س: هل ما يسمى زواج المسيار عند أخواننا السنة جائز أم لا؟
ج: كل زواج بعقد شرعي بين الرجل والمرأة البالغين الراشدين جائز مع استجماع الشروط الشرعية وعلى ضوء هذا فإن زواج المسيار جائز.
س: ما هو الزواج العرفي وما حكمه؟
ج: الزواج إما دائم أو منقطع، وما يسمى بالعرفي إن كان جامعاً لشرائط الصحة في أحدهما فهو مشروع وإلا فلا.
س: ما رأي الشرع في الزواج المدني؟
ج: العبرة بتوفر شروط الزواج الصحيح من العقد وأهلية كل من الطرفين مثل كون المرأة خلية من الزوج والعدة وكون الرجل مسلماً وكون المرأة مسلمة أو من أهل الكتاب وتوفر باقي الشروط.
س: يتهم الإسلام باسترقاق سجناء الحرب في الماضي بمن فيهم النساء.. كيف يمكن الدفاع عن ذلك؟ وهل كان ذلك يتطبق على النساء المسلمات المتزوجات. أعرف أن الإسلام إتخذ خطوات عدة لتحرير العبيد (المأسورين في الحرب) أرجو إعطائي المزيد من المعلومات.
ج: ذلك يختص باسترقاق المحاربين للإسلام من غير المسلمين وهو أمر أمضاه الاسلام من باب المعاملة بالمثل ومن الممكن وجود خيارات أخرى وقد اصبح من الماضي وغير واقعي الآن.
س: ماهو رأيكم في الزواج عبر الانترنيت بعد اكتمال الشروط من توفر الصوت والصورة والقبول والأيجاب؟
ج: يصح العقد عبر الانترنت بحسب الفرض مع الإطمئنان بصوت العاقد.
س: يحرم الإسلام جميع أنواع التمييز فليس هناك تمييز بسبب النسب أو يجيزه الإسلام فجميع البشر متساوون في نظر الله إلا بما يخص التقوى. يقول تعالى: {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ولله المصير}، {من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد}،{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنه أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير}،{ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون}. و لكني قرأت أن الإنسان غير شرعي الولادة لا يحق له إمامة صلاة الجماعة. أعتقد أن هذا يتناقض مع ما ذكرت قبلاً ... أرجو إعطائي الأسباب المنطقية لهذا الحكم، لماذا لا يستطيع شخص ورع وغير شرعي الولادة إمامة صلاة الجماعة، وبالتالي لماذا على طفل غير شرعي أن يدفع ثمن أخطاء والديه؟
ج: لا يعاقب الولد على ما ارتكبه والداه من الإثم ولكن هناك بعض الأحكام صدرت للحفاظ على مكانة المركز والمصلحة العامة للمسلمين وليس فيه أي إنتقاص لنفس الشخص.
س: هل لعقد الزواج المدني اثر اذا كان بين الزوجين عقد مؤقت علما أن الهدف هو الأمور الرسمية من العقد المدني وهما يهدفان للزواج الدائم؟
ج: ما دام شكلياً، وهما لا يقصدان به الزواج، فلا أثر له.
س: ما الفرق بين عقد المتعه وزواج المسيار لدى أخواننا السنة؟
ج: المسيار هو زواج من دون إعلان او مساكنة والمتعة هي زواج لوقت محدد بمهر محدد بأحكام وخصائص كما ذكرنا.
س: ما هو زواج المسيار ؟وما هو الزواج العرفي؟ وهل هما شرعيان ام ليسا كذلك؟ وهل يترتب عليهما حقوق كالنفقة والمبيت وغيره، وهل فيهما مهر، وهل لهما صيغة معينة؟
ج: العبرة بشرعية الزواج وجود عقد من إيجاب وقبول فإن كان الغاية جعل الزواج مؤقتاً فلا بد من تحديد وقت معين لا يزيد عن عمر الإنسان عادة، وجعل مهرٍ، وإن كان الغاية الزواج الدائم فلا تذكر المدة، فالمسيار وهو زواج سرّي بين الطرفين إن تحقق فيه شروط ما ذكرنا كان صحيحاً، والعرفي كذلك، هذا بحسب مذهبنا، ولا يترتب على الزواج المؤقت واجب النفقة والمساكنة إلا تلبية رغبة الإستمتاع، وأما الدائم فيترتب عليه كافة الحقوق المعروفة في الزواج من النفقة والمساكنة والإرث وغير ذلك.
