س: إذا تبنت المرأة طفلاً رضيعا وقامت زوجة أخيها بإرضاعه، فهل تصبح هذه السيدة عمته؟ وتترتب على ذلك كل الأحكام الشرعية من جواز دخوله عليها إذا كبر إذا كان ذكرا أو على زوجها إن كان المتبنّى فتاة؟
ج: نعم بالرضاع المذكور تتحقق المحرمية، وتصير المرأة عمة، لكنها لو كانت فتاة لا تحل على الزوج إلاّ إذا إرتضعت من أخته أو زوجة أخيه أو غيرهما ممن يجعله الرضاع منهم عماً أو خالاً أو أخاً للفتاة.
س: شخص رضع من إمرأة، ثم بعد أن كبر تزوج ابنتها وانجب منها أولاداً، وذلك بعد ان تمّ سؤال أحد علماء الدين الذي قال لهم بجواز ذلك، فما هي الوظيفة الشرعية هنا في حالة التأكد من أنّ الرضاع تمّ بالشكل الشرعي الذي ينشر الحرمة، وما هي الوظيفة في حالة نسيان طبيعة الإرضاع وعدد الرضعات؟
ج: مع التأكد من كونه رضاعاً شرعياً محرماً فتحرم عليه البنت النسبية للمرضعة، ويجب عليه أن ينفصل عنها، أما الأولاد فهم شرعيون، لأنّ الوطء شبهة، وليسوا أولاداً غير شرعيين.
س: لقد أرضعت ابن أختي مع ولدي مايعادل الرضعات المشروطة اي مايقارب ثلاثة أيام متواصلة بسبب رقودها في المستشفى. وهي أرضعت إبني أيضا حين كنت أنا راقدة في المستشفى. اي انهم اخوة من الرضاعة السؤال هو: هل ابن اختي الذي ارضعته يكون أخا لبناتي أيضا أم أنه أخٌ فقط لابني الذي رضع معه؟
ج: نعم يصير الولد المرتضع منك أخاً لجميع ابنائك وبناتك بما فيهم الذين سيولدون لاحقاً، بل إن جميع أقاربك وأقارب زوجك من اجداد وإخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات، يصيرون ارحاماً له، تماما كأنك ولدته فعلا.
س: أختان، أرضعت كل واحدة منهما إبنة الأخرى رضعات كاملات مشبعات. فهل يحرم الأبناء النسبيون من كل منهما على أبناء الأخرى؟
ج: تحرم الرضيعة من كل منهما على أولاد الأخرى.
س: الاخوان من الرضاعة هل يجوز لهما الزواج من بعضهما؟
ج: لا يجوز لهما الزواج لأنهما بمنزلة الأخوة من النسب وقد ورد في الحديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
س: هل زوجة المرتضع تحرم على أبيه من الرضاعة؟
ج: أجل تحرم عليه.
س: أنا لدي طفلة رضيعة. وكذلك أختي الكبرى لديها أيضا رضيعه في مثل عمر ابنتي. أنا ارضعت ابنة أختي كثيرا -عدة شهور- وأختي أيضا أرضعت إبنتي بالمثل. سؤالي هلى يعتبر أبناء أختي الأولاد محرّمين على إبنتي ولا يجوز لهم الزواج منها ام لا.
ج: نعم يعتبرون من محارم ابنتك فهم أخوانها بالرضاعة.
الأسئلة والأجوبة