الأسئلة والأجوبة
الزواج - العقد والمتعاقدين / الاستئذان من الوليّ

 س: هل يجوز لفتاة بكر ملتزمة من عائلة متدينة أن ترتبط من خلال الإنترنت بشاب في دولة أخرى وتتمسك به وتنوي الزواج منه من دون رضى أهلها؟ مع العلم أنها تعلم مسبقاً أن جميع أفراد عائلتها والمجتمع عموماً لن يوافق على الموضوع مما يمكن أن يؤدي إلى المساس بسمعة والدها، وهو (والدها) يعتبر وجها اجتماعياً.. فهل يعتبر هذا من حقوقها الشخصية لكونها قد بلغت أربعة وعشرون عاماً ؟ وهل يجب عليها إطاعة والدها في حالة عدم قبوله ؟
ج: إننا لا نشجع ـ إطلاقاً ـ على تمرد الفتاة على أهلها وأعراف مجتمعها ما داموا يشيرون عليها بما هو صالح لها، كذلك فإنه لا مصلحة للفتاة في تزوج شخص عبر الأنترنت، وذلك لضرورة التعرف عليه بشكل جيد والعلم بتوافر الصفات الجيدة فيه.

س: هل أن بلوغ الفتاة الرشد. يلغي وجوب موافقة أهلها على الزواج؟
ج: كون الفتاة رشيدة لا يعني لزوم تمردها على أهلها في أمور مهمة كالزواج، بل الأفضل لها التعفف وترك التزوج متعة أو دواما إلا بإذن الأهل ومعرفتهم.

س: أريد أن أعرف ما حكم الزواج من غير موافقة الأهل وخصوصاً أن الرفض للشخص هو فقط بسبب ما يسمعه الأهل عن هذا الشخص من كلام سيء وهو ليس بصحيح؟
ج: لا بد لك من دراسة الموضوع من جميع جوانبه بعيداً عن العاطفة، وأن رفض أهلك له هل هو ناتج عن تعصب ضد الشخص أم أنه حفاظاً على مصلحتك ومستقبلك، والأفضل لك عدم الخروج عن طاعة أهلك في هذه المسألة، وإن كنت مقتنعة بالشاب يمكنك إقناع أهلك به ويمكنه ( الشاب) بسلوكه أن يظهر لأهلك عدم صحة ما يشاع عنه من كلام سيء.

س: هل ولاية الأب على البنت تعني التصرف في حياتها الشخصية وفرض الزوج والزواج عليها وإلغاء رأيها؟
ج: ولايته على نحو الاحتياط الاستحبابي بالنسبة للبكر الراشدة ولكن لا يعني ذلك إلغاء رأيها بل إنما ولايته لأجل النصح والارشاد وتوجيه ابنته لمصلحتها ودفع الضر عنها من خلال تجربته ووعيه.

س: هل للأم ولاية على البنت، فلها أن تقبل أو ترفض من يتقدم لإبنتها، بحجة أنها هي التي ولدتها؟
ج: ليس لها ذلك إلا النصح والارشاد مع انطلاق ذلك من الوعي والغيرة على مصلحة ابنتها.

س: هل للأخت حق منع أختها من الزواج، وهل لها أن ترفض أو توافق على من يتقدم لأختها، وهل رأيها معتبر شرعا؟
ج: ليس لها ذلك.

س: هل للأب أن يكره ابنه على الزواج بمن يريد هو لا بمن يريدها الشاب؟
ج: ليس له ذلك، وقد ورد أنه سأل أحدهم النبي (ص) أنه يهوى إمرأة وأبواه يهويان له غيرها فقال (ص): خذ من هويت ودع من هوى أبواك.

س: ما حكم رفض الوالد لزواج ابنه لاسباب غير مقنعه؟ هل هو امر مقبول شرعا؟ وكيف للابن التصرف إزاء ذلك مع العلم أنه يريد تحصين نفسه بالزواج ويبلغ من العمر 23 عاما؟
ج: ليس للأب ان يرفض من دون اسباب مقنعة وليس له الولاية على ابنه في منعه من الزواج، إلا أنه له على الإبن النصيحة والإرشاد وعلى الإبن الاستفادة من ذلك ومحاولة تحصيل رضا الوالدين قدر المستطاع.