س: هل تؤيد زواج الطلبة على الأخص الطلبة الدارسين في البلاد الغربية حيث الفتن والإغراءات وما رأيك بفتوى الشيخ عبد المجيد الزنداني فيما يخص"الزواج فريند" ؟
ج: لا خيار امام العازب الساكن في بلاد الغرب الا الزواج، وفي فقهنا ما يعرف بـ (الزواج المؤقت) لمن لا يتيسر له الاستقرار في زواج دائم، والأفضل ترك التزوج دواما من الغربيات اللواتي لم يسلمن او لم يحسن إسلامهن، لما يترتب على ذلك من إرباك لجو الأسرة وخلل في العلاقة الزوجية، ونحن لا نشجع اقتراح الزنداني.
س: لماذا الزواج العرفي حرام ؟
ج: ليس حراماً يا إبنتي، لكن الأشرف للفتاة والأعز لمكانتها عند زوجها وأهله أن تخرج برضا أهلها ليكون سنداً لها.
س: ما هو الزواج العرفي؟
ج: الزواج العرفي هو زواج جامع لكل الشروط المعتبرة في الزواج، إلا مسألة التوثيق في المحاكم المختصة. فهو ناتج عن عقد يكون بين الزوجين، يكون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج، ولا حاجة مطلقاً الى الشاهدين في عقد الزواج عندنا معاشر الإمامية.. ولذلك فالزواج العرفي إذا كان زواجاً مؤلفاً من عقد صحيح، فهو زواج شرعي ولكنه قد يسمى عرفياً لأن الغالب أنه يتم دون إشهاره وإظهاره بين الناس.. ولذلك فهو زواج تام وإن اختلفت التسمية.
س: هل زواج عبر الانترنت صحيح من دون توافر الشيخ أو الشهود؟
ج: إن كان جامعاً لشروط العقد الصحيح فيصح ولا يشترط تولي عالم الدين الأمر أو وجود شهود، لكن يعتبر التلفظ بالعقد مع سماع الطرف الآخر وغيره من شروط، ولا ننصح بالإقدام على الزواج بهذه الأساليب.
س: ما حكم الزواج المدني؟
ج: الزواج المدني إن كان جامعاً لشروط عقد الزواج الصحيح سواء بالنسبة للطرفين أو صيغة العقد فهو صحيح وإلا فلا.
س: ما هو الموقف والحكم الشرعي من زواج الشعوب التي يمكن أن نسميها ملحدة أو ممن ليس لهم دين وهل يعتبر اولادهم شرعيون. وما هو حكم الزواج المدني بالنسبة للشعوب الاوروبية حيث يكون الزواج المدني مسجلا في دائرة النفوس فقط والكنيسة لاتوافق عليه. وما هو حكم العرف السائد بين هذه الشوب بالنسبة للأشخاص المتعايشين فيما بينهم بدون عقد ( فقط قبول الطرفين في العيش سويا) علما أن الأولاد يسجلون بإسم الابوين. ملاحظة: يلجأ الأوربيون إلى هذا النوع من الزواج للتخلص من القانون الذي ينص على حصول كل من الطرفين على نصف أملاك الآخر في حالة الزواج؟
ج: زواج كل شعب مهما كان دينه يعتبر زواجاً محترماً في شرعنا، فما دامت علاقة الزوجية قائمة وفقاً لشريعتهم فإن المرأة لا تعتبر خلية ولا يجوز التزوج منها، كما وأن أولادهم شرعيون. أما الزواج المدني الشائع بين أهل الكتاب، فإن كان العاقدان علمانيين لا يتدينان بالمسيحية، فزواجهم المدني محترم والأولاد شرعيون، وإلا فلا. وأما علاقة الصداقة فهي ليست زواجا، والأولاد فيها غير شرعيين.
س: ما موقف الدين الإسلامي من الزواج المدني؟
ج: لا بد أن يكون الزواج موافقاً في لفظه ومواصفاته للشريعة الإسلامية كي يقع صحيحاً، وعليه فإذا كان الزواج مخالفاً لها فهو غير صحيح.
س: ما حكم الزواج الدائم بنية الطلاق؟
ج: الزواج صحيح رغم عزمهما حين العقد على إيقاع الطلاق لاحقاً.
الأسئلة والأجوبة