الأسئلة والأجوبة
ما يحلّ وما يُحرّم في العلاقة الجنسيّة / حدود وآداب العلاقة الجنسيّة


س: هل يستحبّ الإكتفاء في شهوة النّكاح بمقدار الحاجة والكفاف، وإقلال غشيان النّساء؟
ج: العبرة بالقيام بما يحتاجه من ذلك وعدم الإكثار بما يسبب الضرر.

س: ما هي الأدعية المستحبة قبل الجماع مع الزوجة؟
ج: يستحب التسمية.

س: لي صديق في الخارج يسألني عن أمر في علاقته الزوجية، حيث أن زوجته تشّك بأنهما مطلقان من الناحية الشرعية لأنه أتاها من الخلف (يجدر الذكر بأن زوجته من الطائفة السنّية) فما هو راي الشرع في ذلك؟
ج: جماع المرأة في دبرها لا يوجب انفساخ العلاقة الزوجية (أي: الطلاق حسب تعبيرك)، وذلك على رأي جميع المذاهب السنية وكذا على رأي المذهب الشيعي الإثني عشري. نعم قد أفتى العديد من الفقهاء بلزوم ترك جماع المرأة في دبرها، وبخاصة مع عدم رضاها وتأذيها من ذلك، فإذا أجبرها زوجها على ذلك جاز لها أن تشكوه للقاضي الشرعي ليردعه عن ذلك، فإن لم يرتدع جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر عن نفسها إن رغبت بالطلاق فينظر القاضي في طلبها وفقاً للأصول الشرعية، بحيث قد يطلقها الحاكم قهراً عن زوجها في نهاية المطاف.

س: ما الحكم لو أنّ الإنسان قبّل زوجته من الفم؟
ج: من الواضح جواز ذلك.

س: هل يجوز للزوج أن يعاشر زوجته وهي حامل؟
ج: يجوز ذلك ويعتبر مراعاة عدم تضررها منه.

س: ما حكم الجماع من الدبر؟
ج: هو محرم على الأحوط وجوباً، والله العالم.

س: ما هو حكم إيلاج عضو الزوج في دبر حليلته؟ سواء كان بإنزال مائه أم بدون إنزال؟
ج: الأحوط وجوبا ترك ذلك ولو مع رضى الزوجة به، سواء في فترة الحيض أو الطهر، وسواء مع القذف او بدونه.

س: ما حكم مداعبة الزوج لفرج زوجته وأعضائها التناسلية بواسطة لسانه. وإذا نزل من الزوجة السائل فهل يجب عليها الإغتسال أم لا؟
ج: يجوز ذلك، وإذا وصلت المرأة به الى ذروة الشهوة لم يجب عليها الغسل ولا يتنجس به الموضع ولا ينتقض به الوضوء.

س: ما الحكم عندما يكون الشخص مجنباً وينسى فيمارس الجنس أو العادة السرية؟
ج: يكره للجنب المجامعة قبل الإغتسال ولكنه جائز، وممارسة العادة السرية محرم وفيه الإثم وفي كل حال فإنه يكفيه الإغتسال للجنابة.

س: ما هي أحكام المعاشره الزوجيه؟
ج: يحل لكل من الزوجين من الناحية الجنسية جميع ما يرغبان به من أنواع المداعبات الجنسية ما عدا الجماع في الدبر، وما عدا ابتلاع المرأة لمني الرجل، وما عدا جماع المرأة خلال فترة الدورة الشهرية او النفاس.

س: عندما يمارس الرجل الجنس مع زوجته هل يستطيع القذف داخل فمها وهل يجوز لها أن تبتلع المني؟
ج: حكم الفقهاء عامة بجواز القذف داخل الفم وحرمة ابتلاع المني لأنه من النجاسات.

س: ماهي الليالي المباركة للجماع ؟
ج: لا يوجد أيام او ليالٍ مباركة للجماع.

س: ما هى الاعمال الواجبة دينيا في ليلة الاولى للزواج؟
ج: لا يجب شيء خاص بهذه الليلة، نعم هناك مستحبات كالوضوء والصلاة ركعتين والدعاء.

س: ذكر في كتاب مكارم الاخلاق وجود أيام و ليالي يكره فيها الجماع مثل: أول الشهر ووسطه وآخره، فما حكم من جامع زوجتة في هذه الايام؟
ج: يجوز الجماع في جميع أيام الشهر مع الحاجة إليه ولا يكره ذلك في أي يوم من أيام الشهر.

س: ماهي الاشياء المكروهه والمحرمة اثناء المعاشرة الجنسية؟
ج: لا يحرم شيء على الزوجين في أثناء المعاشرة الزوجية سوى الجماع من الخلف فهو محرم على الأحوط وجوباً.

س: هل يجوز الجماع خلال شهر محرم؟ وهل هذا الشي متفق عليه من قبل جميع العلماء؟
ج: يجوز ذلك بحسب رأينا وكذلك برأي جميع العلماء.

