الأسئلة والأجوبة

 س: اذا تزوجت الفتاة البكر زواج متعة بدون دخول و بعد انتهاء مدة العقد تزوجت زواجا دائما من شخص آخر فهل يجب عليها ان تصارح الزوج الاخر بزواجها الاول مع العلم ان علمه بزواجها الاول قد يوقف الزواج الثاني و قد كان سرا تخشى الفتاة فضحه؟
ج: لا يجب عليها ذلك.

س: وددت ان أسال حضرتكم عن جواز زواج المرأة من زوج الخالة (الجمع بين المرأة وخالتها)، ما حكم ذلك ؟
ج: تتوقف صحة العقد على بنت أخ أو بنت أخت الزوجة على إذن الزوجة.

س: ماذا تفعل إمرأة بلغت من العمر 30 ولم تتزوج، و تزوجت زواجاً مؤقتاً وفقدت عذريتها، ومن ثم تقدم لها شخص بنية الزواج الدائم وقد خشيت مصارحته؟
ج: لا تجب المصارحة، ولكن لا يجوز إيهامه خلاف الواقع أو الكذب عليه.

س: اتا متزوج من مسيحية، وقد طلب أهلها إقامة عرس  "شكلي" في الكنيسة. فهل أقع في الحرام ، و ما تأثير ذلك على صحة زواجي الإسلامي؟
ج: لا يؤثر ذلك على صحة الزواج، لكن يحرم القيام به للمسلم.

س: هل الإشهار من شروط الزواج؟ واذا كان كذلك فهل ينطبق هذا الشرط على زواج المتعة؟
ج: الإشهار ليس شرطاً في صحة الزواج الدائم أو المنقطع ولكنه مستحب.

س: اذا اجريت صيغة العقد وقلت:زوجتك نفسي على المهر المقدم دولاراً واحداً، والمؤخر حج بيت الله الحرام والعتبات المقدسة وهو قال لي (قبلت التزويج) فهل العقد صحيح أم خطأ؟
ج: العقد صحيح كذلك.

س: لدي ابن خال قد ربته زوجة عمه، فهي لم تنجب منذ زواجها إلا بنتاً واحدة وذلك لظروف صحية حالت دون إنجابها لغيرها. وهذه البنت الآن متزوجة ولديها أطفال. المشكلة في هذا كله أن هذا الطفل قد وصل سن التكليف أي أن زوجة عمه لا تحل له ويجب عليها الحجاب الآن... ولكن هي تعتبره كإبنها. فهي التي ربته وعلمته وكانت له مثلما تكون الأم لابنها لدرجة انه يناديها بـ أمي فهي متعلقة به كثيراً وهو أيضاً متعلق بها كثيراً... ولكن قبل ست سنوات تقريباً أنجبت ابنتها طفلة (أقصد ابنة زوجة العم التي أشرت إليها قبل قليل)  فكان لدى العائلة فكره وهي أن يعقد ابن خالي على هذه الطفلة لفترة ثم يطلقها قائلين أنها بذلك في الحالتين بعد العقد وبعد الطلاق سيصبح ابن خالي حلالاً لها كابنها وكما قالوا بالحرف الواحد محرماً لها هل هذا صحيح أم لا؟
ج: لا يصح العقد لعدم توفر شرط القصد الحقيقي وهو الزواج بمعناه العرفي الذي هو شرط لصحة العقد.

س: إذا قام شاب وفتاة بعقد قرانهما سرا وخشية من إرتكاب المعاصي واتفقا على عدم الدخول حتى يصبح الزواج معلنا. علما أن العقد لن يسجل في المحكمة الشرعية. غير أنهما لا يريدان أن يعرف أحد بزواجهما السرّي وذلك بسبب ظروف الأهل وعدم تفهمهم الحاجة إلى هذا الزواج المبكر مع العلم بأن الاهل أظهروا موافقتهم ولكن بشرط الإنتظار فترة طويلة. وهل يستطيع الشابان أن يعقدا قرانهما مرة ثانية لاحقا عند الشيخ علانية أمام الأقارب والأهل دون معرفة أحد (الشيخ ضمنا) أنهما كتبا كتابهما مسبقا؟ وهل يصح عقد القران مرتين من دون طلاق متخلل بينهما؟
ج: يجوز ذلك ويكون العقد الثاني شكلياً بعد الحكم بصحة العقد الأول بتوفر شروطه بأن يكون الطرفان بالغين راشدين.

س: هل يجوز للأب ان يغصب ابنه على الزواج من بنت هو اختارها له،  مع العلم ان هذا الابن يود الزواج من فتاة اخرى ؟
ج: لا يجوز له ذلك.

س: هل يجوز إتمام الزواج الدائم بعقد مسيحي في الكنيسة؟
ج: لا يجوز ذلك.

