعتد بثلاثة أطهار.
س: ينص الفتوى على ما يلي : اذا طُلقت المرأة ثلاث طلقات فلا يحل لها ان ترجع على ذمة زوجها الا ان تنكح زوجاً غيره . فهل يجوز ان يقوم الزوج او الزوجة (بالاتفاق) مع احد الاشخاص ليتزوجها وبعد ذلك يطلقها لتعود للزوج الاول؟
ج: يجوز ذلك مع اشتراط الدخول بها من الزوج الثاني وطلاقها وانقضاء عدتها منه.
س: زوجة طلقت للمرة الاولى اكملت عدتها بثلاث حيضات، وبعد فترة ارتبطت بشخص اخر لكن بعقد منقطع ودون أن يكون هناك دخول، ومن ثم طلب مطلقها (زوجها السابق) ان يرجعا لبعض فوافقت وفعلا عادت اليه بعقد دائم وعادت الامور طبيعية بين الزوجين، ولكن بعد عدة اشهر طُلقت الزوجة من جديد واعتدت بثلاث حيضات وعادت وارتبطت بالشخص الثاني بعقد منقطع(نفس الشخص التي ارتبطت به في المرة السابقة) وأيضاً دون ان يكون هناك دخول. وبعد عدة اشهر عادطليقها (زوجها الدائم السابق) وطلب منها ان يعودا من جديد فوافقت وعادا بعقد دائم جديد ولكن هذه المرة طلبت منه ان لا يكون بينهما دخول فوافق وبعد فترة عاد وطلقها . وكان أن سألت فقيل لها انه لا تحتاج الى عدة، ولكنها احتاطت واعتدت. وارتبطت بعقد منقطع من جديد بنفس الشخص الذي ارتبطت به في المرات السابقات. فما هو حكم الزوج الدائم هل يحرم على الزوجة بعد الطلقات الثلاث وحتى مع وجود عقد منقطع بين كل طلاق؟
ج: نعم يحرم عليها الزواج زواجا دائما من زوجها الأول، اما من غيره فلا يحرم.
س: طلقت زوجتي ثلاث مرات أثناء الغضب وأمام الشهود فهل هي الآن محرمة علي أم لا ؟
ج: إن كان المقصود في جلسة واحدة بدون تخلل الإرجاع فلا يعتبر ثلاث طلقات بل واحدة، هذا مع توفر القصد والإختيار للطلاق ومع توافر الشروط الشرعية.
س: لقد طلقت زوجتي عدة مرات(3 مرات) وتزوجت من شخص آخر. ما هي الشروط التي ينبغي توافرها لأتمكن من الزواج منها مرة أخرى وبعد انقضاء العدة ؟
ج: لا بد ان يكون زواجها دائماً وأن يدخل بها زوجها الثاني ثم يطلقها، فإذا انقضت عدتها من الثاني جاز للأول مراجعتها بعقد جديد.
الأسئلة والأجوبة