س: أنا فتاة متزوجة وعمري21سنة. سؤالي هو أن زوجي دائما يفضل ان يجامعني وقت الظهيرة أو العصر أو المغرب وأحيانا صباحا ونادرا في الليل. وانا دائما أرفض ذلك لعلمي بأن هناك أوقاتا وأياماً غير مستحب فيها الجماع. فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ وماذا أفعل إذا أرد أن يجامعني في أيام غير مستحبة هل أرفض أم اوافق على ما يريد؟
ج: لا يوجد أيام أو ساعات لا يستحب فيها الجماع وعليك الإستجابة لطلبه.

س: ارجو بيان رأي سماحة السيد حول ما اذا كان لعق الزوج او الزوجة لأعضاء الآخر التناسلية حرام أم حلال. وإذا كانت حلالاً، فهل يؤثر ذلك برأي سماحة السيد على العلاقة الزوجية وهل يؤثر على التعامل الأخلاقي للزوجين وهل هو مكروه شرعا وهل في تركه أفضلية؟
ج: يجوز ذلك من حيث المبدأ، لكن لا يمكن للزوج فعل ذلك أو طلبه من زوجته إلا برضاها، والأفضل تركه لجهة ما قد يترتب عليه من ضرر صحي، لكن لا يبدو أنه يؤثر على العلاقة الزوجية، بل على العكس ربما يساهم في توثيقها وتقويتها.

س: هل يجوز النظر إلى صور للزوجة إلى حد الانزال؟ وهل يجوز العبث باليد حال النظر؟
ج: يجوز ذلك، لكن استخدام اليد غير جائز.

س: هل يجوز للرجل ان ينظر الى زوجته عارية والعكس بأن تنظر الزوجة إلى زوجها عارياً؟
ج: يجوز ذلك.

س: هل يجوز الجماع بين الزوجين في شهري محرم وصفر؟
ج: يجوز ذلك، وإن المطلوب في هذين الشهرين هو إحياء ذكرى إستشهاد الإمام "ع" وواقعة كربلاء بإظهار الحزن والمواساة والإستفادة من ذلك في الإيمان والسلوك ومعرفة الحق وإتباعه.

س: شيخنا العزيز اود ان اسألكم عن الأيام الصالحة في الشهر. أنا إمرأة متدينة و متزوجة و قررنا انا و زوجي الانجاب وزوجي ويقول يجب علينا الجماع للإنجاب فقط في الأيام الصالحة في الشهر. وقد أكملنا 6 اشهر الآن ونحن نتجامع للإنجاب في الأيام الصالحة فقط فهل يجب علينا الإلتزام بذلك ؟ وهل يمكننا أن نتجامع في الأيام غير الصالحة مع دفع صدقة؟ وهل هناك دعاء يقال في هذه اللحظة؟
ج: الجماع جائز في كل وقت ما عدا أيام العادة الشهرية، والرغبة في الجماع في أيام الإخصاب طلباً للولد لا تمنع من الجماع في غيرها طلباً للمتعة وإشباع الشهوة، فجميع ذلك حلال ومباح بل هو راجح ومحبوب لله تعالى ، فقد أثر عن النبي (ص) أنه قال: (النكاح سنّتي ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي).

س: أنا من مقلدي سماحتكم و اعمل طبيبا وتخصصي هو امراض الجهاز الهضمي في الولايات المتحده. وسؤالي إلى سماحتكم أنكم قد أجزتم معاشرة المرأة من الدبر وذلك بكراهة شديدة والأحوط وجوبا اجتنابه. ولكن من خلال دراستي النظريه لهذا الأمر اتضح لي أن معاشرة المرأة في الدبر تسبب أمراضا كثيره للرجل وللمرأة. فمثلا بعد المعاشره الأولى والثانية تظهر علامات عدم التحكم في الغازات، وبعد تكرار المعاشرة تفقد المرأة عملية التحكم بالبراز. أضف الى ذلك أنه يسبب التهاباً للمجرى البولي للرجل وللجهاز التناسلي للمرأة. ولزيادة المعلومة لسماحتكم، فإنه قد ظهرت دراسة في الولايات المتحده تثبت أنه في حالة القذف داخل شرج المرأة فان الجسم يعتبر الحيوانات المنوية للرجل جسما غريبا ويفرز مضادات لهذا الجسم وبالتالي فإذا أراد الرجل انجاب اطفال فانه يقذف داخل الرحم ولكن جسم المرأة سوف يعتبره جسما غريبا، وذلك من خلال قذفه للمنى في الدبر مسبقاً. وفي الأساس فإنّ فتحة الشرج لإخراج الفضلات وليس لوضع الذكر والمعاشرة. وللعلم فإنّ بعض الولايات في امريكا تلزم الزوج بغرامة مالية كبيرة في حالة ثبوت معاشرته لزوجته دبرا. فلو تكرمتم علينا ببيان سبب عدم تحريمكم لهذا العمل؟
ج: الإحتياط الوجوبي بإجتنابه هو تعبير فقهي إصطلاحي يفيد فائدة التحريم البات بوجوب إجتنابه، لا ما فهمته من الجواز على الكراهة الشديدة، لذا فإننا لا نجيز لمقلدينا فعل ذلك، ونحن نقدّر ما ذكرته من أسباب، كذلك فإن النصوص عندنا تساعد على التشدد في تركه وإجتنابه.