س: هل على الرجل المتزوج زواجاً دائما مع امراة مسلمة أن يأخذ موافقتها إذا أراد الزواج بأخرى زواجاً دائماً؟ و في حال لم توافق فهل يكون زواجه الثاني باطلاً؟
ج: لا يجب عليه أخذ موافقة زوجته الأولى فيما لو أراد الزواج بأخرى إلا أن تكون الأخرى من أهل الكتاب فعليه مع إرادة التزوج بها بالزواج الدائم اخذ موافقة زوجته المسلمة، ولا يحق للزوجة الأولى الطلاق، لكن ينبغي للزوج مراعاة مشاعر زوجته وعدم الإساءة اليها والحفاظ على عائلته، وان يقدم على الزواج الثاني بعد الدراسة وتهيئة الأجواء المناسبة وعدم التسبب بالنتائج السلبية على عائلته.

س: هل يبطل الزواج بدون حضور الشهود ؟
ج: لا يشترط الإشهاد في صحة الزواج، لكنه أفضل.

س: هل يصح جعل العصمة بيد المرأة في الزواج؟
ج: يصح للمرأة أن تشترط على زوجها ، ضمن عقد لازم، أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها، لكن يفضل أن يكون هذا الإشتراط بإشراف العالم الديني ليضع له نصه الصحيح.

س: كيف يمكن أن توكلني فتاة لا تتكلم اللغة العربية للزواج بها. أي ماذا يجب أن تقول، وهل تشترط العربية أم تصح اللغات الأجنبية ؟
ج: يصح إجراء العقد بغير العربية كما يمكن التوكيل بإجراء العقد والتوكيل يحصل بكل لفظ دال عليه.

س: هل يجوز أن تشترط المرأة في عقد زواجها أن لا يتزوج عليها زوجها أبداً؟
ج: يجوز ذلك.

س: هل يجوز عقدالزواج عبر المسنجر في الانترنت؟
ج: يصح عقد الزواج بالمحادثة المباشرة، لا بالكتابة، لكن لا بد من إحراز توافر الشروط في المتعاقدين. وما يقال من سلبيات حول ذلك فسببه هو صعوبة تعرف كل واحد من الطرفين على الآخر، فيكون مظنة للعبث والخداع.

س: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة كنت أكلم شخصا اجنبيا عني ولا أعرفه سوى عبر المسنجر في الإنترنت. ذات مرة قال لي زوجتك نفسي فأنا رددت عليه بالمزاح ولم أكن جادة. وأنا الآن سوف أتزوج، وإني نادمة على ما فعلته. فهل أعتبر زوجة له وهل ستكون علاقتي محرمه مع الشخص الذي سأتزوجه، وماذا أفعل لأنني مقبلة على الزواج؟
ج: ما دمت تلفظت بالقبول لا بقصد جدي بل عن مزاح فلا يعتبر أنه قد حصل زواج بينكما وتستطيعين الزواج من غيره.

س: يشكل البعض على استحباب الإشهاد في عقد الزواج الدائم والمؤقت حيث يقول أنه إذا كان الإشهاد مستحبا فما مصير المرأة الحامل التي تزوجت سرا وبدون إشهاد، كيف تقابل المجتمع وتزعم أن حملها من فلان، ما هو الرد على ذلك ؟
ج: رغم أهمية إثبات بنوة الولد فهو لا يكفي لجعل الإشهاد واجباً، لأن مفاد الأدلة هو على الإستحباب لا على الوجوب، وينبغي للمرأة أن تصرّ على توثيق العقد بالإشهاد إذا كانت علاقتها بالرجل في معرض إمكانية الحمل، وحاله كحال الشهادة على الدين، فرغم أنه مهم لإثبات استحقاق الدين لا يجب الإشهاد عليه.

س: تحصل هناك حالات من الزواج بالغصب والإكراه عندما يكون من دون موافقة البنت ورغبتها إنما فقط بحسب رغبة الأهل ورغم أنهم يعرفون حرمة ذلك، إلا أنهم يضغطون عليها بالضرب والإهانة وغير ذلك لإجبارها على الزواج. فما حكم الشرع في صحة هذا الزواج؟
ج: هذا الزواج باطل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب.

س: هل يصح العقد على البنت دون سن التاسعة للإستمتاع الخارجي بها؟
ج: لا يصح ذلك قبل أن تصبح بالغة راشدة.

س: كنت على علاقة بشاب، ولصدق مشاعرنا أردنا أن نقسم لبعضنا بالمحبة والصدق الدائم والزواج إن شاءالله، فأقسمنا على القرآن الكريم وكانت نيتنا صافية صادقة ألا وهي الزواج، وقلنا إن الله عز وجلّ هو شاهدنا! هل يصحّ هذا الزواج؟ أم يعتبر مجرد وعد فقط؟ وفي هذه الأثناء إذ أردنا عقد قراننا (زواجنا) بحضور الجميع فهل يصح ذلك ؟ أم أنّ هناك ترتيبات أخرى نظرا لقسمنا على القرآن الكريم؟ وماحكم كل ذلك؟
ج: لا يعتبر ما قمتا به من القسم وإشهاد الله تعالى زواجاً بل هو تعاهد بينكما، ولا بد في الزواج من إجراء صيغة عقد الزواج إيجاباً وقبولاً مع توفر سائر الشروط المعتبرة، ولو أردتما إجراء الزواج فلا أثر لما قمتا به سابقاً بل يُجرى الزواج بالشكل المعروف بحسب الشروط الشرعية المعتبرة.