س: هل يجوز العقد على البنت التي بلغت، ودخلت في السنة العاشرة فما فوقها، ولم تأتِها العادة الشهرية؟ وهل يجوز الدخول فيها؟
ج: يجوز العقد عليها، لكن لا يجوز الإستمتاع بها بالجماع ولا بما هو دونه، إلا بعد أن تصل الى مرحلة من النضج النفسي والجسدي يجعلانها واعية لذلك وقادرة على التجاوب معه.
س: هل الزواج بدون موافقة المرأة جائز؟ فلو تزوجت وهي مغلوبة على أمرها، وما حكم غصبها على الزواج، وهل يكون عقد النكاح صحيحاً؟
ج: لا يجوز العقد على المرأة بدون رضاها، ويكفي لصحة العقد رضاها حين العقد، وإن كان ناتجاً عن بعض الضغوطات والإعتبارات الإجتماعية.
س: هل يجوز التمتع بالصغيرة ؟
ج: لا يجوز التمتع بها ولا يصح العقد عليها لعدم تأتي القصد الجدي للزواج، وفي مورد صحة التزوج بها بإذن وليها مع وجود المصلحة العائدة لها فلا يجوز الاستمتاع بها لعدم تهيئها لذلك معنويا وجسديا وتأثرها سلبا وتضررها منه.
س: عن الزواج بالصغيرة.. ورد عن الإمام الخميني قدس سره أنه يجيز معاشرة الصغيرة أو مفاخذتها بالأصح. ومن طريف البحث تبين لنا أن حتى عامة المسلمين يفتون بنفس الفتوى ولكن الأخوة البريطانيين لم يتقبلوا هذه الفكرة بتاتا ووجدوها منافية للمنطق فأحببنا توضيحكم هنا؟
ج: العقد على الصغيرة وصحته شيء، والزواج منها بمعنى وطئها والدخول بها شيء آخر. ولا ملازمة بين الأمرين والمسألة خلافية، وهي الزواج من الصغيرة، فهناك قول بصحة العقد مع حرمة بعض الآثار المترتبة على هذا العقد لعدم بلوغ الفتاة، وهناك قول بعدم صحة العقد أصلاً. وهو رأينا في المسألة.
س: أنا فتاة في العشرينات من عمري، يرغب شاب منفصل في التقدم لخطبتي، حيث أن المشكلة تنحصر في أنه قد انفصل للتو أي منذ أقل من شهر وقد أعطته المحكمة شهراً للتأكد من عدم حمل زوجته وبعد انقضاء الشهر تمت اجراءات الانفصال في نهاية الشهر المنصرم. الآن لايمكنه الحصول على ورقة الطلاق إلا بعد انقضاء 3 أشهر من الطلاق -بعد العدة- ونحن الآن نرغب بالارتباط، حيث لا داعي للتأجيل. هل هنالك مانع من الارتباط وعقد القران و الشاب لم يحصل على ورقة الطلاق حتى الآن؟ هل يجوز له الزواج خلال هذه الفترة، و بماذا تنصحنا؟
ج: يجوز لك الزواج منه في هذه الفترة وحتى قبل حصول الطلاق من زوجته ولكن لا بد لك من دراسة الأمور في ظروف مصلحتك.
س: هل يجوز لي ان اتزوج من إمرأة اكبر مني سنا؟
ج: يجوز لك ذلك، لكن عليك ان تدرس المسألة جيداً وتلاحظ توفر عناصر نجاح هذا الزواج او عدم توفرها.
س: هل يجوز عقد التحريم؟
ج: هو غير جائز على الصغير أو الصغيرة مع عدم وجود المصلحة الملزمة العائدة عليهما، فعقود التحريم المتداولة التي تهدف لنشر الحرمة باطلة برأينا من جهة الصغيرة وذلك لعدم تحقق القصد الجدي للزواج.
س: لو اكرهت البنت على الزواج ممن لاترغب فيه -وأجري العقد عنوة عنها- هل العقد صحيح ام باطل؟ ولو خرجت دون رغبة زوجها المكرهة على زواجه -هل تعتبر مأثومة - وينطبق عليها حكم النشوز؟
ج: يحكم ببطلان العقد في هذه الحالة وعدم شرعيته ولا تُلزم بواجبات الزوجة ومنها الخروج من دون إذن الزوج، لأن الزواج باطل بجميع آثاره، أما النشوز فهو حكم مترتب على عدم قيام الزوجة بحقوق زوجها الشرعية ولا موضوع له في هذه الحالة.
الأسئلة والأجوبة