س: شاب يعاني منذ الصغر من الشذوذ الجنسي ويتصرف كالفتيات ما الحل ؟ وهل هو مذنب مع انه لم يمارس العلاقة المنحرفة ابدا وهل هو معذور اذا لم يتزوّج في المستقبل؟ هل هو مأثوم على الافكار الشاذة التي تراوده دائما؟
ج: قد يكون هذا الإحساس ناتجا عن بعض العوامل الوارثية او التربوية الخاطئة، بحيث قد يكون عندئذ بمثابة المرض، وعندئذ فالمصاب بذلك لا يكون آثماً أو مذنباً ما لم يصدر منه في الخارج اي عمل محرم فعلاً، ولذلك فلا بد هنا من العلاج ولا حرمة عليه في عدم الزواج إذا كان بمثل الحال المذكورة، نعم قد لا يصح منه ترك العلاج ابدا ونسأل الله له الشفاء العاجل إنه سميع مجيب.
س: هل يجوز الزواج من فتاة والمتقدم للفتاة مارس اللواط مع أخيها (التفخيد فقط وليس داخل الدبر)؟
ج: يجوز ذلك.
س: في بعض البلدان الغربية، يقوم بعض الرجال بتحويل انفسهم الى نساء، فهل يحرم ممارسة الجنس معهم فهم لهم ما للنساء تماما، أم ان ذلك يعتبر عونا على الاثم؟
ج: إن صاروا بالتحول نساءً في جميع الخصائص الجسمية فيلحقهن ما يلحق النساء من أحكام في جميع المجالات، ومنها جواز تزوج الرجل منهن.
س: شخصان بالغان شرعا لاط كل منهما بالآخر فأراد الأول الزواج من أخت الثاني فما حكمه؟
ج: لا تحرم أخت الملوط به على اللائط ولا العكس لأنهما كانا بالغين حين القيام بفاحشة اللواط.
س: اذا لاط بالغ بشخص بالغ وتابا، واراد اللائط الزواج من اخت الملوط به فهل هذا جائز شرعا، وهل يختلف الحكم من عالم لآخر؟
ج: لا تحرم عليه أخته في هذه الحالة والمسألة محل خلاف بين العلماء وعليك بإستطلاع رأي مرجعك لأنه لم يتسنى لنا متابعة آراء العلماء فيها.
س: هل يجوز للزوجة ان تعاشر زوجها من الخلف؟ أي أن تأتيه (هي) من الخلف؟ هل يعتبر هذا لواطا؟ و ألا يجوز للمرأه فعل هذا؟ و ماذا ان فعلت و ما هو حكم هذا التصرف؟
ج: الأجدر بالمؤمن تركه رغم انه لا يعتبر لواطاً، وذلك لأنه مخالف لمرتكزات الشريعة وذوقها، كما وأنه لا يخلو من سلبيات.
س: اذا كنت قد تحرشت جنسياً بصبي وهذا الصبي أخ لمن أريد الزواج بها، فهل يجوز لي الزواج بها علماً بأنني لم أصل إلى مرحلة اللواط معه؟
ج: مع عدم الوصول لمرحلة الإيقاب فيجوز الزواج من أخته، وعليك الإستغفار والتوبة.
س: ما هو حكم مداعبة الولد بفمه لآلة (العضو التناسلي) الولد الثاني؟ هل يعتبر ذلك لواطا أم لا؟
ج: هو حرام قبيح لكنه ليس لواطاً ، وعليهما ترك ذلك والتوبة عنه والإستغفار.
س: شاب كان قدره ان يباع منذ الصغر وتعود اللواط وهو الان في العشرين من عمره، هل هناك من علاج لهذا الامر؟
ج: العلاج يكون بالرجوع الى الله تعالى وجعله نصب عينيه، والتوبة إليه تعالى والندم والعزم على إجتناب المحرم والدخول في أجواء العبادة والالتزام الديني ورفقة أهل الخير.
س: أريد أن أعرف رأي الدين في ما أنا عليه، وهل هو مرض نفسي. أنا منذ أن توفي أبي وأنا عمري 13، وبعد وفاته بثلاث سنوات أصبحت أبحث عن شخص أكوّن معه علاقه حب، ليس فتاة بل ولد. ولا أفعل معه شيء من الغلط بل هو حب مع ولد. فهل ذلك حرام أو مرض نفسي، أرجو منك توجيهي لما أفعله؟
ج: عليك الإبتعاد عن ذلك لأنه من وسوسة الشيطان الذي يحاول أن يوقعك بفاحشة اللواط، وذلك بجرّك أولاً لعلاقة حب تكون بريئة في الظاهر الذي يوسوس لك ويغريك به الشيطان، ولكنها ستجرك إلى فعل الفاحشة. وعليك أن تراجع الطبيب النفسي إن لم تستطع التخلص من هذه الآفة التي تسيطر عليك. واجعل الله دائما نصب عينيك واذكر انك مقدم عليه في يوم لا ينتفع فيه إلا من أتى الله بقلب سليم.
س: هل يعتبر الالتصاق بمؤخرة شخص ما لواطاً وإذا لم يكن كذلك فماذا يعتبر؟
ج: لا يعتبر ذلك لواطاً بل اللواط هو الإيقاب بإدخال العضو في الدبر، ولكن إن فعل الإلتصاق بشهوة ونية الإستمتاع بالآخر هو محرم، وعلى من يفعل ذلك الإستغفار والتوبة. وعلى المؤمنين اجتناب مظانّ الحرام فإنه أزكى للنفس وأطهر للقلب وأرضى للرب سبحانه وتعالى. وعن رسول الله(ص): "من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه،ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإنّ حمى الله محارمه".
س: يحرم (اللواط) على الرجل، ويتحقق بدخول العضو أو شيء منه في (دبر) َ ذكرٍ آخر، سواءً كان (الملوط به) بالغًا أو غير بالغ، راضيًا بذلك أو مكرهًا عليه، حيًا أو ميتًا، عاقلاً أو مجنونًا، (محصناً) أو غير(محصن)، وسواءً كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا؛ ويقام الحد - وهو القتل - على الفاعل والمفعول به مع توفر الشروط المعتبرة فيه. أرجو شرح الكلمات التي هي بين قوسين؟
ج: اللواط : فاحشة إدخال الذكر عضوه في دبر الذكر؛ الدبر هو مخرج الغائط؛ الملوط به هو الذي أُدخل فيه؛ المحصن هو المتزوج.
س: هل يجوز لشخص الزواج من فتاة قام باللواط مع اخيها بدون أن يحدث إيلاج أي من دون إدخال قضيبه في فرجه؟ هل هذا الزواج جائز؟
ج: يجوز له ذلك ما دام لم يتحقق اللواط المؤدي للتحريم وهو إدخال البالغ بغير البالغ.وعليه الإستغفار والتوبة من فعلته المحرمة تلك.
س: هل يجوز زواج الملوط به بأخت اللائط إذا كان اللائطان بالغين؟
ج: لا مانع من ذلك وهو جائز شرعاً ما دام الطرفان بالغين -وإن كان العمل محرماً مطلقاً- وإنما تحرم على الأحوط وجوباً أخت الملوط به على اللائط إذا كان اللائط بالغاً والملوط به غير بالغ. وعلى الفاعلين الإستغفار والتوبة لأنهما أتيا الفاحشة المقيتة والندم والعزم على عدم العودة إليها فإن ذلك من شروط التوبة.
الأسئلة والأجوبة