س: انا فتاة أبلغ من العمر 32 سنة أعيش في بيت أخي وأنا أعمل وأعيل نفسي ولكن في السكن فقط أعيش مع أخي ..علما أن أبي وجدي متوفيان فهل يعتبر أخي الذي أعيش في بيته هو ولي أمري؟ وإذا أردت الزواج فهل يجب علي أخذ إذنه؟
ج: أخوك ليس ولي أمرك، وأنت تتولين أمر نفسك في الزواج، ولا يمنع ذلك من استشارة واستيضاح أهل الرأي.
س: اختلف الفقهاء في ثبوت ولاية البنت البكر الرشيدة وأشهرها أربعة أقوال 1- البنت البالغة الرشيدة أمرها إليها. 2- المشاركة بينهما فلا ينفرد أحدهما في العقد ( البنت والأب ). 3- ليس لها مع الأب أمر ، إلا إذا منعها من الزواج بالكفء فهنا تسقط ولايته عليها. 4- الأمر إليها في الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس هذا القول. فما هو رأي سماحتكم؟
ج: رأينا جواز استقلال البالغة الرشيدة بأمر زواجها. والأحوط استحباباً استئذان الولي بالنسبة للبكر وينبغي مشاورة الولي وأهل الرأي بما يخدم مصلحتها ويبعد عنها الوقوع في الأخطاء والسلبيات.

س: ان كانت البنت البكر يتيمة الأب والجد. فهل تكون صاحبة القرار عن نفسها في الزواج؟ وان كان الجواب بلا، فهل يصح الزواج منها من غير الدخول بها؟
ج: البكر المتوفى والدها وجدها لأبيها تتولى أمر نفسها إلا أن تكون غير راشدة فلا بد لها من إستئذان الحاكم الشرعي.

س: إذا أرادت الفتاة أن تتزوج من كفء وأراد وليها تزويجها من كفء آخر، فما رأي الفقهاء في ذلك؟
ج: إن كانت راشدة فلها أن تستقل بأمر زواجها، وإلا فيُقدم رأي الولي.

س: هل يجوز زواج القاصر من دون علم ولي امرها؟
ج: لا يجوز زواج غير الراشدة بدون إذن وليها.

س: قريبه لنا وهي بنت بكر طلبها شاب للزواج ورأينا أنه ليس مؤهلا أن يكون زوجا لها من الناحيه الأخلاقيه فتم رفضه. ولكن هذا الشاب وبطريقه ما، أقنع الفتاة بالهرب من بيت أهلها والزواج بدون علمهم. والآن الأهل حائرون ماذا يفعلون بالفتاة والشاب، وأعمام الفتاة يريدون قتلهما خصوصا بعد أن عرفو أن الشاب دخل بالفتاة وافتض بكارتها. فسؤالنا الآن هل زواجها بالشاب صحيح من الناحيه الشرعية خصوصا وكما ذكر بأن والدها لم يكن راضيا. وهل أنّ تفكير أهلها في قتلهما هو تفكير صحيح؟
ج: زواجهما صحيح، ولا يجوز لأهل الفتاة قتلها حتى لو كان الزواج غير صحيح، وعليكم عرض الأمر على عالم الدين في منطقتكم ليتدخل مع أهلها لتهدئة الأمور وإصلاحها، والله ولي التوفيق.

س: تقدّم إلى أختي من يريد خطبتها، وبما أنّ أختي لاتكلّم أبي وأبي لا يكلّمها فقد رفض أن يتدخل في زواجها. فما العمل وهل يصح زواجها من غير ولي الامر؟
ج: إذا رفض الوصي التدخل وأوكل الأمر إلى إبنته فلا بأس حينئذ، وعلى كل حال فإنّ البالغة الرشيدة تستقل بأمر زواجها وإن كان يُفضل لها أخذ النصيحة من أهل الرأي والمشورة من أهلها وأقاربها.

س: ما هي الحالات التي يحق لأخي الإعتراض فيها على زواجي. مع العلم أنه مسؤول عن العائلة في مثل هذه الأمور ويستطيع الأشراف على الزواج ؟
ج: لا ولاية له على أخته ولكن دوره دور الناصح.

س: في أي حالة يتوجب لزوما وجود ولي للفتاة في حالة الزواج؟
ج: إذا كانت الفتاة غير رشيدة ،والأحوط إستحباباً إعتبار إذنه حتى في الرشيدة إذا كانت بكراً.