س: هل يجب على الاولاد سداد ديون والدهم، علما أنه لا يصغي الى نصائح عائلته وهو يقوم دائما بمشاريع خاسرة ويغرقهم بالديون؟
ج: لا يجب عليهم ذلك مع عدم قدرتهم ذلك، خاصة مع كون الوالد بالوضع المذكور.
س: في حال قبل الأب بأن تكون حضانة الأولاد للزوجة , وأراد الإنفاق على الأولاد, فكيف تحسب النفقة الواجبة ؟ فإذا كانت الأم مستأجرة لبيت بألف دولار , ومصاريف الطعام والكهرباء والماء لها خاصة خمسمئة دولار, ومع الأولاد تزيد مصاريفها خمسمئة دولار , فهل تحسب نفقة الأولاد فقط خمسمئة دولار؟ أم لا بد أيضاً أن يشركوا في أجرة البيت؟ وكيف تحسب لو كانت تملك البيت ولا تدفع الأجرة ؟ وإذا كان هناك احتمالات أخرى يمكن أن تعطي ضابطة واضحة للمسألة فيرجى بيانها بالتفصيل لكثرة الإبتلاء بها.
ج: إن كان للأم بيت خاص بها وثبتت الحضانة لها بالأصل أو بتنازل الأب فلا يلزم على الأب دفع البدل عن سكن أولاده مع أمهم، ولا يجب عليه تأمين المسكن لأولاده حيث يكونون في حضانة أمهم مستقلاً عن البيت الذي يعيش فيه.
س: والدي يقول لي إذا لم ترسل لي مبلغ (150 يورو) شهريا ومتواصلة بمثابة ارتباط عائلي والتزام أخلاقي وأدبي، ولصقل شخصيتك؛ سوف لن أرضى عليك علما أنه يقول إنه ليس بحاجة لهذا المبلغ، وليس بحاجة لي أيضا، وإنما فقط من أجل الإرتباط المتقدم وإنه فعلا ليس بحاجة لانه يسكن في ألمانيا وعنده المعونة أو المساعدة كما تسمى هنا وأنا في هذا الوقت ليست عندي إمكانية أن أدفع المبلغ. صحيح أنني أسكن وأعمل في السويد ومتزوج ولكن عندي التزامات وديون. و السؤال هل يحق لوالدي أن يغضب عليّ بمجرد أني لا أدفع له المبلغ؟ وأنا لم ولن أرفض له طلبا إلا الطلب المادي لأني عاجز عنه.
ج: لا يحق لوالدك أن يغضب عليك لذلك، ولا يجب عليك الدفع وبالأخص مع عدم قدرتك على ذلك.
س: ماهي حقوق الابن و البنت المالية المترتبة على الأب؟ وهل هناك سن معينة للابن او البنت يسقط عنده هذا الحق (االصرف عليهم)؟
ج: يجب على الأب مع قدرته الإنفاق على أبنائه الذكور والإناث حتى يستقلوا بأمر نفقتهم.
س: هل الصرف على الوالدين ومساعدتهم ماديا واجب؟
ج: لا يجب عليك الانفاق على الوالد حالة لا يكون محتاجاً لذلك، والأفضل لك معالجة الأمر معه بالروية والحكمة.
س: هل من واجب الإبنة شرعا أن تنفق بمبلغ شهر ي على بيت اهلها؟
ج: مع عدم حاجة الأهل لا يجب على الولد الإنفاق عليهم، كذا ولو فرض أنهم محتاجون والولد غير قادر على الإنفاق، فإن كانوا عاجزين وجب على الولد ـ ذكراً كان أو أنثى ـ أن ينفق على أبويه بحسب قدرته لا بحسب حاجتهم لو كانت أكبر من قدرته.
س: على من تجب النفقة من الأقارب؟
ج: يجب الإنفاق على الأب والأم إذا كانا بحاجة مادية كما يجب على الأب الانفاق على الأولاد إذا كانوا محتاجين، ويستحب الانفاق على الأقرباء المحتاجين وهم الاخوة والأخوات والاعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم وكل من ينتسب الى الشخص بشكل متعارف.
الأسئلة والأجوبة