الأسئلة والأجوبة
الزواج - العدّة / أحكام المفقود زوجها

 س: أمرأة فقدت زوجها في الفياضانات، لا تعرف هل هو على قيد الحياة أم فارقها، هل عليها العدة؟ اذا كان الجواب لا، فما هي الفترة الزمنية التي يجب عليها الانتظار فيها؟
ج: في هذه الحالة لو لم تصبر المرأة أو أرادت الطلاق خوف الوقوع في الحرام أو لعدم وجود من ينفق عليها فلها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيمهلها أربع سنين مع إحتمال العثور عليه حياً بذلك، فإن لم يتبين الحال حصلت على الطلاق من ولي الزوج أو الحاكم الشرعي وتعتد حينئذ عدة الوفاة أي أربعة أشهر وعشرة أيام عدة رجعية. ثم إذا قامت القرائن القطعية بوفاته بفعل الفيضان لأن العادة تقتضي أنه لو كان حياً لعاد إلى أهله فإذا تحقق ذلك بشكل جازم كان لها أن تعتد عدة الوفاة ثم تختار لنفسها ما تريد.

س: امراة خطف زوجها قبل حوالي سنة وفي حينها اتصل الخاطفون وقالوا لاهل المخطوف باننا قمنا بقتله وبعدها اتصلوا بزوجة المخطوف وقالوا لها اننا لم نقتله وهو لحد هذه اللحظة لم يرجع الى اهله، ماحكم زوجته في هذه الحالة هل تبقى على ذمته وبالخصوص انها تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام وهل نحكم بموته في هذه الحالة ام  نحكم بحياته؟
ج: مع عدم حصول العلم بالوفاة بل إحتمال بقائه حياً وعدم تأمين النفقة لها من مال الزوج أو وليّه أو عدم صبرها عن حاجتها الجنسية فلها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي الذي يمهلها أربع سنوات من حين رفع الدعوى ويُفحص عن الزوج فإذا إنقضت ولم يتبين شيء أمر الحاكم الشرعي الولي بالطلاق فإن لم يستجب أُجبر عليه وإلا طلقها الحاكم بنفسه.

س: إمرأة فقد عنها زوجها منذ سبعة أشهر وقد بحثت عنه كثيرا بدون جدوى، ولا تعرف الآن إن كان حيًا أم ميتًا. والآن تريد الطلاق منه لأنها تريد الزواج من شخص آخر فهل يمكنها الطلاق منه وهو غائب.وماهي مدة عدتها ومن أي تاريخ؟
ج: نعم يمكنها ذلك، لكن عليها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، كي يقوم هو بدوره في الموضوع، ثم بعد ما يرى تمامية الشروط المعتبرة يقوم بطلاقها وفقاً للأصول الشرعية، وبدون ذلك لن يحدث الطلاق.

س: في عهد النظام العراقي البائد، أُوقِفَ الآلاف من الرجال المتزوجين، وبقيت زوجاتهم ينتظرنَ خروجهم من السجن عدة سنوات، و بقين حتى بعد سقوط النظام يستصحبن حياتهم وكان ذلك خلاف الواقع، حتى يئِسنَ من ذلك.. والسؤال هو: هل يجوز لهذه النساء الزواج ، علماً بأنهن لم يلتزمنَ بعدة ولا حداد؟
ج: مع الجزم بالوفاة ومضي مدة عدة الوفاة من حين حصول اليقين، يمكنها التزوج، وأما مع إحتمال الحياة إحتمالاً معتداً به، فإن لها ان ترفع أمرها للحاكم الشرعي، حيث يمكنه طلاقها ما دام لا مال عند المفقود لتنفق على نفسها منه، ولا قام الولي بالإنفاق عليها، أو كانت بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام رغم الإنفاق عليها، فإذا طلقها وإعتدت عدة الوفاة، بانت منه وجاز لها التزوج من غيره.