الأسئلة والأجوبة
الزواج - العدّة / عدة الحائل

 س: لديكم احتياط وجوبي في اعتداد الزانية بحيضة إذا أرادت الزواج الدائم أو المنقطع. والسؤال لو علم المكلف أن المرأة زانية هل لا بد أن يعلم أنها اعتدت بحيضة فيما لو أراد الزواج بها مؤقتاً؟
ج: الاحتياط يقتضي ذلك.

س: يوجد لدي استفسار حول العدة اي عدة الطلاق هل بإمكاني أن استخدم حبوب لغرض نزول العادة الشهرية بعد كل 10 ايام وذلك للتخلص من العدة بأسرع وقت لاسباب محرجة لدي...علما ان هذه الحبوب لاتأثير لها صحيا علي؟
ج: يجوز ذلك مع مراعاة الشروط الشرعية بكون أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة مع توفر شروط الحيض.

س: عندما يتم الطلاق في فترة الخطوبة تصبح الفتاة في العدة ولاتخرج من بيتها فهل الجامعة مكان لاتستطيع ان تذهب اليه ، اذا كانت فتاة جامعية تقضي وقت الدراسة فقط فيها؟
ج: مع عدم الدخول فالطلاق ليس له عدة، وحتى مع الدخول ووجوب الإعتداد بعد الطلاق فإنه لا يحرم على المعتدة الخروج من بيتها لأجل حاجاتها المختلفة من دراسة وغيرها.

س: هل تجب العدة على المرأة التي لا تنجب ، إن انتهت مدة عقد المتعة؟
ج: عليها العدة بشروطها ولا يمنع عقمها من وجوب الإعتداد.

س: عندما تنفصل الفتاة عن خطيبها تعتبر مطلقه .. فهل تجب عليها العدة؟
ج: لا تجب عليها العدة ما دام لم يدخل بها ولو بمقدار رأس العضو المسمى بـ (الحشفة)، وإلا فإنها تجب.

س: هل تجب العدة على المرأة اذا كان الجماع من الخلف ( من الدبر )؟
ج: الأحوط لها ان تعتد.

س: هل على المرأة عدة إن كان الجماع يتم مع استعمال الواقي الذكري؟
ج: نعم تجب عليها العدة.

س: ماذا عن مده العدة بالنسبه للخلع؟
ج: هي عدة الطلاق فتختلف بحسب المورد، فالمرأة التي هي دون سن اليأس ويأتيها الحيض عدتها ثلاثة أطهار.

س: هل العدة للمطلقة ثلاث دورات شهرية وّإذا كان الجواب نعم هل تجزي فقط دوتين للتمكن من الزواج ، وإذا تزوجت بزواج منقطع هل يحرم حرمة أبدية عليها ومثلها في الزواج الدائم؟
ج: عدة المطلقة التي تحيض ، وهي في سن من تحيض، ثلاثة أطهار فلا بد عندئذ من مجيء الحيض الثالث من بعد الطلاق الجامع للشروط حتى تعتبر قد خرجت من عدتها، ولو تزوجت قبل ذلك فزواجها غير صحيح ومع التعمد فتحرم على من عقدت عليه.

س: انا امراءة تطلقت في بداية الشهر الميلادي مثال 1/1 وفي 7/1 طرقتني الدورة الشهرية وفي 15/2 طرقتني الدورة الشهرية وكنت انتظرها الى 15/3 .ولأنّ عادتي مضطربة وأنا بحاجة إلى الزواج، ارتبطت بعقد منقطع لاعتقادي بجواز ذلك بعد مرور طهرين فقط، والدخول في الطهر الثالث الذي تمت مقاربتي أثناءه كزوجة. فهل ما قمت به صحيح وما هو الحكم اذا كان تصرفي غير صحيح علما باني مشتبهة في المسألة والرجل الذي أرتبط به لا علم له بذلك.
ج: حساب الأقراء الصحيح للمطلقة المدخول بها وغير الحامل هو هكذا: القرء الأول هو نفس طهر الطلاق وينتهي بمجيء الحيض وإنتهائه، فيبدأ الطهر الثاني الذي ينتهي بمجيء الحيض مرة ثانية وإنتهائه، فيبدأ الطهر الثالث الذي ينتهي بمجرد بدء الحيض الثالث، فتخرج المرأة بذلك من العدة ويحل لها التزوج ممن تشاء. وهنا إن كنت قد تزوجت من شخص آخر قبل تمام عدتك بالنحو المذكور فقد بطل عقد زواجك منه لكنك لا تحرمين عليه لجهلك وجهله بالأمر، وعليك تجديد عقد زواجك عليه مرة ثانية إن كنت الآن قد أنهيت عدتك من زوجك الأول.

س: انا امرأة متزوجة منذ عدة سنوات وقد انفصلت عن زوجي منذ سنة وشهر وقد طالبت المحكمة بتطليقي منه. سؤالي هو: لو تم الطلاق فهل علي أن أعتد...ولو كانت واجبة فكم هي عدتي بعد الطلاق؟
ج: مهما بعدت المرأة عن زوجها فلا بد لها من إنتظار مضي عدتها بعد طلاقها إن أرادت التزوج من غيره، وعدتها مضي ثلاثة أطهار، وهي ما يحتاج إلى ثلاث حيضات، إن كانت ما تزال دون الخمسين سنة قمرية.