س: تذكر اغلب رسائل مراجعنا العظام ان موضوع التبني للطفل اللقيط مقتصر على التربية فقط دون التسجيل باسم المربي ولكن القوانين الوضعية تجبر على استخراج هوية أو سجل للأحوال المدنية لغرض التسجيل في المدارس والكليات وعليه فيجب أن يسجّل الطفل بإسم المربّي فكيف نحلّ هذا الإشكال حماكم الله.
ج: المعروف أنه يَعمل له هوية ويسجل لكن تحت عنوان اللقيط وفي كل الأحوال لو حصل تسجيله على اسم المربي فلا يعتبر ذلك نافذا شرعاً ولا بد من تطبيق الأحكام الشرعية ومراعاة حدودها وقد جاء في القرآن الكريم " .. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" (الأحزاب: من الآية4).
س: ما هو حكم التبني في الاسلام، أرجو الايضاح بدقة؟
ج: التبني بمعنى تكفل اليتيم أو اللقيط ورعايته وضمه إلى الأسرة دون تسجيله قانونياً على إسم المتبنّي، هذا أمر جائز وعظيم ومستحب. أما التبني بالمعنى القانوني بنسبة المتبنّى إلى المتبنّي فعلاً فهو غير جائز. وقد جاء في القرآن الكريم:" (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) (الأحزاب:4) والدعيّ هو المتبنَّى.
س: ما هو موقف سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله "حفظه الله" من التبني،لقد علمت أنه أنشأ الكثير من المياتم في لبنان وسوريا؟
ج: التبني غير مشروع في الإسلام، قال تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"،"وما جعل أدعياءكم أبناءكم" فلا يجوز نسبة الولد لغير أبيه وأمه، نعم هناك التكفّل وهو أمر مستحب وفيه الأجر العظيم وهو التعهد بتربية الأيتام والفقراء بالنفقة والرعاية كما تقوم به المبرات الخيرية من خلال كفالة أهل الخير.
س: ما حكم تبني اليتيم أو اللقيط و أيهما أفضل؟
ج: في كل كبد حرّى أجر، وقد يكون اللقيط أحوج إلى التكفل والرعاية من اليتيم.
س: أنا أعيش في أمريكا وليس لديهم كفالة والتبني حرام فلا أستطيع أن أكفل، فهل يجوز لي أن أسجله قانوناً على أنه إبني بالتبني كما يريدون مع نيتي في الكفالة فقط. وسوف أدعوه لأبويه وأخبر اليتيم بذلك أني لست أباه ولا يرثني أبدا أم ما هو الحل لأني أحب أن أكفل اليتامى على الرغم من أنّ لدي طفلاً والحمد لله؟
ج: إذا كان بالنحو المذكور فيجوز.
الأسئلة والأجوبة